4 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطهارة/فروض الوضوء ستة / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:21
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الرابع محمد الله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبي رحمه وعلى آله وصحابه أجمعي لما كانت الصلاة تتوقفوا على الطهارة من الحدث الأكبر والأصر والطهارة من النجاسة في الثوبي وفي البدني وفي البقعة هذه الصلاة من بين سائر
العبادات ومن ما يدل على ذلك أيضا أنها تميزت على غيرها من العبادات بأنها يناد لها عند دخول الوقت حي على الصلاة حي على الفلاح وأنها تبنا لها المساجد وأنها موقتة بيقاط معينة لا تقبل
إلا فيها مع الإمكان كل هذا يدل على عظم هذه الصلاة التي هان أمرها على كثير من ما ينتسبون إلى الإسلام ويتشاهلون فيها ومنهم من يتركها بالكلية ويقول الدين ليس فهذا هو الصلاة بل ربما
يقولون الإيمان لا يشترك له العمل وهو قول المرجع من صلاة وغيره فهذا هدم للإسلام هدم للدين وليعظم يا ركانه بعد الشهادةين أي الصلاة والوضع بظم الواوث اللغة هو فعل التوظي مصدر اسم مصدر
من توضأ وضوءا توضأ وضوءا اسم مصدر المصدر الكامل أن يقال توضءا لما نقصت حروفه عن حروفي فعله قيل له اسم مصدر وأما الوضوء بفتح الواوث هو الماء الذي يتطاه ربه وأما الوضوء في الشرع فهو
استعمال الماء في الأعظاء الأربعة على صفة مخصوصة كما جاءت في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة سلوذوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم
جنوبا فتهروا والوضوء شرع مع أو قرض مع فرضية الصلاة ليلة المعراج في مكة لما قررت الصلاة ليلة المعراج شرع معها أو قرض معها الوضوء بسنها العملية وأفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
وأصحابه وأما آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة متأخرة صورة المائدة من آخر ما نزل فإنما جاءت مقررة لما سبق وإلا أشر أصل الفرضية كان بسنها العملية فرضية الصلاة هذا
هو الوضوء لغة وشرع لماذا سم يوضوءا من الوضاءة وهي الحسن والنور بأن الوضوء تكون وأثاره يوم القيامة نورا يتلقل في الأعوى إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء والغر هي
البياض في الواجه والتحجيل هو البياض في الأعوى من آثار الوضوء يعرفون به بين الأمم لذلك سمي بالوضوء من الوضاءة وهي الحسن ونور وجاء في فضل الوضوء أن المسلم لا توضى تتساقط ذنومه من
الأعضاء مع الماء أو مع آخر قطر الماء فكل ما هسل عزا تساقطت الخطايا متعلقة بذلك العضوء ففيه فضل عظيم وهو عبادة عظيمة وهو شرط لصحة الصلاة أنا تصح الصلاة إلا به نعم فروض الوضوء ستة له
فروض والفروض الجمع فرض والفرض لغتني الحز والقاطع يقول فرض الخشفة إذا حزها وقطعها ألف اللغة وأما الفرض في الشرع فهو ما يثابه فاعله ويعاقب تاركه وهو والواجب سوى فالفرض والواجب سوى
إلا أنه قد يكون الفرض آكد من الواجب ولكن من حيث التعريف هم سوى ما يثابه فاعله ويعاقبه ويعاقب تاركه عكس المستحب فإنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمباه لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
تساوي الطرفي والمحرم بالعكس ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله ويعاقب تاركه ويعاقب فاعله هذا هو الفرض شرعوض جمع فرض ستة هذا بالاستقراب هذا هو الفرض شرعوض جمع فرض هو الفرض الخامس السادس
الموالات بأن لا يؤخر غسل عذو حتى ينشف الذي قبله وهذا سيئة تفسيله إن شاء الله الأول غسل الوجه أو له تعالى يا يولدين آمن إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا ذو هكومت والوجه ما تحصل به
