13 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الصلاة /السنن الرواتب/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية قلم على الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدس الثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد ومن السنن المؤكدة سنن الرواتب التي مع الفرائر سميت بالرواتب لأنها مرتبة مع الفرائر ركعتاني قبل الفجر وهي آكدها ركعتاني قبل الضهر وركعتاني بعدها وركعتاني قبل المهرب وركعتاني بعد العشاء بحديث بن عمر رب الله عنه رب الله عنهما بذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الرواتب في بيشة وكانت حفصة اخت عبد الله بن عمر رب الله عنهما جوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عندها وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا راتبت الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن أن يدخل أحد عليه في هذه الساعة لكن حفصة أخبرته بذلك فهذه الرواتب التي مع الفرائر وهي سنة المؤكدة لا ينبغي تركها إلا في السخر إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصليها إلا راتبت الفجر فإنها لا تتركوا حضرا ولا سهرا لا تتركوا حضرا ولا سهرا فهما راتبت ركعتان قبل الظهري وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجري وهما آكدها وتسنو صلاة الليل بتأكد وهي أفضل صلاة الليل يقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وكان صلى الله عليه وسلم لا يدعو قيام الليل حتى في السفر كان يتهجد وهو على راحلةه فإنها ما توجهت به فهذا يد العلاق آكدية قيام الليل ولأن الليل به خاصية إني يهدع الكون ويهدع الناس ويكل التلاوة فيه لزهر حلاوة وخضر القلب وتسنو صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار وإذا جمع بين الأمرين صلى من الليل صلى من النهار فهذا أفضل ومن السنن والنوافل سجود التلاوة أي السجود الذي سببه تلاوة عندما يمر القاري بسجدة فيها بآية ويمر القاري بآية فيها سجدة إنه يستحب له أن يسجد لفعل النظي صلى الله عليه وسلم وإهي أربع عشرة السجدة في آخر الأعراف وفي آخر الأعراف وفي الرعد سورة الرعد وفي النحل وفي الإسرى في سورة مريم في الحج منها إثنتان في سورة ألفلا ميم وفي سورة النمل وفي الحاوة في سورة ألفلا ميم تنزيل السجدة في سورة النجم وفي سورة الإنشقاط في سورة العلق في آخره هذه السجدات التي في القرآن وسجود التلاوة لقارئ ومستمع يستحب سجود التلاوة للقارئ ولمن يستمع له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن لمجلسه بحظرة أصحابه إذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه حتى لا يجد أحدهم لجبهته موضعا من الزحمة فهذا يدل على استحباب ذلك للقاري والمسجد أما السامع الذي لا يفصد الاستماع فهذا لا يستحبنا وسجوده ومستمع ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم يعني أن حكم سجود التلاوة وحكم الصلاة لا يبدأ بالتكبير ويختم بالتسليم يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود ويسلم لا شك أن هذا أكمل ولكن لا دليل عليه لا دليل عليه إلا إذا كان في الصلاة إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع لأنه التكبير في الصلاة لكل خفض ورافع كما في الحديث كان يكبر صلى الله عليه وسلم كل خفض ورافع في سجود الصلاة تلاوة في الصلاة لا شك أنه يكبر أما خارج الصلاة فلم يتبت هذا لكن من فعله لا ينكر عليه وكلها لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها صلى صلاة سرية إنه يسجد لأنه لا يتركت على سجوده إشكال مع غيره وكذلك إذا كان معموماً وسجد إمامه فإنه يسجد أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليوتم به أما إن كان إماماً فلا ينبغي له ويكره إنه يسجد لماذا لأنه يشغل على المؤمن يجنون سهق يدرون إن هذا لا يسمعون آية السجدة الجهرية يسمعون آية السجدة لا يستشكلون لكن إذا كانت القراءة سرية هل إنهم يستشكلون ويظنون أنه سهق؟ لذلك قالوا يكره له أن يكره آية السجدة السرية لأنه يسجد لأنه يشغل على المؤمن يكره له قراءتها لأنه إن سجد شوش على المؤمن وإن ترك السجود ترك السنة فخروج من الاشكال لا يقرأ آية السجدة خروج من هذا الاشكال لا يقرأ آية السجدة فإن سجد والإمام لا يدري لا يجب عليه المتابع إن سجد والإمام لا يدري ما هذا السجود فإنه لا يجب عليه المتابع وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى معموم متابعته في غيرها على معموم متابعته إذا علم إن سجد للتلاوة فإن كان لا يدري فإنه لا يسجد وهو على شفت عليه متابعته في غيرها يعني في الجهرية إنه يعرف إن سجود ثلاوة أما إذا كان سجد في سبري والإمام لا يدري فإنه لا يتابعه نعم وسجود شكر عند تجد شكر وما تتجده نعمة له أو للمسلمين نعمة خاصة كان يولد له ولد أو يأتي يقدم له غائب أو ما أشبه ذلك من ما يفرح به أو للمسلمين كان يندفع عن المسلمين شر أو يحصل لهم خيل كالانتصار على العدو إذا انتصروا على عدوهم فإنه يستحب للأفراد والجماعة أن يسجد للشكر شكر لله إن سبحانه وتعالى كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند تجدد النعم أو ندفع النقم فعله أبو بكر صديق ربي الله عنه لما بلعه مقتل مسيلمة الكذار فهذا سنة وما تاب الله عليه سجد شكر لله سبحانه وتعالى وسجود شكر عند تجدد نعم وندفاع نقم فلنسأل لا يزال في نعمة والمسلمون لا يزال في نعمة فلو شر عسجود لا دام ساجدين لأن نعم الله ناة انقطع وندفاع النقم عنهم لا ينقطع أيضا لكن إذا تجدد شيء نعم وتبطل سجود شكر عند تجدد نعم وندفاع نقم للشكر لا يصبح في الصلاة ويبطلها لأنه زايت زيادة في الصلاة لأنه زيادة في الصلاة فلا يصبح سجود الشكر في الصلاة وتبطل به لأنه زاد متعمدا وتبطل به صلاة غير جاهل وناس في الصلاة وهو جاهل يجال الحكم فإنه لا تبطل صلاة يعدر بالجاهل وكذلك لو نسي أسجد أيضا لا تبطلوا لأنه يعتبر من السهو في الصلاة نعم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة ويجلس ويسلم كما سبق ويقول في السجدة سجود الشكر ويقول سبحان ربي العلق لا بد يقول سبحان ربي العلق مثل سجود الصلاة وإذا دعى فيه فهذا زيادة خير نعم ووقات النهي خمسة الآن هو ما ذكر صلاة الغوحة؟ ما ذكر صلاة الغوحة؟ صلاة الغوحة من السنن المؤكد هيون ووقتها من اطفاع الشنس بيدرهم إلى أن تتوسط في السماء إلى أن تتوسط الشنس وقر رؤوس ووقات النهي خمسة ووقات النهي خمسة فهو البياض المعترر في الأهوك ولا يأتي بعده ظلمه هذا هو الفجر الثاني الذي عليه السيام عليه الصلاة الفجر هذا الفجر فإذا طلع الفجر انتهى ووقت النافلة ولم يبقى إلا نافلة الفجر إلا الرقعتين أبل الفجر وآما النوافل الأقرى فإنها تنتهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ويتره إلى السحر ولأن الليل ينتهي بطلع الفجر ولا تكون هذا صلاة الليل ويستمر النهي إلى أن تطلع الشنس فلا يألصل عند طلع الشنس وبوزوغها لأن هذا الوقت لأنها تطلع بين قرنة وحين إذن يستدلها الكفار والمسلم لا يتشبه بالكفار ولو لم يقصد التشبه ولو لم يدري أنها لا يجوز لها يصلي في هذا الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم انت شبها بقوم فهو منهم فهي تشبه وأيضا هو وسيله إلى عبادة الشنس قد يظن العوام فيما بعد أو تدب إليهم سنة الجاهلية فيستدونه يصلوني لقوله الشنس يستدون لها فالذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الزريعة ومنع من الصلاة عند بوزوغ الشنس حتى ترتفع ومن صلاة العسري إلى الغروب والخامس من شروعها في الغروب إلى أن تنتهي تتضيف للغروب إلى أن تنتهي لأنها نفس الأول عند الطلوع كانت تغرب بين قرنة شيطان حين إذن يستدلها الكفار فنهينا عن التشبه بهم لأن لا يفضل هذا إلى عود الشرك وما أسرع ما يعود الشرك لأن