[16 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
14:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهابي يرحمه الله يشرحه هو يعلق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبخوث العلمية والإفتاب الحلقة السادس 16 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والله رب العالمين وصل الله وسلم وبركة على سيدنا ونبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أهلنا مرحبا بكم يهلخوة ولا خواتر مستمعون ومستمعات الكرام مستمعي داعة نداء الإسلام إلى هذه الحلقة السادس 16 من سسلة دروسنا ومجالسنا بشرح كتاب الحديث الإمام
محمد بن عبدالوهابي رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء أهلنا مرحبا بكم معالي شيخ وعن جرير إنه بال
وتوضأ ومسح على خفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ومسح على خفيه فهو رخصه من الله سبحانه وتعالى وتسيل على عباده وتوصير كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام
جرير كان بعد نزول المائدة هيئة الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية فهذا فيه رد على الذين يزعمون أنه لم يذكر مسح الخفين في صورة المائدة وأن الله أمر بغسل
الرجلين لأن إسلام جرير بعد نزول صورة المائدة وعن بيلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار لا سيما في البلد الباردة نا مؤال الحديث فيه أن المسح على
الموقين وهما نوعان مما يلبس على الرجلين مثل الخفين وفي نزعهما مشقة على المسلم فالله جل وعلى شرع المسح عليهما فهذا الصحاب مسحه عليهما وأسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
فالعمامة لا بد أن تكون مثبتة على الرسل بأن يدار منها دور أول أكثر تحت الحنك حتى تكون ثابتة أما العمامة الصمّة التي لا تدار فهذا يتسمّى العصابة ولا يمسح عليها وعن المغيرة أن النبي
صلى الله عليه وسلم توضّأ ومسح على الجور بين والنعلين وعن المسلم توضّأ فمسح بناسيته وعلى العمامة الصمّة إذا لم يكن عليه عمامة فإنه يمسحه مباشرة ويمسح عليها كاملة وصفها الثالثة إذا
كانت العمامة غير ضافية على جميع الراس هذه السمّة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح هل الراس؟
قولي تعالى ومسحوا برؤوسكم نعم وعن بلال قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفّين والخمار يعني ما يكون على راس الرجل من ما يثبت عليه من العمامة أو ما يشابه العمامة من غطاء
الراس الذي يثبت عليه ويشقه نزعه نعم والخمار ما أخود من التخمير وهو التغضية نعم نعمال لفي بيان مدة المسح على الخفّين أنه للمقيم يوم وليله 24 ساعة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها هذه
مدة المسح وبعدها يخلع ولا يجيز له المسح بعد تمام المدة للمقيم وليلمسافر نعم وعن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفّيه فقال دعهما فإني أدخلتهما
طاهرتين فمسح عليهما ومن ذلك أن الرسول توظّى وكان المغيرة يعينه في أوضوه فلما توظّى ولم يبقى إلا الرجلين وكان عليهما خفاف فأهوى المغيرة رضي الله عنه يعني فقال النبي صلى الله عليه
وسلم دعهما يعني لا تنزعهما ثم قال فإني أدخلتهما طاهرتين وهذا هو المقصود من الحديث أنه يُشترط في المسح على الخفّين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة وعن عليين قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليه وللمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثة أيام بلياليه لأن المسافر بحاجه للتسهيل والرخصة فزيد في المدة بالنسبة له وعن المغيرة قال رايت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يمسح على ظهور الخفّين هذا فيه بيان ما يمسح من الخفّين وأنه لا يمسح الخف الله يعني بجميع الخف من جانبيه ومن ضطنه وإنما يكتفى بمسح ظاهره أعلاه يعني من الأصابع إلى الساق
يمري يدي مبلولتين على الخفين من الأصابع إلى الساق ويكفي هذا الحمد لله قال علي ربي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولكن رايت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يمسح على أعلاه نعم هذا فيه الدين ليس بالرأي وإنما وبالشرع يتوقف على الشرع والأدلة من الكتاب والسنة وأن الإنسان لا يأتي في عبادة من قبال رأيه والستحسانه وإنماها لا
يتبع الدليل من الكتاب والسنة فهو مقبول وإن خالف الكتاب والسنة فهو مردود قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد واخطى فله أجر واحد ونحن نتوقف للدرس
القادم إن شاء الله هذا يزل الرئيش يترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم