[46 من 95] شرح مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمعالي الشيخ صالح الفوزان -فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرح هو يعلق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلنا مرحبا بكم يهلخوا تولى أخوات المستمعون والمستمعات الكرام مستمعي إذاعة نداعي الإسلام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضوهيات كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلن وسهلن ومرحبا بمعالي الشيخ حياكم الله وبارك فيكم حياكم الله معالي الشيخ نستأنف ما توقفنا عنده في باب إزالة النجاس إذ قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الماء الأرض كلها مسجد يعني كلها يصلى فيها فالمكان الذي تصلي فيه يسمى مسجد وكل الأرض مسجد إلا المستثنة الرسول صلى الله عليه وسلم من مواضع ومنها المقبرة لا يصلي فلا يصلى فيها ولا إليها يعني هذا وسيله للشرك إلا صلاة الجنازة ونصلى على الجنازة في المقبرة ونصلى على القبر أيضا من فاتت الصلاة قبل الدفن هذا مستثنة وأما صلاة عند القبور أو إليها غير صلاة الجنازة فهذا أمر محرم لأنه وسيلة للشرك الله عز وجل ولا يصلى عند القبور ولا إليها ولا تتخذ القبور أو المقابر مساجد إلا أن تسلم من بعارها لأنها منازل الأموات ولا يجوز إذاءهم وتساهل فيه شيء بل إنهم تسان القبور تسور بأسوار مانعة ويمنع التطرق فيها والجلوس عليها ولا يغلا فيها بأن تعظم ويتوسل بها كما يفعله القبوريون وإنما هذه الإسلام هو الوسط في هذا ولكن يصل فيه الإنسان على القبور إذا فاتته الصلاة على الجنازة إلى شهر يقول العلمة يصل على القبور إلى الشهر لأنه بعد الشهر يتحلى وسيل تراب وحاكب المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافع يقال أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها أما معاطن الدواب لا يصل في معاطن الإبل جاء النهي عن ذلك لا يصل في معاطن الإبل وهي المبارك التي تبرق فيها بعد تريد الماء أو المواطن التي تبيت فيها فمعاطن الإبل لا يصل فيها وأما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها وعلي بن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلال فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم بين العمودين اليمانيين نعم النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل في البيت الحرام الكعبة وصل فيها هو ومن معه بين العمودين العمودين الكعبة اللذان يعتمد عليها سقف الكعبة ويستحب الصلاة النافلة في دافل الكعبة وأما الفريضة لا تصل في دافل الكعبة وعثمان ابن طلحة هو وساد الكعبة ومعه أيضاً غيره من أصحابه صلى الله عليه وسلم بل عمر ربي الله عنه مشهور بحبه للتباع للتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وليها لكان يحرص في السفر على الصلاة في الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقصد الرسول ذلك المكان وإنما صادفه الوقت فيه لكن من حرص بن عمر على الاتباع أنه كان يتتبع لأماكن وإن كان جمهور الأمة لا يوافقه على ذلك لكن مشدت حرصه على التباع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم في هذا الدليل على الجواز حمل الشي في أثناء الصلاة ولو كان طفلاً وأنه يُعفى أما إذا كان الطفل غير طاهر أو في أثوابه شي من النجاسة لأن الطفل غالباً لا يسلم حين ذلك ومع هذا حملها النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم يكون من بعض المرضى الذين يكون معهم أكياسة أكرم الله السمعين البول وغيرها المرضى الذين يحتاجوا لأحملها أثناء الصلاة هذا لا يضر لأن هذا شيء يحتاجون إليه أو يضطرون إليه ولا مانع من ذلك هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يُصلي بالمرض ونوع من الملحفة ومن ذيك الحال كانت هذه الملحفة بينه وبين عايشة كانت في قبلته إذا سجد غمزى وكفت رجلية فإذا قام أعادت رجلية فهذا فيه دليل على أنه يجوز الصلاة للإنسان وأمامه إنسان النائم معترف أمامه وما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُصلي في شعورنا رواه أحمد وصحاحه الترمذي ولفظه لا يُصلي في لحف نسائه وعن بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر وينما توجهت به راحلته وعن معاوية قال قلت لأم حبيبه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي في الثوب الذي يُجامع فيه قالت نعم إذا لم يكون فيه أذاء نعم وفي هذا الدليل على جواز الصلاة في الثوب الذي جامع فيه زوجته إذا لم يصبه أذن من أثر الجماع لأنه طاهر ولا يؤثر فيه كون الإنسان يباش الزوجته وهو عليه أو متحف به نعم قالت الحبيث الذي قبله أن فسول سؤل عن ذلك أيضًا وكان يُصلي في الثوب الذي جامع فيه وأيضًا سؤل عن ذلك فأجازه إلا إذا كان أصاب الثوب شيئًا فإنه يُزيله بالماء هذا البقاء الذي يُصلا فيها أيضًا مرابض الغنم يجوز الصلاة في مرابض الغنم أما هاجه الغنم وأما الإبل فلا تجوز الصلاة في مباركها خاص بالإبل نعم وعن أبي هريرة مرفوع صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل في أعطان الإبل هذا يخصص مبارك الإبل في العطان التي تأوي لها وترجع لها وتذى وترجع لها أما لو صادف أنها بركت في مكان غير مقصود فلا باس بذلك وعن سيد بن حضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل لأن الإبل ربما تأتي والإنسان يصلي في مكانيا فتؤثر عليه وقيل لأن الإبل فيها شيء من الشدة والشيطنة ولذلك ينهى عن الصلاة في معاطن الإبل وعن أبي هريرة مرفوع صلى الله عليه وسلم