[31 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
17:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرح هو يعلق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلن مرحبا بكم
يهوريخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام مستمعي داعة نديا الإسلام إلى هذه الحلقة الجديدة من سسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى
أهلن مرحبا بكم معالي الشيخ كنا قد توقفنا عند باب الأذان سملاه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث فيه بيان حدي النبي
صلى الله عليه وسلم في القيام لصلاة الفجر وأنه كان إذا أذن المؤذن الذي يؤذن على الوقت لأنه صلى الله وسلم كان له مؤذنان بلال رضي الله عنه وكان يؤذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر ثم أبد
الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمع يؤذن إذا طلع الفجر وليها لقال صلى الله عليه وسلم في رمضان كلوا واشربوا كلوا واشربوا فإن بلال يؤذنوا بليل فإذا أذن إبن أم مكتوم وإنه كان يؤذن على
الصبح وقال صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال وكلوا واشربوا حتى يؤذنوا إبن أم مكتوم فهذا حديه صلى الله عليه وسلم الناحية الصيام أما من ناحية الصلاة الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم كان
إذا كان وكان يؤذن إبن أم مكتوم صلى ركعتين ركعتين راتبة الفجر ثم يضطجع بعدهما قليلا حتى يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة فيقوم يصلب الناس عليه الصلاة والسلام هنا قولوا صلى الله عليه وسلم لا
يؤذنوا إلا متوضي هذا النباب الاستحباب النباب الاستحباب لأن الأذان عبادة والعبادة الأفوال أن تؤدى على طهاره وليس هو من باب الوجب يجوز أن يؤذن ما هو على غير طهاره و لكن الأفوال ليكون
على طهاره فإنه لا يؤذن في المسجد الذي له مؤذن راتب إلا بإذنه أو عذره فلا يجوز لأحد أن يتطفل عليه كما أنه إذا كان المسجد إمام فلا يجوز لأحد أن يصلي بدله إلا بإذنه أو عذره " قول أحمد
أحب إلي أن يقيم في موضع أذانه " " و لم يبلغني فيه إلا حديه بلال " " بلال كان يؤذن على ظهر بيت " " لأن ذلك أبلغ في إمتداد الصوت " " ويقاض الناس من النوم " " وكان يصل الراتب في مكانه
بعد الأذان " " ثم يأتي إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته " " يأتي ويقيم الصلاة " " ولي هذا قال لا تسبقني " " يعني انتظر حتى أجيئ هنا " " وقال ابن الحويري ثياتيت النبي صلى
الله عليه وسلم أنا ورجل النوادعه " " فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما " " واليأمكما أكبركما " " ابن الحويري اسم جاء مع جماعة " " من طلبة العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم " " من
أهليهم يطلب العلم " " فالنبي صلى الله عليه وسلم أسكنهم " " في الصفة " " وهي مكان هجرة في المسجد " " ينزل فيها الظيوف الذين يأتون " " إلى النبي صلى الله عليه وسلم " " فتعلموا من
النبي صلى الله عليه وسلم " " بقوا عنده مدة وتعلموا فيها " " ثم أذن لهم في الإنصراف إلى قومهم " " لتعليمهم وإمامتهم وإرشادهم " " فجاءوا يودعون النبي صلى الله عليه وسلم " " عند سفرهم
" " فأوصاهم قال إذا حضرت الصلاة " يعني دخل وقتها فليؤذل لكم أحدكم أي واحد كبير أو صغير يجزي أزانه من المميز وما فوق ولكن الإمامة اشترت لها صلى الله عليه وسلم فقال وليؤمكم أكبركم
فدل على أن الإمامة مقدم فيها ألاقرا ثم الأفقى في صلاته يحكام صلاته فإذا استو في العلم والفقي يقدم الكبير السن فقدم كبيرهم سنة لأنه يكون وأقدمه مخذن للعلم والعمل الكبير يكون أفضل
لأنه لأنه هو الأقدم في العلم والعمل نعم وفي البخاري فأذنى ثم أقيمى واذا في دليل على أن المسافر في البرية وفي الطريق أنه إذا حضرت الصلاة يؤذن ولو كان واحدا نعم وقال ع القمة والأسود
دخلنا على عبد الله فصلا بنا بلا أذان ولا إقامة فهي دليل على أن المسافر لو ترك الأذان والإقامة فلا بأسب ذلك ولكن الأفضل أن يؤذن نعم إذا إذا دخل جماعة متأخرون وفاتتهم الصلاة مع
الجماعة فإنهم صلون جماعة ولا يتفرقون في الصلاة هذا إذا لم يقصدوا التأخر من أجل تقويت الجماعة الأولى لأنهم قد يرون أن الجماعة الأولى أنها فيها نقص أو أن فيها خللا فلا يكون عند
الإنسان حزازات من هذا النوع فإذا جاء إلى المسجد فإنه صلي مع الجماعة ولا ينعزل عنه ولا يجوز هذا ولا يجوز انتقام جماعتان في مسجد إذا كان هذا مقصودا فإنهم يصلون جماعة أخرى لأنهم لم
يقصدوا الافتراق على الإمام الأول ولا على الجماعة الأولى وإنما فاتتهم الصلاة ويصلونها جماعة ويكون هذا من باب العذر في إقام جماعة ثانية في المسجد لأن الجماعة الأولى فاتت ولا يصلون
فرادة وقال روة أذانهم وإقامتهم تجزئ من جاء عن من جاء وقال أذان المؤذن المسجد وإقامت إمام المسجد تكفي عن إقامة أذان وإقامة من جاء بعدهم فاتتهم الصلاة وقال روة أبو داودة مرسلاً أن
الذي رأى عبدالله بن زيد استقبل وأذن فأذن به بلال سمعه عمر رضي الله عن وجاء وقال والذي بعثت بالحق نبيل قد رأيت مثل هذا نعم نعم هذا فيه أن المسافرين يصلون جماعة ويؤذنون كما هو في
الحظر لكن لو حصل ليلة باردة أو نزل مطر فإن لهم الرخصة يصلوا في رحالهم وإذن يقول صلوا في رحالكم كما أمر به ابن عباس وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله لما استنكر عليه بعض
الناس نعم نعم هذا بلال رضي الله عن كان يؤذن على ظهر بيت مرتفع أرفع بيت حول المسجد وبيت هذه المرأة وكان ينتى ينظر طلوع الفجر فهي دليل على أن المؤذن لا يؤذن الله على طلوع الفجر وإذا
كان هناك من يؤذن قبله ليجل استيقف الناس يسمى بالأذان الأول على اباس وإلا فالأذان الذي على الوقت لا بد منه هو الأذان الواجب وكان يدعوهم أن يقيم دين الله عز وجل نعم واتكلم سللمان
بنصرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم وأن يتبسم أيضا لا بأس بذلك ولا يؤثر هذا على الأذان نعم