3 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الطهارة / الاستنجاء والاستجمار/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:13:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الثالث بما فيه ذكر الله تعالى
صلى الله الرحمن الرحيم الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله هذا في بيان أعداب دخول محل قضاء الحاجة فمحل قضاء الحاجة المعد لذلك يسمى بالخلق بأن الإنسان يفلو فيه وله أعداب لأن
شرعتنا كاملة ومام شيئا إلا وبينت أحكامه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته أعداب التخلي والاستنجى والاستجمار وما ترك شيئا إلا بينه لأمته من ذلك أن من أراد أن يدخل محل قضاء
الحاجة فإنه لا يدخله بشيء فيه ذكر الله يكره له ذلك أن يدخله بشيء مكتوب فيه ذكر الله كالقرآن وأسماء الله سبحانه وتعالى وكل ما فيه ذكر الله جل وعلا فإنه لا يدخل الخلاء وهو مصاحب له
تعظيما لذكر الله الجل وجل حتى الخاتم إذا كان مكتوبا عليه اسم من أسماء الله كعبد الله الدررحمان فإنه لا يدخله إلا أن يخفية الكتابة بكفيه وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم يدخل الفلاءة
أدار خاتمه وقبض على فصه لأنه مكتوب عليهم خمد رسول الله فيه اسم الجلالة فالحاصل أنه إذا أمكن أن الإنسان لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله فإنه لا يدخله بذلك وإذا لم يمكن بأن كان
يحتاج لدخوله به لأن لا يسرق أو يدخل وإنه يدخل له ويخفيه ويخفي هذا الشيء في جيله أو في توبه ويخفي ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى احتراما لذكر الله ولأسماعه وصفاته وكذلك ذكر الله فيه
وكذلك ذكر الله في الخلاء كان يقول الله إلا الله أو بسم الله داخل الخلاء أو سبحان الله أو الحمد لله فلا يذكر الله داخل الخلاء من باب أولى تعظيما لله وليأسماعه وصفاته وكرها دخول خلاء
بما فيه ذكر الله تعالى وليس هذا للتحريم وإنما هو للتنزيه وكلامه فيه بلا حاجة وكلامه فيه كلامه في الخلاء بغير ذكر الله فلا يتكلم ما دان في الخلاء حتى لو سلم عليه أحد فإنه لا يرد
عليه قد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فلم يرد عليه إلا بالضرورة في حالة الضرورة كأن رأى إنسانا يخشى عليها يقع في نار أو في خفرة أو في بير فإنه ينبهه وإنه ينبهه
ولو كان على حاجته نعم ورفع ثوب قبل وكلامه فيه بلا حاجة بلا حاجة فإذا كان الكلام ليس له حاجة فإنه يكره يفتاج إلى الكلام فإنه يتكلم بقدر الحاجة كتم به من يخشى أن يقع فيه في مهلكة نعم
وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الأرض ويكره رفع ثوب قبل دنو من الأرض لما في ذلك من كشف العورة بلا حاجة فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لأجل الحاجة فقط لأن كشفه قبل أن يدنو
من الأرض لا حاجة إليه نعم ورفع ثوب قبل دنو من الأرض وبول في شق ونحوه نعم وكذلك يكره بول في شق وهو الصدع الصدع الذي في الأرض أو الجهر الجهور الحشرات لا يبول في الشق ولا في الجهور
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقيل لأنها مساكن الجن يخشى أن يصيبوه وقد ذكر أن هذا وقع لساعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج فإنه بال في جهر ولم يلبث أن مات المكان وسمع
من ينشد ويقول قتلنا سيد الخزرج ساعد بن عبادة رميناه بسه من فلم تخطيف آده سمعوه في المدينة وهو بالشام ساعدن في الشام رضي الله عنه وبعد اترى وجدوا أنه مات في اليوم الذي سمع فيه هذا
الصوت في المدينة نعم وبول في شق ونحوه ومس فرج بيمين بلا حاجة وكذلك يكره مس الفرج مباشرة باليد اليوم بلا حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسك لكره بيمينه ويقول ولا يتمسح من
الخلاء بيمينه فاليمين تكرم عن إزالة القادرات وإن ما تكون هذا باليد اليسرة أما لو يحتاج إن كانت اليسرة معقلة فإنه باش وستقبال النيرين الشمس والقمر لحديث ورد في ذلك لكنه لا أصل له
فالبعب العلم يقول النباطل أو موضوع فالحاصل أنه لا بأس باستقبال النيرين لأنه لم يريد به دليل نعم هذا صحة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل قبله ببول ولا غائق ولا
تستجبرها والمراد بالقبله الكعبة المشرهة فإذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء فإنه ينحرف عن القبله بهذا الحديث لا يستقبلها ولا يستدبرها يعني يجعلها خلاف ظهري وإنما ينحرف عنها وهذا
للتحريم لأنه يصريح في هذا في غير بنيان أما إذا كان في داخل بنيان كالحمامات أو المراحيظ التي في داخل البيوت ومباني فلا حرج في ذلك لأنه صحة عن ابن عمر النه رأى النبي صلى الله عليه
وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة لأنه في بنيان لأنه صلى الله عليه وسلم في بنيان إنتفى المحذور إذا كان في بنيان ينتفى المحذور نعم ويقضي حاجته لأن هذا فيه كشف للعورة بلا
حاجة وأيضا فيه ضرر صحي لكر أن فيه ضرر من ناحية الصحة وأنه صد بالبواسير أو نحو ذلك فيحرم أن يبقى فوق حاجته من دون حاجة نعم ويحرم بولون في طريق مسلوك جادة يمشي معها الناس لأن هذا
ينجس الناس ويقدر ذلك عليهم جادة للأقدام أو جادة للسيارات أو وير ذلك لأن هذا يقدر وينجس المارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إتقل ملاعن الثلاف "البراز في الموارد وقارعة الطريق
وأول" "أما الجادة المهجورة التي لا تستعمل فلا باس ذلك والظل المراد به ظل الأشيار التي يستظل بها الناس لأن ذلك يؤديهم ويقدره عليهم" قالوا ومثله المشمس كالشتاء الذي يجتمع فيه الناس
للتدفئة في ضوء الشمس هذا مثل الظل مرفق من مرافق الناس ليجوز تفساده عليهم وهذا من ما يدل على عناية الإسلام بمرافق المسلمين وعناية الإسلام بالبيئة كما يقولون وأن الإسلام سبقى الغرب
والدول المتمدنة من عنايتهم بالبيئة الإسلام سبقى إلى ولكن المسلمين كثير منهم لا ينفذون هذه الآداد الشرعية مع نسخ ولذلك تجدهم يعبثون في المرافق يعبثون في المرافق عبثا فضيعا وإذا نجل
في مكان يرتفد فيه الناس والسخور بالقاذورات والأنجاس والدماء يذبحون فيه الذبائح يضعون فيه بقايا الطعام ويغيرون في زيت السيارات حتى يصلح المكان لا يقربه أحد بعدهم سواء في بذلك
الكباري التي على الطرق أو الأشجار الأشجار المظلة التي يحتاج إليها المساررون أو الحداق البلدان الحداق التي يقصدها الناس يجمعها في كيس أو في إناو ويبعدها عن المكان أما أنه يرحل ويترك
المكان ملوثا فقد أفسده فعليه الإثم الشديد في ذلك ولذلك قالت تقل الملاعن الملاعن عنه التي يلعن من أفسدها على الناس استحق اللعنة والعياد بالله وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع
الأسف أن الكفار مؤدبون في هذه الأمور ويحترمونها أما المسلمون فلا يبالون بها أبدا لا يبالون بها ويفسدونها ولك أن هذه بيحتاج أحد من بعضه ولعليه من أحد وهذا يتنافى مع آجاب الإسلام
الواجب أن نكون نحن القدوة في أخلاقنا وفي آجابنا وفي العناية بمرافقنا وضئاتنا نكون نحن القدوة لأن شرعنا وضثنا على ذلك والواجب على المسؤولين وعلى عموم الناس أن يتنبه لهذه الأمور لأن
بعضها فيه إثم عظيم وفيه وعيد مثل هل يفسد المراهق من الناس أو يسلق أولاده ويعبثون فيها ويكتبون فيها وعلى جدرانها وعلى كتابات قذرة كتابات قبيحة وهذا من ما يشوه الإسلام ومن ما يجعل
المسلمين همج في أنظار عدولهم وما هذا من آداب الإسلام ولا من أخلاق الإسلام وهذا أمر يجب على المسؤولين أن يهتم به أن يعاقب من يخالف هذه الأمور وكذلك لا يطرح حاجك وتحت الأشجار المثمرة
أول شيء أظل لكانك هذه الأشجار تقصد للظل هذه لا يجو السلوث ما حولها إما بغيرها من المنافع فلا يقضي حاجته تحتها لأنها لا يلوثها وينفر منها ويوسخ الذي أتي لينتفع بما فيها نعم وتحت
