حلف على زوجته بالطلاق إذا أخذت بعض أمتعتها حين سفرها فأخذتها فهل يقع الطلاق؟ الفوزان - كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حلفت على زوجتي بالطلاق على الامتناع عن أخذ بعض أمتعاتها حين سفرها أفت وأخذتها وأنا لا أستطيع عمل شيء من عن للمشاكل التي قد تترتب على المشادرة معها وخصوصا أنني غريب عن وطني وقد سبق لي حلفت عليها سابقا وذهبت إلى أحد العلماء ورد لي اليومين أخذت لين ألوين معها إذا حلفت على مرأاتك بالطلاق تقصد منعها من فعل شيء كأخذ متاع أو غير ذلك وإن كنت تريد تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء ولويت إنه إذا حصل هذا الشيء فإنه يقع الطلاق فهذا يعتبر طلاقا يلزمك أما إذا كان قصدك مجرد من المنع والنم تقصد الطلاق وإنما قصدت منعها من ذلك الشيء فهذا يعتبر ينينا به عليك كفارة ينين إذا خالف إنه يلزمك بذلك كفارة ينين وهي عدق رقبة أو طعام عشرة مساكين نصف صعب من الطعام أو كسواتهم نصف كوب فإذا لم تستطيع شيئا من هذه الثلاثة للعدق والطعام والكسوات إنك تصوم ثلاثة أيام ويقول للك كفارة لحلفك بالطلاق على الصحيح من قولي العلماء الله تعالى أعلم