6 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطهارة/موجبات الغسل سبعة / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:09:29
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة هو السلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة هو السلام على رسول الله على آله واصحابه ومن اهتدى بهداه
موجبات الغسل الذي يقصد للطهارة من الحدث ويسمى الحدث الأكبر سبعه أما الغسل المستحب فهذا ليس له موجبات وإن ما يفعله الإنسان إستحباباً وعلى باللأجر حسب الأدلة حسب الأدلة الوالدة في
الغسل المستحب والأغسال المستحب كثيرة من أكدها غسل الجمعة وهذا تأتي إن شاء الله أما الغسل الواجب الذي يقصد به رفع الحدث موجبات الغسل وإنه لا يوجب شيئاً الثاني أن يكون بلزه ولو خرج
من ما خرجه لكن بدون اللزه كأن يكون مريغاً أو إه خلاله واخرد المنيم من هو بغير لزه فإنه لا يوجب الغسل أو انت قاله من مكانه حتى ولو لم يخرج إذا انتقل وحسن وإنه على هذا يقتسل ولكن
الصحيح أنه لا يقتسل إلا بخروجه إذا انتكون الشروط ثلاثة أولاً أن يخرج من ما خرجه فإن لم يخرج فليس فيه شيء وإن خرج من غير ما خرجه فليس فيه شيء والثالث أن يكون بلزه نعم حشفة في فرج أو
دبور ولول بهيمة مجرد التغيير يوجب الغسل حتى ولو لم يحصل إنزال أو لم يجد به لزه وشهوة لعموم الحديث إذا اتقل ختاناً فقد وجب الغسلو الحديث الآخر إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها أد وجب
الغسلو نعم حتى ولو لم ينزل نعم في فرج سواء كان قبلاً أو دبور يوجب الغسل لأنه فرج مشتهى ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل ولو من بهيمة أو ميت إذا غيب في فرج ولو كان هذا الفرج من بهيمة أو
من ميت فإنه يجب الغسل لعموم الحديث إذا اتقل الخيكانان فقد وجب الغسلو ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل وإسلام كافر ولما أطلقوه من القيد ذهب وغتسل ثم جاء وأعلن إسلامه قال هذا الدليل على أن
إسلام الكافر يوجب الغسل والقول الآخر أنه لا يوجب الغسل لأن كم من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالغتسالة نعم وموت رابع الموت تخسير الجنازة فالموت يوجب الغسل
تعبداً لوجب الغسل من باب التعبد لا من باب أن الموت حدث ولكن اتباعاً للأوامر الشرعية الوالدة بتغسيل الأموت ولأن الشهيدة في سبيل الله لا يغسل أدل على أن غيره يغسل وهذا أمر واجب أما
لماذا يغسل فالله وعلم وما هذا من باب التعبد نعم وحيض كذلك من مجبات الغسل خروج الحيض من المراهة إذا خرج أو النفاس منها إذا خرج منها الحيض هذا حدث أكبر تدع من أجله الصلاة والسيام ثم
إذا انقطع الدم وراءة الطهر فإنها يجب عليها أن تغسل ولا يحل لزوجها أن يقربها بالجماع حتى تغسل قوله تعالى وحيض ونفاس وسن لجمعة وأن الإنسان ينبري أن يكون نظيفا وأن لا يكون في روايح
كريهة توذ الناس فإن كثيرا يأتون إلى المساجد بروايحة فيؤذون المسلين أو يأكلون الكراث والبصل يأتون بروايح كريهة ولا يبالون ولا يجوز لهم لأنهم يؤذون الملائكة ويؤذون المسلين ولا سيما
في يوم الجمعة الذي يجتمع فيها كبر عدد فإنه يشرع للإنسان يغتسل وينظف جسمه ويتطيب ويتجمل بالسياب ويستعد لهذا الاجتماع العظيم يأتيه على أحسن حال والحاصل الاختساء في يوم الجمعة أجمع