الشياطين يروجونه وما أسرع ما يعود الشرك فلا يفتح هذا الباب يسد نهايين إذن هذه الموقعية خمسة بالتفصيل خمسة من طلوع الفجري إلى طلوع الشنس إلى أن ترتفع حتى تزول لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم فلا يُصَلِّح هذا الوقت كما في الحبيب من شروعها في الغروب إلى أن تغرب الخمسة أوقات بالتفصيل وإن شئت جعلتها ثلاثة بالإجمال تقول من طلوع الفجري إلى ارتفاع الشنس وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر حتى تغرب الشنس الثلاثة بالإجمال ومن صلاة العصر إلى الغروب وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم فيحرم ابتداء ونفل فيها مطلقا لا يجوز هذا أبدا حال من الأحوار مطلقا يعني ما له شبب وما ليس له شبب على المدهر مطلقا يعني لا يجوز التنفل في هذه الأوقات مطلقا لا في ما له شبب ولا ما ليس له شبب وبعض العلماء والمحققون كافيخ الإسلام بانتينية يقولون دوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت كما دخل المسجد صلي في أي وقت لأن دخوله شبب للصلاة هذا صلى الله عليه وسلم إذا دخل حدكم المسجد فلا يجلس حتى تصلي ورسول أطلق ما قيد يقول في وقت كذا وكذلك سأل كسوف أولي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم منهما دالك وصلوا ولم يقيد هذا عام فما توجد الكسوف تفعل صلاة الكسوف إذا توضى الإنسان إذا توضى الإنسان إنه يستحب له ونصل لركعةين سببهما أولو كذلك إذا طافب البيت وهذا لا خلاف فيه إذا طافب البيت إنه يصل لركعة أي الطواف في أي وقت هذا لا خلاف فيه مسألة ركعة أي الطواف لا خلاف فيه إنه مالخلاف في غيرها نعم إذا يجود أو يشرع فيها ثلاثة أنواع من الصلاة في وقت النهر الأول إذا فاتت عليه الصلاة خرج الوقت في أي وقت من هي ليس فيه وقت نهي بعض العوام يقول لا أصبر لما يروح وقت النهي ما يدري أقول علي الصلاة أبا وزعها أجعل كل صلاة مع نظيرةها أقضي الفجر مع الفجر والظهر مع ذلك لا هل غلط الواجب المبادرة بقضاء الفوائد هل يصلها إذا ذكرها إذا ذكرها لا تفارت لها إلا ذلك سواء واحدها وأكثر متتابعة بالترتيب ولا يؤخرها ووزعها على الصلاة ولا يقول بصبر لما يخرج وقت النهي ما لها نهي هي ليس لها نهي القضاء ليس له نهي في أي وقت وصلا يعني ركعة في الطواف هي أي شاعه من ليلة نونة فالطواف دائما على مدار الشاعه ما فيه وقت نمنع الطواف دائما لليل والنهر وكذلك صلاة الركعتين بعده هل تابعها للطواف تابعها للطواف هنا وسنة فجر أداة قبلها وكذلك الثالث نوع الثالث سنة الفجر إذا لم يستيقب أو لم يذكر إلا بعد طلوع الشمس فإنه يصلي بالحال ما يقول بصبر لما تريده الشمس أو يقول الشمس الآن في الشروق ولا نمصلي في الشروق صل في الحال أو ليصلى الله عليه وسلم هل يصليها إلى لكراه فلو استيقب في الشمس تشرق صل أو بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاع صل وتصلي قبلها الراتبة تصلي قبلها راتبةها لفعله صلى الله عليه وسلم أما كان في بعض يسفاره وقد سار أكثر الليل حتى تعيب ثم ينزل في آخر الليل وستراحه وأمر بلالا أن يرقب لهم الصبح لكن بلالا رضي الله عنه أخذه النوم يشدة التعاب الذي أصادر أخذه النوم هل لم يوقضه من لحر الشمس سيقضه ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا الوادي أمر بلالا فأذن ثم صلوا الراتبة الفجر ثم صلوا بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر نعم وصنة الفجر أداً قبلها قبل الفجر يعني قبل الفجر وصنة الفجر إلى لم يتمكن من صلاةها قبل الفجر فإنه يصليها ولو بعد الفجر ورد بذلك الدليل صليها ولو بعد الفجر وين خرها إلى ارتفاع الشمس وواحسن لكن لو صلاها بعد الفجر مباشرة جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل أن يصلي بعد الفجر فقال ما هذه الصلاة قال هذه صنة الفجر فتركه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وصلاة الجنازة