شجرة محيزا يحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار لأمرين إما لأجل الظلها وإما لأجل الانتفاع بثمرها نعم أما الثمر غير النقصود الذي لا ينتبع به الناس وليس لها ظل فلا فسأل الإسلام يستطر بها
ويقضي حاجته كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى وراء الجدران أو الأشيار أو الحواليش ويقضي حاجته وعلى الصلاة والسلام الأشياء الأمكنة التي لا يحتاجها الناس نعم فإذا فرغ من قضاء حاجته
من بول أو غائط فلا يترك الأثر على المخرج لأنه نجاسه لا يترك أثر البول أو أثر الغائط على المخرج لأنه نجاسه فالعليه أن يزيله أن يزيله إما بما بالسنجي بما وإما بالحجار فهو المسحر
المحل بالحجارة المنطية حتى يلهب أثر النجاسه حتى ولو كان لا يريد الصلاة ولهبق الصلاة لا يترك أثر النجاسه على جسمه بل يبادر بفور ما يخلص يبادر بيزالة الأثر باستنجاء أو استجمار أو جمع
بينهما وسنة استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على أحدهما يذهب أثر الخارج بالكلية أما الاستجمار فهو إنه يكفي عن الاستنجاء بالإجماع لكن بشروط سياتي بيانها فالحوال ثلاث الأكمل أن
يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ثانيا أن يقتصر على الماء على الاستنجاء فقط ثانيا أن يقتصر على الاستجمار فقط وكل الأحوال مجزئة إلى الأحوال مجئة لأن المهم إجالة الأثر وسنة استجمار ثم
استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على أحدهما يعني الاستنجاء فقط أو الاستجمار فقط لكن الماء أفضل حين إذن لأن الماء أبلغ في إجالة الأثر فإذا أراج الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ولا يصح
استجمار إلا بطاهر يابسن إذا أملس فهذا لا يزيل أثر الخارج وإنما يلوي في المكان زير ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث الشرط الخامس لا يكون المستجمر به من الروث الروث
البهائم ولا من العظام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة وذي حرمة وذي حرمة ككتب علم ومتصل بحيوان وشريط له عدم تعد خارج موضع العادة وذهلاف ومساحات ولو بحجر
واحد إذا كان الحجر له شعب جوانب تمسح بالجانب مسحة كاملة ثم تمسح بالجانب الثاني مسحة كاملة ثم بالجانب الثالف مسحة كاملة فهذا يكفي عن ثلاثة الهجر لأنه يؤدي الغراء المطلوب وثلاثة
مسحات موقية فاكثر فاكثر من الثلاث بحتاج لذلك فصل يسن السواك بالعود كل وقت فهذه أداب التخلي وأداب الاستنجاء أو الاستجمار ورغ منها إن تقل إلى أداب الآخر من أداب الطهارة وهو السواك
سواك أو السواك بالظم والمراد به المصدر هنا سواك يعني التسويك سواك بمعنى التسويك ويطلق السواك على العود الذي يستاك به والسواك يراد به التسويك ويكون مسدراً ويراد به العود ويكون اسمًا
للعود والسواك صنة المؤكد ثبت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر به والحس عليه وذكر فوائده قال صلى الله عليه وسلم " وهو النسنن الأنبيا " ونسنن الأنبيا " ومكسال
الفطرة ويدهب الرائحة رائحة الفم وهو أدب إسلامي عظيم وذكر بعض العلم أنه ورد فيه مئة حليث أو أكثر بل أولي فت فيه مؤلفات خاصة هو مهم جدا السواك مهم جدا وذكره في باب الطهارة لأن له
علاقة الطهارة يسنوا السواك بالعود كل وقت أو أي شيء يزيل معلل أسنان ويطيض الرائحة هل هذا يكفي عن السواك أو لا بد من السواك على قولين بعضهم يقول يحصل السواك بأي شيء ينظف الفهم بعضهم
يقول لا لا تحصل السنة هل لا بالمسواك وهذا هو الأطرب الله وعلم لا تحصل السنة هل لا بالمسواك فلا تحصل بالأصبع ولا بالخرقة على بي أي شيء لا تقوم مقام المسواك وإن كانت تنظف الفهم نعم
يسنوا السواك بالعود كل وقت كل وقت ليس له وقت محدد بل كل ما أكثر من السواك فهو أهول لكنه يتأكد يتأكد في أحوال معينة يقول لأنه يذهب رائحة الصيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه
وسلم وإن كان الناس يترهونها لكن لما كانت ناشئة عن عبادة الله وعن طاعة الله صرت محبوبة عند الله صبحانه وتعالى فإذا استاك بعد الصباحة الزوال زالت رائحة الفهم لأن الخلوب إنما يتساعد
عند خلوب المعيدة من الطعام وذلك يكون من بعد الغهر ويروا في حديث أن حديث استاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشيء إذا سمتم أو نحو منها إذا سمتم استاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشيء مع
التعليل الذي ذكروه أنه يذهب رائحة الفم ولكن الصحيح أنه لا يستثنى حالة الصيام والذي ذكروه من التعليل غير وجيه لأن رائحة الفم ولكن الصحيح أنه لا يستثنى حالة الصيام رائحة الصائمة هي
من الفم وإنما هي من المعيدة تخرج من المعيدة وهذا لا يزيله السواك هي باقية وإنما المرادب السواك تنظيف الأسنان فقط ولها أما رائحة الصيام فهي تتساعد من المعيدة عند خلوها من الطعام
ويتأكد عند صلاة ونحوها وإلا في حالة الصيام فيها الخلاف ويتأكدوا الاستياك في أحوال منها عند الوضوء بقوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك أو مع كل وضوء يستاك قبل المغمض يستاك أولا
ويتأكدوا عند الصلاة ونحوها ويتأكدوا عند صلاة ونحوها وتغير الفم ونحوها وصلنا بذاءة بالأيمن فيه وصلنا بذاءة بالأيمن فيه وفي طهر وشانه كله من التجميل والتحسين و باليد اليوم والأخذ
والإعقاء والسلام والمصافحة باليد اليوم والأكل والشرب باليد اليومنا وتستعمل اليسرى لإزالة الأذى ما من شأنه إزالة الأذى والتنظيف هذه هي القاعدة هذه هي القاعدة أن ما كان من شأنه
التجميل والعبادة وصلنا بذاءة بالأيمن فيه وفي طهر وفي طهوره وفي شانه كله ويُدهِب ما فيه من الآثار والغبار والعراق ثم يدهِنه بالدهن المناسب للشعر ويكون ذلك غبا يوم بعد يوم الغب يعني
يوم بعد يوم ما يدهِم شعره كل يوم وإنما تعاله غبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويستحب من السنة الإكتحال في كل عين ثلاث مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
ونظر في مرات إستحب له أن ينظر في المرات عندما يريد الخروج إذا فرع من تنظر والتجمل وإنه ينظر في المرات لعل أن أن يكون فيه شيء يحتاج لتعديل أو إلى ملاحظة فأن نظر في المرات عند الخروج
يكون سنة لأجل التجمل وكان صلى الله عليه وسلم ينظر في المرات ويسنه تقيب من سنة الانبياء لأنه يتطيب عندما يتنظفه تهيئا يتطيب ولا تكون رائحةه كريها يتطيب عندما يريد ذهاب إلى الصلاة
إلى الجمعة تطيب يذهب إلى حلق الذكر يذهب إلى التجم إلى الاجتماعات تقيب عند ذلك يستعمل الطيب ولا يذهب برائحة غير مناسبة هذا من الأداب الشرعية والاستحداد ويستحب له الاستحداد وهو إزالت
شعر العانة التي حاول القبل وزيلها بأي شيء واسمها ذلك استحدالا لأنه يستعمل فيه الحديد الموس من الحديد هذا وجه تسميته الاستحداد وهو من سنة الانبياء قص الشارب وعفاء اللحية قص الأظاهر
ونتهي الأباط والاستحداد والختام هذا كل من سنة الانبياء عليه الصلاة والسلام وهو من خصال الفقر وكذلك لا يترك شاربه يقول إن هذا تشبه بالعاجم والمجوس يحفى شاربه بالقص والحف ويقص
السبالين وهو طرف الشارب لا يتركها تطول حتى إنها إذا راد أن يشرب فإنها تقع في الماء وتكرهه على غيره لا يحفوا شاربه ويعفى لحيته لا يأخذ منها شيئاً أبداً يزيل شعر أباطه بالنتهي أو
بالحلق أو بالمادة المزيلة ويستحد بإزالة شعر العانة بإزالتها إما بالموس وإما بالمادة المزيلة هذه أمور من خصال الفطرة شارب لا يحلق لأن هذا تشويه ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم
بحلق الشارب وإنما أمرنا بحفه وقصه وإحفائه بمعنى أنه لا يترك يطول وأما بقاء أصله فهذا فيه جمال للإنسان أما لو أن حلقه أصبح فيه تشويه للوجه نعم وكلها قزع هذا من احكام الشعر الشعر
الراس يسلم ترجيله يعني ترجيله بالمشت وكده بالمشت ودهنه حتى يزول من شعثه وكلها أن يعبتها بشعر راسه وذلك بحلق بعضه وتركي بعضه فهذا هو القزع وقزع في الأصل هو القطع من الغمام السماء