العلم على مشروعيته ومنهم من يرى وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم ووسل الجمعة واجب على كل محتلم كلمة واجب دليل على وجول فرضه وهذا قول الظاهرية ولكن الجمهور على أن وصل الجمعة مستحب
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل وأفضل فدل على أن كلمة واجب ليست الفرض وإنما متأكد واجب يعني متأكد جمعا بين الحديث هذا غسل الجمعة
والأفضل أن يكون قبل الزهاب للجمعة ليحصل به المقصود وصنى لجمعة وعيد لأنه أيضا مثل الجمعة في اللجشناع والتنظف والتطيب وعيد وكسوف صلاة الكسوف يعني إذا صلاة الكسوف استحب له أن يرتسل
الله عالم وستسقى واجب له الجمعة من باب القياس وإلا ما أعلم أنه رض فيه دليل للغتسال العيد والاستسطاء لكن من باب القياس ولأنه اجتماعات يستمع فيها المسلمون واجنون واجماء يعني إذا زال
عقله ثم أفاق لاستحب أن يقتسل واجنون واجماء لاحتلام فيهما وكذلك من الأغسال المستحبة تسال للمستحابة والمستحابة هي التي ينزل عليها الدم باستمرار لا في أوقات معينة يكون على من باب
المرض والنزيف مستحب لها أن تقتسل لكل صلاة ولا يجب عليها ذلك وإنما الواجب عليها الوضع واجب عليها أن تتوضى من كل صلاة لأن حدثها دائم مثل السلس ملغتسال فإن عم مستحب على الصحيح نعم
وإحرام كذلك من الأغسال المستحبة لأنه يتنظف يقسل الله فيه ويجز الشارب وإزالة ما في الأضاط والعانة من الشعب ثم يقتسل جميع جسمه من أجل أن يستقل الإحرام بنظافة وهي أكن جميلة هذا سنة
مستحب نعم ودخول مكة ذلك إذا وصل إلى مكة حاجنا ومعتمرا وأراد الدخول والنزول إلى المسجد الحرام إنه يستحب أن يرتسل هذا يمكن الناس على الرواح الوال بين الحرام وبين الوصول مدة لكن الآن
الحمد لله ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووضع وطواف زيارة ووضاع وطواف ووضاع يستحب أن يطوف أن يقتسل إذا أراد أن يطوف للوضاع لأنه عبادة وفيه جسماع وزحمة ورمي جمار وتمقض
المرأة شعرها لحيظ ونفاس لا جنابه إذا روّت أصولة وأن هذا يشق عليها أن تنقضه لكل اقتساب أما أحيظ النفاس لأنه ليس بصفة دائمة فإنه يجب عليها نقضه عند الاقتساب لنجل أن يتبلى بالماء
وليأن مرأة سالة النبي صلى الله عليه وسلم تنقض شعرها لي لإستهار من الحيظ فأمرها بذلك وتنقض المرأة شعرها لحيظ ونفاس لا جنابه إذا روّت أصوله لا تنقضه لجنابه إذا روّت أصوله لأن تفض
عليه الماء حتى يتبلغ ولا حاج إلى نقضه وسن توضّ بمد واغتسال بصاع لأن الكمية من الماء التي يصرفها المسلم بالتهارة من وضوءنا وابتساب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوظّ بالموت وهو ربع
الصعب ويغتسل بالصعب عليه الصلاة والسلام هذا فيه السحباب الاقتصاد هلماء الاقتصاد هلماء وعدم الإسراف لا سيما إلى كان الماء الشحيحا وإذا كان في العبادة وغلو في العبادة وربما يصب ماء
كثير ولا يطر لأنه ما يتبلغ جسمه وإذا كان الماء قليلا وحرص على تبلغه فهذا هو الذي المقصود وإنما المقصود الإسراف مع عدم الإسراف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لساعد بن يبي وقاص لا
تسرخ الماء ولو كنت على نهر جار هل عبادة عبادات لا ينبغي الغلو فيها والإسراف نعم وسن توضّ بمد واغتسال بصاع وكرها إسراف توضّ بمد وهربع الصاع واغتسال بصاع أربعة أمدات وين اللي نفذون
هذا الآن كم يصبون من الكمية المياه بدون تقرير وربما لا يطهرون أيضا لأنهم لا يبلغون الجسم ولا يبلغ هل أمر فيه خطورة من ناحية تين من ناحية أنه قد لا يسجد نحية الثانية هدار الماء