المواجهة والمراد به هنا ما يكون من منابد شعر الرأس من أعلى إلى من حدر من اللحيين وذقا طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن هذا هو الوجه فالوجه من منابد شعر الرأس المعكاد إلى من حدر من
اللحيين وذقا إذا كان عليه مذقا يعني لحية هذا الطول والعرض من الأذن إلى الأذن هذا الوجه ويدخلوا فيه المظمضة والاستنشاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راد أن يتولى يبدأ
بالمظمضة والاستنشاق والمظمضة إدخالوا المائي في الحم وخلخلته فيه بنية ثم يمجهوا والاستنشاق جذبوا المائي إلى داخل الأمه بنفس ثم ينفره ولم يتمظمض ولم يستنشق أو يستنشق أو يستنشق ولم
يتمظمض لم يصحه الله وهو يأنه ترك بعوى وغسل الوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمظمض وقال وفعله مفسر للآية وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء مفسر للقرآن فهو واجب يدل
على أن المظمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه فالفم في حكم الضاهر والأنف في حكم الضاهر بدليل أنك لو كنت صائما ووضعت في حمك شيئ لم تفتر لأن ما لم تبتلعه لأنه في حكم الضاهر أو أدخلت
في أنفك شيئ لم تفتر بذلك لأنه وضعته في الضاهر ما لم تجذبه إلى حلقك مؤقاصدا ذلك نعم غسل الوجه مع مظمضة والاستنشاق وغسل اليدين الثاني غسل اليدين مع المرفقين يدين مع المرفقين قول إيه
تعالى وأيديكم إلى المرافق ويدخل فيها الزراع ولكن الله قال مع المرافق أمسأوا وهيديكم إلى المرافق إلى المرافق نص على إلى المرافق يشمل الزراع والمرافق لأن إلى بمعنى معه إلى هنا بمعنى
معه أي مع المرافق بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وضأ أدار الماء على مرفقه المرافق داخل في المغسول الغاية داخل في المغية في هذه الآية وأيديكم إلى المرافق وغسل اليدين
والرجلين ذكر غسل اليجلين بعد غسل اليدين بابئة النسق وإلا فإن قبلها مسح الرس والله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجوا لكم إلى الكعبين لكنه صرج المغسولات ثم جاء بالممسوح ولكن ليس هذا على
ظاهره وغسل اليدين والرجلين ومسحوا جميع الرأس مع الأذنين باب الذكر فقط أما باب العمل فلا بد من تقيت بما جاء في الآية الكريم وامسحوا برؤوسكم أمسحوا برؤوسكم المراد مسجميع الرأس ولا
يكفي مسبعه بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مسح رأسه وضع يديه مجلولتين على ومقدمة رأسه ثم أدارهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وبذلك عمم الرأس والرأس ده أطلق
فإنه يعم جميعه ولا يكفي بعضه هالقول جماهيره العلم إن كان الباب يرى أنه يكفي مسبعه الرأس هذا لا دليل عليه إن هذا لا يسمى رأسه الرأس يطلق على الجميع وإذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم
يبين هذا يبين أنه لا بد من تعميم الرأس بالمسيح وأرجو لكم أمسحوا برؤوسكم وأرجو لكم هل وأرجو لكم معقوف على برؤوسكم لو كان معقوفا عليه نجر لقيل وأمسحوا برؤوسكم وأرجو لكم لأنه يكون من
التوابع فلما نصبه دل على أنه معقوفا على وأيديكم وأيديكم إلى المرافق والمعقوف على المنصوب منصوب فالرجلان تغسلان ولا تمسحان لدليل قراءة الجماهير من القرّ على النصب فدل على أنهما
معقوفان على المغسول لا على الممسوح وهذا خلافا لمذهب الرافظة الذين يمسحون على الرجلين ويستدلون بالقراءة التي فيها الجر ومسحوا برؤوسكم وأرجو لكم في قراءة هكذا لكن يقولون الجر هنا ليس
للعظم إنما هو للمجاورة كما تقول هذا جحر رب خارب كان الواجب أن تقول هذا جحر رب خارب والجحر مرفوع لكنه جر من أجل المجاورة فقط غب خارب هل الضب يكون خارب أو الجحر الجحر هو اللي يكون
خارب هذا وصف للجحر كان من حقه أن يرفع لكنه جر من أجل المجاورة فقط فهذا الدليل على وأسلنا المستفى له أن الرسول كان وكان يغسل الرجل كل أهل حديث التي وصفت وضوء الرسول صلى الله عليه
وسلم كلها تدل بصراحة على أنه غسل الرجل ولم يثبت في حديث واحد أنه مسح عليهم إلا إذا كان عليهم حايل إذا كان عليهم حايل يمسح عليهم كما يأتي في مسح الخفية فهذا الدليل على بطلان مذهب
الرافظة نعم وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الأذنين شف المؤلف من دقته قال وغسل اليدين والرجلين يدل على أن الرجلين مغسلتان مثل اليدين ليبين بذلك أن العطف على الرجلين وليس
على مسح الرأس نعم ومسح جميع الرأس مع الأذنين ومسح جميع الرأس مع الأذنين لأن الأذنين من الرأس فيمسح رأسه ثم يمسح أذنيه داء ظاهرا وباطما بأصادعه فلو مسح رأسه ولم يمسح أذنيه لم يصح
وضوءه لأنه ترك بعض رأسه وهذا من ما يدلكم على أن المراد تعميم الرأس لا مسح بعضه فالأذنان من الرأس وفي حديث بهذا الأهل والأذنان من الرأس نعم وترتيب نعم الخامس من فروض الوضوء الترتيب
لأن الله جل وعلى ذكرها مرتبة بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين يدل على الترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يبدأوا بما بدأ الله به وغسل صلى الله عليه وسلم عضاءه
كذلك مرتبا فالترتيب شرق لصحة الوضوء فلو أنه قدم غسل اليدين على الوجه أو الرجلين على مسح الرأس ما صح وضوءه لأنه مخالف للاية الكريمة ومخالف للأحاديث التي وصفت وضوء رسول الله صلى الله
عليه وسلم صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وهذا دليل على أن الترتيب شرق يصحة الوضوء وموالات السادس وهو الأخير الموالات بين
الأعضاء بأن لا يفسل بينها بوقت طويل وكذلك مرتبا فلو أنه صحة الوضوء فلو أنه يتشاغل حتى يبس وجه ثم غسل اليدين فلو أنه بقى الوضوء لا بد تبدى من جديد لأنك قطعت الموالات وأيضا النبي صلى
الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل اللمع لم يصبح الماء فقال له رجع فأحس وضوء ولم يقل له إرجع فقسل هذه اللمع فقط فالقال أحس وضوء أدل على أنه وضوءه أنه لم يحس وضوءه أدل على أنه يبدى
من جديد لأنه أخل بالموالات نعم ونية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث فلو أنه غسل هذه الأعظa بدون نية أبي تبرد ولا أبي يزيل الأوساخ عنها فإنه أولا بعلم أحدا الوضوء بدون أنه هنا
ورفع الحدث يوريه يرسم له القريقة بدون نية إنه لا يصحه وضوء وإنه لكل مرء ما نوع والنية هي القصة وتكون بالقلب لا يتلفل بها لا في الوضوء ولا في غيره من العبادات لأن التلفل بنية بدعه
لم يريد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونية شرط لكل طهارة شرعية لأنه لا يسترط لزوال النجاسة أنية لأنها من باب التروك فهو النجاسة فلا يشترط له النية غير إزالة خابث وغسل كتابية لحل وط
ويستثنى أيضا غسل كتابية المبشك أن تكون محسنة يعني عفيفة عن الزينة قال تعالى والمحسنات من الذين أوتوا الكتابة حلوا لكم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتابة من
قبلكم أي عفيفة عن الزينة الكتابية ليست مسلمة ولا تجب عليها الطهارة مدامة على الكفر لا تجب عليها الطهارة على الكفر ولو تطهرت ما تصح طهارتها لكن إلى حابة وهي زوجة لمسلم إلى حابة أو
نفسات فإنها تلزم بالطهارة من أجل الجماعة قال تعالى لا يجوز جماعة الحاير والنفسة إلا بعد أن يمقطع الدم وتغتسل لا بد من أمرين إن تطاعد الدم حتى يطهر ولغتسال فإذا تطهر فأتوهن فتجبر
الكافرة على لغتسال من أجل حق زوجها ولا يجوز له أن يطائها وهي لم تغتسل وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة مسلمة ممتنعة لو كيف المسلمة ممتنعة من مغتسال صورة ذلك لو أنها طهرت مهوبة
