5111- حكم بيع السلعة بالتقسيط، وحكم بيعها بقيمتين إحداهما حالّة والأخرى مؤجلة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله وإليكم الأخوات ابتسام وقمر محمد عبدالله مقوم من اليمن محافظة أبيا لهم سؤالان يقولان في الأول هل يجوز أن نبيع شيئاً ب300 ريال حاظرة و300 ريال إلى نهاية الشهر هل هذا يعتبر من الربا؟ يجوز انتبع الشيء بثمن المقصد بثمن المقصد قصة حال وقصة أجل أو أقصة أجله مؤجله بكذا أو حال بكذا فهذا بيع غير منعقد هذا بيع غير منعقد لأنه لم يججم بأحد الثمنين القال صلى الله عليه وسلم من باع بيعاتين في بيع فله أو كشهما أو الربا