[23 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
14:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهابي أرحمه الله يشرحه هو يعلق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان
الفوزان عضوهية كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للبخوث العلمية والإفتاب أهلاً ورحباً بكم أيولخوة ولا خوات الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث
الإمام محمد بن عبدالوهابي رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضوهية كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي
نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلاً ورحباً من معالي الشيخ صلى الله عليه الرحمن الرحيم هذا الحديث يتسامح في ما يصيب الإنسان من الحمار أو من البغل إذا كان يركبه أو يحمل عليه أصابه شيء
من ريقه أو شيء من عراقه أنه تسامح في هذا وهذا من إزالة الحرج عن الأمة كان ابن عمر عبدالله بن عمر ربي الله عنه لا ينصرف في صلاته من القيح والصديد فدل هذا على أن القيح وهو إما تكون
من الدم تحول إلى قيح وكذلك الصديد الذي ليس بدم خالص وعن أم قيس بنت محصن أنها تتب بن الله صغير فتعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره
فبال على ثوبه فدعا بما إن فنضحه عليه ولم يغسله فهذا يسمونه بالتحنيك يحنكهم ويدعو لهم بالبركة أن الرسول أجلس هذا الطفل في حجره ففيه شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته وتواضعه مع
الأطفال أجلسه في حجر فبال الطفل في حجره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرش بالماء وينضح بالماء لأن نجاسة بول الطفل مخففة ونجاسته مخففة ويكفي نضحه بالماء ولا يحتاج إلى غسل كثير
مثل غسل النجاسة وإنما تغذب الحليب أن نجاسته مخففة يكفي فيها النضح بالماء وأما الجارية هو هي البنت فإنه مثل الكبيرة لا بد من غسل بولها طعام فإنه بوله كبول الكبير لا بد من غسله كغسل
بول الكبير إنما تخفيفه نجاسة بوله إذا لم يأكل الطعام تغذب الحليب فقط وأما الجارية فلا فرق بين كونها رضيعه كبيرة يغسل بولها كبول الكبيرة إذا شرب الكلب في إنا أحدكم فليغسله سبعة فهذا
فيه أن نجاسة الكلب نجاسه مغلبة لا بد أن تغسل سبع مرات وأن تعفر بالتراب في إحدى الرسلات يجمع في ذلك بين الطهورين الماء والتراب ولموا في رواية فليرقه ثم ليغسله سبع مرات وله في حديث
بن المغفل وعفره الثامنة في التراب أو في السامنة أو أنه يكون بصفة مستقلة أو مع الماء المهم لا بد من وجود التراب في الطهارة من ما ولغ فيه الكلب كان مسد الرسول صلى الله عليه وسلم
مفتوح الأبواب وكان من العريش من سعف النخل وكان تعملته من جذوع النخل وكان تدخل فيه وتتردد فيه وتبول وروا أبو داود عن مرات من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة رحله
فحاضت فقالت فنزلت فإذا بهادم مني فقال ما لك لعلك نفسي قالت نعم قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إنا أم إنا فالترح فيه ملحة نعم ماذا فيه أن دم الحيب إذا أصاد ما جلست عليه أنه يغسل أثر الدم
ويطهر بذلك نعم وكذلك يرسل ذكره وخصيته بالماء ولا يحتاج الارتسال من الجنابة هناه ما يغسل ذكره ويتوضع وفي لفظ المسلم يتوظل ذكره من باب الاستنجاء ويتوضع لأن خروج المذي ناقظ للوضع ونضح
فرجك ونضح فرجك يعني ما خرج المذي يكفي فيه النضح والرشف وعصر بثرة فخرج منها الدم فمسحه وصله ولم يتوضع ولا يبتل الصلاة نعم ويكفي نضحه بالماء إذا أصاب الثوب أو البدا فإنه يكفي نضحه
بالماء " مولى من بول الغلام " يرشب الماء وعن عائسة قالت كنتوا فوق المني من توب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصل فيه نعم مما المني فإنه طاهر المني طاهر فإن كان رطبا إنه
يغسل من باب إزالة الأذى وإن كان يابسا فإنه يفرق فقط ولا يغسل لأنه طاهر مني الرجل طاهر؟
نعم نعم إذ كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يفرق جمعا بين الحديث في ذلك نعم إنه نعم مثل البصار هو المخاطر الذي يخرج من الأمث هو قادر وسخ فيكفي إزالته ولا يحتاج إلى غسل مثل البول والنجاس
هنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا