[24 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهابي يرحمه الله يشرحه هو يعلق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبخوث العلمية والإفتاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا نمرحو بكم يواليخوة ولا خوات الكرام لهذه الحلقة الجديدة من سسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث لإمام محمد بن عبدالوهابي رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعيق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبخوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلا نمرحو بالمعالي الشيخ حياكم الله ورك فيكم حياكم الله معالي الشيخ نستألف ما توقفنا عنده في باب إزالة النجاسة هذ قال الإمام محمد رحمه الله تعالى وعن بن عباس المسلم وليس بنجس حيا ولا ميته الحديث هذا فيه أن بدن المسلم طاهر لا ينجس لاحيا ولا ميته بدنه طاهر وكذلك الكافر الأدم طاهر بدنه طاهر لا أما قوله تالا إن من مشجكون نجس المراد النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشرك يطاهرها التوحيد وعما بدن الأدم فإنه طاهر حيا وميتا ولكن تغسيل الميت هذا ليس للنجاسة وإنما هو باب التعبد لا تعلم حتمته وإنما أمرنا بذلك وحديث العرنيين متفق عليه نعم حديث العرنيين الذين جاءوا وفدوا علي النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الإسلام ولما قدموا المدينة استوخموها أصابتهم الحمّة فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبل الصدقه ليشربوا من ألبانها وأبوالها لأن في ذلك الشفاء من الحمّة فذهبوا لما تعافوا قتلوا الرعي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طالبهم فجئ بهم فأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة يطلبون الألماء ولم يسقوا حتى ماتوا نكالا بهم وشاهدوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها ومن ألبانها ليشفوا بذلك من الحمّة دلّ على طهارة أبوال الإبل نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة في مرابض الغنم لأنها طاهرة وبولها طاهر فدلّ على أن فاضلات الغنم طاهرة وأن مرابضها وما تأوي إليه أنه طاهر ويصل فيه بخلاف الإبل وإنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل نعم نعم ماذا فيه أن موته ما دم فيه موته في الماء أنه لا ينجس الماء مثل الذغاب والخنافس والشبثان ونحو ذلك من الحشرات التي ليس فيها دم إذا ماتت في الماء فإنه لا يتنجس بذلك وهو ما يقول عنه النفس السائلة ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم إذا مات في الماء فإنه لا يتنجس الماء بخلاف ما فيه دم فإنه إذا مات في الماء فإنه ينجس زاد أبو داودة وإنه يتقيب جناحه الذي فيه الداء وما في هذا الحديث من العجاية فهذا الذغاب في أحد جناحه داء يعني مرابا وفي الآخر دواء مضاد وكان هذا الذغاب يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويغمس الذي فيه الداء فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه كله حتى يتراد ويذهب وحصل في الماء من الداء بجناحه الآخر وهذا الحديث ضعفاء العقول وأصحاب الأفكار انتقدوا وانتقدوا البخاري الذي رواه وقالوا فيه كلاما جاهليا إذا ما إلى أقواله نعم أحسن الله عليكم كتبعض هذا الحديث الذي لا تستعب عقول هذا الجهال فتجرأون على النص بعقوله إغافي إيمانهم ليس عندهم إيمان قوي أو ليس عندهم إيمان أصلا ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلا ذا المؤمن يسلم لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الله جل وعال يقول واطيع الله واطيع الرسول ويقول جل وعال وما أتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول جل وعال وإن تطيعوه يعني الرسول وإن تطيعوه تهتدوا فهؤلاء إما أنهم ليس عندهم إيمان وإما أن عندهم إيمان ضعيف جهل فلا يجوز لهم الكلام في مثل هذا نعم في الحديب يا لما ويق الموضع المسمى بالشميسة الآن غربي مكة على حدود الحرم لما أراد قادم النبي صلى الله عليه وسلم وليد العمر هو واصحابه صدام المشيكون عند خول مكة في الحديب يا لما على حدود الحرم والأمر انتصاله في أن يرجعوا من هذا العام وأن يحلوا من إحرامهم وأن يرجعوا من هذا العام وأن يعتمروا من العام القادم سميت عمرة القضية أي عمرة التي تقاوى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشيكين عليها فأرشاهد من الحديث تبرك الصحابة بريق الرسول صلى الله عليه وسلم عرقه وبتفله وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام شعره وعرقه ونعم قال أو يفعلها كذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبزق في المسجد وفي قبلة المسجد وراء نخامة صلى الله عليه وسلم راء نخامة في قبلة المسجد فحكها وجعل محلها شيء من الطيبة ومن الزعفران ويفرقه حتى يذهب أثره من الزوب ولا يبزق في المسجد ولا يتنخن في المسجد وفي الحديث البصاق في المسجد خطئة كفارتها ومر عمر ابن الخطاب وعمر ابن العاس على حوض فقال يا صاحب الحوض تريد على حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإننا نريد عليها وتريد علينا عم ورده من السباع والكيلاب أمر يسر والله الحمد وديننا دين اليسر عدم التكالف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات وذاكر البخاري عن الزهري عن الدابة تموت في الزيب نعم إن الفارة نجسة فإذا ماتت في السمن فإن النجسة لا تشكي في كل السمن الجامد فإن ما تخل ويخل ما حاولها فقط وبقية السمن الجامد يكون طاهرا لا تصل ليه النجسة أما إذا ماتت في شيء غير جامد في شيء سائل فإنه يتنجس بذلك في موتها فيه نعم نعم ما لكما سبق إنه إذا كان ما ماتت فيه الفاراها ونحوها جامدا فإنه يوخذ وما حاوله هو الباقي يستعمل ويمتفع به لأنه طاهر لا تسري فيه النجاسة أما إذا ماتت الفاراة في شيء سائل فإنه يتنجس كله إذا كان قليلا نعم وما يسأل عما في تربتها وفي طينها وفي ما يسأل عن ذلك هذا الباب التخفيف على الأمة وعلى أنه لا حرج في طين الشوارع إذا مر بها الإنسان وطئ فيها ولو كانت في طريقه إلى المسجد إزالة للحرج وبقاء على الطهارة نعم والله هذا يزد الهيش ترككم في رعاية الله وحفظه السلام