7 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطهارة/ إزالة عين النجاسة وأثرها بالماء/ الشيخ صالح الفوزان/فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:11:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الداس السابع ونحوها بإزالة عيل
النجاسة وأثرها بالماء والبقعة والنجاسة ضد الطهارة وهي نوعان نجاسة معنوية وهي نجاسة المشرك قال تعالى إنما المشركون نجس لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذه النجاسة معنوية ويطاهرها
التوحيد أن نطغ شهادة الله إله إلا الله رسول الله هذا تقهيرها إنتاب وأقام صلاة وأتو الزكاة إخوانكم للدين النوع الثاني نجاسة حسية وهي نوعان نوع الأول نجاسة عينية لا يمكن تقهيرها
وانجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر هذه هي محل البحث الآن نجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر في الثوب والبدني والبوقع والمشركة وهي ثلاثة أنواع طهارة مخففة يكفي فيها النظح
كطهارة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيه النظح طهر وكان نجاسة الذي يخرج من الذكر وهو المذي مجاسة المذي يكفي فيه النظح يكفي نظح المذي إذا أصاب الثوب أو البدم أو البقعة
يكفي أنه يرش وينظح لأنه نجاسة مخففة النوع الثاني نجاسة مغلبة وهي نجاسة الكلوة الخنزين نجاسة ريق الكلب فضولات الكلب والخنزين هذه نجاسة مغلبة بمعنى أنه لا بد من غسلها سبع مرات احداه
بالتراب لأنها مغلبة الثالث نجاسة متوسطة بين الخفيفة والمغلبة وهي ساعر النجاسة فهذه يكفي أن تغسل حتى تزول يزول أثرها من لون أو طعم أو ريح ثم هذه النجاسة حسب موقعها أو ما تقع عليه من
قسم إلى قسمين أن تقع على الأرض أو ما هو متصل بالأرض لا يمكن عركه ولا يمكن تقليل فهذا يكفي أن يصبع عليه الماء كما صح في الحديث أنه عرابيا بال في طائفة المسجد المسجد الرسول صلى الله
عليه وسلم فهم الصحابة أن يوقع به فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى فرغ من بوله ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب يعني دلو أو سجل مملو بالماء فصب عليه ثم إنه علمه هذا
الجاهل قال له إن المساجد لم تبنى لذلك وإنما ابنيت لذكر الله الصلاة علمه صلى الله عليه وسلم بلطف فهذا هو الدليل على أن الأرض إذا تنجسة أو ما تصل بالأرض شيء مبني يمربوت بالأرض إمسمر
بالأرض فحكمه حكم الأرض يصبع عليه الماء يكثر بالماء ويكفي هذا أما إذا كانت النجاسة على غير الأرض ومثلها فتصل بها من الثوب أو البداً أو الإناء هذه لا بد من غسلها حتى تزول نهائياً بأن
يعرك المكان أو يدلك أو يستعمل معه الحواد المنظفة حتى تزول النجاسة من الثياب أو من الأبدان أو من الأواني هذا مجمل ما يمكن الكلام فيه بموضوع النجاسة نعم تطهر أرض ونحوها أرض ونحوها
منما تصل بها كما ابني عليها أو مثل الحياظ المبنية الأرض أو البيراك هذه يكفي أن يصبع عليها الماء الذي يغمرها ويكفي هذا نعم تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء أي نعم
إذا صب عليها الماء الكثير بالنسبة لها ولم يبقى لها أثر فإنه يكفي نعم هذه النجاسة المخففة وكذلك المذي من الرجل وهو ما يخرج عند التذكر أو الملاعبة هذا نجس لكنه نجاسة مخففة يكفي أن
يرش بالماء قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بولي الجارية ويرش من بولي الغلام وليأن غلام جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه على ثوبه فأمر صلى
الله عليه وسلم بماء فنضح على ثوبه صلى الله عليه وسلم هذه النجاسة المخففة وهي نوعا بولي الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي الذي يخرج من الرجل أو من المرأة لأنه يكفي نضحه وأمر النبي
