[6 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه هو يعلق عليه معالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضوهية كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الساتسة رحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا وبرحان بكم أيها الكرام مستمعي ذاعة ندائل إسلام إلى هذا المجلس السادس والدرس السادس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل فيه بشرح والتعليق والبيان معالي شيخنا الجليل الوالد الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حياكم الله وبركة فيكم حياكم الله معالي شيخ نستأذنكم في البدء في إتلاوة بقية حديث باب التخلي إذ قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى إذا بان أحدكم فليرتد لبوله وعن عبدالله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر وأنه يعني يحصل منها شيء من الضرر عليه إذا كانت من دوات السموم أيضا فلا يبال في الجحر وربما تكون مأوال الجن فيصيبونه نهى وعن أبيه ريرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا لاعينين قالوا ومن لاعينان يا رسول الله قال الذي يتخلا في طريق الناس وفي ضلهم نعم اتقوا لاعينين يعني الأمكنة التي إذا قضى حاجته فيها يلعنه الناس لأنها من مرافقهم التي يكفل الذي يجلسون فيه الطريق الذي يمشون فيه وإذلك فهم يلعنونه فلذلك سمع هذا المكان باللعن نهى وعن أبي سعيد الحميري عم عاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعين الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل اتقوا الملاعين الثلاث أي الأمكنة التي يلعنوا من أفسدها على الناس لما رافقهم وهي البراز في الموارد يعني قضاء الحاجة تخى يعني التغوط في الموارد في التي يريدها الناس المياه التي يريدها الناس من البرك ونحوها وكذلك الغدران التي تجتمع فيها السيول لأنها لا يحتاجه الناس ويشربون منه فإذا رأوه قد افسد عليهم لعنوما فعلها له ومستحق للعن صلى الله العافية البراز في الموارد وطريق الناس قارعة الطريق يعني الجادة التي قرعتها الأقدام مقبلة مدبرة لأن هذا ينجس الماره ويلوث الطريق عليهم والظل الذي يستغل به الناس ظل الشجر ظل الجدار الذي يستغل به الناس ويجلسون فيه فيفسده عليهم فيترتب على هذا أن الناس يعنون من فعل هذا وهم استحق للعنتهم لأنه آغاهم وافسد عليهم مرافقهم وعن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يتوظع فيه فإن عامة الوسواصي منه يكتر اليوم بين جملة من الناس الوسواص في الطهار يكتر اليوم بين جملة من الوسواصي من الوسواصي ولي أحمد وأبي داود ع الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم نهن النبي صلى الله عليه وسلم أي يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتساله يكتر اليوم بين جملة من الوسواصي وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهن يبال في الماء الراكد وعن عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقائما فلا تصدقه ما كان يبول إلا جالساء وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فتاة هذا لكنه لم يبلغ عائشة ربي الله عنها فى يدل هذا على جواز البول قائما إذا احتاج إلي ذلك إذا كان إذا جلس توسخ أو يعني صيب شيء من النجاسة البول أو الغائط أو المكان أيضا غير مهيئ فإنه يبول قائما لا مانع من ذلك مع تحفظه من رشاش البول قول عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ليستطب ثلاثة أحجار فإنها تجزء عنه فيه بيان الاستجمار لقاطع ياسور الخارج لأنه يمسح المخرج ثلاثة بثلاثة أحجار ثلاثة أحجار مقية منقية ويكفي هذا عن الاستجاب الماء فيجي الاستجمار بالإجماع إذا كان ثلاثا ولو بحجر واحد له شعب وإن كان بثلاثة أحجار فلا شك أنه أحوط وأفضل وهو الوارد في الحديث نعم وعن عبد الرحمن ابني زيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال سلمان أجل لقد نهانى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي برجيع أو بعض نعم هذا الرجل من اليهود قال لسلمان هذه المقالة قال لماكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال نعم قد نهانى صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة يعني الكعبة بول أو غائط وفي الحديث الأخر شرق أو غرب يعني جعلوها على جمه نعم أو نستنجي برجيع أو روث الدابة روث الدابة ولا سيأتي له إتمام في الحديث القادمة الاستجمار بالرجيع يعني بروث الدواب هذا لا يجوز ولا يطهر أيضا نعم أو عظم وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك أن الروث طعاموا دواب بالجن ولا يلوثه عليهم والعظم يكسى لحما العظم حينما نفرغ منه ناخذ مع عليهم من اللحم يكسى لحما مرة أخرى ليخواننا من المسلم الجن فلا نفسده عليهم من الاستجمار فليوتر يعني بثلاثة أحجار أو خمسة أو يعني يقطعوا على ويتر ما يقطعوا على شفع يعني على عدد زوجي كان صلى الله عليه وسلم نحبوا الويتر ويقول إن الله هو ويتر نحبوا الويتر نعم يعني من أوتر بيعني استجمار بثلاثة أحجار فقد أحسن ومن اقتصى على أحجر واحد ينقي له شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار نعم نعم هذا كما سبق لا يجوز الاستجمار براث الدواب وكذلك لا يجوز الاستجمار بالعظم وعلى لذلك أنهما لا يطاهران أو لا ينقيان نعم إن شاء الله نستفتح بهذا بإذن الله تعالى درسنا القادم شكراً رجزي لكم معالي الشيخ شكراً لكم انتمي والكرام لون نأتي لخطام هذا المجلس من سلسلة دروسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشكف في خطام هذا الدرس لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان