5 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الطهارة/جواز المسح على خف ونحوه / الشيخ صالح الفوزان/فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدسر خامس يجوز المسح على خفن ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحره أجمعي من المعلوم كما سبق النغسل الرجلين من فروض الوضوء لكن قد يكون على الرجلين حائل احتاج له الإنسان ويشق نزعه الله جل وعلى رخص بهذه الأمة بأن تمسح على هذا الحائل بشروط سياتي بيانها إذا توفرت صحة المسف عليه وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وقد خبت حديث كثيرة في المسح على الخفي وهو رخصة من الله وعلى الرخصة مع قيام سبب الحضر لمعارض الراجح مثل أكل الميتة حرام لكن في بعض الأحوال الضرورية وباهوا أكلها وهذا معارض الراجح ثم إذا زال هذا العارض عاد الحكم الأصلي هذا شأن الرخص شرعيه والرخص على العموم استحب للإنسان يفعلها في هذا وفي غيره لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن ترتكب مع صيته والرخص كثيرة في الشعب عند الحاجة إليها أو عند الضرورة إليها عند الضرورة إليها رخص كثيرة وفيها تيسير على الناس وقوله خفين جمع تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل خاصة من الجلود أو ما يقوم مقام الجلود من المنسوجات والمصنعات التي تستر جميع الرجل والجوارب غير ذلك ونحوه يعني من الحوائل فهناك المسح على الرمامة وهناك المسح على خمر النساء وهناك المسح على الجبيرة وكل هذا سيأتي في هذا الباب إن شاء الله نعم وفصل يجوز المسح على خف ونحوه نعم وعمامة ذكر على خف ونحوه من ما يقوم مقام الخف في ستر الرجل ويحتاج ليه الإنسان نعم وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذوابه فالمرأة لا تلبس ملابس الرجل لامن العمامة ولا غيرها وإنما العمامة خاصة بالرجل ويشترط لمسك العمامة شرطان أرق الأول أن تكون ساترة لغالب الرأس إلا ما جرت العادة بتشفه والشرط الثاني أن تكون مثبتة على الرأس تكون مثبتة على الرأس بأن تكون محنكة لأن العمامة هي ما يدار على الرأس أدوارا بعضها فوق بعض حتى تستر الرأس ويكون منها دور تحت الحنك بأجل أن يثبتها أو تكون ذات ذوابه وهي ما يرخ من الخلف من أجل أن يثبتها فإن كانت ليست محنكة ولا ذات ذوابه لم يجز المسعلي ويماك سمع بالعمامة الصماء الصماء هي التي ليس لها حنك وليس لها ذوابه ويما ما يلبسه بعض الأعراب من العصائب على رؤوسهم هي ليست عمائيهم يسمونها عمائيهم وليست عمائيهم وإنما هي عصائب فلا يمسحوا عليها العمائيهم هي التي تدار على الرأس دورا فوق دور حتى تغطي غالب الرأس حتى يشبهون بالأبراج ومثل العقال تشبه العقال ولا يمسح عليها ولا تسمع عمامة تسمع عصابة وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذواب هالي الشرط أول أن تكون عمامة على ذكة لا على أنفة ثانيا أن تكون ساترة لغالب الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فهاله أن تكون مثبته على الرأس نعم وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذوابة وخمر نساء مدى ثالث من المسحات خمر النساء وجمع خمار وهما تغطي به المرأة ورأسها هذا هو وجهها هذا هو الخمار ما تغطي به المرأة ورأسها ووجهها عن الرجال وصدرها نحرها قال تعالى وليضربنا بخمرهن على جيوبهن قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائظ بغيري خمار فهالخمار هو ما تلبسه المرأة على رأسها وتغطي به وجهها ونحرها فهذا الخمار إذا ثبتته وصار يشق نزعه فإنها تمسخ عليه وذلك بأن تديره تحت حلقها تحت حلقها حتى يثبت مثل عمامة الرجل يديرها تحت حلقه وخمار قابل للنزع والسقوط هذا لا يمسح عليه انه لا يشق نزعه وهو ليس متبة نعم وخمر نساء مدارة بها للشرط تكون مدارة وعلى جبيرة فهو أنها جرائد أسرها أنها جرائد نحل أو أعوات تدار على الكسر من جميع الجوانب ثم تشد حتى يجبرا أن كسر ثم صار التطلق على كل حائل على الجرح من اللصوق ومن اللصوقات ومن الخرق التي تشد عليه والشاش الذي يشد عليه عند الأطباء أو الجبص أو الجبص الذي يجبر به الكسير كل هذا يدخل في الجبيرة وللمسج على الجبيرة شرط أولا أن يحتاج إليها يحتاج إلى وضعها ثانيا أن لا تتعد قدر الحاجة تكون على قدر الحاجة فقط ولا تكون كبيرة تغطي مساحة لا حاجك إليها وإنما تكون قدر الحاجة على محل الإصابة وما حوله من ما يحتاج إلى تثبيتها عليه قتله في هل تشرط الطهارة ليه أن يمسح أن يلبسها على طهارة الصحيح أنه لا يشرط ذلك ولو لبسها وعلى غير الطهارة جازة أن يمسح لأنه لا دليل على اشترات الطهارة لها هذه هي الجبيرة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها هذا الشرط إلى حلها يعني يمسح عليها بدون مدة محددة وإنما يمسح عليها مدام يحتاج إليها وللطالت المدة بخلاف الكفين وإنما وهو خمر النساء فهذه لها مدة محددة مثلا للمسافر وبالنسبة للمقيم ولها الشرط نعم وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة وإن جاوزته ويمحل الحاجة نظرنا فإن كان يمكن نزعها وإن كان لا يمكن فإنه يمسح عليها ويتمم عن الزايد يجمع بينها وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزما نزعها وإن كان يمسح عليها ويتمم عن الزايد نعم فإن خاف الضرارة تيمم مع مسحي موضوعة حلها طهارة يجمع بين المسح والتيمم إلى زادت عن الحاجة ويشقو نزعها نعم ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدثهم بعد لبس يوم وليلة أما مدة سعرهنا عن الجبيرة ليس لها مدة وإنما تتوقت بالحاجة فقط وليهذا قالوا إلى نزعها وأما الخفان والعمامة والخمر النسى هذه لها مدة محددة حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة 24 ساعة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوم وليلة ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بليجمع أو سفر محرم تسفر إلى بلاد المشركين من غير حاجة وللنزعها أو للإقامة من غير حاجة وهذا سفر معسية لا تستباح فيه الرخص أو سافر للفساد ما يسافر كثير من المفتونين للفساد في البلاد فهذا سفر معسية لا يعمل صاحبه معاملة المسافر وإنما كأنه مقيم وجود سفره وعدمه سوى لأن المعسية لا تستباح بها الرخص وكذلك الذي يسافر للمواطن الشرك ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها ومسافر سفر قصر يمسح ثلاثة أيام للحديث كما السفر الذي يدون مسافة القصر هذا لا يمسح فيه مسح المسافر إنما يمسح فيه مسح المقيم لأنه لا يسمى مسافرا ولم يخرج عن الإقامة فيمسح مسح المقيم يوم ليلة ثم أقام قد تتغير الأحوال فيمسح ومسافر والأصل لفها أهت أيام لكنه أقام أقام بمعنى أنه وصل إلى بلده أو أنه أقام في غير بلده مدة تزيل على أربع أيام فهذا لا يمسح ثلاثة أيام بلياليها ولا يقصر الصلاة ولا يختر برمجة فإن مسح فيه سفر ثم أقام أو عكس بأن مسح وهو مقيم ثم مسافر يمسح مسح مقيم لأنه بدأ المسح وهو مقيم فبدأت المدة مدة إقامة ولو كان سافر أو العكس مسح ومسافر ثم أقام إن قطع السفر فعاد إلى الإقامة فيكم اليوم ليلة فقط فإن مسح فيه سفر ثم أقام أو عكس فك مقيم فك مقيم في الحالكين يمسح مسح مقيم وشورطة تقدم كمال طهارة وعلى خمر النساء يسترط أن تلبس هذه الأشياء على طهارة فإن لبسها وهو على غير طهارة لم يجز عليه لم يجز له أن يمسح عليها وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضى وعنده المغيرة به شعب ربي الله عنه يخدمه فلما غسل يديه ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم أهوى المغيرة إلى رجليه صلى الله عليه وسلم يريد أن يخلع الخفين فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلته ما طاهرته يعني لبسته ما على طهارة ودل على أنه يشترب وشورطة تقدم كمال طهارة ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم يقول أدخلته ما طاهرته يعني وهذا أدخلها وحدها طاهرة وحدها فلا يكفي هذا وستروا ممسوح محل فرض هذا يشترت المسع لقفين شورط منها أن يلبسه ما على طهارة على كمال طهارة هذا واحد وستروا ممسوح أن أن أن يكون الممسوح ساترا لما تحته ساترا لما تحته فالخف يكون ساترا للرجل من الكعبين فأسفل ولا يرى الجلد من ورائه لأنه لا يكون حائلا حين إذن إذا كان يرى الجلد من ورائه لصفائه أو لشفافته أولي أنه مخرق خروق كبيرة يظهر بعض الرجل هذا لا يجد نصف عليه لأنه غل لأنه غير ساتر وفرض ما ظهر الغسل ولا يجمع بين المسع والغسل هذا شرق أن يكون ساترا للمفروض نعم وثبوته بنفسه وثبوته بنفسه لا بشده لأن يشد على رجله لا هذا ما يصلح أن يلبسه ويثبت بنفسه هو يمكن المشي فيه أن يدخل رجله فيه ويمشي للخوف أو الجورة هذا ما يسمى حائل هذا يسمى لفافة لا يفه على رجله نعم فلا يمسح عليه ولو نلف على رجله قماش وحزم على رجله لا يجد أن يمسح عليه لأن هذا لا يسمى خفا ولا يكون مقام الخف والأصل في الرخصة أن يختصر على مورده وثبوته بنفسه ويمسح عليه لأنه غير خابت ويمتاله مشي به عرفة وطهة وثباته في المشي يستوي في القليل والكثير وطهارته ويصنع من مادة نجسة تجلد الخنزير وجلود الأفاع وجلود الميتات والسباع لم يسح المسح عليه لأنه غير قاهب هذا نجس العين هذا نجس العين ولا يمسح عليه وإباحة وثبوته بنفسه ويمكان مشي به عرفة وطهارته وإباحته وإباحة 7 شروب ويجب مسح أكثر دوائر عمامه وإباحة 7 شروب ويجب مسح أكثر دوائر عمامه وأكثر ظاهر قدم خفن وجميع جبيرة واما الجبيرة فتمسح جميعها لأنها نيابه عما تحتها وما تحتها يجب غشله فيمسح عليها كلها وإن ظهر بعد محل فرض أو تمت المده مبطلات المسح دهر بعض محل فرض كان كشفة العمامة أو انخلع الخف أو الجوارب وظهر بعض الرجيل وإنه لا يمسح عليها وإن ظهر بعض محل فرض المده الثاني من مبطلات المسح بالنسبة للمسافر وبالنسبة لأنه صلى الله عليه وسلم حدد المده إداية ونهاية ثلاث تيام للمسافر وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المده استانف الطهارة يعني يبطل وضوءه بتمام المده لأن المسح تهى فصل نواقظ الوضوء ثمانية نواقظ الوضوء هي مبطلاته جمع ناقظ أو ناقظه مبطلاته سبق لنا أن بينا المؤلخ رحمه الله فروض الوضوء وصفة الوضوء والآن يريد أن يبين نواقظ الوضوء التي إذا حصل واحد منه بطل وضوءه فلا بد أن يستانف الوضوء وهي ثمانية بالاستقراء نواقظ الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقة يعني قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما وخارج من بقية البدن وخارج من بقية البدن وإن كان غير بول غائط فإن كان كثيرا نقب وإن كان يسيرا متسامح فيه لأنه قل من يسلم منه فإن كان العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك فإنه إذا زال عقله مظنة أن يخرج منه شيء ولا يشعر والمظنة تنزل منزلة الواقع فإذا زال شعوره إنه لا يدري عن نفسه وما يحصل له إلا يسير النوم إنتسامح فيه لأن قل من يسلم منه إهل النعاس بشرط أن يكون قائدا متمكنا من نفسه أو قائما فإذا جاء الليل تخفق رؤوسهم ثم يقومون وذو صلون ولا يتوضأون هذا الدليل على أن يسير من القائد أنه لا يضر نعم وزوال عقل والدليل على أن النوم الكثير ينقذ حديث صفان بن عسر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سهرا لا ننزع خفافنا إلا من جنابه لكن من بول وغائط ونوم فعد النوم مع البول والغائط أدل على أنه ينقذ الوضوء وأيضا كما ذكرنا أن نائم لا يدري عن نفسه وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهف يعني الدور فإذا نامك العينان استطلق الوكاء لأنه ما يدري عن نفسه نعم والمظنة تنزل منزلت اليقين يعني متمكن من نفسه وغسل ميت رابع ترسيل الميت لأن الصحاب رضي الله عنهم أو جماعة من الصحابة تانو إلى غسل الأمات يتوضأون " لحم الإبل" لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم قيل أنا توضأ من لحم الغنام قال لا يدل على أن لحم الإبل يتوضأ منها ناقظة للوضوء والمراض بالحوم الإبل ما يسمى لحما أما ما لا يسمى لحما من أجزاء البعير فلا ينقذ مثل العصب والكابد والكيرش والمصارين والمرق والشحم والدهن هذا ما ينقذ لأنه لا يسمى لحما لا يسمى لحما وإن كان من أجزاء البعير ولو أنك أمرت من يشتري لك أو أكلت من يشتريك يشتري لك لحمة ولو جاءك بكابد أو بكيرش ودك أو بشحم فإن هذا لا يسمى لحما ولا يلزمك قبوله لأنك لم توكله في هذا نعم والردة السادس الردة عن الإسلام العياد بالله فإذا توضأ ثم حصلت له ردة انتقل وضوء فإذا تاب إذا تاب إلى الله وجب عليه الوضوء ولو لم يحدث يثناء الردة ولو لم يحصل له ناقظ يثناء الردة مجرد الردة تبتد قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمتوا وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولأن الكافر لو توضأ ما صحبوه وهذا مرتد كافر فلا يبقى له وضوء ولا عمل ما يبقى له عمل صالح بالردة وإذا تاب قبل الموته فإن أعماله الذي عملها قبل الردة تبقى له هذا قول قوي لبعض العلمك وبهي يفتي كان الشيخ عبد العيز بن باذرحنا الله لكن لماذا بلأ؟ نقولون الردة تبتل الأعمال فلو حد تبل الردة حجة الإسلام بطل فإذا تاب لازم يحجم جديد لأن ذاك راح بطل بالردة ولو صلا صلاة الفارغ ثم مرتد ثم تاب الحال وفي الوقت لا بد أنه يعيد الصلاة نعم وكل ما أوجب غسلا غير موت وكذلك من نواقذ الوضوء كل ما أوجب غسلا كالحيث الحيث يوجب الغسل إذن يغطي الوضوء والجنابة توجب الغسل إذن توجب الوضوء وكذلك النفاس إذا ولدت المرأة خرج منها دم دم النفاس واجب عليها الغسل إذن يلزم أنه يجب عليها الوضوء أيضا فلا يقتسل فقط يقول أنا متوظي إن قبل حصل لي هذه الشياء لأن أنا متوظي ويقول ذاك بطل بطل وكل ما أوجب غسلا غير موت غير الموت فالميت إذا توظ وضوءا كامل ثم مات فإنه لا يقتل وضوء لكن يجب ترسيله يجب ترسيله تعبدا نهب علشان حدث وإنما تعبد لا ندري الشلق الحكمة في ذلك ولا العلا في ذلك لم يتبين هذا فتغسل الميت هذا تعبدي لا عن حدث وانتقاض وضوء نعم لأنه لو كان عن حدث لو كان الموت حدثا مرتفع بالغسل ولا بالوضوء الموت يبقى علي خلاف الحدث من الحي إنه مرتفع بالطهارة أما الميت ما يرتفع عنه الموت فلو كان الموت هو الحدث ما زال بالطهارة إلا هو تعبد لا نعقل معنى ومس فرج آدمي متصل هذا السابع مس الفرج يقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره حليف بسر بن صفوان من مس ذكره فاليتوظأ مس ذكره مباشرة من غير حائل فإنه ينتقلوه سواء كان كبيرا أو صغيرا مس الفرج مباشرة من غير حائل من الإنسان أو من غيره ينقضو ألماس نعم مس فرج آدمي متصل أو حل أما لو كان مقطوعا لو مس ذكر المقطوعا لم ينتقلوه لأنه هذا مهم فصل من صاحبه وإنما المراد المتصل الباقي في محله هذا هو الذي ينقض الوضع نعم ومس فرج آدمي متصل أو حل فرج آدمي أما فرج البهيم هذا لا ينقض الوضع إذا ما هذا فرج الأدمي خاصة القبول والدبر من الرجل والمرأة من الكبير والسغير من المسلم والكافر إذا مسه بقى لو ضغوه نعم ونسوا فرج آدمي متصل أو حلقة دبوره بيد أو مس حلقة دبوره بيده مباشرة أما لو مس من وراء حائل إنه لا ينتقلوه لو مس فرجه أو فرج غيره دبورا كان أو قبلا من وراء حائل إن هذا لا ينقضو موضوعه نعم لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه ليه توضب أفضى يعني مباشرة من غير حائل نعم ولمس ذكر أو أنت الآخر لشهوة بلا حائل إذا من مس المرأة لشهوة أو المرأة تمس الرجل لشهوة لأن اللمس بشهوة مباشرة من غير حائل مظنة الشهوة وكما مضع في النوم أن مظنة الشيط نزل منزلة اليقين فإذا مسى الرجل المرأة لشهوة أو المرأة مسته لشهوة لأن ذلك مظنة خروج الخارج منه من مذين أو غيره أو شهوة والدليل على ذلك قوله تعالى أما لو مسته بدون شهوة فلا ينقذ الوضوء كما لو كان معك زوجك واخدت بيدها تدلها على الطريق أو تمنعها من شيء خطر عليها خد مسكت بيدها هذا وغير شهوة أو هي كذلك مسكت بيدك أو من غير شهوة هذا لا ينقذ الوضوء لأنه ليس مظنة خروج شيء هذا مذهب الحناب لا أما عند الشاهعية هو مجرد المس ينقذ ولو بدون شهوة وعند المالكية المس لا ينقذ الوضوء مع الشهوة ومع غيرها فلا تتقوى بالمسألة لا لشعر وصن أما إذا مست منها شيئا في حكم المنفصل كالشعر أو هي مست شعر راسي أو لحيته هذا ما ينقذ الوضوء لأنه في حكم المنفصل لا لشعر وسن أو مس سنها أو تمس سنه لا ينقذ الوضوء لأن هذا ليس مظنة الشهوة وسن وظفر ولا بها ولا بها ولا بها لأن لو مس شعره أو لحيته بدن المرأة لا ينقذ الوضوء أو كذلك هي مس شعر راسيها الرجل لا ينقذ الوضوء لأن هذا في حكم المنفصل والإنسان لا يحسن شهوة وحقيم مثل هذا ولا من دون سبع ولا من سوس فرجو إلى كان دون ولا من سوس بدن وما الفرج ينقذ مطلقة كما سبق لكن لو مس سة المرأة مس سة المرأة صبيا دون السبع أو الرجل مس سجارية دون السبع هذا لا ينقذ الوضوء لأنه ليس مظنة الشهوة مهو محل الشهوة بدون السبع مهو محل الشهوة نعم ولا ينقذ وضوء ملموس مطلقة أما الملموس بدنه فلا ينقذ وضوء مطلقة سواء نوجد شهوة أو لم يجد شاوة ومن شك في طهارة أو حدث بنا على يقينه هذه قاعد عظيمة تزيح الوساوس عن الناس فمن كان متيقنن الطهارة فإنها لا تزول لله باليقين بيقين الناقض مجرد الشك والوسواص لا يفطل الطهارة الذي فيراحة للمسلمين أو العكس من تيقننه على حدث فإن الأصل النباقي على عدم الطهارة يستعمل الأصل في الحالة وبهذا يزول شكوك وأوهام عن المسلمين الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يشكل عليه خرج منه شيء أو لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومن شك في طهارة أو حدث بنا على يقينه وإنه يبقى على الطهارة وإن كان محدثا وشكل الطهارة فإنه يبقى محدثا حتى يتوقن حتى يتوقن جوال هذا الشيء منه نعم وحرم على محدث الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر والمحدث حدث أكبر تنبه لا المحدث يحرم عليها أشياء سواء إن كان حدثا أصغر وحرم على محدث مسوا مصحث يحرم علي المحدث حدثا أكبر واصغر أن يمسى المصحث وكل ما يتصل بالمصحث مما يتبعه يقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وفي الآية لا يمسه إلا إنه القرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطاهرون على أن المراد بالكتاب المصحف ومراد بالمطاهري من بني آدم أما القول الراجح أن المراد بالكتاب المكنون الله المحفوض ولا يمسه إلا المطاهرون يعني الملائكة فإن الشياطين لا تقرب الله المحفوض قالوا ولو كان ولو كان هذا هو المقصود كما قال ابن القيم رحمه الله فإن هذا من دلالة الإشارة فإذا كان لا يمسه إلا المطاهرون من الملائكة فالبشر باب أولاء نعم وهي سمه هذا الدلالة الإشارة نعم وحرم على محدث مصحث وصلاة هذا واحد والمراد بالمصحف الكتابة والحواشي المصحف الصفحات والجلد المصحف كل هذا يتبع المصحف ولو بيع يتنتقل هذه الأشياء معه تابعه له داخل في مسمى المصحف أما لو كان المصحف في كيس أو في تابوت صغير فلا بس عن يحمله وحرم على محدث مصحف وصلاة فأنا آمن إلا قمت من الصلاة فأغسلوا وجوهكم إلى قوله وإن كنتم جنبا فالتهر فلا يجود للمسلم أن نصلي إلا بتهاره قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدثة حتى يتوضى تحرم الصلاة من المحدث حتى إن بعض العلماء يقول لو صلى بدون طهارة متعمدا فإنه يكفر فإنه يرتد لأنه مستهز بالله عز وجل أمر خطير جدا إلا في حالة الظرورة إلا كان ما عندهما ولا عنده ثراب وهو محبوس ما يمكن يروح محبوس ما يمكن يروح ولا يجي ما أسور ولا عندهما ولا عنده ثراب إصلي على حسب حاله ولو بدون تيمم وبدون وضه صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله عنه بسند صحيح وله حكم المرفوع لأن هذا من ما لا يقال بالرأي والاكشتهاد دل على أن هذا مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم هذه ناحية الناحية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حابت عائشة قال لها إفعل ما يفعل الحاج قيرال لا تطوف بالبيت حتى تطهري دليل على إشترات الطهارة للطواف ثالثا لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف من غير طهارة بل كان يطوف طاهرا ولو صلي بعد الطواف ولو كان على غير طهارة ما صلى بعد الطواف ركعتي الطواف إذن فيشترط للطواف الطهارة من الحدثين ألا صغر وألا أكبر نعم وعلى جنوب ونحوه ذلك ويحرق هذا المحلث حدثاً أسغر الصلاة مست المصحف والصلاة والطواق هذا المحلث حدثاً أسغر أما المحلث حدثاً أكبر في الجنابة والحيض والنفاس تحرم عليه هذه الأشياء الثلاثة وزيادة وزيادة وهي وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة وزيادة وقراءة قرآن ولو آية واحدة فالذي عليه حدث أسغر وأكبر لا يقراء القرآن ولو آية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان التحبسه الجنابة عن قراءة القرآن والجنابة حدث أكبر هيقاس عليها كل الأحداث الكبيرة وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير بضوء أو الثاني من ما يختص به من عليه حالث أكبر اللبث في المسجد قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آموا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تقتسلوا حتى تقتسلوا فالذي عليه جنابة أو حيض أو نفاس لا يلبث في المسجد قال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائظ ولا جنوب لكن لو احتاج إلى البقاء في المسجد يتوضع لأن الوضوء يخفف الحدث فإذا احتاج إلى البقاء في المسجد فإنه يتوضع ويخفف ذلك عنه الحدث لأن الصحاب ربي الله عنه كانت تكون على أحدهم الجنابة فيتوضع ويلبث في المسجد وكذلك المرور مع المسجد يجوز من عليه حدث أكبر أن يمر مع المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل يجوز أن يمر مع المسجد وهو لم يقتسل من الجنابة أو من الحيض أو من نفاس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخوم راه من المسجد والخوم راه في راش وصلي عليه قالت إنها حائب قال صلى الله عليه وسلم ليست حيضةك بيدكي يعني بدن الحائض طاهر فعطته القمر من المسجد فدل على أن مرور الحائض مع المسجد أو دخولها إياه لياخذ حاجة أن ذلك لا يمنع إنما الممنوع البقاء واللبث في المسجد نعم والراجح والله يعلم أنه من الحدث من حدث بعد اللبس يقول القول الراجح والأخوات أيضاً نعم لأن الحدث هو سبب الوضوء هو سبب الوضوء فيبدأ من سببه نعم فأقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله إذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح فهل ينتقظ الوضوء؟ هنا نعم إذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح فإن المسح يبطل وإذا بطل بطل الوضوء لأن الرجلين تبقى يان غير منسوحتين ولا مقسولتين فإن ينتقظ الوضوء نعم فأقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله إذا كانت الجبيرة على الدراع فهل يتزي ومسح الثوب من فوقها ولا يمسحها هي بذاتها؟ لا لا ما يتزياره يكون المسح عليها مباشرة ولا يمسح على الثوب فوقها أو غيره نعم عليها مباشر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله الروطوبة التي تكون واحيانا خارجة من بعض النساء من القبول ولا تصل إلى الملابس هل تستلزم الاستنجاء أم يكفي الوضوء بدون استنجاء؟ لا بد إلا خرجت الروطوبة الخارج من الخرج نجس الخارج من الخرج يوجب الوضوء يوجب الوضوء فإن كان نجساً فلا بد من الوضوء أو لا بد من الاستنجاء أو الاستجمار وإن كان هذا الخارج طاهراً كلمني والحصات ونحو ذلك فهذا لا يوجب الاستنجاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله الآن في بعض الجوالات يوجد بها المصحف كاملاً فهل أن أقلق القرآن من هذا الجوال ولو كنت على غير طهارة؟ يا أخي ما جزء إذا كنت على حدثنا صغر نعم يجيو استقراء القرآن عن ظهر قلب وهذا ما هو مصحف الجوال ما هو مصحف وليس من مصحف وليس استعمل استعلانه مصحف فلا مهنع من قراءة العال الذي علي حدث أصر من الجوال مكتوب فيه أو المسجل فيه ما فيما نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله إذا كان المسافر في اليوم الثاني نعم اللي مضى وهو ما نوى إقامه صحيح وإذا نوى الإقامه انقطع مدة المصحف فيمزه يكون مصحف ومصحف مقيم ومصحف المقيم مضى عليه لا بد يستعني المدة من جديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله من صلى ثم تبين له أن مدة المسحف قد انتهت قبل وضوعه للصلاة فما حكم صلاةه؟ كما سبق إنه ينزع الكفئين ويتوضع وضوعا كامل وصل إعيد الصلاة لأنه صلاة صلاة على غير طهارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله إذا انتقضى وضوع الذي يطوف وهو في الشوط الخامسي مثلا ثم توضع فهل يكمل أم يبدو من جديد لو انتقضى وضوعه ما بجي عليه لا ذراعين عن الشوط الأخير لا معنى المهم إنه يمسح عليهما سواء أن مسحهما جميعا في آن واحد أو مسحه واحدة بعد الأخرى لا بس نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله إذا مسحه على الجورب ثم أراد أن يلبس جوربا ثانيا فهل يلزمه أن يعيد الوضوع مرة ثانية؟ إذا مسحه على الجورب ثم لبس عليه خفا أو جوربا آخر فإن المسح يبقى على الجورب الأول فإلى أراد يمسح يخلع علىه ويمسح على ما بدأ المسح عليه من الأول أنه تعلق الحكم به نعم أما لو لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل بداية المسح فإنه يمسح على الفوقاني ما إذا بدأ المسح على الأسفل فإنه يتعلق الحكم به يمسح عليه ويزيل الذي فوقه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله أو فيه دليل مستقل لوحده نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله وفوق الكعبرين لكنه مصنوع من البلاستيك الشفاف الذي يصف الرجلين ماذا مترى من ورائه الرجلين لصفائه فإنه لا يمسح عليه أنه غير ساتر لأنه غير ساتر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله ذكرتم حفظكم الله أن نبس العمام مباح وليس بسنة والرسول صلى الله عليه وسلم فهل يعد ما فعله سنة فعله من باب المباحات الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء من باب العادات هذا ليس تشريعاً ويفعل أشياء من باب العبادات هذا هو التشريع والبس العمام هذا من باب العادات وليس هو من باب العبادات نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكه من الله ذكرتم حفظكم الله أنه لو انتقض وضوءه في الطواف ولو كان ذلك في الشوط الأخير فالذلك يكون أيضاً على الحاج الذي يجد زيحاماً شديداً أو تعاباً شديداً فلو انتقض وضوءه في الشوط الأخير يبدو من جديداً كذلك نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لمس الإليه مباشرة ينقض وضوء غير القبول والدبر نعم ينقض وضوء غير الى إلا إذا كان لمسها من غير الإلي شهوة هي انتقض وضوء ويأجل لمس الإلي شهوة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأذكار التي فيها بعض الآيات نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قاعدة أن المظنة تنزلوا منزلة اليقين و بين القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك ما عندك يقين في هذا إذا كان فيه يقين الآن ما فيه يقين وش اليقين اللى عند اللى مس المراه لشهر يقول ما يزول بالشك ما فيه يقين نعم لكن هذا في الإنسان اللى على طهارة هذا اليقين على طهارة متى يقنى ثم شك في العدد هذا اليقين الذي لا يزول بالشك نعم هذا من كيسه هذا من كيسه لا يرجع في هذا إلى العرف يرجع في هذا إلى كون هل هو غابط نفسه ويحسب اللى حوله نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الإنسان إذا سافر للمعصية فقصر الصلاة أو مسح على الخفل هل الإنسان إذا سافر للمعصية فقصر الصلاة أو مسح على الخفين فهل تعد صلاته باطلة وكذلك مسحه فتلزمه الإعادة على المذهب نعم ولكن على القول الثاني وظن اختيار الشيخ أن هذا لا يمنع هو يأثم على السفر لكن لا يمنع صحة عباداته لأن الله أقلق السفر وإن كنت مرضى وعلى سفر أو جاء آحد منكم من الآية عامة وإذا ضربتم في الأرض فهل ليس عليكم جناحنا تقصروا من الصلاة هذا عام أيضا هل أدلها عامة في العاصي وغيره وكون عاصي يأثم على الماصية بلشك لكن لا نبط العبادات التي أدهها نعم هل هو الصحيح إن شاء الله نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مجرد لمس النجاسة يعتبر ناقظا للوضوع لا لمس النجاسة إذا كانت يابسة لا تؤثر وإن كانت رطبة فإنه يغسل محل مع صابته النجاسة ووضوعه صحيح ومن شرب مسكرا هل يعده فعله نقضا للوضوع هنا من لزال شعوره هو أشد من النائم فإن تقضوه ولمغمع عليه كذلك ولمعطا البنج الذي يعطى المخدر لأجي العملية وما شبه ذلك زول شعوره فهذا إن تقضوه نعم لا هذا عسب للرأس بالغتره ماهو ماهو بعمامة نعم وذبار الطاهر نعم نعم أقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوز أن يعطى الكافر المصحف؟ لا لا يمكن الكافر من المصحف لكن إذا طلب استماعه يقرع عليه وإنحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولا يمكن لأنه نجس ولا يمكن من المصحف لا يمس القرآن الله طاهر طاهر من النجاسه طاهر من الكافر واجاء الحواجاء النهي عن السهر بالمصحف إلى أرض العدو يلا يتمكن الكفار من المصحف نعم نعم هذا دليل للذين يقولون أن خروج الدم لا ينقلوا الوضع دليل لهم قصة عمر هذه ووقائع من هذا النوع ولكن المدهب أنه ينتقل الوضعه لأنه خرج من جسمه مادة النجسة تشبه البول والغائط نعم وهل صحيح أن الإمامة أحمد رحمه الله عندما صلا وبهي دم في أيام الفتنة مستدلم بفعل عمر؟ ما فيه إن أحمد لم يتوضى لكن فيه إنه صلا وعلى فيابه فيابه دم وهذا غير وطلان الوضع يجوز الإنسان يصلي بثوبا فيه دم إذا لم يجد غيره ما فيه ما نعم وإذا كانت المرأة تريد عدال اختبار في القرآن وعليها حير فعلها أن تقرأ أنها هذا من باب الغرورة فلها أن تقرأ تقرأ القرآن لأنه لما تقرأ ترسل يحسن عليها ظرأ نعم فلها أن تقرأ أمام الطالبات؟ صلاة كي إن شاء الله صحيحة لاكن بالمستقبل في المستقبل صحة جوارك أو أول بس جوار كافيه وألغى الجوار بالتي هي إشكال تكون على يقين على بصير أحسن نعم أصبغون بالسواد فيجوز ذلك لكنه مكروه السؤال هل هذا صحيح خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليهم؟ تُمخابرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذانه عن شيء فإن الشيطان حريص على نُوقع الناس في ذلك الشيء ومن ذلك أنهنه عن الصبغ بالسواد وليس هذا الحديث فقط جنبوه سببرا فيه حديث آخر يسنن بداوده بسند صحيح أن قوما في آخر الزمان يقضبون بالسواد لا يجدون رائحة الجنة كحواصل الحمام لا يدون رائح هذا وعيد شديد لكن هؤلاء يتشبثون بيدنا شيء ولو فرضنا أن أحد من الصحابة أو من العلمة أو من اللائمة أخطى في هذا وخالف الدليل عن اشتهاد فإننا لا نأخذوا لقوله نترك الدليل نعم