صلاة وأراج زوجها زوج عجل مهوب صابل أرادها وغتسل فقلت لا توّن ما بعد وهو محتاج تجبر على لغتسال ولا يرفع عنها الحدث وإنما إمتثال اللي قوله تعالى فإذا تطهرنا فتجبر على ذلك نعم من أجل
حق زوجها نعم والتسمية واجبة في وضوء والتسمية لا أعد وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة ممتنعة يعني من لغتسال مهوبة ممتنعة عن لغتسال للصلاة لا ممتنعة عن لغتسال من أجل الجماعة ققط
تجبر على ذلك ياجل حق زوجها نعم والتسمية واجبة في وضوء له شروط وله واجبات واجبه شيء واحد واجبه شيء واحد وهو التسمية بأن يقول بسم الله في بدايةه لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لما
لم يذكر اسم الله عليه فعند الإمام محمد رحمه الله أن النفل الصحة وعند الجمهور النفل الكمال وليس للصحة يعني التسمية عند الجمهور سنة تسمية في الوضوء عند الجمهور سنة ويكون النفل نفي
كمال وليس نفي صحة وهذا من مفردات الإمام محمد أخذن بهذا الحديث والحديث وإن كان ضعيفا لكن له طرق يقوي بعضها بعضا وتنتهد للستدلال على المشروعية همما مشروعية الوضوب أو مشروعية
الاستحباب والوضوء ببسم الله بالإجمال لكن لما محمد يقول هالواجب والجمهور يقول لا هذا مستحب نعم واتسمية واجبة في وضوء وغسل نعم قوله لا وضوء لما لم يذكر اسم الله عليه مثله الغسل إذا
كان في الوضوء لا بد من التسمية فكذلك الارتسال لأنه الطهارة نعم وغسل يدي قائم من نوم يلين ناقذ للوضوء غسل الكفين قبل الوضوء له حالة هو مشروع على كل حال غسل اليدين مشروع على كل حال
قبل الوضوء لأن اليدين أدات طهارة يرسلوا ما قبل الوضوء لكن إن كان قائم من نوم الليل فغسلوا ما واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقى واحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإنى حتى
يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدهو الحديث الصحيحين فيدل على أن القائم من نوم الليل يجب عليه غسل الكفين قبل الوضوء لأن الرسول قال لا يدري أين باتت يدهو والبيات النما يكون
في نوم الليل وأما في غير هذه الحالة فغسل الكفين مستحب قبل الوضوء التسمية تكون قبل غسل الكفين الواجب والمستحب يسمي ثم يرسلوا كفين وغسل يدي قائم من نوم الليل ناقظ الوضوء أما لو تركها
ناسياً أو جاهلاً أنها واجبة فوضوءه صحيح لأنه يعدر بالجاهل والنسيان كما أنها تسقط في الذكات إذا نسيها إذا نسي التسمية في الذكات أنها تسقط ويقتوك للذبيحة نعم ومن سننه استقبال قبلة أن
تستقبل بها القبلة نعم وصواك وهذا تقدم من سنن الوضوء الصواك قبله عند المظمرة أو له صلى الله عليه وسلم لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالصواك عند كل وضوء يستاق أولاً ثم يتمظمر لأن هذا
أبلق في التنقية ومن سنن الوضوء كما سبق أنه يقص الكثير ثلاثاً إذا لم يكن قائماً من نوم الليل أما إذا كان قائماً من نوم الليل فغسل الكثير واجب ويجب له ثلاثاً تعبداً ويجب له أي لنوم
الليل ثلاثاً ثلاث مرات وجه الحكمة من قول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ حدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يرسيلها ثلاثاً وجه الحكمة وإما أن تكون مستنبطة فإن لم يوجد نص ولا
استنباط فإنها تعبدية يفعل الأمر ولو لم نعرف حكمته ويجب علينا أن نمت في الأمر ولو لم نعرف الحكمة ولم تتبية لنا الحكمة لم تتبية لنا الحكمة من غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء من
القائم من نوم الليل ويجب عليها الحكمة لم تبينت عندها أولى لكن حديث فإن أحدكم لا يدري ما يبهذه العلة لا يدري أين باتت يده هذا هو العلة فإن النائم لا يدري ما ذا تقع يده عليه قد تقع
على فرجه وفرجه فيها أثر الخارج فيها أثر الخارج فتنجسه لا يدري تكون العلة إذا نعقولها إن حدكم لا يدري أين باتت يده قيلة لأنه لا يدري هذا العلة تقع على فرجه فتتأثر بأثر الخارج لأنهم
