هل يجوز إعطاء الزكاة للعاملين عنده وهل يصح إخراجها بواسطة شيك إلى أهل هؤلاء العمال؟ الشيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول أن رجل أعمل في التجارح وكل سنة في شهر رمضان المبارك مزكي ما عندي من مال وعندي عمال يعملون معي براتب شهري فهل يجوز لي أن أعطيهم زكاة مالي الذي أخرجه في كل سنة أم مسلمه إلى جبات الزكاة التابعين للحكومة وهم بدورهم يصرفونه في وجوهه يدفعه إليهم أم لا ولو بعثتها بواسطة شيك على أحد المصار في بلادهم إلى أهلهم هل يصحوا ذلك؟ أم ما سألت عنه من حكم دفعه إلى العمال الذين يعملون لديك وهم أهلو طاعة كما ذكرت وعلى الاستقامة وهم فقراء أيضا فالجواب أن الزكاة لا حضر فيها لغني ولا لقوي مكتسب ما داما أن هؤلاء العمال عندهم قدر على الاكتسب وكسبهم يكفيهم لا يجوز يدفع الزكاة إليهم لأن قدرتهم على الاكتب يتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسدحاجتهم إلى الزكاة لا حضر في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب أما إذا كان اكتسابهم لا يكفيهم تلحقهم حاجة ولا باس بدا في الزكاة إليهم وأما ما أشرت إليهم قطعي شيك ببلاد الزكاة إلى أحد المصار فليسلمها للمستحر ولا معنى من ذلك لا معنى أن تحولها بشيك إلى أحد المصار فليسلمها للمستحر في بلاده الله تعالى مرحباً