14من 42 الأربعين النووية/لا يحل دم امرىء مسلم/صالح الفوزان/كبار العلماء/حديث

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرف كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله وحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ الدين يقاتل المرتد اللي تلاعب بالدين من القاتل حفظ المال بقطع يد السارع وقاطع الطريق وحفظ العرض لجلد القادف الذي يقرح المسلم بالزينة أو فعل الفاحنشة يجلد فمانين جلد إلا إن أتب أربعة شهود يثبتون ما يقول وإلا فإنه مجلد هل حفظ العرض يعراض المسلمين حفظ النسل حرم الزينة لأن الزينة يخلق الأنساب وسبب الأمراض ويدهب بالحياة فخطره عظيم هذه الضرورات جعل الإسلام بحفظها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لا يحل دم إمري المسلم هل إنسأل المسلم حرام دمه حراء إذا أسلم حرم دمه إذا شهد الله إلا إلا الله وإلا محمد الرسول الله حرم دمه وماله وعرضه وماله وصار أخا لنا لا يجوز التعدي عليه إلا بأحد ثلاثة أمور ولو كان مسلمة إذا ارتكب أحد ثلاثة أمور حل دمه ولو كان مسلمة حفظ الضرورات الأول النفس بالنفس بالقصاص قال تعالى يا إيه واللينا آمن كتب عليكم القصاص في القتل كتب يعني فرق القصاص خرض إذا قالب به المجني عليها وليه فإنه يجب على ولي الأمر أن ينفذ القصاص حفظا للدمه ولكم في القصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون فلو لم يقام القصاص لا سفكة الدمه وانتشر الخوف والروعب في المجتمع فإذا قتلت نفس واحد وهذا لا يكون الله في الإسلام ما أنظمة الكفر ولنظمة البشرية فإنها تمنع القتل وتساعد الضالم تحمي الضالم ترحم الضالم والمعتدي ولا ترحم المجني عليه ولا ترحم المجتمع وغاية ما يعملون معها يحكم عليه بالسجن خمسمية سنة أربعمية سنة يقولون ثم يعفون عنه يطلعونه يعفون عنه يطلعونه أو طول العمر يسجنونها مدى الحياة وهم يكريونه يطلعونه ويخرجونه بس هذا هذا مجرد إنهم يشعون هذا الشيء وأما التنفيذ ما فيه تنفيذ ولو نفذ ما يكفي لو نفذ هذا ما يكفي ولا بد من الحسم ولا بد من القتل هذا رحمه هذا رحمه من الله عز وجل وأثيب الثاني الثاني الثاني الثيب الذي وطي أمرأته في نكاح صحيح وصار أحسن نفسه بالزواج أحسن نفسه بالزواج تجوج ووطي ثم بعد ذلك يزني بعد ذلك يزني هذا مفسد في الأرض لأنه أدرك خرمة الأعراض وجرب الزواج ليس له عذر في تعديه عنده ما يغنيه بالنكاح الصحيح الشرع المفيد عنده ما يغنيه فإذا زنا هذا الدليل على خبه أنه يريد الشرق والفساد هذا حكمه أنه يرجم بالحجارة حتى يموت استباح دمه ويقتل بصفة خاصة وهي الرجم يرجم بالحجارة حتى يموت وهذا متواتر في القرآن والصلنة وعمل المسلمين الرجم حد من حدود الله عز وجل ولا يكفي أنه يقتل بالسيف أنا ما يكفي لازم يرجم وفي مجمع الناس عليها يكون عليها علشان يرتدع الباقون وهذا من محاسن الإسلام حمايته للأعراض حمايته للفروج ويقاية المجتمع من الأمراض الفتاكة التي لا تخفاكم سبب الإستمتاع غير الحلال هذا شيء اشتهر وفيه الآن حصائيات عن الوفيات عن المرض مرض الإيد الذي وأصاب المجتمعات دائم خطير مهدي ويموت الملايين الآن من البشر لسبب هذه الجريمة فضية ولهذا يقول جل وعلى ولا تقرب الزناه إنه كان فاحشه وساء سبيلة قال لا تقربه ما قال لا تزنوه فقط قال لا تقربه يعني يترك الأسباب يترك الأسباب التي توصل للزناه من النظار سفر المرابد المحرام السفور السفور النساء تبرج النساء هذه الأسباب هذه الأسباب للزناه وكلها نهى عنها الشارع لأنها سد للذريعة الذريعة الوقوع في الفاحشه والثالث التارك لدينه تارك لدينه وهو المرتل قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه لأنه شهد أن الدين حق شهد وعترف أنه حق وأسلم دخل فيه ثم بعد ذلك يرتد بعد معرفته بعد اقتناعه هذا دليل على فساده ثم يقتدي به غيره هذا رد عن للتلاعب بالعقيدة إنه يقتل المرتل من بدل الذينه فقتلوه التارك لدينه وفي هذا حماية للدين من التلاعب وسد للطريق المفسدين الذين يريدون صرف الناس عن الدين يسلم ثم يرتد يقول الناس ما أرتد لله لأنه رأى أن الدين ما فيه الصلاحية وهذا مفكر هذا من المفكرين وهذا من المدركين للأمور لو أنه شاف بدين خير ما أرتد كذا يقول المنافقون وظعاف الإيمان فإذا قتل فإن الناس احترمون الدين وتوقفون عنه تلاعب تلاعب بهذا الدين إذا قتل فإن قتل هو حلال إذا قتل بالقتال والجهاد فإن قتل هو حلال وحماية للمسلمين وحماية للمسلمين وحماية للكلمة من التلاعب والفساد أما حرية الرايب الباطل لا هذا ممنوع حرية الرايب الباطل لأن أما حرية الرايب الحق إبهار الحق لا يخاف الله لو متلاعين هذا صحيح أما حرية الباطل ترك الدين وسب الدين ومسب أهل الخير هذا بها حرية الباطلة والعياد بالله ألا الله وعلم صلى الله وسلم على النبينا ومحمد وعلى