[18 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهابي يرحمه الله يشرحه هو يعلق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبخوث العلمية والإفتاء الحلقة الثامنة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبي أجمعين أهلنا مرحبا بكم يوديخ وطول أخوات المستمعون والمستمعات الكرم مستمعي داعتي ندائل إسلام إلى هذه الحلقة الثامنة عشرة من سسرة دروسنا ومجارسنا في شرح كتاب الحديث للإمام مجدد محمد بن عبدالوهابي رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضوهية كبار العلمة وعضو اللجنس الدائمة البحوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلاً ورحبا بمعالي الشيخ حياكم الله وبركة فيه حياكم الله معالي الشيخ لازلنا في باب نواقذ الوضوع إذ قال الإمام محمد وعبدالوهاب رحمه الله تعالى وعن بسرة بانتصف وانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن أم حبيبة في معنى ورواه ابن حبانا عن أبيه ريرة وغيره وعن البراء قال سويل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوع من اللحوم الإبل فقال وسؤل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلو فيها فإنها بركة وحتجا أحمد بقوله إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فليت وضع وعن جابر ابن سمرت مثله وفيه أتوضع من اللحوم الغنم قال إن شئت فتوضع وإن شئت فلا تتوضع ومعقظ الوضوع وهو الوضوع من أكل اللحوم الإبل وعما الغنم فلا يتوضع من أكل اللحومها وقد يزعد في رواية الحديث لأنها من الشياطين عن الإبل يعني أن الشياطين تلابس الإبل ولا تلابس الغنم ورواة أحمد من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع أي ممرأة مست فرجها فلتت وضع ورواة الدار قطني بإسناد جيد عن ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتمه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم وروية الأمر بالوضوع فمن غسل الميت وهو على وضع فإنه ينتقل أوله لما جاء من الأمر بذلك في بعض الأحاديث ومع معنى ليس عليكم وضع في غسل ميتكم فهذا لعله منسوخ بالأمر بالوضوع من ترسيل الميت الذي يغسله ويقلبه يتوضع إذا فرع من ترسيله وحكى عن ابن المندر الإجماع على وجوب الوضوع على المغمى عليه نواقظ الوضوع خروج دم الاستحاوة لأنه يدخل في الخارج من السبيلين وكل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوع وهذا منه كذلك هذا من النواقظ زوال العقل إذا زال عقل المتوظي بنوما أو إغماء أو جنون فإنه ينتقظ لأنه لا يحس بنفسه وما يخرج منه كالقدف بالزنا وقول الزور وهو الباطل الكلام الباطل جميع ينواعه للسبو الشتم والغيبه والنميمة وذلك من الكلام المحرم هذا يأثم به صاحبه إثما عظيما ولكنه لا ينتقظ وضوءه بذلك نعم هذا فيه أن أنت يقن الطهارة وشك في الحدث أن العصل وقاء الطهارة وأن اليقين لا يزوله بالشرك وهذه قائدة عظيمة وهذا الحديث يقطع الوسواص الذي يصيب بعض الناس فأنه لا ينتقظ وضوءه وين خيل إليه أنه خرج منه شيء لا ينتقظ وضوءه حتى يسمع حتى يتحقق الحدث بسماء صوته فأنه لا ينتقظ وضوءه لأن هذا شك وليقين الطهارة لا يزول بالشك ولهذا جاءة القائدة أن من تقن الطهارة وشك في الحدث فلاصل وقاء الطهارة والعكس يقن الحدث وشك في الطهارة فإن الأصل وقاء عدم الطهارة فهو صلاة فإنه لا يخل بالصلاة وقال الحسن وإذا أخذ من شعره وأضفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال أبوه ريرت لا وضوء إلا من حدث نعم وهذا فيه أن خروج الدم من الجسم بجراحة أو إصابة وقال رحمه الله وقال الحسن وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء نعم وعصر بن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وقال بن عمر والحسن ففي من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه ومن العلماء من يرى أن خروج الدم بالحجامة الطاوس عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير الله أباح الكلام فيه بينما الصلاة لا يجوز الكلام فيها ويقطع الصلاة إلا أم لا الطواف فإن الله أباح فيه الكلام هو قوله الطواف بالبيت صلاة استدل به بعض العلم على أنه اشترت للطواف ما اشترت للصلاة من الطهارة ومن ذلك أنه يشرت للطواف أن يكون الطايف على طهارة ولا يطوف وهو محدث ولكن الأراجح والله علم وهو اختيارش في الإسلام من تيمية أنها لا تشترت الطهارة في الطواف لأنه ليس في دليل صريح على أنه يشترت الطهارة للصلاة على أنه يشترت الطهارة للطواف ومن ذلك يشترت الطهارة في الطواف