والثالثة الغلو في العبادة والإسراف كل هذه محادير نعم وكرها إسراف نعم إسرافهم في الإسراف في كل شيء الإنفاق في الطهارة في كل شيء الإسراف لا يجوز منه يعني وإن واب الغسلي رفع الحدثين
أو الحدث وأطلق ارتفع كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء وإنه واجتماع الوضوء مع الغسل وأفاضل ما على جسمه وإن واب الغسلي رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع وإنه يدخل فيه الحدث لا صار بأن النية
عامة برفع الحدث يدخل فيه لا صار بألقر أما إذا لم ينوي إلا الغسل فقط فإنه لا يزيه عن الوضوء نعم والغسل لها أفضل يستحب للجنوب غسل فرجه يعني الاستنجاء والوضوء إذا أراد أن يأكل يجوز أن
يأكل عليه جنابه لكن الأفضل أن يتوضع وكذلك نوم إذا أراد النوم بالليل يجوز ينام ولم يمسل ما لكن الأفضل أن يتوضع ليخفر فيه الحدث وكذلك يستحب له غسل فرجه والوضوء لمعودة الوطأ ولو أنه
لم يرتسل فإنه لا يتعين عليه وقد طافه النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في الميقات قبل الحرام طافه على نسائه لقسل واحد عليه الصلاة والسلام وَسُنَّ لِجُنُوبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ والوضوء
لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطأ والغسل لها أفضل وإن اقتصر على الوضوء فهذا أقل شيء وإن لم يرتسل ولم يتوضع جاج له ذلك لكنه خلاف الأفضل وكُرِها نوم جنوب بلا وضوء وإلا فهو جائز مع الكراهة
وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم هو جنوب من غير أن يمس سماءً وهذا لبيان الجواز فصل يصح التيمم بتراب طهور فالأصل في الطهار هنكون بالماء لأن الله جل وعلى يقول وأنجل من السماء ماء
ليوطهركم به فالك عال وأنجلنا من السماء ماء طهور فالأصل في الطهار الماء ولا يجي غيره من السائلات أو السوائل ولو كانت طهرة لا تجي عن الماء فلا يزيل الحدث ولا يزيل النجاسة إلا الماء
بأن الله جعله طهوراً فإذا لم يوجد الماء أو وجد لكنه يعجز عن استعماله لمرض أو وجد ولا يعجز عن استعماله لكن الماء قليل وهو بحاجة إلى الشرب وإلى الطبخ والحاجة إلى الماء في هذه الأحوال
الثلاث وإلى الطيمم أو له تعالى الماء تتيمم أيقصد تتيمم أصله القصد تتيمم صعيداً والصعيد هو الغبار الطهور الذي يكون على وجه الأرض أو هو وجه الأرض الطهور من رمل أو غيره وجه الأرض قولي
صلى الله عليه وسلم جعلت ليه الأرض مسجداً وطهوراً فهو ظاهر الحديث أن عمو موجه الأرض الطهر أن عمو موجه الأرض الطهور يصح التيمم به ولو لم يكن فيه غبار ولكن القول الأول أنه لا بد من
الغبار بدليل قوله تعالى فامسحه بوجوهكم وأيديكم منه من تبعيضية والذي ليس له غبار يعلاق باليد لا يمسح منه على الوجه واليدين هذا الدليل من قال الغبار ودليل من قال يكفي وجه الأرض عمو
قولي صلى الله عليه وسلم وجعلت ليه الأرض مسجداً وطهوراً ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاده وصافر إلى تبوك وبينها وبين المدين رمال ولم يذكر أنهم حملوا معهم تراباً حملوا معهم تيناً
له غبار وإنما كانوا يتيممون على الرمال على الرمان فدل على أنه لا يتعين أن يكون له غبار المهم أن يكون طهوراً وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأن الغبار لا يتوفر في كل مكان فإذا كان وجه