فإذا حلق بعض رأسه وتركي بعضه صار قزعاً أي قطعاً متفرقة وهذا من دقب النصار فنحن منهيون عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم حلقه كله أو دعه كله أما نحلق بعضه يترك البعض فهذا من القزع وكلها
قزع ونتفو شيب وكلها نتفو الشيب لأن الشيب في الإسلام مفخرة وفضيلة وجاء في الحديث أنه نور المسلم لكن الشيب يستحباً يغير عن البياض إلى الحمرة أو إلى لون آخر أو له صلى الله عليه وسلم
غير هذا الشيب وجنبوه السواد لا يصبق بالسواد الخالص هذا الحرام تشويه نظن انه تجميله تشويه لكن يصبق بالحنة أو بالكتم أو بالزعفران أو بشيء يغير لونه عن البياض هذا مستحب وليس بواجب وإن
تركه أبير فلا بأس لأن الصحابة رلى الله عليه وسلم كان منهم من يصبق وكلها قزع ونتهو شيب وثاقبوا وثاقبوا وثاقبوا وثون الصبي ويجبوا ختان ذكر وانثى ويستحبوا المبادرة بختانه وإذا وصل إلى
البلوغ واجب واجب الختان فقبل البلوغ يستحب وعند البلوغ يجب رايدوزا تبقى هذه القلبة لأنها لا فيه تشبههم بالنصارة إنهم لا يخطنون وفيه أيضا مبارص حياة لأنه تتراك من أولى ويساف فيه تكون
منه جرافين مرضية وأيضا الطهارة أيضا تكون هذه القلفة تحول دون الماء عما تحتها عن الحشبة ففي بقائي هذه القلفة هبرار صحية وأبرار دينية لذلك يجب الختان عن البلوغ ولمستحب أن يبادر به
قبل البلوغ هذا بالنسبة للذكر أما الأنثى يستحب ختانها أيضا وهما يسمى بالقفاض وذلك بأن تقطع الجلدة التي في فرجها يقول لنا تشب عرفة الديك وهي فوق مسلك الذكر ولها لقارص الله عيو سلم
يلاتق الختانا قد وجب الغسل تفضل أن الانثى تختن أنها تختن لاتنفتانها يختلف عن فتان الذكر الذكر تقطع القلفة وهذه تقطع الجلدة التي تعرف في مكانها ومن غرجه من اجل أن تقل للشهوة لأنه لو
بقيت هذه الجلدة فإنها تكون عندها شهوة عارمة فإذا خفضت إنصفة ولكنها لا تستأصال لأنها لو استؤصيلات فقدت الشهية عندها شهوة الجماعة عندها فلا تترك ولا تزانب النهاية وإنما تخفض فقط أو
له صلى الله عليه وسلم للخاتنة إختضي ولا تنهكي أو إختضي ولا تنهكي يعني لا تزيل كل الجلدة وقد اختلف العلمات في فتان ويجب ختان ذكر لذكر هذا محل وفاق وهو شعار المسلمين الذي لا يقتن هذا
متشده حتى اليهود يختفن أنهم يعملون بصنة أو بعض صنة نبيهم ويجب ختان ذكر وعنثا بعيد بلوغ مع أمن الضرر يجب عند البلوغ وأما قبل البلوغ فهو مستحب مع أمن الضرر إذا أمي الضرر أما إذا خشي
عليه من الضرر فإنه لا يختن لأنه درع المفاسد مقدم على جلد المصالح والآن والحمد لله دي وسائل الطبية تيسرال الشيء وتوفرت الأدوية والعلاجات فاجال المحذور في الغالب فلا خطر إن شاء الله
أما في الأول نعم يوم وما كان فيه دوية ولا كان فيه أطباء قد يحصل أحيانا أنه لا يحسن الختان فيحصل إذلك خطر وقد يتسمم الجرح ويموت الإنسان أما الآن والحمد لله توفرت وسائل الطب نعم ويسن
قبله وهذا هو الختان الشرعي إزالة القلفة أما الزيادة عن ذلك بالنسبة للذكر وبالنسبة للونفة الزيادة عن الختان الشرعي هذا محرم كما يفعل في بعض الجهات أنهم يسلخون كل جلد ما حاول القبل
يسلخونه سلخا ولونفة أيضا يزيلون كل الجلدة بحيث إن ما يبقى عندها شاوة على حرام لا يجوز يسمونه الختان الفرعوني لا يجوز هذا وما موجود معنا سفق عند بعض القبائل وبعض الشعوب المسلمة
نتيجة للجهل نتيجة للجهل بالسنه ومشيا على العادات والتقاليد ويجب ختان ذكر وأنثاب عيدة بلوغ معامل الضرر ويسلن قبله بالنسبة للذكر والونفة عن المبادرة لأن هذا ينختان الصغير أقرب إلى
البرأ من ختان الكبير ويكره سابع ولادته ومنها إليه فصل فروض الوضوء ستة يكفي نطف عندها يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله أن القزع مكروه فهل هو كراهة تحريم أم كراهة