لم يستنجون بالأول كانوا يستجمرون بالحجارة ويبقى أثر معفون عنه يبقى أثر بعد الاستجمار لكنهم معفون عنه بشرق أن لا يتجاوز مكانه إذا تجاوز نجس ما التصل به ويقيم نحى منحا آخر عريبا يقول
لا يدري أين باتت يده أن الشيطان يبيت فيها لأنها أجارحة يأخذ بها ويعطي ويضرب فهي جارحة يعني كاسبة على صاحبه إما خير وإما شرق فالشيطان يبيت في يده فلذلك يحتاج لأن يرسل كفيه و بمظمضة
فاستنشاق و بمظمضة فاستحبا يبدى بالمظمضة والاستنشاق و بمظمضة والاستنشاق واجبان كما سبق لكن البداة بهما قبل الواجه له المستحب فلو أنه غسل وجهه ثم تمظمض واستنشق صح لكن الأفضل العكس أن
يتمظمض ويستنشق ثم يرسل وجهه أما لو غسل وجهه و لم يتمظمض ويستنشق لا قبل ولا بعد لم يصح لأنه ترك بعض وجهه نعم و بمظمضة فاستنشاق و مبالغة فيهما لغير صائم يستحب من مستحبات الوضوء
المبالغة بالمظمض والاستنشاق من أجل أن المظمضة تعم جميع داخل الفم والاستنشاق يعم داخل الأنف ولا يبقى شيء من الفم والأنف لا يصل إليه الماء وإنما يصل بالمبالغة إلا إذا كان الإنسان و
تخليل شعار كثيف إذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها الجلد فإنه يجب غسل و باطنها بأن تُعرك بالماء بأنها من الوجه أما إذا كانت كثيفة وهي التي تستر ما وراء فإن الواجب غسل و داخلها
فيستحبها إستحب تخليله بالأصابع إذا إذا كانت كثيفة يعني ساترها لما وراءها فالواجب غسل واهرها وأما الداخل فيسن تخليله نعم و تخليل شعار كثيف والأصابع و تخليل الأصابع هذا من سن الوضوء
أيضًا أن يفتخل للأصابع بأن تدخل الله صبع مبلولة بالماء بين أصابع اليدين والرجلين من أجلي أن تتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع هذا السنة ولو أنك صببت الماء على الرجل أو على
اليد وتبلغت بالماء هذا يكفي لكن استحب لنباب التأكد والإكمال أن تخلي الأصابع يديك و رجليك كما تخليل لحيتك نعم و من مستحبات الوضوء الغسل الثاني هو الثاني الواجب مرة واحدة و غسلة
ثانية و ثالثة و كرها أكثر و لا يزيد على الثلاث لا يزيد على الثلاث لأن هذا زياد على ما ورد و يكون من الغلو و من البدع و يورث الوسواص ولا يزاد على الثلاث ولهذا قالوا الواحدة فرض و
الثانية فضيلة والثالث سنة والرابعة بدعة فالرابعة بدعة لأنها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد نعم و سنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء و
قول ما ورد ثم إذا فرغ من هذا الوضوء العظيم و هذه العبادة الجليلة تطهر من الحدث و تطهر أيضا من الشرك تطهر من الشرك و ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد الرسول الله فيجمع بين
الطهارتين الطهارة الحسية من الحدث وتكون بالماء والطهارة من النجاسة المعنوية و الشركة و يكون ذلك بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسول الله ما جعلني من
التوابين و جعلني من المتطهرين و يرفع بصره إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى على عرشه و ليس كما يقول المعطلة يرفع بصره إلى السماء لأنهما قبلت الداعل لأنها قبلة الداعل نقول
لها القبلة الكعبة ليس لنا قبلتها ولن نقبلها لها واحدة هوها الكعبة أما رفع البصر إلى السماء هذا إشاره إلى العلو إلى علو الله على عرشه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إلى
السماء و يقول الله ما شد إشاره إلى علو الله على عرشه و هذا هو الحكمة في كونه يتبع الوضع بشهادة لا إله إلا الله وهذا فيه البراه من الشرك فيه البراه من البدع لأن الواجب تباع الرسول
صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من غير إحداث شيء لم ياتبه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت تتبرى من الشرك و من البدع بهذه الشهادة بعد الوضع فهي كلمة عظيمة وجاء في سوابها أن فصل يجوز
المسح على خف و نحوه يكفي نقف عندها صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل ما حكم الوضوع لو غسل رأسه بدل مسحه هل يصح الوضوع أم لا؟
لا أعزم يمسح إلا إذا أدخل الوضوع مع الارتسال إذا نواد قول الوضوع مع الارتسال فإنه يكفي غسل الرأس أما في الوضوع الذي ليس معه اختسال ولا يجوز أنه يغسل الرأسه لأن الله لم يأمره بذلك
فالقال و أنسحه برؤوسكم فلا بد من مسح الرأس حتى ولو كان في البحر منغمس في الماء ما يكفيها لا أعزم يمسح رأسه عمل لقول إيه تعالى ومسحه برؤوسكم نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول
السائل تقدم معنا في باب المياه أن الماء المستعمل في رفي حدث طاهر طاهر لا يرفع الحدث يقول فبما يجاب على من يستدل بحديث اقتتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وضوع النبي صلى الله
عليه وسلم في صلح الحديبية من أجل توظوم بل من أجل التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم المنفصل عن جسمه من الوضوع والعراق والريق والسياب هذا منفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فهم
يتبركون به و ليس يقصدون أنهم يتوظون به نعم ففيه فرق بين هذا و هذا هل قالوا أنهم يتوظون به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تغامرون عليهم يلتبرك نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول
السائل يوجد عندنا إمراءة عجوز مريضة لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ أسوء عندنا يقول صلى الله عليه وسلم يوجد عندنا إمراءة عجوز مريضة لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ أسوء عين بدون وضوع و
إنما تظري بيدها على البطانية وتتيمم على ذلك وتصلي وإذا كان عليها نجاسة وهي تصلي هل تزيل هذه النجاسة مع أنه يشق عليها؟
ولماذا لم تسأل من قبل؟
لماذا تعمد على رأيها؟
ولا تسأل؟
صلى الله عليه وسلم وإذا كان عليها نجاسة وهي تصلي النجاسة تغير لباس وإما أن تغير اللباس فإذا عجزت عن رسلها وعجزت عن تغير اللباس تصلي على حسب حالها ولو كان عليها نجاسة وكذلك الوضو
والتيمم إذا كانت ما تقدر تتوضى ولا تتيمم تصلي على حسب حالها بدون وضو وبدون تيمم ولكن هذه قادرة على التيمم لكنها لن تخشن التيمم نعم فمن أي وجه يكون هذا الرجل؟
نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل الضابط في الموالاه هو طول المدة أو أن ينشف العضو لأنه قد يتوضى في مكان فيه تيارات هوائية فينشف العضو قبل وصوله للذي يليه؟
صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل وماذا هو الفرق بينهم؟
فإنه نجس لأنه متابع للبول أو هو من مستقات البول نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل إذا كان شعر الرأس طويلا هل يمسحه كاملا؟
أم يكتفي بمنابة الشعر الأصلية؟
نعم كان له جدائل نازل على ظاهره على يكفي أنه يمسح حضاء الرأس فقط أما ما ترسل ونزل فلا والنسى كذلك تمسح من المقدمة إلى القفى فقط نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل بعض
الناس يخافون من الاستنشاق أو لا يحسنون فيكتفون بإضخار الأسبع المبلول داخل فتحة الأن دون جذب الماء فهل هذا صح ومجزء؟
هذا جهل منهم هذا جهل منهم لا يجود هذا ليس استنشاقا وإنما هذا مسح والمسح الأنف لا يكفي لابد من الاستنشاق وهو إضخال الماء بنفس ويخراجه بنفس فهذا ليس استنشاقا على هذا لا يصح وضوء من
عمل هذا العمل وهذا نتيجة الجهل أو التسرع في المسائل العلمية بدون فتحة نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل المسلمة التي أجبارها زوجها على الاغتسال وبعد اجبارها نوة الطهارة