الأرض الطهوراً إنه يكفي بإذن الله فدلت الآية الكريمة على أن الماء يكون بدلاً بدلاً عن الماء عند عدمه فلم تجد ماء أو العجز عن استعماله وإن كنتم مرضى العجز عن استعماله لمرضى أو أن
يكون الماء شحيحاً لا يكفي لحاجته وحاجتي بهائمه ورفقة إذا كانوا مسافرين ما يكفيهم إذن يعجلون في هذه الأحوال إلى التيمم وهذا هو الأصل من القرآن وجاءت السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله
عليه وسلم في أحاديث كثيرة التيمم عند عدم الماء وهذا من تيشير الله سبحانه وتعالى رحمته بيابه الأمة وإزالت الحرج عنها تيمم صعيداً طيباً فهمسه بيوجوهكم وأيليكم ما يريد الله ليجعل
عليكم من حرج هذه الحكمة رفع الحرج عن الأمة قالوا حتى ولو كان في مكان ليس عنده لا ما ولا تراب مثل المأسور ولمحبوس ما عنده ما ولا تراب يصلي بدون شيء لا يترك الصلاة لا يترك الصلاة
يصلي على حساب حالة أو ليتعالى فتق الله ما استطعتهم ولا يترك الصلاة بحال من الأحوال نعم يصح التيمم بتراب طهور مباح بيتراب هذا شرط مباح يهرد بذلك المغصوب هذا شرط هو أن يعجم الماء أو
يعجز عن استعماله أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيره ما عنده ما ولو راح دول الماء يطلب الماء هو خابرنا الماء لكن يحتاج لأنه يذهب لي مساحة طويلة ويصاف أنه ولو راح يحصل
له أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال نعم الماء التي يمم بدل عن الماء فيفعل به كل ما يفعل بطهارة الماء يفعل بطهارة التيمم من العبادات كل ما يفعل بطهارة الماء من صلاة وقراء
ومس مصحف ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض متى يشرع التيمم المذاب أنه ما يشرع لعنة بخول وقت الصلاة لأنه طهارة استفنائية وهو مبيح للعبادة وليس رافعا ل
الحدف يصح إلا عند دخول وقت الصلاة صلاة فريضة أو وقت أبيحة فيه النافلة ما يكون وقت نهي فلا يفعل التيمم إلا عند دخول وقت فريضة أو إباحة أو وقت إباحة نافلة أما قبل ذلك لا خلاف الماء
إنه لك أن تتوظف أي وقت ويرتبع حدثك إذا دخل وقت فرض ووبيحة نافلة وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم إذا وجد ماء قليلا ما يكفي للارتسال أو لا يكفي للوضوك فإنهم يستعملوا وإن
وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم ويتيمم لجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح من مسوغات التيمم أيضا إذا كان به جرح إذا كان به جرح فهذا الجرح إن كان عليه غطى من
لصوق أو غماد أو جبيرة فإنه يمسح عليها كما سبق يكفي أما إذا لم يكن على الجرح شيء ولا يعني يناسب أن ياتي عليه المال إنه يزيد الجرح الماء يزيد الجرح يجنبه الماء وليس عليه غطى فإنه
يتيمم يتيمم عن الجرح أو كان على الجرح بطاء زائد عن الحاجة ويشق نزعه فإنه يتيمم عن الزائد ويمسح على محل الجرح أحدهم احتلام بالليم وهو مرير والغسل يشق عليه وإليا فيه جرح صابه حجر في
راسه فشجه فخشئ إن ارتسل أن الماء يدخل في الجرح فيهلكه استفت الصحابة الذين معه قالوا لا قد من الارتسال فأرتسل ودخل الماء في جرحه فنما بدأ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه
قتلهم الله إنما ألأ سألوا إذا لم يعلموا قتلوه قتلهم الله ألأ سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يعرب أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها
ثم يمسح عليها فلو أنهم افتوه بذلك حصل المقصود وكان الواجب إذا لم يعلموا أن يتوقر إذا كان الصحابة إذا أفتو بغير علم ينكر عليهم فكيف ب المتعالمين والجهال الذين الآن يتلعبون في الفتوى
ويخلقون يتلون بعيب العبادات ويفتون بغير علم المسألة خطيرة جدا المسألة خطورة الواجب التوقع في آله الأمور نعم يأتي على غسل ذلك الجرح مثلا الجرح في الزراع أو في الكف إذا غسل وجهه
وأراد أن يغسل يدهه يغسل الصحيح منها ثم يتيمم عن الجريح ثم يكمل وضوء آهل فيتيمم أثناء التوظي ياجل الترتيب ولكن الصحيح أنه يتوظي أمام الجرح عند غسله لم يمكن مسحه بالمائي ويغسل الصحيح
وطلب المائي شرط لمن عدمه شرط لصحة التيمم فإذا طلبه ولم يجده فإنه يكفيه التيمم لكن أين يطلبه؟
يطلبه في رحلة في رحله ما يدري عنه وفي قربه الأمكنه القريبة منه وبدلاله يسأل من يدل على الماء القريب فإذا فعل هذه الأشياء ولم يجد ماء فإنه يتيمم لأنه فعل ما يستطيع وطلب المائي شرط
فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد لو ظن إنهما معهما وفروضه مسحه وجهه ويده وفروضه مسحه وجهه ويده إلى كوعه وفي أسغر ترتيب وموالات أيضا ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له وينسحه على كفه
ظاهرهما وباطنهما فإنهما إذا أريد الزراع فإنه نص عليه قال تعالى إيديكم إلى المرافق نص على إلى المرافق فلو إقتصر على وإيديكم لا تكفى الكف لكن قال إلى المرافق فالكف وإذا فا اليد إذا
أطلقت رادوا بهذا الكف ولذلك قطع يد السلام وفي المرافق فقطعوا إيديهما وإنتكت على اليد من العظد أو من المرفق أو من الكف لا من الكف هذه اليد إذا أطلقت نعم وهي هنا مطلقة وإيديكم ولم
يقول إلى المرافق فيكفي مسح الكفين ظاهره وباطنا نعم وفروضه مسحه مع الترتيب مع الترتيب في الحدث الأسغر يمسح وجه وعولا لما يمسع كف فيه أما حدث لاكبر فلا يسترد الترتيب فلو مسح يديه
قابل وجهه أجزاء ذلك لأن الغتسال الآن الجنابه لا يلزم هي الترتيب نعم وهروضه مسح وجهه ويده إلى كوعه إلى كوعه إلى كوعين الكوع هو مفسل الكف من الزراع هذا هو الكوع الذي تكون من الزندين
تكون من الزندين هذا هو الكوع أما يجمع بين العبد والذراع هذا يسمى المرفق يسمى المرفق العوام يظنون أن الكوع هو المرفق لا عندنا كوع وعندنا مرفق الكوع ما بين الزراع والكف والمرفق ما
بين الزراع والعبد نعم وإذا تمم عن حالة مع صغر هيشترط الترتيب يبدى بوجهه ثم بكف فيه والموالات لأن يمسح بوجهه ثم بعد ذلك يمسح على كف فيه مباشرة بدون تأخير نعم لأن هذا بدل عن الوضوه
والوضوه يشترط فيه الترتيب والمكاء ونية الاستفاحة شرط لما يتيمم له ومن شرط صحة التيمم أنيه ويشرط لكل عبادة أوليه صلى الله عليه وسلم نمى الأعمال بالنيهات فلو مسح على وجه وكف فيه بدون
نيه لم يكفيه ذلك لأنه لم ينول التيمم نعم نعم هذه مسألة في التيمم نفسه هل هو مبيح للعبادة فقط أو هو رافع للحدث خلاف بين العلم المذهب هنا أنه مبيح مبيح للعبادة فقط ولا يصلي به فرضا
ولا يصلي به فرضا أما على القول بأن التيمم رافع للحدث فلا حاجة إلى كل هذه التفاصيل حكم حكم الوضوه وهذا هو الراجح ألا هو الراجح عندهم إنه رافع للحدث لأن الله جعله بدلا عن التهارف
بالماء فيأخذ حكمها من كل وجه ألا هو الصحيح نعم ويبطلوا بخروج الوقت يبطلوا التيمم بثلاثة أشياء بخروج الوقت على القول بأنه مبيح للعبادة لا رافع للحدث هذا واحد يبطلوا بخروج الوقت