صلى الله عليه وسلم مع الاستنجى يعني يستنجي الإنسان ويغسل مذاكيره وخصيته بالماء ويغسل ما أصابه المذي من ثوبه أو بدنيه بالنضح يكفي هذا نعم وبولي غلام لم يأكل طعاماً بشهوة هذا النجاسة
المغلبة نجاسة الحكمية المغلبة وهي ما أصابه ريق الكلب أو ريق الخنزير لأن الخنزير أشد من الكلب من الأواني إذا ولغ الحديث الصحيح إذا ولغ الكلب ويغسله سبعاً أولاها بالتراب في رواية
إحداه وفي رواية أخرى وفي رواية عفره الثامنة بالتراب فيجمع بين الطهورين الماء والتراب كل منهم طهور ولا بد من هذا يامل النبي صلى الله عليه وسلم به لكن هل يكفي محل التراب ما يقوم
مقامة من الإشنان والصابون والمزيلات بعض العلماء يقول يكفي ولكن الصحيح أنه لا بد من أن يعمل بالتراب لأنه المنصوس عليه ولأن التراب أحد الطهورين ولأن التراب فيه خاصية ليست في غيره فهي
منفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وغير نجاسة الكلب والخنزيب وهي النجاسة المتوسطة بين الخفيخ والمغلبة فإنه يغسل بسبعه سلات على المذهب لا بد من سبعه على المذهب والقول الصحيح أنه لا
يتقيّد بعادت بل المدار على زوال المجاسة فلو زالت بغسلة أو غسلتين أو ثلاث هلا بأس لأنه لم يصح في السبع حديث نعم وغيرهما بسبعه سلات أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع
زوالها فقط يعني الكلب وخنزير نعم في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضرب قاء لون أو ريح أو هما عجزاء إذا غسل المكان غسل المطلوب ولكن عجز عن إزالة اللون أو لون النجاسة أو ريح
النجاسة عجز غسل وغسل وغسل ولم تزن إزال الريح ولا اللون فإنه لا بحس يترك أما ما دا ممكن يزالتهما فلا بد لأن بقاء الأفر دليل على بقاء النجاسة لكن إذا عجز عنه فإنه لا واجب مع عجز هنا
وتطهر خمرة إنقلبت منفسها خلا وكذادا النها خمر نجسة العين من تجنبه لا بد من تجنبه فإذا أصاب الثوبة أو أصاب البدا أو الإنة فلا بد من غسله لا بد من غسله وقد سؤل النبي صلى الله عليه
وسلم ساله بعض الصحابة أنهم يرون النصار يشربون الخمور في أوانهم هل يستعملونها بعدهم قال صلى الله عليه وسلم لا تسعملوها لا تشربوها إلا أن لا تجدوا غيرها فغسلوها وكلو فيها فدل على أن
الخمر نجسه وأنه لا بد من غسله قوله رجز قوله يجتنبه فهي نجسه لكنها لو زالت الإسكار لو زالت منها الإسكار وعادت إلى خل فإنها تقرب ذلك فإذا زالت ذلك عادت إلى الأصل وهو الطهارة إذا زالت
إسكارها بنفسها أو إستدادها بنفسها بدون تدخل أما إذا تدخل فيه زالت الإسكار أو الإستداد بالمعالجة وتطهر خمرة إن قلبت بنفسها خل بنفسها بدون معالجة لأنها عادت إلى الأصل زالت العلة وكذا
دن نها وهو الإناء الخمر والوعى يسمى الدن والدليل مثل الحديث الذي نسألنا بصلاعه سلم عن أواني أهل الكتاب وهم يشربون فيها الخمر قال لا تشربوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فغسلوها
فغسلوها نعم أما الدهن إذا خالقته النجاسة فلا يمكن تطهيره عندك دهن عندك زيت عندك شي مائع سقطت فيه النجاسة وخالقت به أذا لا يمكن أن تطهيره لأنها سرت فيه وخالقته فهذا يهراء هذا يهراء
حكمه أنه يهراء أما لو وقعت فيه فاره وقعت فيه فاره وماتت أو حشره من الحشرات وماتت فيه فإنها تلقى وما حولها ويستعمل البقية نعم لادهن ومتشرب نجاسة وإذا تشرب الشي النجاسة مثل السكين
تشربت النجاسة أو سقية النجاسة ما يمكن تطرر ولو غسلتها لأن النجاسة دخلت في داخلها تشربتها هذه لا يمكن تطيروا وعفوها في غير مائع ومطعوم أن يسير دم النجس ونحوه يسير الدم من الحيوان