فهل يرتفع حدثها؟
إذا كانت نوة الطهارة في البداية يرتفع حدث أما إذا اغتسلت انتثالا للأمر أو خوفا من الضرب فهذا يرفع يبيح الجماعة يبيح لها الجماعة وزوجها لكن لا بد من الاغتسال للعبادة لا بد ان تغتسل
للصلاة نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل لو غسل وجهه ثم تمضمض وستنشق أو قدم الاستنشاق على المضمض لو غسل وجهه ثم تمضمض وستنشق أو قدم الاستنشاق على المضمضة أو قدم مسح
الأدونين على مسح الرأس هل ينتقض الوضوء؟
لا هذا شيء واحد الواجه شيء واحد ولو قدم المضمضة والاستنشاق أو أحدهما فإن هذا لا يضر المهم انه يتمضمض ويستنشق والأفضل ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجه هذا هو الأفضل وكذلك
الشان في الأدونين إذا بدأ بهم ومسحهم ثم مسح الرأس فهذا يكفي نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا رأى المتوضي بياضا لم يغسل فيم رفقه بعد أن مسح رأسه وأدوني فهل يغسل هذا
البياض ثم يمسح رأسه وأدوني أم أنه يعيد الوضوء من جديد؟
يعيد ما بعده أما ما قبله هو صحيح يعيد الأعظاء التي بعده أما ما قبله هو صحيح والترتيب لا يختل بهذا نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل فمعه هو الفرق بين التسمية وبين ما
ذكره المؤلف من فروض الوضوء الستة فروض جمع فرق فروض هو الواجب يعني واجبات الوضوء الستة صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل فهل يقالوا
للمظمظة والاستنشاء أنها واجبت أنها واجبت نوجوبا غير مستقل؟
المظمظة يجعلها فرضا مستقلم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل "ما حكمت تلفظ في النية للعمرة أو للحج وهل يوجد عبادات خاصة يجوز التلفظ بالنية?" لم يريد التلفظ بالنية في العمر
والحج وإنما ورد التلفظ بالمنوي بالمنوي يقول أريد الحج أريد العمره يتلفظ بالمنوي ولا يقول الله ما إني نويت الحج أو نويت العمره هذا ما ورد صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل
"آية الوضوء ذكرت فروضها معطوفة بحرف الواو" يقول السلى الله عليه وسلم آية الوضوء ذكرت فروض الوضوء معطوفة بحرف الواو وهو لا يقتضي الترتيب فكيف أخذ العلماء الوجوبة للترتيب من نص
الآية؟
فهو مبين ومفسر للآية وإذا جاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن فهو يدل على الوجوب وتوظى مرتباً وقال هذا أوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فليس هذا أخذ من الواو إنما هو أخذ
من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل "كيف أحسب عددات الغسل في الوضوء في هذه المغاسل موجودة في هذا الزمن?" أحسب الله عليه وسلم
أحتى الوالد يقول السائل "إذا أشككت وأنا أغسل رجلية في مسح رأسي هل مسحته أم لا؟
هل أمسح رأسي وأكمل الوضوء؟
أم أعيد الوضوء من أوله؟
الله يا أخي ما أدري هذا عليك أنت هذا الذي ذكر الفقها ذكره العلمة أما هاتك اللفات ذي ما علينا منه نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان يستاك في لسانه وحنكه؟
كان يمر السواك على أسنانه وليثته على أسنانه وليثته هذا الوالد نعم عرضا على أسنانه وليثته عرضا من اليمين إلى اليسار نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل من السنة جمع
المظمة والاستنشاء من غرفة يد واحدة؟
ثم تأخذ الثانية وتتماظم منها وتستنشق ثم تأخذ الثالثة وتتماظم وتستنشق حتى تكمل ثلاثة وورد الفصل يعني تتماظم أول ثلاثة ثم تستنشق ثلاثة بست غرفات ثلاثة لما ظم الله ثلاثة للاستنشاء
الصفال أولى ثلاث غرفة تقسمها بين الملمة والاستنشاء وورد أيضا أن تجمع بينها بغرفة واحدة وهذا المشكل يعني بغرفة واحدة تتماظم منها وتستنشق وتتماظم وتستنشق وتتماظم وتستنشق بغرفة واحدة
هذا إذا كان الإنسان يحسن هذا ويتبنه طيب نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل بعض الناس يغسل ورقبته في الوضوء هذا بدعه زيادة في الدين ولا يجوز هذا صلى الله عليه وسلم أحتى
الوالد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء حلية يوم القيامة حلية المسلمين يحلون حسابر من ذهب الحلية أنه المؤمن يحل يوم القيامة
حلونا فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤن ولباسهم فيها حرير نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل يمكن أن يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل الناقذ الوضوء صلى الله عليه وسلم يقول
هل يمكن أن يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل الناقذ الوضوء هذا خلاف الدليل وقال به من قال من أهل العلم أن غسل اليدين بعد النوم النفسنا لكن هذا خلاف الدليل دليل أن غسلهم واجب لأمر
الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولا صارف له ليس له صارف عن وجوء الذي يدع ينه للستحباب صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل، إذا أفتى شخص جهلا بإجزاء غسل الوجه عن المضمضة
والاستنشاق وعمل بذلك أوناس فهل عليهم إعادة صلاتهم علما بأن تلك الأيام قليلة صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل، هل مطلق الموالاة والمظاهرة؟
كفر؟
أم أن في المسألة تفصيل؟
رحمه الله من معلوماته الغزيرة التي كانت تتدفق منه رحمه الله في الدروس فهو أملاه من علمه ومحفوظاته ويراجع بعض الكتب ينقل من المغني ينقل من نيل الأوطار ينقل من الكتب ذاكن الغالب أنه
يمليه من محفوظاته ذاكرته وإذا احتاج إلى نقل للتكميل فإنه ينقل نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل ينسب إليكم أنكم تقولون أن المصاب بالعين إذا قرأ سورة الأنبياء قبل نومه
عشر ليال متتابعات فإنه يرى في المنامي الشخص الذي عانه فما قولكم في هذا الأمر وهل ما ينسب إليكم صحيح هذا من الكذب والاختراء ولهب هذه أول مرة يكلبون علي وعلى غيري أنا قل هذا بدعه لأن
لا دليل على ذلك وإذا كان صادقا هل يأتي بالتسجيل بصوت أو يأتي بالكتابة إذا كنت كتبت الفتوة أما قال فلان ونسبة للناس على قوال والفتاوة هذا أمر حصل فيه لبس كثير وكذب على الناس والله
حسبنا ونعم الوكير نعم صلى الله عليه وسلم احت الوالد يقول السائل البعض من شباب هذه البلاد يتشبه بالكفاري من حيث الملابس وغير ذلك فهل هذه تعتبر من الموالات المكفرة أم أنها كبيرة من
كبائر الذنوب؟
التشبه يختلف منهما هو كفر تتشبه بهم في عبادة الأموات ومنهما هو بالعه ومنهما هو كبيرة من كبائر الذنوب ومنهما هو مكره فهو يختلف اختلافا واعي التشبه وعلى كل فهو منه عن التشبه قال صلى
الله عليه وسلم انتشبها بقوم فهو منه وهذا نوع من الموالات تشبه بهم نوع من الموالات لهم لأنه لو لم يحبهم لما تشبه بهم لو كان يبغضهم ما تشبه بهم صار بعض شيء إليه صفاتهم نعم صبي المميز
والمرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها ومن الذي يخرج المرأة؟
المرأة مثل الراجل في هذا إلا بدليل يدل على الفرق صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل لو استيقظ الشخص من نوم الليل ثم توضأ ولم يغسل يديه ثلاث الناسين فهل نقول إنه وضوءه لم يصح؟
أم نقول إنه يعدر بالنسيان ووضوءه صحيح؟
الصلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل الحق للصاحب الزهب إن طالب بالزهب فلا بد أن ياتي بمثله وإن طالب بالقيمة فاليدفع إليه القيم وقيم صاحب الزهب موجود أو وارثه إن كان ميت وارثه
موجود ولا بد من عدائه إليه وادعه إليه الآن أهوى من أدائه يوم القيم فعلا هذا التائب أن يودل حق إلى أهله