تنزيه متأثرون من الفقها إذا قالوا يكره يريدون كراهة تنزيه عما المتقدمون إذا قالوا يكره يريدون التحريم بأن الكراهة جاءت بمعنى التحريم في القرآن قال تعالى إلى قوله تعالى كل ذلك كان
سيوه عند ربك مكروه ذكر الشيخ ذكر أكل مال اليتيم وذكر الزنا وذكر الريباء وذكر أشيى كثيرة ثم قال ذكر أكل مال اليتيم وذكر أشيى كثيرة ثم قال كل ذلك كان سيوه عند ربك مكروه يعني محرما
فالتحفى الكراهية في عرف المتقدمين للتحريم وفي عرف المتعافرين كراها في التنزيه نعم يقول هضيلة الشيخ فقط كم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقل ملاعين الثلاث المعنى هو أن فاعل
ذلك يستحق اللعن من الله أم من الناس وهل يجوز لنا أن العنه نعم هو اللعن مطلق يكون من الناس لأن الناس إذا جاءوا نريدون هذا المكان أن يستريعوا فيه ويجدونه ملوثا منجسا لا شكى أنهم
سيأضبون وسيلعنونه وهو السبب في هذا وهو مستحق للعنتهم لأنه ظالم الله ومؤذل لهم فالخطر في هذا شديد وهذا قلنا يجب إحكيرام مرافق المرافق الناس وليجوز العبد فيه أو الإساءة فيها وإذا
استعملتها فاستعملها بإحسام أنت كما أنك محتاجين لها غيرك محتاجين لها إذا استعملتها استعملها بإحسام وإذا أردت الرحيل منها فنظفها وأزل ما تخلف منك فيها حتى تتركها كما جئتها نظيفة نعم
ولازم من الاستنجا عندما يريد الصلاة لازم من الاستنجا بالماء ثم يضع على ذكره شيئا بعد الاستنجا يمنع تسرب ما يخرج منه ولازم من الاستنجا لكن بعد ما يخرج يضع عليه شيئا يمنع ما يتسرب
منه ويصلي تولى ويصلي على حسب حالي ولا يترك الاستنجا نعم لأن الاستنجا أو الاستجمار شرطاً أو شرطاً لصحة الولو من شروط صحة الولو الاستجاء أو الاستجمار قبله نعم أنها هي عنوما جميعا
فحكمهما واحد وذلك لأن اليمن لا تستعمل بمسئل فرط نعم هو عدم فعل الصحابة للتغيير وليس للتحريب أنها هي عن التشبه بهم فيما ليس من صنيعهم يكون للتحريب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام من تينية
في اكتضاء الصراط المستقيم نعم ونعمل بأن هذا ليس مواجب لأن الأمر ليس للتحريب وإنهما هو للكراهية فهنا الشيخ محمد الأمين الشنجيطي كلهم أدرقناهم لم يصلوا فدل على أنه مواجب نعم كل هضيلة
الشيخ فقطكم الله هل المنديل يعتبروا كالحجر فيستجمر به نعم كل شيء خشن كل شيء خشن يزيل أثر الخارج باستجمر به ويقوم مقام الحجر كالمناديل الخشناه والطين القوي والخشاب وغير ذلك الأشياء
التي تمسح المكان وتنظيفه تقوم مقام الحجاره وليس كل مكان في الحجار هذا خصوصاً بعد مجيئ الحمامات والدورات المياه ما فيها حجاره إذا كان معك من ديلا خشن إنه يكفي والحمد لله وكذلك المرض
على السرور وإستعمال المنديل الخشناه يكفي نعم هل أنه يجيب المؤذن فلا؟
وأنه يسمى الله هذا موضع تأمل نعم يقول هظيلة الشيخ فقطكم الله المغاسل التي تكون خارج دورات المياه هل هي من مناطق الخلا فلا يذكر فيها الله سبحانه بعد الوضوع وعنده؟
نعم خلا هو محل الجلوس لقلاء الحاجة وهذه يكون لها أبواء ولها أمكنها مستورة أما الممر إذا كان مراحظ المراحظ وفيه الغسالات هذا ليس من محل قلاء الحاجة يجوزاً تسمى وأن تذكر الله فيه
لأنه ليس من محل قلاء الحاجة ولو نواحد قلاء حاجة أو فيه لا ضربه الناس وستنكر عليه نعم يقول هظيلة الشيخ فقطكم الله لو أكل مسلم ثهماً أو بصلاً قبيل الصلاة ثم عندما حانت الصلاة أخذ شخص
ويقول هظيلة الشيخ فقطكم الله ذكر صاحب وهتاب كشف المخدرات عند تمثيله على طريق مسلوك فقال نعم ذكروا هذا ذكروا الفقاة هذا أنه إذا كان المكان يستعمل للمعسية ويجتمع فيه للمعسية فإنه
يستعمل ما ينفرهم ويفرقهم منه كان تصب فيه زيت أو تجعل فيها وساخ أو غير ذلك يقول هظيلة الشيخ فقطكم الله هل يدخلوا في سنية الاستحداد حلق الشعر الذي يكون حول الدبر أم أن السنة فقط حلق
العانة هو من العام الذي حول الدبر من العانة يحلقه ويزيله أيضاً ولأنه ربما يتلوث الخارج من الجسور يزيله إلى شخص نعم هل للرجل أن يحلق شعر ساقيه وشعر صدره؟