ومبطلات الوضوء ويبطلوا بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وإن التيمم خروج الوقت نواقظ الولو وجود الماء لأنه إذا وجد المبدل بقل البدل والتيمم بدل عن الماء أو وجد العصر فيبطلوا الفرق النائب
عنه والله جل وعال يقول فلم تجدوا ماء وهذا وجد الماء إذا لا يسح التيمم نعم واسن لراجه تاخير لآخر وقت مختار فهذا السنة ولو أنه بادر وتيمم وصلى وهو يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت
صلاته صحيحة لأنه فعل ما يستطيع في وقته وقد كان رجلان من الصحابة في صغر كانوا في صغر فتيمم وصل لي ثم وجد الماء بعد ذلك بعد الصلاة فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي تيمم
وصل أصبت السنة وأجهتك صلاتك وقال للذي أعاد الوضوع وعاد الصلاة لك الأجر مرتين فلم يخطي واحدا منهما فدل على أنها لما باب الأفضلية لما باب الوجوب نعم وصن لراجه تاخير لآخر وقت مختار
مختار الوقت المختار إنما هو في صلاة فقط صلاة العصر وصلاة العشاء صلاة العصر وقتها المختار إلى أن تصفر الشمس ثم الباقي إلى الغروب يسمى وقت الظرورة وكذلك العشاء وقتها المختار إلى نصف
الليل وبعده إلى قلوع البجر هذا وقت الظرورة نعم ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما هذا الذي ذكرنا في أول الكلم من عدم الماء والتراب أو وجد الماء والتراب لكن لا يستطيع أن
يستعملهم لأنهم أسور لا يستطيع هذا يصل لي ولا يترك الصلاة وإنما يصل لي على حساب حاله وهذا يقع فيه كثير من المرضة الآن يترك الصلاة ويقول لنا مريض أنا علي في أجنجسة أنا ما عندي حد
يساعدا على الوضع ما عندي حد يجيب لتراب ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صل الفرض فقط على حساب حاله ولا إعاده صل الفرض فقط على حساب حاله ولا إعاده ولا عنده تراب ولا هنحد
يساعده ما يترك الصلاة أو أحد مرضوط على سرير وهو إلى غير القبلة ولا عنده أحد يوجه للقبلة وهي يترك الصلاة لا يصل لي ولو إلى غير القبلة صلي ولو إلى غير القبلة أو ليتعاله اتقوا الله ما
استطعته نعم ويقتصر على مجزء ولا يقرأه في غير صلاة إن كان جنوبا لا يقرأ القرآن حتى يقتسل لكن هذا لا يقدر يقتسل لا يقدر يقتسل لأنه مأسور ولا يقدر على الماء ولا عنده تراب لا بأس يقرأ
القرآن ولا يترك قراءة القرآن في الصلاة يعني قراءة القرآن في الصلاة أما يقرأ القرآن في الصلاة الجنوب لا يقرأ القرآن لكن كلام الموالف على قراءة الصلاة قراءة الفاتحة نعم لأنه ركن
نركان الصلاة ويقتصر على مجزء ولا يقرأه في غير صلاة إن يقتصر في الصلاة على مجزء من قراءة الفاتحة فقط ولا يقرأ صورة وقول سبحان رب يا العظيم مرة واحدة سبحان رب يلا على مرة واحدة ربنا
لك الحمد مرة واحدة لأن هذه ضرورة والصحيح لا أصل لها لأنه يعمل ما يعمله القادر فيقرأ صورة بعد الفاتحة ويسبح الروق والسجود أكثر من مره ويعمل ما يعمله غيره نعم ويقتصر على مجزء ولا
يقرأه في غير صلاة إن كان جنوب فصل تطهر أرض يقل فضيلة الشيخ مففقكم الله هل الغسل المستحب الذي ذكره المؤلف يكفي عن الوضوء إذا نوى الأمرين نعم إذا نوى دخول الوضوء في غسل المستحب أجهى
أجهى ذلك لأنه طهارة شرعية نعم وهل لا بد من ترتيب عضاء الوضوء في الغسل المستحب يدخل الوضوء في الغسل والغسل ليس فيه ترتيب ولا يلزم ترتيب العضاء نعم يقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا
أشكل على الرجل أو المرأة هل الذي نزل منه مني أو ودي فهل يجب الغسل في هذا الشك؟
