[17 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
16:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه هو يعلق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبخوث العلمية والإفتاء الحلقة السابعة عشره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي العالمين وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا ونبينا
محمد وعلى آله وصحبية اجمعين آله انه مرحبا بكم يوليخة ولا خواتا وستمعون ومستمعات الكرام واستمعي إذاعة ندائل إسلام إلى هذه الحلقة السابعة عشره في انسسرة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب
الحديث الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء صب الله الرحمن الرحيم الحمد
لله ربي العالمين صلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعين عندما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في صفة الوضو لكر بعد ذلك نواقظ الوضو وهي مبطلاته نواقظه
يعني مبطلاته هي الأشياء التي تبطل الوضو أباد كماله وتستوجب إعادته هنا هذا الحديث فيه أن من نواقظ الوضو الخارج من السبيلين وعن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام نعم هذا فيه بيان بيان المدة للنسبة للمسافر مدة المسح بالنسبة للمسافر وأنها ثلاثة أيام لليالي أو أما المقيم كما مر أنها يؤمن وولي له
وفيه بيان أن من نواقظ الوضو البول والغاية فإنه يبطل الوضو لأن الإنسان لا يتمكنوا وعن عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما يخرج منه الحدث وولا يشعر به فلما كان نوم مظنة خروج
الحدث اكتوهي بذلك عن حصول الحدث لأن مظنة الشي تأخذ حكمه وفي حديث بن عباس قال وفي حديث فاطمة نعم خروج الدم من فرج المرأة وعندما كان دم الحيض له علامات منها أنه أسود وفي حين أن الدم
غير الحيض يكون أحمر فإذا كان لون الدم أسود فهذا حيض تترك من أجله الصلاة والصيان ومنها أنه يعرف يعني له رائحة له عرف يعني رائحة منتمة فإذا كان الأخر فتوضع وصلي فإنما هو دم عرق
وتلاوة القرآن ومس المصاوانة وذلك من أمور العبادات ذات تشترط لها الطهارة فدم الحيض له علامة وهي أنه أسود هذه واحدة والثانية أنه يعرف يعني له رائحة نعم نعم تقرأ لاذكار وهذا ليس من
التلاوة وهذا مرة آية في ذكرها فإنها تأتي بها لا على أنها تلاوة ولكن على أنها ذكر نعم هذا في الدليل على أن يقين الطهارة لا يبطل بالشك في وجود الحلاف وأنه إذا أحس بشيء وأشكل عليها
الخرج منه شيء أو لا فالأصل بقاء الطهارة لا ينصرف حتى يسمع صوت الحدث أو يجد ريحه أما مجرد أنه مثلا يحس بشيء ولا يجد علامة فهذا لا يبطل الطهارة نعم الصحاب رب الله عنهم كانوا يستغلون
بالنهار في مزارعهم وحروثهم وتجارتهم يجعلون الليل نهارا والنهار ليلا ينامون النهار ويسهرون الليل وربما يغيعون العبادات والصلاوات ولا حول ولا قوة إلا بالله الصحاب كانوا يستغلون في
النهار فإذا جاء الليل فإنهم يرتاحون بالنوم ويبدأ نومهم من صلاة العشاء انتظرون الرأس صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يؤخر من صلاة
العشاء لأن كل ما تأخرت إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل كان ذلك أفضل ولكنه عجيلها إذا اجتمعوا رفقا بهم عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم
جلوس حتى تخفق رؤوسهم من النعاس وفي حديث اسماء قالت وفي حديث علي في المذي قال فيه الوضوع من الواقظ الوضوع خروج المذي وهو ما انرقيق يخرج عند الشهوة أو تذكر الشهوة هذا هو المذي وهو
نجس نجاسة مخففة يكتفى بنظحه وإنما يكتفى بالوضوع في ذلك الله جل وعلا جعل من موجبات الطارق أو لا مستم النساء فبعض العلماء يقول المراد بالملامس هل جمع؟
ولمس المراء لا ينقلوا الوضوع وبعضهم يقول الآية تدل على أن اللمس اللمس باليد فإذا لم يسهى بالشهوة فإنه ينتقظوا الوضوع وبعضهم يقول ينتقظوا ولو كان لغير الشهوة لأن الآية تقول أو لا
مستم النساء مطرق هو المسأل أخي لها فيه ولكن الأرجح والله وعلم إنه إذا لم يسهى بالشهوة فإنه ينتقظوا وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نساء وهذا لمس لأنه كان مالكا لإربه عليه الصلاة
والسلام يعني لا يحصل منه شهوة في ذلك وإنما هو كنا يعن المحبة وحسن العشرة وقال أحمد المدنيون والكوفيون علماء المدينة نا ملكوفيون يعني فقها الكوفة وهو الحنفيه وأصحاب الرأي نا مزال
يرون القبلة من اللمس تنقض أن القبلة من الأولى مستم النساء يقولون منها القبلة فهي ملا مسة للنساء فتنقض الوضوع هذا خلاف بين الفقها نا حتى كان بأخرة فأصار فيهم أبو حني نا منا من
الكوفيين أبو حني فرحمه الله يرى أن القبلة لا تنقض وأنها لا تدخل في قوله تعالى أو لا مستم النساء نا ويأخذون بحديث عروته يعني حديث إبراهيم التيمي عن عائشة المتقدم نا ونرى أنه غلط
إبراهيم لا يصحوا سماعه عن عائشة وعروته وعروت المزاني نا إبراهيم التيمي عن عائشة المتقدم