الطاهر في الحياة كبهيمة الأنعام إذا كان الدم يسيرا فإنها تسامح فيه وعفية في غير مائع ومطعوم وعفو طعام أو افتلت بطعام فإنه لا يمكن عزله يترك الطعام إذا اختلت بشي من النجاسة ولو
يسيره كذلك المائع إذا اختلت بشي من النجاسة يترك استعماله لأنه لا يمكن عزل النجاسة منه وعفية في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس يعني مثل في الشو يسيره مثل من حيوان طاهر في الحياة
كالهبل والبقر والغنم والطيور التي توكل إذا كانت نقطه يسيره يعفى عنها أن يسير دم النجس ونحوه من حيوان طاهر بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة حيوان طاهر في الحياة نعم من حيوان
طاهر لا دم سبيل إلا من حيو لا دم سبيل يعني خابج من السبيل فهذا لا يعفى عنه لا يعفى عنه إلا إذا كان دم حيو فإنها يكفي فيه الحك والجالة نعم الميته نجسه مطلقه يعني الله حرمه فهي نجسه
جميع جزائه إلا الميته التي ليس فيها دم وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوظ ونحوه إيه نعم لأنه ليس فيه دم وما لا يأكل من طير وبهاء وما لا يأكل من الحيوانات إلا إنه نجسه كالحمار
والكلب والخلزير والبغل والفيل والسباع كلها إنها نجسه لأنها لا تؤكل فهي نجسه أما إذا كان في حجم الحل خلقة أو أقل من الحل فإنه طاهر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحر
فالهرة ليست بنجس فإذا شريبت من ما فإن الماء لا ينجس أو أكلت من شيء وبقية بقية فإن البقية طاهرة وكذلك ما كان مثلها في الحلقة كالجرزان والفار وهل دون الهرة فما فبلا منه من أكل أو شرب
إنه يكون طاهرة نعم وما لا يأكل من طير وبهاء من ما فوق الحر خلقة وما لا يأكل فإن جميع فضلاته نجسه وذول وروث ونحوها من غير ما أقول وذول وروث ونحوها من غير غير ما أقول الهر نجسه من
غير ما أقول الهر نجسه ومن هو طاهرة ومن هو يعني من ما أقول الهر ما يأكلوا لحمه أجي طاعدة ما يأكلوا لحمه فروثه ومنيه وبوله وريقه طاهر كل ما يأكلوا لحمه فضلاته طاهرة بدليل أن النبي
صلى الله عليه وسلم لما مريضة العرانيون في المدينة بالحمة أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها دل على أن أبوال الإبل نجس أن أبوال الإبل طاهرة لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم لا يأمروا بشرب النجس دل على أن أبوال الإبل طاهرة وكذلك غيرها من سائر أبوال ما أقول اللحم وبول وروث نحوها من غير ما أقول اللحم نجسة ومن هو طاهرة ومن هو يعني ما أقول
اللحم ومن هو الغمير رجع إلى ما أقول اللحم ومن هو طاهرة كمما لادم له سائلة ويعفى عن يسير طين ويعفى عن يسير طين الشارع عرفى علمة نجاسته وإلا فطاهر هذه مسألة مهمة جدا وهو الشوارع طين
الشوارع طين الشوارع يأتيها السيل ويأتيها الماء ويأتيها الناس يخوضون فيها أهل يطاهر ولا نجسة ألأصل فيها الطهارة ألأصل فيها الطهارة والحمد لله إذا أصاب ثوبك أو أصاب لجلك أو فوى ألأصل
الطهارة ما لم تعلم أنه نجس إذا علمت أنه نجس فإن في فرسله وهذا من إزالة الحرج عن الأمة لأنه ما زالت الشوارع من عهد الرسول والصحابة وعهد السلف فترطت بالمياه والسيول ويخوضون فيها ولا
ذكر أنهم يتحرجون من ذلك وحتى الماء الذي يصب من الميزاب لا تسأل عنه الماء الذي يصب من الميزاب ويصب ثوبك لا تسأل عنه ولا سلطة هارة نعم الأصل إنه طاهر لكن إن علم أنه نجس فاليسير
يتسامح فيه وأما الكثير فيغسل عن يسير طين شارع إن علمت نجاسته إن علمت نجاسته وإلا فطاهر فصل في الحيل لأنه ما زال في كتاب الطهارة والحيل إحتاج إلى طهارة للحيل الحيل في اللغة السيلان