نعم لابس يجزل الرجل أن يزيل شعر جسمه كصدره وظهره وساقيه ودراعه ما فيه ما نعم سواء بالنورة فقد فعله لما محمد رحمه الله تنور في جسمه وأما المحرم فهو إزال حلق اللحية هذا هو المحرم هذا
مباح فاللحية حرام والراس مباح اللك تحلق ومباح تتركه وإذا تركته على السنة فهو أفضل وهناك شعر يجب إزالته وهو الشارب والطويل والأبطي والعانة وللوجوب يجب إزالته إذا الشعر على ثلاثة
أقسان شعر يحرم إزالته وهو شعر يجب إزالته وهو الشارب الطويل والأباط والعانة وشعر يباح تركه ويباح إزالته وشعر الراس وهو أجل ما يبادر منول ما ينطق بالسادة فقل تعال أبي لكت على فرك
ينفر من الإسلام قد حصل هذا لكن شايف شيء لما أنه يعرف هذا وهذه ناحية ناحية الثانية إذا كان عليه خطر حتى المسلم إذا كان عليه خطر أنه لا يجوز له الختان ويرتكب الخطر قال تعال ولا تلقوا
يا إديكم إلى التهلكة وَلَا تَبْتِلُ وَانْهُسَكُمْ أِنَ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا نَا يَقُلْ فَضِيلَةَ الشيخُ فَقَكُمْ اللَّهَ الْهُنَا كَحَالَاتٌ مُستَثْنَاتٌ يَجُوزُ فيها
صَبْغُ اللِّحْيَةِ بِالسَّوَادٍ فَفَقَكُمْ اللَّهَ مَنْ أَفْتَى بِجَوازِ تَغييرِ الشَّيبِ بِالسَّوَادٍ فكيف الجواب عنه؟
سير مخطيء نعم فيه من أفتى بذلك لكن هذا خطأ لا شك وكل يخبر من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تقول هظيلة الشيخ وفقكم الله هناك جوالات يخزن فيها المصحف كاملاً وكذلك
بعضها يخزن فيها صوت القاري إلى القرآن نعم هذه مسمة ومؤلقة ولا يغرب فيها الشيء ولا يسأل فيها كتابة ظاهرة وباردة ولا فيها صوت يعني ما يجود شغلة أمسجل دورت المياه ما يجود تشغيل أمسجل
أما أنك تدخل به صامت على ما نعم للك لأنهم سجل أو جوال ما يقال هذا هذا مصحاف أو هذا ما يقال هذا مصحاف يقال هذا جوال أو هذا شريط هلا بأس لذلك نعم لا يجود استعمال الجوال الذي فيه
كامرة لأن الكاميراها آلة التصوير آلة تستخدم للحرامة هو التصوير وإيضاً تستخدم لجلب الصور والنظر فيها والفتنة هذه هل الكاميرا لا تجوز؟
وصوصاً للجوال أنها تجر فتمة كبيرة على المسلم والجوالات التي ليس فيها الكاميرات كثيرة والله الحمد وتؤدي الغرض المطلوق نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أخذ بعض الملابس
المستعملة من الصناديق المخصصة لذلك بدون إذن جمعيات البرء لا يجود يوجد منها إلا بإذن المسؤول وبشرط أن تكون محتاجاً بشرطة أولاً أن تكون محتاجاً إليها فأنك من ضمن الفقراء الذين بدلت
لهم فعنين أن تستعذن القائم على الجمعية لأنه هو المسؤول عنها ولياجل غبط الأمور عدم الفوضى نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوة ولا طيرة
و بين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا كما قرأتم في التوحيد سمعتم إن المراد لا عدوة ولا طيرة على ما كان يعتقده أهل جاهلية من أنهم يظنون أن العدوة تحصل بطبيعتها لا بتقدير الله
سبحانه وتعالى أما أنها تحصل بإذن الله وتقديره و من كان في البلد فلا يخرج منها و ذلك لأجل منع العدوة والطياء ومنع العدوة ومنع العدوة ونشر المرار و هذا ما يسمى الان بالحجر الصحي وهو
مشروع طيب هذا ويتمشى مع الحديث فهذا هو الجمع بين الحديثين لا عدوة ولا طيرة على ما كان يعتقده أهل الجاهلية فر من المجذوم فرارك من الأسد هل من بافع للأسباب الواقية أنت ومرت بالعلاج
ومرت بالعلاج هذا هو الأسداب التي تقيك من المرار هذا من المباحة هذا لا يجوز هذا لا يجوز إذا كان يتعلق بالأذكار والأدعية منذكر العلمة لي ذلك ذوابط أنه يجوز العمل بالحديث الظعيف بشوط
أولا لا يكون ضعفه شديداً ثانيا أن يعمل به في الفضائل الأعمال ولا يبن عليه حكم شرعي من تحليلنا وتحريب وإنما يعمل به في فضائل العمل وفي الوعظ والتذكير لأنه يدخل تحت قاعدة قاعدة في
