20 من 47|تعليقات على الجواب الكافي|عقوبات الذنوب شرعية وقدرية|صالح الفوزان|الأخلاق|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الدائي والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام بن القيم الجوزية الرحيمة الله أدس العشرون فإذا القيمة الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها ولا يكادوا رب تعالى يجمعوا على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهم برفع موج بالذمب ولم يكن فيه زوال دائه يا بسم الله الرحمن الرحيم العقوبات العاصل لا بد لها من عقوبة إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى وهي على نوع العقوبات في الدنيا لقامة الفدود والتعزين هذه شرعية لأنها أحكام شرعية وقوبات في الآخرة وهي قدرية ذلك تتعليم بالنار هذه القبات القدرية وإذا قيمة العقوبات الشرعية في الدنيا فقد لا تحصل العقوبات الآخرة لأن الله لا يجمع على العبوك المستقبل إلا إذا كان في تطبيق العقوبات الشرعية في الدنيا قصور أو صاحبها لم يتب إلى الله أزوجل فإنه قد يجمع له بين العقوبات نعم وإذا عبتلت العقوبات الشرعية استحالة قدرية وقامتها في الآخرة لا فايدة الحدود فايدة الحدود أو أنها تطهير في العاصل وتخفيف لعقوبته في الآخرة وردعا للمجتمع لأن لا يقع فيه مثل ما وقع فيه هذا العاصل وحفظ للأمن وإذا عقبات الشرعية استحالة قدرية وقوب ما كانت أشد من الشرعية وقوب ما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص فإن غب تباركه تعال لا يعاقب شرعا إلا من باشغ الجناية أو تسبب إليها وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة فإن المعصية إذا خفية لم تضغ إلا صاحبها وإذا أعلن الضغة الخاصة والعمة نعم إذا أعلن تولم تمكر بغة الجملة تقول فتنة لا تسيباً للذين ظالموا مؤمنكم خاصة وأما إذا انكرت فإنها إثمها يكون على صاحبها خق أو أخفية ولم تضغها نعم فإنها هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الإنسان فأنزل الله تصديقها في كتابه والذين لا يدعون مع الله إله أخا ولا يقتلون النفس التي حغم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية ونبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلى ليوطابق جوابه سؤال السائل أعظم الضم فأجابه بما تضمن ذك وأعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع فأعظم أنواع الشرك أن يجعل عبد الله ندن وأعظم أنواع القتل أي يقتل ولده خشية أي يشاركه في طعامه وشرابه ومن هذا يبث الآن من الدعاية لتحديد النسم خشية الفقر يقولون خشية الفقر سؤون الغن بالله عزوجه الله جل وعلا ما خلق نفس الله وخلق رزقها وقدر رزقها وأجلها الله جل وعلا هو الذي يرزق والرزاق لقوة المتين وليس كثرة النسل يسبب الفقر كما يقولها للجاهلية بل ربما أن كثرة النسل تسبب كثرة الأرزاق وما إذا قلت النسل قلت الإنتاج وقلت الأيد العاملة إذا قلت إنتاج وقلت إنتاج وقلت الأيد العاملة أزين بالمرأة التي لها زوج أعظم إثمن وإقوبة من الزناب التي لا زوج لها إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه كذلك من الزين المغلق أن يزنى بمرأة لها زوج يدخل عليه أولادا ليس منه ويفسد زوجته عليه نعم إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه فهو أعظم إثمن وجوما من الزين بغير ذات البعض فإن كان زوجها جارا له إنظاف إلى ذلك السؤال الجواب ولذا أجابه بإعلى أنواع الأذاه وذلك من أعظم البوائق وقدتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاءه بوائقة ولا بائقة أعظم من الزين بمراته أن يسأى إليه أن يؤذأ أو أن يطلع على أسراره أو على عوراته لأن له حرمة أشد من حرمة مقية الناس حرمة الجوار نعم فإن كان الجاو غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضعف الإثن حتى إن الزانب بمرأة الغاز في سبيل الله يقف له يوم القيامة ويقول قدم الحسناته ما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم أي ما ظنكم أنه يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة حيث لا يترك أبو لبنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه فإن التفق أن تكون المرأة رحما منهم ضاف إلى ذلك قطيعة رحمها فإن التفق أن يكون الزانب محصنة كان الإثم أعظم فإن كان شيخا كان أعظم إثمان وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم أقوى من داعي الشاوة الكبير فكونه يزن أمه كبير هل الدليل على خبه؟ لأنه ليس عنده داعي للزينة لكبير صار زينة الكبير أشد للزينة الصغير لا فإن اقترنا بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم من إند الله إند الله كاوقات الصلاة ووقات الإجابة تضعف الإثم وعلى هذا فعتبرنا في مفاسد الزنوب وصضع في درجاتها في الإثن والإقوبة والله المستعام نعم قد يضع في الإثم العقوبة هثام الأخرى كان يزنها في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو يزنها في الأوقات التي هي معظمة إند الله عز وجل وينتها تلك الحرمة ويضع هذا إلى حرمة الزينة نعم نعم بزينة ببراءة الجهر أشد للوعيز فما في الحديث تزاني حليل وتجارك نعم بفصلتها أخف من نفسها في زينة ببراءة الجهر ولو كانت ببراءة أن يتمرح ووقتها ففصلتها أقل نعم فصلتها وجعلها سبحانه القطع بإزائف ساد الأموال الذي لا يمكنه استغاز منه فإنها سريقة تقطع ليت معانها عظوة الثمين لكن لما اعتدت واخدت مع الإنسان الغافل فإنه لا يمنع منه حرز ولا يمنع منه حرز لذلك استدت عقوبته يفقد هذه اليد التي تمتد