فهل يجب الغسل على المغسل أو الميت؟
الميت لا بد منه ولا يدفن بدون تغسيل إلا الشهيد إلا الشهيد فقط وأما المغسل يستحب له يستحب له أنه يرتسل وليس ذلك بواجد عليه نعم نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا خرج المني من غير مخرجه
كما إن كسر صلبه فخرج المني هل يكون المني نجسا وهل عليه غسل في ذلك؟
المني طاهر سواء خرج من مخرجه وغير مخرجه المني طاهر إنه كان يصيب ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم يصليه ولا يرسله وإنما كان يفرق من ثوبه صلى الله عليه وسلم يابسا ويصلي فيه ورد إن عايشة
كانت ترسله لكن هذا من باب النظافة ليس من باب إزالة مجانسة المني طاهر نعم شو السؤال إذا خرج المني من غير مخرجه كما إن كسر صلبه فخرج المني هل يكون المني نجسا؟
لا المني مهو نجس مطلقة لا إن خرج من مخرجه ولا من رير نعم وهل عليه غسل في ذلك؟
ليس عليه غسل إلا إذا خرج من مخرجه نعم لا بد من هذا لا بد من المضم الله والإستنشاء في البداية أولا يستنجي أولا يستنجي يغسل ما لوثه ثم يتمضم ويستنشك ويفضل ما على جسمه ولو إن غمس في
ما كثير لو إن غمس في ما إن كثير كالبحر والنهر لا بد من المضم الله والإستنشاء لأن فما هو أنفه في حكم الظاهر لا بد من المضم الله والإستنشاء نعم لا هذا سمعته إذا أنزل واجب عليه الغسل
مطلقة سوى بإلاجه بدون إلاجه فالإنزال يجب معه الغسل إذا كان معه لده وأما إذا أولجه ولم ينزل وكان الذكر عليه حائل فهذا لا يجب عليه الغسل ولم يلتقي الختانان إلتقاء الختانان مباشرة
وهذا ما هم مباشرة هل محجوب بلفاغة التي عليه نعم إذا كان قد وضع هذا الحائل الرقيق حائل ولا بدون حائل نعم أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل من أصول المدهب عند الحنابلة القياس بأن المؤلف
قد قاس صلاة العيد والكسوف على الجمعة بالنسبة للغسل الجمهور عندهم العمل بالقياس الذين لا يقولون بالقياس هم الآهرية فقط أما جمهورها للعلم يقولون بالقياس حنابنا ويرون نعم يقول حضيلة
الشيخ فقطكم الله إذا توضأ الإنسان ثم اغتسل للجنابه ومسه ذكره أثناء الغسل فهل يجب عليه وضوع بعد الغسل نعم إذا مسه ذكره مباشرة من غير حائل مسه بكفه إذا مسه بكفه من غير حائل انتقظه
فلا بد من يعادة له نعم وإنما هذا في الاحتلام الاحتلام إذا احتلم الإنسان فإن وجد خارجاً إذا استيقظ وجد خارجاً فإنه عليه الاقتسال وإن لم يجد خارجاً فليس عليه شيء هذا معنى قوله الماء
من الماء يعني في الاحتلام فالمحتلم إذا أنزل عليه الاقتسال إذا لم ينزل فليس عليه شيء نعم فهل يكفيه عن غسل يوم الجمعة؟
يكفي لكن كون عند الزهاب إلى الصلاة أفضل وله يكفيه؟
يقول فضيلة الشيء خفقكم الله هل يلزم الحائض والجنوب؟
إذا مشي يا في المسجد أن يسرعا في المشي إذا كان ماررين؟
يقول فضيلة الشيء خفقكم الله إذا ألقت المرأة علقة أو مضغة فهل يجب عليها غسل؟
الخارج هذا لا هل يجب الوضع فقط ولا يجب الغسل يجب الغسل النفاس إذا خارج منها دم نفاس واجب عليها غسل أما لو ولدت بدون دم هل يسع عليه غسل؟
نعم نعم لكن بالوضع يتوظى وإذا لم يمكن الوضع فيبقى يانه المسجد ولو بدون وضع للظرورة نعم والحل شرعي له "الحل عطاك الرسول صلى الله عليه وسلم الحل" "عال ما لم يستطع فعليه بالصوم" "إنه
له وجاك" "وصم ولو سوف لا فجد الشهوة" نعم إذا كان ما خرج ولا برز ليس عليه غسل إذا نحبس ولم يخرج ليس عليه غسل على الصحيح نعم "أم إذا كان الماء باردا جدا ولا يقاط" "وليس إن كما تسخنه
