هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها أو تستأذن أحدمن أقاربها لتزويجها إذارفض أباها زواجها من الشخص الذي تريد

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

تقول تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتها ولكن ولدها رفض قبوله بحجة عدم كفاعته حسبا ونسبا فهو يريد لها شابا من العوائل العريقة ذات المال والجاه بينما هي راضية به ولا تريد سوا فتقول هل يجوز لها أن تنكح نفسها منه بدون ولي أمرها فقد قرأت في فق السنة لابي حنيثة ما يجوز ذلك النكاح ثم إن الله ولي أمور العبد كلها ومنها الزواج والدها سيحرمها من الزواج بمن هو مناسب لها وحريص على كرامتها وسيانة عرضها ومتمسك بدينه ثم يزوجها من ما لا يتصف بهذه الصفات فأليس لها الحق في عدم استعدانه في زواجها بشخص صالح وتقوم هي بتزويد نفسها عند القاضي أو تستادن أحد أقربائه الأخرين المقتنعين بوجهة نظرها وقال صلى الله عليه وسلم إذا أكاكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه وقال صلى الله عليه وسلم وأما ما ذكرت من واقعاتها وأن لها رأياً لخالف رأيها بها لأنها بها يريد لها زوج حسيباً نسيباً وكافئها وهي لا ترى ذلك وإنما تمير لا أن تتزوج بشخص ترى أنه زودين وإن لم يكن لا حسب ونسب الحق معا بها في هذا وأبوها أبعد منها نظراً قد يخيلوا بيليها أن هذا الشخص يصلح لها إحياناً أنه لا يصلح وإذا قدرى أنه تحقق أن هذا الشخص يصلح لها ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه إذا قدرى هذا وأبوها أن يزوجها به فإنه إذن يكون عاضلاً وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء ولكن هذا لا بد فيه ممراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء أو يتصرف أحد أولياءها بدون نظاء بها لا بد من الرجوع إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع ملابسات الواقعة وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر نقلها حسب المصلحة لا بد من ضبط الأمور في الزواج ولا بد من القيام على النساء لأن النساء نظرهن قاصر وأولياء أمورهن من الرجال عندهم من الحرص على صيانتهن والغيرهن ما ليس عندهن أغي مرعا تهلا الله تعالى