إلى هتكل الحرومات يفقدها لين الناس مقطوع اليد فاقد العظو من عظائي هذه عقوبته في الدنيا وته في الآخر أشد ذلك الذي يعتد على الناس بالقوة والسلاح وهم آمنون ياخذ أموالهم أو يهتد حروباتهم هذا الله جل وعلا زاد في عقوبته على عقوبة السادقة فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يقاتلوا أو يصلبوا أو تقطعوا ايديهم وارضوا لهم من خلاف ذلك لهم حزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أطع الطريقة أشد من السريقة هالخفية لأنه يقطع السبل ويعطل اتجاره ويعطل الاتفصال بين الناس ويخوف الناس وتقطع يده ورجه إذا أخذ المال فقط فإنه يقتل حتما ويصلب قوبة له وإذا خوف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه ينفى من الأرض ويطرد ولا يترك في البلد ويطارد ولا يترك يأوي إلى بلد أبدا حتى يتوب إلى الله عزيوبه فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العظو الذي تسلط به على الجناية فلم يوفع مفسده سرقته إلى القطع ولا تندفع بالجلد فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العظو الذي تسلط به على الجناية وجعل الجلد بإزايف ساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الانواع الثلاثة كما دارت الكفرات على ثلاثة انواع العتق وهو أعلىها والإطعام والصيام ثم جعل سبحانه الذنوب ثلاثة أقسم قسم فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد وقسم لم يرتب عليه حد فشرع فيه الكفارة كالوطيفين هجر مضان والوطيف الإحرام يوضحها وقت للخطأ والحنس في اليمين وغير ذلك وقسم لم يرتب عليه حد ولا كفارة وهو نوعان أحدهما ما كان الوازي عنه طبعيا كأكل العذرة وشغب البول والدم ثان ما كانت مفسدته أدنى من مفسدته مارتب عليه الحد كالنظرة والقبلة واللمس والمحادثة وسوقة فلسن ونحو ذلك وشرع الكفارات في ثلاثة انواع أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم كالوطيف الإحرام والصيام وترده الوطف الحيض والنفاس بخلاف الوطف الدبر ولهذا كان الحاق بعض الفقهاء له بالوطف الحيض لا يصح فإنه لا يباح في وقته دون وقت فهو بمنزلة التلوطي وشرب المسكر فهذا حده القتل اللوطية حدها القتل شواء كان محسن نوع الثاني ما عقد لله من نذين أو ما لله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حلة فشرع الله سبحانه وحله بالكفارة وسماه تحلة وإنه مالكفارة حل لما عقده فالإن كان فيها حد فالإن كان فيها حد فالإن كان فيها حد ولكل معصية فيها حد فلا كفارة فيها وما فيه كفارة فلا حد فيها وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها فيه وجهان ولهذا كالوطئ في الإحرام والصيام وهذا كالوطئ في الإحرام والصيام ووطئ الحائر إذا أوجبنا فيها الكفارة فقيل يجب فيه التعزير لمن تهكى من الحرمة بركوب الجناية وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية ومالعقوبات القدرية فهي نوعا نوع على القلوب والنفوس ونوع على الأبدان والأموال وشدة ودوامها بحسب ما فاسد ما ترتب عليه في الشدة والخفة فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الدنوب وعقوباتها فالشر اسم لذلك كله وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منه ما في خطبته بقوله ونعوذ بالله مشروع أنفسنا ومن سيئات عمالنا وسيئات الأعمال مشروع النفس فعاد الشر كله إلى الشر النفس فإن سيئات العمال من فروعه وثمراته وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات عمالنا ويرجح هذا القول أن الإستعادة تكون قد تضمنت جميع الشر فإن شروع الأنفس تستلزم الأعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات السيئة فنبها بشروع الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال وكتفة بذكيها عنه إذ هي أصله ثم ذكر غاية الشري ومتهاه وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام فتضمنت هذه الإستعادة أصل الشري وفروعه وغايةه ومقتظاه ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم وقهم السيئات ومن تقصي السيئات يومئذ فقد رحمتها فتضمنت هذه الإستعادة أصل الشري وفروعه وغايةه ومقتظاه ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم وقهم السيئات ومن تقصي السيئات يومئذ فقد رحمتها وإن كان قوله ومن تقصي السيئات يومئذ فقد رحمتها وإن كان لا يخلف المعاد فإن هو عدهم بها بأسباب من جملةها رعاء الملائكة لهم أن يدخل لهم إياه يدخلونها برحمته التي منها أن نفقهم بأعمالها وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها وإن كانت العزيز الحكيم أي مصدر ذلك وسببه ورائته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم وبهاتين السفتين يقضي سبحانه وتعالى ما يشاء ويأمر وينها ويثيب ويعاقب فهاتان السفتان مصدر الخلق والأمر والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرائية مع عقوبات قدرية هي في القلب وإما في البدا وعقوبات في دار البرزة بعد الموت وعقوبات يوم عود الأجسام في الدار الآخرة فالذنب لا يخل من عقوبة البدا ولكن لجهل العبدي لا يشعو بما هو فيه من العقوبة لأنه بمنزلت السكران والمحدر والنائم الذي لا يشعو بالألم فإلا استيقظ وصحة أحس بالألم وتغطب العقوبات على الدنوبك وتغطب الإحراق على النار والكسر على الإنكسار وإراق على الماء وكثيرا ما يقع الغلط للعبدي في هذا المقام ويذنب فلا يرى أثره عقبه ولا يدري أنه يعمل وعمله على التريج شيئا فشيئا كما تعمل السموم والأشياء الضغة حذو القذة بالقذة فستحذي بعض العقوبات