[3 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرح هو يعلق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الثارثة والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعن أنس إن قدح النبي صلى الله عليه وسلما كسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فيضه الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبي إنه محمد وعلى آله وصحابه يجمعين سبق النهي عن استعمال آنية الذهب والفيض الله للمسلم في الأكل هو الشرب وفي هذا الحديث أنه يستثنى من ذلك ما يصلح به الإنا إذا كسر من السلسلة التي يشعب بها المكسور يعني يخاط بها والسلسلة المراد بها الخيط من الفضة الذي يخاط به من كسر من الأواني صوصا أواني الخشب فآله فيه استثنى ذلك من النهي وأنه يجوز أن يخاط الإنا بسلك من الفضة خاصة وأما ذهب فلا يجوز ذلك وعن عبد الله بن زيد قال آتان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ما أن في تور من صفر فتوضى رواه المقاري وعن جابل عظسور الله صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاك واذكر اسم الله وخمر إناك واذكر اسم الله ولو أنت عرض عليه عودة نعم هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم توضى من التور المصنوع من الصفر وهو نوع من المعادن فدل على أن الأواني مباحة من سائر المعادن من الصفر ومن النحاس من غيره مععد الذهب والفضة كما سبق فإنه محرم وكما سبق أنه يجوز أنه يجوز خياط الإنا المنكسر بالخيط من الفضة تخذ مكان الشعب يعني الكسر سلسله يعني خيطاً من الفضة يجوز نعم وفي الحديث قال أوكي السقاك واذكر اسم الله وها لي مسألة أخرى أنه أنه يجب في الليل إكاء الأسقية يعني ربط فواهها ولا تبقى مفتوحة وكذلك تغطية الأواني التي فيها الطعام أو فيها الماء ولا تبقى مكشوفة فإذا لم يتيسر تغطيتها كاملة فلو أن يعرض عليها عود قالوا لأن الدواب أو الحشرات قد تدخل في الأواني المكشوفة فإذا كان عليها عود فإنه يمشي على هذا العود من جانب ويخرج من الجانب الثاني ولا يقع في هذا الإنا وما فيه فهي تغطية الأواني وإكاء الأسقية ولا تبقى مكشوفة وذلك لأنه في ليلة من السنة ينزل شيء من الوباء فإذا صادف الإنا أو السقاء مكشوفاً فإنه يصعب بها أو يدخله شيء من هذا الوباء النازل فإنه يسلم من ذلك بإذن الله حزوجل ففيه النهي عن التبقى الأواني أو الأسقية مكشوفة ومفتوحة خشية أن يقع فيها شيء من هذا الذي ينزل في بعض اللي يالي من السنة وهذا فيه اتخاذ الوقائح كما قالوا الوقائح خير من العلاح هنا وإن لم تجدوا فغسلوها وكلو فيها وإنهم يذبحون على الطريقها الشرعية وأما الأواني التي استعملها النصارة فينه عن استعمالها لأن النصارة يأكلون فيها الخنازير النجشة التي حرمها الله يأكلون فيها الخنازير ولذلك نهص الله عليه وسلم أن الأكل في آنيتهم ولهذا لم يجد غيرها فإنه يغسلها وإستعملها لإزالة ما قد يكون فيها من الأثر المحرم لأنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر في الأواني ويبقى أثر فيها من الخنزير ما هو من الخمر ولذلك نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فيغسلها ويأكل ويشرب فيها لأن الماء يزيل الأثر وأن أنس إن اليهود يندع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وفيه أن الأكل من طعام ياهل الكتاب ومن آنيتهم لا بأسبه دعاه إلى خبز الشعير معروف وإهالة سنخة يعني فيها رائحة وأكل منها صلى الله عليه وسلم به إجابة الدعوة وإذا كان الدعي من أهل الكتاب وفيه أنه لا بأس أن يأكل من طعامهم ومن أوانيهم ما لم يكن كما سبق لحم خنزير أو فيه أثر الخمر هنا فطلبوا منها هذا السؤال عن الماء من الأمس إلى اليوم يعني يوم ليلة عن الماء وبعيد فطلبوا منها الماء واخذوا من ماءها ليتوضعوا به ودل لذلك على جواز الوضع من ما لمسه اليهود والنسارة لأن الماء أطهور أو غيرهم لأن الماء أطهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ليحي بنجاسة فيه وعن عمر الوضوع من جرهة نصرانية وعن أبي المليخ بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلما نهى عن جلود السباع نعم الأواني المتخذة من جلود السباع لا تحل كما لا يحل أكل السبوع وهو ما يفرس بنا به فيحرم جلده ولو دبغ إنه يحرم ولا يستعمل نعم نعم لا يجوز استعمال جلود السباع بالركوب عليها أو بالجلوس عليها ولو دبغت فإن ذلك لا يوبيحها بخلاف جلود الميت من غير السباع إذا دبغت يجوز استعمالها هنا نعم هو من السباع من أشد السباع النمر من أشد السباع ولا يجوز استعمال جلده أو لا جلد غيره من السباع وفيه أن الملايكة لا تصحب رفقة فيهم جلد ونمر فهذا فيه نهي شديد عن ذلك نعم أحسن الله عليكم لكون بعض الماس بعض الملبوسات بما يكون فيها جلد السباع والنمر وغير ذلك نعم يشمل هذا جلود السباع إذا علم أنه من جلود السباع فلا يجوز استعماله وفي البخاري كان عطاء ولا يرابأ سنة يتخذ منه أي شعر الإنسان الخيوطة والحبال نعم الشعر لأنه ما تحله الحياة وفي حكم المنفصل وقال حماد لا بأس في ريش الميته يقول لأنه في حكم المنفصل الشعر والظهر والقرم وما يشبه ذلك يجوز استعماله من أي حيوان وقال ابن سيرين وابراهيم محمد ابن سيرين "تابعيون جليل" وابراهيم "نخعي" وهو "تابعيون جليل" لا يرون باسا في سن العاج وإن كان الفيل نجسا "النخعيون جليل" "النخعيون جليل" "النخعيون جليل" "النخعيون جليل"