يقال سال الوادي يقال حاب الوادي إذا سال فهو في اللغة معنى السيلان وأما في الشرع في الحيل فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من فرج المرأة في أوقات معينة دم طبيعة وجبلة ليس دم مرأة أو جرح
وإنما هو شيء معتاب يخرج من المرأة في أوقات معينة في أوقات معينة طبيعة وجبلة يخرج في أوقات بخلاف دم الجرح أو دم الاستحاب كما ياتي النزيف هذا لا هذا ليس حيباً ومخرجه يقول فقها مخرجه
من عرق في أسفل الرحم من أسفل الرحم عرق في أسفل الرحم اسم العادل يخرج منه دم الحيض والحكمة في خلقه وجوده تغذية الحمل لأن الحمل يتغذى في بطن أمهي بهذا الدم وياتي عن طريق السره يدخل
في جسمه عن طريق السره ويتغذى به ولذلك قل أن تحيض الحامل لأن دمها لأن أو لا تحيض الحامل لأن دمها يتحول إلى تغذية الطفل لأن دمها يتحول إلى لبه فصل في الحيض لا حيضة مع حمل لا حيضة مع
حمل ليه ينهي تحول إلى غداء الجنين ولابعد خمسين سنة ولابعد خمسين سنة لأنها إذا بلغت خمسين لا تحمل إذا بلغت الخمسين لا تحمل إذا كانت لا تحمل إذا إذا إذا الحيض ينقطع لأنه تابع للحمل
تابع لوبط الحمل إذا إن جاءها دم بعد الخمسين وليس حيضا وإن ما هو نزيف ولا قبل تمام تسعسينين هذا السن الذي تحيض له النساء يبدى من تسع وينتهي بخمسين فالتي بلغت خمسين تسمى الآيسة
الآيسة من الحمل والتي لم تبلغ سنة العاشرة هذه تسمى الصغيرة إذا طلقت وهي الصغيرة أو طلقت وهي بعد الخمسين فإذا كان ما في حيض وطلقت إذا كان ما في حيض وطلقت لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين
سنة ولا قبل تمام تسعسينين قد تحمل البنت وهي متسعسينين هذا أسغر سن تحيض له وتحمل له الأنساء قبل التسع ما يمكن وقل له يوم وليله الحمل له سن عرفنا السن السن من تسع إلى خمسين له مدة ما
هي المدة أقل له يوم وليله واكشره خمسة عشر يوم وغالبه ستة أيه يوم وليله الحقيقة ما فيها بلاه من الرسول صلى الله عليه وسلم على أقل للحيض واكثر الحيض وإنما رجعوا إلى الاستقرى الاستقرى
أحوال النساء وكذلك ما في دليل على دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم على السن لكن يرجع في هذا إلى الواقع وإلى الاستقرى فقد استقرى وحوال النسافة وصلوا إلى هذه القواعد فأقل للحيض يوم
وليله الدليل أن أمراءة طلقت ثم جاءت بعد ذلك إلى علي بعد طلاقها بشهر جاءت إلى علي ربي الله عنه وقالت إنها خرجت من العدة شهر واحد خرجت من العدة معانا الحيض لا بد من ثلاث حيض فكيف مر
عليها ثلاث حيض في شهر استشار فيها القاضي شريحا رحمه الله فقال شريحين جاءت ببينا من أهلها فإنها تخرج من العدة فأصوبه علي رضي الله عنه فإذا نظرنا إذا نظرنا في بداية الشهر يوم وليله
وقال للطهر ثلاثة عشر يوم يوم وليله ثلاثة عشر كم هالي اربعة عشر يوم ثم يجي يوم وليله ثم يجي ثلاثة عشر هالي كم هه هذه ثمان وعشرين ثمان وعشرين بجي يوم وليله هي الثالفة هي الحيضة
الثالفة وفي وسطه يوم وليله وفي آخره يوم وليله بين كل حيضة ثلاثة عشر يوم شيخ الإسلام رحمه الله الرأي الثاني للفقى يقول أنه لا حد لي أقل الحيض ولا لي أكثره لأنه لا دليل على ذلك وإنما
يرجع في هذا إلى أحوال النساء والنساء تختلف النساء تختلف ما يجتمع على ضابط واحد يرجع في حيضها وطهرتها إلى وقوع إلى نسائها وعدتها والبلاد تختلف وغالبه ست أو سبع وقال لطهر بين حيضتين
ثلاثة عشر ووجدنا ما بين الحيضتين ثلاثة عشر يوم نعم وقال لطهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لي أكثره ولا حد لي أكثر الطهر من النساء ما لا تحيب أصله ومن هنا من تحيب بعد كل إشهرين بعد