به" "هي إن كتك يمم وتصل" كما فعل عمر بن العاصر بي الله عنه في بعض السرائة أصاده احكيلام وكان الجو باردا جدا وليس معهم ومعهم ما يسخنون به الماء "كي يمم وتصل بيا صحابه" وبلغ ذلك رسول
الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه نعم "أقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا نعم الإنسان وهو جالس" "نوم خفيفا يقارب النصف ساعه إلى الساعه" "وهو متأكد أنه لم يخرج منه شيء" "فهل ينتقظ
وضوء" إذا كان متمكنا من نفسه "كما هو الحال اليوم عند كثير من الناس" "حيث سمعته من بعض العامة" "إن هذا الفعل بدعة" "يانه أصبح مثل التهنئة" "فالهذا الكلام صحيح" نعم "نعم هذا له أصل
وهو قول كرير بن عبد الله رب الله عنه" "كننا نعد لجسماع الله للميت وصنعة الطعام من النياحة" "لا ينبري هذا ولا ينبري توسع في هذه الأمور" "ما ينبري توسع في هذه الأمور" نعم "نقول فضيلة
الشيخ فقكم الله" "حصل لأخي حادث" "تسبب فيه رجل آخر" "السؤال هل يجوز أخذ هذه الأموال" "أي قضية تراجع المحكمة فيه" "وثلات الجنايات وما يترتب عليها" "تراجع فيها المحكمة" نعم "نقول
فضيلة الشيخ" "وفقكم الله" "الشهر رمضان الماضي" "كنت مريضة مرضا نفسيا" "ولا أعلم بتصرفاتي لمرضي" "وحضت في ذلك الوقت" "ولا أعلم عدد الأيام" "ولا أعلم هل قضيتها أم لا" "فما الحكم فيه"
"وهذا لا يعفيها من العبادة" "تقضيها وإذا لم تعلم عددها" "فإنها تقدرها" "تحتاج تقضيها" "إذا كانت تركتها وعقلها موجود" "فكرها موجود" "فإنها مهملة عليها القضاء" "أما إذا كانت تركتها
لأنها مغمن عليها" "وزائلة التفكير" "والمدة طويلة" "ألا يجب عليها القضاء" نعم "نقول فضيلة الشيخ" "وفقكم الله" "شخص" "إذا طالبوه يذهبون إلى المحكمة" " أنت لست مسئولا عن الأمانات"
"أنك لم ترقى" "وأيضا المرأة ليس عليها شيء" "لأنها لم تفرط" "الأمان إذا تلفت من غير تفريط" "من الأمين ليس عليها شيء" نعم "يقول فضيلة الشيخ" "وفقكم الله" "من استيقضى لصلاة الفجر"
"وكان على جنابه" "وخشي خروج الوقت" "فهل يجب عليه الغسل" "حتى لو خرج الوقت" نعم "يقول فضيلة الشيخ" "فقكم الله" "ما الحكم في أبن" "يريد أن يوصية بجميع ماله" "ويحرم أبناءه من الإرث
لسببين" "أنه متيقن" "أن أولاده سيقعون في المحرمات" "بسبب ما يرثون" "والسبب الثاني" "أنهم عاقوا" "والشيء ليس لنا لدخل في الوسائل" "تراجع المحاكم فيه" "وأما من حيث القائد هالعامة"
"ولا يجد الإنسان يحرم الوراثة" "ولا يحكم على المستقبل" "يقول أخاف أنهم يفسدون أخاف" "ما يحكم على المستقبل" "يترك المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى" "ويترك الأمر على ما هي عليه"
"والله هذا سائل من فرنسا يقول" "باظ الإخوة عندنا" "كانوا يعملون في مخاز لصنع الخمور" "وبعد ما علموا بالحكم" "كيف يتطهرون من فعلهم هذا" "خاصة" "أموالهم التي اقتنوها من هذا العمل"
"إذا كان استهلكواها" "وهم لم يعلموا بالتحريم" "فا يهتك في التوبة" "إذا طهرت قبل طلوع الفجر" "يلزموا صلاة المغرب والعشاء" "جمعت أخير" "وكذلك بالنسبة للظهر والعصر" "إذا طهرت قبل
اوروب الشمس" "فإنها تقتسل وتصلي الظهر والعصر" "إذا كنت جاهلا ولم تعلم" "أليس عليك شيء" "إذا كنت جاهلا ولم تعلم" "أليس عليك شيء" "أليس عليك شيء" "أليس عليك شيء"