الوعظ وقاعدة في التذكير ثالثا أن لا يجزم بالاستفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يقول جاء في الأثار جاء في الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بصيغة التمرير لا يذكره
بصيغة الجزن هذه الشروط يجوز العمل بالحديث الظعيف نواجهه بأن يستعيد بالله من الشيطان لأن الوساوس من الشيطان يكثر من الاستعالة من الشيطان يستعمل الورد في أول النهار وفي آخره ويكثر من
تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل وأن لا يلتفت إلى الوسواص ولا يتأثر به أبداً وبهذا إن شاء الله سيستيه الله منه نعم هذا هو موضع الخلاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هنا كما يسمى
باليوم العالم للدفاع المدني وللمعلم ولطفل ولنحو ذلك فيعرض علينا في المدارس المشاركة في ذلك فمن الحكم الشرعي هل نشارك فيها الله ما أدري عن هذا إذا كان هذا من باب التشبه بالكفار ولا
يجوز أما إن كان من باب التعليم من باب التعليم وجل بالمعلومات عن هذا الشيء فهذا لا بأسده في الجملة لكن تخصص يوم المعين تخصص يوم المعين كل سنة هذا لا يجوز التخصص أما أنه يعمل بعض
الأيام وفي الاسبوع وفي الشهر أو في السنة مرة من غير تعيين يوم نعم قد يكون هذا لا بأسده من باب التعليم نعم هل يجوز عند الاستنجاء صب الماء فقط على العضو دون مسح الفرد المهم يزول
الأثر إذا زال الأثر كفى هذا صب الماء أو بالمسح باليد اليسرى أو بالاستجماء المهم يجالك الأثر فإذا تعكت أن الأثر قد زال حصل المقصود نعم أحتاج أن يناب جرائفه سنجيط يمام جليل وعالم
متظلع وهو مدرس في الجامعة الإمام زمن ودرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النظر كتاب جيد لشك عن خبره عن علم عن لطع عن إتفان نعم يقول وضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يريد السفر وأذن
العشاء وهو في البلد هل يجوز له أن يسافر ويقصر العشاء؟
لا إذا دخل الوقت وهو في البلد فإنه يكلم الصلاة لأنه ما شرع السروع في السبر إنه ما يكون بالقروج من البلد إذا وجبت عليه الصلاة وهو لم يخرج من البلد فإنه يسلها كامة ولو وجبت عليه بعد
ما خرج من البلد إنه يقصر نعم وقل يقول وضيلة الشيخ وفقكم الله بعض قصات الشعر يكون فيها تشبهم بفنان أو بكافر فهل يكون يحرم التقليد بالقزع أم هو مكروه كما ذكر المؤلف تشبه محرم طاعد
عامة تشبه بغير المسلمين هذا محرم وقل يكون مكروه كما ذكرنا نكن في المسأل التي مضت قريبة لكن الأصل انه محرم ان التشبه محرم وهو زيادة عن القزع تشبه بهم أعم من القزع القزع جزئية من
جزئية التشبه بالكفار نعم بسنة الفجر وصلاة الوترى إن كان صغارا فأنت تبريبهم وربا غير مبرخ لأن هذا من التربية واما إن كان كبارا وهم لا يصلون الفجر مع الجماعة أو يوخرونها عن وقتها
فإنك تنظر فإن كانوا يستقلون بينفسهم فأنت تبعدهم عن بيتك يسكنون في بيت آخر أما إذا كانوا ما يستطيعون الاستقلال بينفسهم فأنت تبقيهم في البيت مع الاستمرار في أمرهم ونصيحتهم ولو في
ضربهم أيضا ولو في ضربهم نعم يقول هضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من دولة ألمانيا يقول جماعة التبليغ عندنا في ألمانيا بكثرة وهم أكثر من يقومون بالدعوة فهل نتبعهم فضيلة الشيخ؟
أنا قلت مرارا وتكرارا الدعوة طريقها واضح تابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليها آئمة الإسلام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يومن هذا وهي الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك
ثم بعد ذلك الدعوة لا أداع الواجبات وترك المحرمات والدعوة لا تمسك بأخلاق الإسلام وأداب الإسلام من كان يصير على هذا المنهد فدعوته صحيحة ومنهجه سليم أم إذا كان لا يهتم بالتوحيد ولا
بالعقيدة أو يقول إن الدعوة للتوحيد تفرق الناس وحناها من تجميع الناس لتنجمعهم على الباطل أنا ما يجوز هذا ما هي الدعوة هذه هذا ظالم الطريق مخطي ولا نتبعه أبدا