بعد فجر وعصر ولو تصل عند طلع الشمس ولا تصل عند قيام الشمس ولا تصل عند غروب الشمس لقول واثلها بن الأسقع ثلاث ساعات النهينة أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانة حين تطلع الشمس باجرة حتى حتى ترتفع وحين تقوم يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين وحين تتضيف للغروب حتى تغرب نعم لكن الوقتان الطويلان بعد الفجر بعد الفجر إلى قلع الشمس يصلى عليها وبعد العصر إلى غروب الشمس يصلى عليها لماذا تستثنى فصل تجب الجماعة الخمس المؤدات على الرجال وإمال استسقى والكسوف والترويح فهذه تستحب لها الجماعة هذه تستحب لها الجماعة أما الفرائض فإنها تجب لها الجماعة ولا يصليها منفردا وهو يقدر على الجماعة إلا من عذر يمنعه من صلاة الجماعة فهي واجبة لأدلة من الكتاب والسنة كثيرة على ذلك منها قوله تعالى وركعوا مع الراكع ومنها صلاة الخوف إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة التقم طائمة منهم معك إلى آخر الآية إذا لم تسقط صلاة الجماعة في حالة الخوف ومن السنة حديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم وأن الصعوبة ويطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته قال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع ندى قال نعم قال فأجب قال فأجب ولأنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الفجر هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار فدل على وجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت غير واجبة لم استحق العقوبة لكن ما الذي منعها الحرقة قال لرواية ثانية في الحديث لو لما فيها من النساء والذرية ذا حرقتها عليهم فهذا الدليل مؤكد على وجوب صلاة الجماعة لأن يتخلف عنها يستحق العقوبة ولما جاء عن عبد الله بالمسعود ربي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهنا فإن الله شرع لنبيكم سننا الهداف وإنهنا من سنن الهداف ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فإذا كان الذي يتخلف عن الصلاة من غير عذر موصوفا بالنفاق فهذا الدليل على أنه تخلف عن فرض وعن واجب لأنه رو كان متخلفا عن سنة لم يوصف بالنفاق لأن الله قاله المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كساله وفي مرة صلى الفجر صلى الله عليه وسلم فقال أشاهد فلان أشاهد فلان فلم يجدهم قال صلى الله عليه وسلم أفقل الصلاوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوى وفي النفاق وفي حديث وفي أثر ابني مسعود ولقد رايتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق حتى إن المريض أو الكبير السن يؤتى به يؤتى به يهادى بين الرجلين لا يستطيع المشي ويأتون به رجلان يحملانه ويساعدانه حتى يقام في الصف كيف يأتي من يقول إن صلاة الجماعة سنة إذن لماذا تبنى المساجد تبنى لياجل سنة تنفق عليها الأموال وينادى حي على الصلاة من اجل سنة لو كان كذلك صلاة والناس في بلوت ولحتاج إلى مساجد نفقات وترفيب أيما همؤذنين هذا قول ضائع ولكن يفرحوا به الكسالة وأهل النفاق يفرحون بلا غلاط والأفطاء ويأخذونها أما الصواب فلا يريدونه إنما يأخذون ما يوافق وأهواء من غلطات العلمة يأخذون الأفطاء والأغلاط تجبوا الجماعة للخمس المؤدات تجبوا للخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر المؤدات أما المقضيات فيستحب لها يستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها بأصحابه جماعة وهي مقضية هالفجال أما النساء هل تجب علينا الجماعة نظرا لضعفهن ولحاجتهن إلى الستر فيصلين في بلوتهن هالأفضل هالأفضل لهم وأستر لهم لكن لو جاء جئنا إلى المسجد لم يمنعنا حال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إما الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم وليخرجنا تفيلات يعني غير متزينات ولا متقيبات وكانت الصحابيات يحضرنا ويصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون خلف الرجال ثم ينصرفنا وما يعرفهن أحد أنهن متسترات متحجبات ما يعرفهن أحد وهذا بعد نزول الحجاب حتى كأن على رؤوسهن غيربان يعني الخمر السوت كأنها غيربان على رؤوسهن رضي الله عنهم فالمرأة لا تجب عليها لكن لو حضرت أجزعتها ولا تمنع لكن بشرد أن تكون متفله يعني غير متزيناه غير متطيبة وتكون متسترة وتكون على الرجال المماليك لأن المملك منافعه لسيده فلو أن يروح للمساجد تعطى العمل سيده فهو معدور معدور في ترك الجماعة القادرين بخلاف العاجز العاجز يعذر قال صلى الله عليه وسلم من سمعن بدأه لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر سؤل إذن عباس رضي الله عنهما راو الحديث من العذر قال خوه أو مرض خوه من العدو ونحوه يحول بينه وبين المسجد أو مرض لا يستطيع معه الخضور أن بصلى الله عليه وسلم صلى في بيته عليه الصلاة والسلام وامرى بابك أن يصلي بالناس نا وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته نعم الامام هو الأحق بالامامة أن هذا منصبه ولا يعتد أحد عليه في مسكده أنه له سلطة في مسكده ولا أم من رجل الرجل أنه هو رجل في سلطانه له سلطة فلا يجز لأحد أنه عتد عليه ويسبقه للإمانة إلا في ثلاث مسائل إذا أذن الإمان هذه واحدة إذا أذن لغيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بكر هذه واحدة الثانية إذا كان له عذر لا يستطيع الحضور مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الثالث إذا علموا أنه لا يكره هذا أو تأخر عليهم تأخر طويلا ولا يمكنهم مراجعك وصلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صار له بعض الشغل وتأخر عن استحابه وقد اجتمعوا للصلاة تأخر فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصلا بهم ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وقره على ذلك وحرما أن يؤما قبل راتب لكن ماذا بن يحرم فقلت تصح لكن هي من العلم من يرى أنها لا تصحوا صلاة لا تصحوا الجماعة قبل خبور الإمام الذي لم يأذن نعم وحرما أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى هو واقع كثير في هذا الوقت وهو أن بعض الأئمة هداهم الله يلتزمون بالإمامه يا خيون الراتب لكن ضيعون المساجد ولا يحبرون إلا نادراً يحبرون نادراً لشان يسبتون إنهم أئمة يحبر بالسبوع مرة مرتين لشان يسبت إنه إمام ويتأخر إذا كان الإمام البتأخر في البجر كيف المأمومه؟ كثير من الأئمة يعمل منها ولا يتفج مع الفراش فراش المساجد والعامل بخلي يلصلي بالناس وهو ما يجي ويعطيه شيء من الراتب يعني استثمار هذا استثمار يستثمر المساجد والعياب بالله ولا يؤدي العمل هل هو إمام؟ هل هو إمام مع الأسف؟ لا يجوز الإنسان أنه يأخذ إمامة مسجد ولا يلتزم ولا يلتزم بالذلك إذا كان الإمام هكذا فكيف بغيره؟ هذا شيء تساهل به إذا كنت ما تستطيع يمكن يقول أنا ما استطيع إذا كنت ما تستطيع ترك الإمامة لا تأخذها خلها لمن يقوم به قبل تسليمة الإمام الأولى ومن كبّر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرطين؟ إذا جئت والإمام راكعا فلا بدا أن تكبّرة كبيرة الإحرام وأن تقام فما تنحني راكعا مع المعلمة تكبيرة الانتقال في هذا الموضع لا تجب تكون سنة إن أتيت بها هذا أحسن وإن لم تأتي بها فإنها ليس تواجبها في هذا ليس تواجبها في هذه الحالة أفبرت ولد ليه رفع قبل أن أدخل أو ما رفع مدى منك شاك فيها الأصل العدم تأتي براكحة بدلها لا تبني على شك طيب كيف تعرف أنك أدركت الإمام؟ انتبه كيف تعرف أنك أدركت الركور؟ قالوا إذا وصلت يداك إلى ركبتيك ملحنيا قبل أن يرفع الإمام رأسة أدركت الركور بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائمة وتحريمته قائما وتسنوا ثانية للركوع وما أدركت معه آخرها وما يقضيه؟ القول الأول أن ما تدركه هو آخر الصلاة وما تقضيه هو أولها وهو الذي لكراه وهو المدى القول الثاني العكس أن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاةك وما تقضيه هو آخرها هذا هو الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم إلا سمعتم الإقامة فمشوا عليكم السكينة وما تدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أتموا قول أتموا هذا دليل على أن ما تأتيبه هو إتمام الصلاة وأن ما أدركته هو أول الصلاة لكن فيه رواية وما فاتكم فقضوا وبها تمسك من يرى القول الأول الجواب عنها أن القضا يدرك بمعنى أن القضا يطلق فقضا يطلق بمعنى الأداء فإذا قضيتم الصلاة وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها فتحمل الإمام عن المعنى مسائل منها أول قراءة الفاتحة تحملها الإمام عن المعنى فتحلي قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنستوا لعلكم ترحمون فتكفي قراءة الإمام ندام يسمعها المعنى ويؤمن عليها إنها تكفي الثاني من ما يتحمله الإمام سهول السهول أن تتصلي وراء الإمام من أول الصلاة وحصل عندك سهول في نفسك أنت أنت سهول تركس بحربي العبيب تركس بحربي العلا ولم تأتي به هذا يتحمله الإمام ولا ولا تستدل السهول ما رمت منك معه من أول الصلاة فأما إذا كنت مسبوقا فإن الإمام لا يتحمل عنك إذا أتممت ما فاتك وارتت أن تسلم فإنك تسدل السهول تحمل عنك الإمام إذا جئت معه من أول الصلاة تحمل عنك سدل السهول ثالثا يتحمل الإمام السترة بقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فسترةه سترة إمامه وتكفي سترة الإمام وتتأدى بها السنة للجميع نعم هالم ما يتحمله الإمام عن المأموم نعم كذلك قالوا يتحمل يتحمل دعاء القنوات الإمام هو اللي يدعو أن تكفي لكتأمن دعاء الإمام يكفي لهولك وأنت تأمن عليه ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو هذا معنى قراءة الفاتحة نعم هذا الشاني سجود السهو شرطا يكون دركه من أول الصلاة نعم وسجود سهو وتلاوة سورة فيها سجدة ما تسجد تحمل الإمام عنك ذلك ولا تسجد وانت وراء إمام نعم وسترة وهي ما يكون أمام المصلي ما يكون أمام المصلي من ما يمنع المار مين يديه تكفي سترة الإمام ولا ينصر كل مصلي سترة خلقه وهذا فاعدته لو مر أحد لو مر أحد ودعاء قنوط وتشهد أول إذا سبق بركعة إذا جيت والإمام سبقت بركعة تدخل معه الركعة الثانية وتواصل يبيقوم للثالث أو الرابعة ما أنتماتيت بتشهد أول يسقط عنك تحملو الإمام تحملو الإمام نعم هذا وعود على المسألة الأولى ويتحمله لطيرات الفاتحة يسقط عن المأموم الوجوب ويبقى الاستحباب يقرى الفاتحة في سكتات الإمام وفي كونه لا يسمعه يعني في ثلاث حالات أولا في سكتات الإمام ثانيا إذا لم يسمعه لبعد إذا لم يسمعه لبعد ثالثا في الصلاة السرية الظهر والعصر المأموم يقرى الفاتحة نعم لكن يسن أن يقرى في سكتاته وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش إذا نعم في سكتات الإمام يقرى في صلاة السرية الظهر والعصر يقرى الفاتحة الثالثة إذا لم يسمع الإمام لبعد لا لطرش يعني ليس المانع من سماعه إذا كان قريبا من الإمام فلا يقرى ولو كان أطرش للا يشوش على الإمام وشوش على منبجان له وسن له التخفيف مع الإتمام نعم والإمام لا يشوق على المأمومين نعم إستثناء يوم الجمعة وأنه ليس فيه وقت نهي وهو الذي من قيام الشمس حتى تزول هل هذا صحيح؟ هذا يدخل وقت العصر كل وقت الصلاة الجمعة يمر فيه وقت قيام الشمس لما فيه نهي صلون الجمعة ولو عند قيام الشمس نعم وهل الإنسان أن يتنفل ويصلي حتى يدخل الخطيب؟ هذا أحسن نعم هذا أحسن أنه لدخل مبكرا ينتغل الجمعة يستغلب الصلاة النافلة يصلي إلى نحفر الخطيب هذا هو الأخضر نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله شخص يحب السجود ويرغب فيه دائما تأولم بحديث ثوبان رضي الله عن عليك بكثرة السجود السجود يعنيه السلات نحب السجود المجرد عليك بكثرة السجود يعنيه السلات يعنيه السلات تسمى سجودا كما أن تسمى ركوعا وركع مع الراكعين يعنيه صل مع المصليين نعم فقكم الله الورد أنه يغير مكانه بعد الفريضة لاداء السنة الراتبة هذا نعم ثبت الحديث معاوية رضي الله عن نهين عن وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج فلا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة إما بكلام وإما بانتقال سواء انتقل في ناحية المسجد أو انتقل يعني خرج من المسجد نعم له يصلي الرواتب المدام أتم الصلاة فله وانيه إنما الذي ينهى عن الرواتب هو الذي يقصر والذي يقصر كما قال ابن عمر رضي الله عن لما سؤال عن الراتبة في السفر قال لو كنت مسبحا لا أتمامت يعني متنخفلا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه كان يصل الرواتب في السفر إلا راتبة الفجر نعم لم يثبت عن السلف ونعم ما ذكره ما ذكر عن الشيخ موضود في كلام رحمه الله ولكن فيه نظر لأن الليل كان نص من شعبان لم يثبت فيها خاصية حين كان عادته يجوم من الليل ويصله على عادته نص من شعبان وغيره أما أنه يخص ليلة من شعبان ولا يجوم اللي فيها هذا بدعه نعم ما هو الراجح في مسألة سجود التلاوة؟ هل يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وسطري عورة؟ الراجح أنه لا يشترط له ما للصلاة لأنه ليس صلاة وإن ما هو عبادة مستقلة الراجح أنه لا يشترط له الطهارة ولا أما العورة لا يجد الإنسان نكشف عورة العورة هذه مستورة لكن ما يشترط له الوضوء ولا يشترط له خروج وبتنهي أنه ليس صلاة نعم تقول في ظلة الشيخ فقكم الله الركعتان التي يفعلوه ما من جلس في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس يسميها كثير من العوام صلاة الإشراق أو سنة الإشراق فهذا هي تسمية صحيحة وهل الإشراق سنة؟ لا ما هي بصحيحة تسميني صلاة إنده الإشراق ما تصحيحة صلاة إنده؟ لا ما هم بيقولون الإشراق لو قالوا الإشراق ما صحيحة لكن يقولون الإشراق صلاة الإشراق يعني أضحها يسمون إضحها ألا إشراق وهل تسميها ليس لها أصلة نعم فضلة الشيخ فقكم الله يقول أحد العوام يقول إنكم ذكرتم في إذاعة القرآن الكريم أنكم لا ترون السترة للمصلي ويقول إنه سميع عنكم ذلك في الإذاعة وأن من صلا إلى سترة فكأنما صلا إلى صنم فيأتي هذا العام في مسجدنا وياخذ السترة من أمام المصليين في المسجد فما رأيكم في هذا وهل هو صحيح عنكم؟ هذا يمكن مسامع هذا أما إن كان سمع راير هذا يجيب التسجيل يجيب التسجيل اللغة ومسألة أخرى فضلة الشيخ يقول ما رأيكم في من ينسب إليكم عدم فرش أي شيء فوق فرش المسجد وعندما فرشنا سجادة للإمام قال أزيحوها فإن الشيخ صالح الفوزان يقول بأن الإمامة أو غيره لا يفرش شيء على فرش المسجد وقد سمع ذلك من إذاعة القرآن فهل كلامه صحيح؟ هذا يكرب على الناس لكن يقول أنه كبيرس ربما انه مخرف يقول فضلة الشيخ فقكم الله نحن نستمع لدروسكم باستمرار عبر الأنترنت فهل نعتبر ومن تلاميذكم يا فضلة الشيخ؟ نعم من المستمعين نعم تقول فضلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في مؤلفكم الملخص الفقهي أن الصلاة في فناء المقبرة لا تجوز السؤال الذي يسكن في المقبرة من حارس ومعه عائلته أو عمال ولهم سكن داخل الفناء داخل صور المقبرة صلاة الفريضة داخل صور المقبرة لا تجوز وبناء على ذلك كانت مقبرة رياضة القديمة كان فيها سكن من داخل مقبرة العود كان فيها سكن من داخل ففي حياتي الشيخ عبد العيد رحمه الله أمر مع اللجنة الدائمة أمر بأن يقام جدار بين السكن وبين المقبرة حتى تنعزل المقبرة عن السكن لكن الآن مقبرة العود انتلأت إلا كان حال حارس ليحرسة عن حديث سورها ولا شيء إليها لكنه أمر بالفصد أمر بالفصد للسكن عن المقبرة ناقوم فضيلة الشيخ فقكم الله كيف نجمع بينما ذكره الفقهاء من عدد الركاعات السنة للراتبه وأنها عشر وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله ثنت عشرة ركعة في اليوم والليلة بن الله له بيتا في الجنة نعم هذه العشر في حديث بن عمر وجاءت زيادة هذه زيادة من حديث أخرى أنه قبل الظهر أربع وقبل بعد الظهر أربع قبل الظهر واربع بعدها يكون المجمع كم? أربع عشرة ركعة يعني جاء زيادة سنتين قبلها وثنتين بعدها مع عشر كم صار الجميع؟ أربع عشرة نعم وجاء أيضا أربع قبل العسر لكنها ليس راتبه أربع قبل العسر لكنها نفل مطلق وليس راتبه لأن العسر ليس لها راتبه لا قبلها ولا بعدها فهذه الأربع مطلقة أي صل ما حكم صلاة الراتبة قبل الفجر وكذلك صلاة تحية المسجد أي صل قبل الفجر أربع فهل هذا الفعل صحيح؟ لا يصلي راتبة الفجر تكفي عن تحية المسجد يصلي راتبة الفجر ركعةين وتكفي عن تحية المسجد تدخل هي نعم نعم من حيث عموم من يتصدق على هذا فحيث العموم لا بأس ان تصلي من فاتته العسر صلي معه ومن فاتته الفجر فهل يسجد سجود سهن نكونه قد زاد ركنا؟ يقول رجل صلا وقرأ الفاتح مرتين فهل يسجد سجود سهن نكونه؟ إن كرر الفاتحة حرم ولم تبطل صلاته أما إن كرر الركوع أو السجود متعمدا بطلت صلاته نعم فتكرر الركن إن كان الفاتحة متعمدا فإنها تبطل صلاته إن كان الناس و هو يصلي وحدة أو الإمام سه وجرها مرتين يسجد السهن المزاد فيها فركوع السجود إذا زاد ركوع أو سجود متعمدا بطلت إذا كان ساهيا فإنه يسجل للسهو ولا تبطل نعم أقول فضيلة الشيخ فققكم الله ذكرتم حفظكم الله أن التكبيرات في سجود التلاوة والسلامة منه أنه لم يثبت وقلتم أكرتم بأن التكبيرات في سجود التلاوة والسلامة منه لم يثبت نعم يان ورد في بعض الرواية كبرة وسجد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فلما قرأ هذه السجدة كبرة وسجد ورد هذا في بعض الرواية هل ينكر عليه نعم أقول فضيلة الشيخ فققكم الله رجل يقوموا بغسل الكلى في المستشفع منذ ثلاثة عام ويبدو الغسيل قبل صلاة المغرب ويستمر أربع ساعات وهو منذ ثمانية أشهر يصل للمغرب والعشاء جمعة وهو على السرير ومتصل بيده ليات الدم تدخل وتخرجوا الدم من الجسم سؤاله هل صلاته خلال هذه المدة صحيحة هنباطلة وأحياناً أيضاً يكون السرير وجهة القبلة وأحياناً لا يكون هل كانت غير صحيحة هو آفة العوام إنهم ما يسألون يصلون ولا يسألون هذا لا يجوز له يصل وهو في حالة الغسيل لأنه ما لهوضه يدخل الشي في جسمه يطلع ما لهوضه في هذه الحالة ولا على الصلاة ينوي التاخير جمع التاخير إذا دخل الغسيل قبل دخول وقت الظهر مثلاً فإنه ينوي التاخير فإذا انتهى الغسيل ولو في آخر وقت الثانية فإنه ولو قبل غرب الشمس فإنه يصل للظهر والعصر جمع التاخير وإذا دخل الغسيل قبل المغرب فإنه ينوي تاخير المغرب ويجمعها مع العشاء ولو قبل طلوعين هجر فإنه يجمع جمع التاخديم قبل أن يدخل الغسيل فهل هذا مشروع اللهم مع العلم أنه إلى وقت قريب لم يكن ذلك في الملاعب إلا بعد من تشرى هذا الفعل بين اللاعبين التفرة فما حكم فعليهم أخير هل هم ينسجدون لكن كرع عليهم السيجوط؟ هل هم تربون على الدين وعلى السيجوط؟ نعم هل هذا القول صحيح وما حكم هذا الفعل؟ هل هذا متعة ظاهرة؟ حرام بالجمع ولم يقول الشيخ رحمه الله جهاز أنه كاهبنيه الطلاق إذا كان هو يضمر هذا في نفسه فهذا الذي يفتابه الشيخ أما إذا كانه متفقين على أن هذا وجل إله ليلة مدة قامت في هذا البلد هل this is a miracle نعم إذا كان خوفهم حقق اتكرر عليهم فلا يدر هذا عذر أما إذا كان حصل مرة أو أنه توهمه عنده هم توهش ولا نحقيقة هذا لا يترك الصلاة مع الجمع استعين بالله ويعزمه تشجع ويصلي للمعالي خوف نعم لكن هم توهم الله أقول فضيلة الشيخ فقط من الله هل يشترت لصلاة الجماعة أن تكون في مسجد أم أنهم لو سمعوا النداء وصلوها في البيت أن ذلك جائز؟ نعم هو جائز الرسول صلى الله عليه وسلم هدد الذين تخلّه مع أنهم جماعة مع أنهم في بيوتهم جماعة يمكن يصلون ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لم يصلوا في بيوتهم جماعة احتمال قوي إنهم يصلون في بيوتهم ومع هذا هددهم بالحريق نعم