مسألة في بيع الأرض المؤجرة - الشيخ الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول استاجر والد يقطعت أرض نزرعاتها وبعد مضيه 20 عاما طلب صحابها من المستأجر يشراء الأرض فلم يستطيع الشراءها فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حين ذاك لأنها مؤجرة
فأخذها المشتري على أن له نصفها أهل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا النصف أو يأخذ خلوة رجل ويتركها أفيدون أفادكم الله وإن شاءة أستمر في استنفادها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة
وإن شاءة تنازل عنها على عوض نستلح عليه مع الطرف الأخر فليس للمستاجر إلا ققية المدة التي استأجر الأرض فيها وإن شاءة استوفاها بنفسه أو بنائذه وإن شاءة تصالح مع صاحب الأرض أو مشتري
الأرض وعوضه عنها وعن بقية المدة أما نصبح شريكاً لصاحب الأرض بموجب الإجارة هذا غير سليم نعم وعن إمكانية أخذه خلوة رجل كما يسمعين يعني معاوضة عن بقية المدة لا بأس بذلك لأن الحق له في
ذلك إذا تصالح على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الأرض المشتري لا بأس بذلك لأن الحق له ما رحسن الله إليكم