سنة ثلاثة عشرين فالطهر لا حد لي أكثره إنما الحد لأقل له فقط نعم وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاءه وقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين ما بعل الحاية تقض
الصيام ولا تقض الصلاة؟
قالت لها عائشة أحرورية أنت يعني أنت من الخوارج لأنهم الذين يسألون عن مثل هذه الأسئلة التكلفيه أنت من الخوارج لأن الخوارج يسمون بالحروريين لأنهم سكنوا بلده الله يقول لها حرورة منرض
العراق تجمع فيها فصار ينسبون إليها قالت لا لست حرورية ولكنني أسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا هو الجوار هذا هو
الجوار والحكم هو الله وعلم أن الصلاة تتكرر وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاءه ويجب بوطئها في الفرج دينار أحرم عليها الصيام والصلاة الله قال أليست المرأة تحيض تترك الصلاة
والصيام قالت بلا قال فدالك من نقصان دينها قال أليست شهادة المرأتي عن شهادة رجل واحد قالت بلا قال فدالك من نقصان عقلها ويجب بوطئها في الفرج دينار أو الشيء الثالث من ما يحرم علي
الحائض إضافة على ما سبق الحدث الأكبر يحرم عليها الوطف قال الله جل وعلى ويسألونك عن المحيظ قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم
الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالجماع إنما هو في القبل الجماع في القبل والقبل يخرج منه الحيض وهو أذى ونجس قدر فلذلك حرم الله وطأ الحائض في الفرج وهي حائض لما في ذلك من
القذارة وأيضا الأطب يقررون أن وطأ الحائض فيه أمراض وعيد بله والشارع حرمه لحكة من عظيمة حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومباجع
باللمس في جميع جسمها يستمتع بها ما عدى المحيض وهو مخرج الحيض إن الله قال فأتزل النساء في المحيض يعني مخرج الحيض فدل على أن ما عدى لا بس وكذلك المرأة تطبخ وتغسل وتباشر الأشياء بيدها
ولا يمنع هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك تمر مع المسجد لحاجه ودليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي عائشة ناولين الخمرة من المسجد قالت إنها حائض قال ليست حيث تكبيتك اليد
ما فيها حيث في الفرج فدل على أن الحائض يستمتع بها الرجول بخلاف اليهود اليهود لا يقربون الحائض أبداً لا يقربون الحائض ولا يكلون من ما قبخت ولا من ما صنعت ولا يقربونها الله مرنا بأن
استمتع بها ما عدى ما عدى مخرج الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجته وهي حائض فتتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نفير للحرج عن هذه الأمة نعم ومخالفة لليهود ويجب
بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة فإذا يحرم وطئها في الفرج فإذا وطئها في الفرج ففيه كفارة مع التوبة فيه كفارة الكفارة دينار وهو مثقال من الذهب مثقال من الذهب أو نصفه ويجب بوطئها
في الفرج دينار أو نصفه كفارة ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة كفارة ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة فهو حيض تقضي ما وجب فيه فإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر
وإن جاوزه فمستحادة تجلس المتميزة إن كان فإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر فإن جاوزه فمستحادة تجلس المتميزة إن كان فإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر فإن جاوزه فمستحادة
تجلس المتميزة إن كان فإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر وإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر فإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر وإن جاوزه فمستحادة إلى جاوز الخمسة عشر