5106- خروج المرأة مع جماعة من النساء لأداء الحج من دون محرم، وصحة هذا الحج
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله وإذيكم ونفع عبد المكمل المرسل المحمد علي من الزلفي يقول حججته بذسائي وانضمت إليهم عجوز لا محرم لها أنفقتوا عليها حتى أدت مناسك الحج ورجعت إلى بلدها وهي معا نسائي هل
يلحقوني إثم في ذلك؟
وماذا على تلك المرأة أفتونا جزاكم الله وخيرا؟
لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لا للحدي ولا لغيره قولي صلى الله عليه وسلم لا يحل ولمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر الله ومعا لو محرم وفي الحج يقول صلى الله عليه وسلم للرجل
الذي أراد أن يغزوا مع الجيش وأن مرأاته خرجت حجه وقال لذها بفاحجة مع مرأاتك لا بد من وجود المحرم وخروجها مع جماعة من النساء لا يكفي عن وجود المحرم فهي آثمة بحجها بدون محرم صواء كانت
الصغيرة أو كبيرة لعموم الأحاديس ولكن حجها صحيح إذا أدت المناسك فحجها صحيح لكن مع الإثم فعليها التوبة وعدم العود لي مثل هذا العمل نه