[2 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
16:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرح هو يعلق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاب الحلقة الثانية صلى الله عليه وسلم وبركة على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم
أيها الكرام مستمعي داعة نداعي الإسلام إلى هذا الدرس الثاني والحلقة الثالية من برنامجنا المبارك في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في هذه الدروس المباركة
التي يتفضل فيها بالشرح والتعليق والبيان معالي شيخنا الجليل الشيخ الوالد دكتور صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة البحوث العلمية والافتاجزاه الله عنه
وعن المسلمين خير الجزاء حياكم الله معالي الشيخ حياكم الله وباركة فيكم نستدنكم في استئناف كتاب الطهارة للإمام محمد بن عبدالوهاب عندما توقفنا عنده من قوله رحمه الله وعن الربيع بنتم
عود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما إن كان بيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وسلم على نبينا محمد قال الله سبحانه وتعالى يا
أيها الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسه برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عسل يديه أراد أن يمسح رأسه
ولم يأخذ لرأس ماء جديداً وإنما مسحه بالبلل الباقي في يديه بعد غسل اليدين فدل على إجزاء ذلك وجوازه للمتوظي وأنه ليس بلازم إذا غسل يديه مع المرفقين وفي حديث عبد الله بن زيد في صفة
وضوء صلى الله عليه وسلم بعد ذكره غسل وجهي ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه ويأتي إن شاء الله نعم ترتيب بين العظاء واجب كما في الآية فوالذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم
يأخذ ماءً أو بللاً جديداً ليمسح به رأسه وإن مكتف بالبلل الباقي في كفئه بعد غسل يديه
ثم أخذ ماءً تساقط من عظائه صلى الله عليه وسلم وصبه على المريض شفاه الله بذلك وهذا من بركة آثار الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم وأنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة إلى
مزدلفة أردف معه الفاظل بن العباس رضي الله عنه بن عمه وسارى إلى مزدلفة فلما نزل بها قلب المالية توظّ فجاءه بماء من زمزم فتوظّ أبهي بدلّها على جواز الوضوء بماء زمزم كسائر المياه صلى
الله عليه وسلم أي توظّى منه أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبه فقال إن الماء لا يجنب وأنه بماء فضل من وضوء زوجته أو فاضل اقتسارها فيدل هذا على أن فاضل المرأة أنه يطهر
الرجل لا أما حديث لا يتوظّ الرجل من فاضل المرأة قال هذا إما أنه منسوخ وإما أنه محمول على بيان الأولى والأفضل نعم كذا لكذا يقول على ما دلّ عليه السابق من جواز تطهر الرجل ببقية تهور
المرأة وعن الحكم بن عمرن الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية وضّى الرجل بفضل تهور المرأة بالنعم هذا مع الحديث السابق حديث السابق يدل على جواز تطهر الرجل بفضل تهور المرأة
وهذا الحديث فيه النهي عن ذلك فما الجمع بينهما الجمع بينهما كما ذكرنا إما أن الحديث الثاني هذا منسوخ وهو النهي منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم وإما أنه لبيان الأفضل وأن الرجل لا
يتطهر ببقية تهور المرأة لم باب الأفضلية لا من باب الإجزاء نعم لأول أنه نهى عن تطهر الرجل بفضل تهور المرأة نعم نعم حديث الذي قبله مثل ما شبق رجل يتوظى بفضل تهور المرأة وأما النهي عن
ذلك فهو إما منسوخ وإما من باب الأولى والأحسن وهذا الحديث فيه أنه رأى بعدما فرغ من الغول صلى الله عليه وسلم رأى بقعة لم يصل إليها الماء فعصر عليها من شعره من البلل الذي في شعره ما
غسل هذه البقعة أدل على جواز ذلك وأنه لا بد أن يعمل الماء العظوء الوظوء ولا يبقى منه شيء قد رأى صلى الله وسلم رجلا توظى وبقيا في قدمه لمعة قد ردهر درهم فقال له "رجع فأحسن وضوأك" أدل
على أنه لا يجوز يبقى شيء من عظوء الوظوء لا يصل إليه الماء رواف المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقى واحدكم من نومه فليغسل لده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثة فإن أحدكم
لا يدري أين باتت يده رواف البخاري ولم يذكر ثلاثة وقال صلى الله وسلم إن أحدكم لا يدري أين باتت يده ربما تقع يده على فرجه قابل الوظوفة ومستحب نعم لما ذكر في الأحاديث السابقة أن الماء
الذي هو مادة الطهور وأنه الأصل في الطهارة أنحذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضح ولا تأكل في صحافها فإنها لهم
في الدنيا ولكن في الآخرة نعم نهينا عن آنية الذهب والفضل لما فيها من الخيلة وكسر قلوب الفقراء ومن تضيط السكة على الناس ففيها أشياء محرمة الفخر والخيلة والإصراف وغير ذلك لذلك نهي عن
استعمال أواني الذهب والفضح ولا يستفنى من ذلك للضبها اليسيرة من الفضح التي يخاط بها كسر الإناء أو يشعب بها كسر الإناء من الفضح وأما الذهب فلا يجو السيء منه أن يكون في الآنية لأن
الإناء الخالص من الذهب والإناء الذي فيه شيء من الذهب سوى في هذا نعم قلوا ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكن في الآخرة فإنها لهم في الدنيا لأنها للكفار فإنها لهم في
الدنيا لأنهم لا يفرقون بين حلال وحرام ولكن في الآخرة أنية الجنة من الذهب أنية الجنة من الذهب أولف الله فطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتيه الأنفس وتلذ الأعيون وأنتم فيها
خالدون بصحاف من ذهب فدل على أن المسلمين تكون آنيتهم في الجنة من الذهب وأولف الله وأما في الدنيا فهي محرمة عليهم وإن استباحها الكفار نعم فهذا فيه الوعيد في هذه الأحاليث الوعيد على
من أكلوا شرب في آنية الذهب والفضل من المسلمين وذلك نوعان من الوعيد الأول أنه يجرجر في بطنه نار جهنم يعني شرابه تحول لها عذاب والعياذ بالله نوع الثاني من التعذيب أنه يحرم منها في
الآخرة كما علمنا أن آنيتها الجنة من الذهب والفضل يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ففي الآخرة هي آنيتها الجنة فالذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضل في الدنيا يحرم من هذه الآنية في
الجنة وإندخلها إنه يحرم من هذه الآنية الطيبة في الجنة نعم نوع الثاني من التعذيب وأكواب ففي الآخرة هي أكواب ففي الجنة