ما حكم إخراج الزكاة عن الأرض التي تزرع من الخضروات وعن الحيوانات التي تبلغ نصاباً؟ الشيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

او اكلنا نحن منها أو نبيعها ونتصدقوا بقيمته اولا اما زكات الخضروات من ما ذكرت الصحيح من قولي العلمة ان الخضروات ليس فيها زكات في ذاتها مثل ما يكون في الحبوب والثماف وانما تكون زكات في قيمتها إذا كان يتحصل لديكم منها قيمة ندراهم تبيعون منها ويتحصل منها قيمة ويحول عليها الحول إن زكات تجب في قيمتها اما هي بذاتها الصحيح الذي عليه الجمعور انها لا زكات فيها وانها تجب فيها زكات بشهر اولا ان تكون نصابا والأمر الثاني ان يحول عليها الحول وانتكون التخلط للدر والنسل لا ل العمل عليها والأمر الرابع ان تكون راعية الحول او اكثره من المباح من الكلاي المباح إذا توفرت فيها هذه الشروط وجبت فيها زكات وتخرجوا إلى الفقراء او المساكين ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمه وإذا كان ولي الأمر أرسل جبات للزكات تسلم إليهم اذا لم يكن هناك جبات المسلم يخرجها ويصرفها الفقراء والمساكين ولا يذبحها ويوزع لحمه وانها صدقتها حتى الشراء لا يجوز له ان اشتريها إذا بيعت لأنها صدقته فلا تعود إليه بحال الله عليك