ماحكم أداء عمرتين علماً أن المدة الفاصلة بينهما لا تزيد عن 10 أيام؟ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بفضل الله وتوفيقه أديت عمرة أحرمت لها من يلملم وانا قادم من جنوب المملكة فبعد قراءة أسبوعا في مكة المكرمة شدت الرحالة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعند رجوعي أحرمت من أبار علي في طريق إلى مكة وأديت عمرة أخرى فهل تصحوا هذه العمرة التانية علما بأن المدة بين العمرتين لا تزيدوا عن عشرة أيام أفيدوني أفعدكم الله لا بأس بما فعلت من تكرار العمرة ولو كان في وقت متقالب لأنك لما جئت من المدينة قادم إلى مكة وبروت بالميقات فإنه قد سنحت لك فرصة لقداء العمرة وخروج من الخلاف إناه العلم منهم من يوجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة لا يتجاوزه إلا بإحام فأنت أخدت بالجانب الأحوى وأيضا استفتها من هذه أحرمت بعمره وهذا زيادة خير وجروا عليه إن شاء الله وعملك هذا شيء طيب وتكرر عمره بمثل هذه الحالة لا حرج فيه بأنه جاء لمبرر بأنك لما أردت الدخول إلى مكة ومروت بالميقات فإنه استحسن لك أن تحرم دعمره وقد فعلت ولحمد لله لكن كوله أحرم من أبار علي مع للم أنه أصل قادم من جنوب المملكة ليواثر هذا هو لما رجع من المدينة إلى مكة لأنه يقول حكم أهل المدينة فقوله صلى الله عليه وسلم عندما حدد هذه المواقية قال لهم لهم ومن مر عليهم أو أتي عليهم من أهلهم فهو يقول حكم أهل الجهة التي جاء أمن