[41 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
16:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه هو يعلق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى أله وصحبه أجمعين نهاس الله عليه وسلم عن استمال الصمع
ومعنى الله أعلم أن يطرح الرداء على كتفه ولا يرد وطرافيه على نفسه وليكون مفتوحاً وأن يحتبي الرجل يعني يجلس وقد رفع الرجليه ورقبته ورفع رقبته ولا يلم عليه اللباس لأنه يخشى تبدو عورته
وهمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد في غزو مكة فتح مكة قبل ذلك أرسل أبا بكر وارسل علياً معه ينالي أن لا يحج بعد العام مشرك
ولا يطوف بالبيت عوريان لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراتاً لجاهلية ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها وهذا من أمور الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوه لفتح مكة لسنة أرسل
عليا بن أبي طالب ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك وعام بعد عامهم هذا ولا يطوف بالبيت عوريان لأنهم كانوا يطوفون بالبيت وهم عرات فدل على أن مشروع صحة الطواف ستر العورة كما هو في
الصلاة نعم فلما انصر فقلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع قال نعم أحببت أن يران الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها كذا نعم ثوب الواحد إذا ستر عورته يكفي يعني
قطعها الواحدة بالإزار يلفه على نفسه ويستر عورته ولو لم يكن وفي رواية الله صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وأثيابه موضوعة على المشجب فهو أراد النبي نجوز والكمال أن يسترى كتفه
نعم هذا يدعل على أنه لا يصلي بالإزار المفتوح ولا أرد المفتوح وإنما يخالف بين طرفه ولهما عنه ونجتمل الصماء في الثوب الواحد ليس على أحد شقه منه شيء وعن البرائي كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم مربوعة بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أر شيء قطع أحسان منه صلى الله عليه وسلم صلى في خلة حمراء معانا هنا أنه عن لبس الأحمر للرجال قال
كما قال ابن القيم هذا الدليل على أن هذه الحلة الحمراء ليست حمراء خالصة فإذا كان الثوب أحمر يعني وعن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبراء وفي
حديث أبي جحيفة خرج في حلة حمراء ثم ركزت له عنزة ويلبسها وقد نهى الرجل يلبس الأحمر الخالص وإنما المراد حمراء يعني غالبها أحمر وفيها غير اللون الأحمر العنزة هي العسى القصيل تركز
أمامه سترة له في الصلاة وهذا الدليل على مشروعية التخالص سترة في الصلاة وليأبي داود عن عمران ابن الحصين مرفوع لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس
الحرير فإنه ملابسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة لأن لباسها للجنة حرير ولباسهم فيها حرير لكن في الدنيا ما يلبسه المسلم وإنما يلبسه غير المسلمين لأنه استفنى من الحرير الطراز الذي في
الثوب من الحرير هذا سبه قدر أربع أصابع هذا الطراز الذي يكون على كم الثوب أو على جيبه هذا لا بس به العلم ويسمونه العلم ولمسلم إلا موضع يصبعين أو ثلاثة أو أربع وزاد فيه أحمد وأبو
داود وأشار بكفه وعن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزوبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما نعم هذا الحديث فيه دليل على جواز لبس الحرير للرجل إذا احتاج إلى ذلك
أن كان فيه قامل أو فيه حتة والحرير يبرد الحكة أو يناسب الحكة لا بس بهذا لأن هذا لأجل الحاجة ما هو لأجل الزينا وعن عقبة بن عامر قال أهديل رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير
فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين الحرير ثم نزعه صلى الله عليه وسلم كراهية له دل على أنه لا يعني لا يناس بالرجل أن يلبس المطرز
في الحرير وإن كان يجوز ما يسير منه يجوز اليسير منه اتراز اليسير منه يجوز هذا على من على الثوب وعن عائشة أنه نصبت سترة فيها تصاوير ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنزعه وقطعه
وسادتين فكان يستند عليه ما لأنه صلى الله عليه وسلم لما اراد أن يدخل احجرة عائشة وكان السترة سهوة في جدار يعني فرجة في الجدار سترتها بستارة فيها تصاوير فهبأ أن يدخل صلى الله عليه
وسلم حتى هتكت هذا الستر وجعلته وسادة أو وسادتيني هذا الدليل على أنه لا يجوز تعليق الصور في المجالس لاسيا ما صور العظم من الملوك والعلمة لا يجوز تعليقها على الجدران وانها إذا جعلت
على الوسائد أو ما يتكأ عليه أو ما يداس إن ذلك جائز لأنها مهانة بهذه الطريقة تكون مهانة ولهذا الدليل على أنها مرتنى بها وأنها متخذة لزينة أو ما أشبه ذلك وهذا لا يجوز ولهذا لا يجوز
تعليق الصور على الجدران لاسيا ما صور المعظمين ولأحمد فقد رأيته متكئا على أحدهما وفيها صورة يجلس عليها أو يتكأ عليها أو يطع عليها فإنها لا بأس بذلك لأنها مهانة وإنما النهي عن الصور
المكرمة التي تعلق على الجدران لاسيا ما صور المعظمين فإن هذا أمر لا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صوره إلا عند الحاجة هذا الدرس من دروسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن
أبدل وهاب شكراً ومقدر لمع الشخصاه الفوزان هذا البيان هذا يزيد دروس يترككم في رعاية الله وحفظه إلى الدرس القادم إن شاء الله وسلم