15 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب الصلاة/صلاة المسافر,القصر والجمع/ الشيخ صالح الفوزان/فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية قلم على الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الخامس عشر ويسنوا قصر الرباعية في سفر طويل مباح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي الصنفه الثاني من أهل العزار المساهر لقد أباح الله له قصر الصلاة الرباعية إلى ركحتين ودالك في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنعهم أن تقصروا من الصلاة إن خفتوا ما يفتنكم الذين كفروا ومن السنة أحاديه كثيرة أوليه وفعليه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة في جميع أسفاره من خروجه إلى رجوعه وأما قوله تعالى إن خفتوا ما يفتنكم الذين كفروا فليس من شرط جواز القصر الخوف فهذا القيد لمفهوم له فقال صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا من الله صدقته فكان صلى الله عليه وسلم في حالة السفر مع الأمن وهذه رخصة باقية إلى أن تقوم الساعة في هذه الأمة جيلا بعد جيل وهذا من تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة لأن السفر الغالب المشقه سفر كما الحديث قطع من العذاب قوى مظنة المشقه حتى ولو كان على لو كان على وسيلة مريحة فإن فيه مشقه ولو كان في طائرها وسيارها أو باخرة فيه مشقه مدى أنه سفر ففيه مشقه قد تشتد عليه المشقه وقد تخف لكنه مظنة المشقه ولذلك خفف الله عن هذه الأمة فشرع لها القصر في السفر والمرال قصر الصلاة الرباعية وفي الحديث أنه أول ما خلقت كما في حليف عايش أول ما خلقت الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت صلاة الحضر ووقرت صلاة السفر إلا المغرب فإنها ويتر النهار ولا تقصر لا في حضر ولا في اسفر والفاجر من أصلها باقية على ركعتين فهذه رخصة ولكن القصر أفضل من اليتمان لو أتم الصلاة في السغر صحب صلاةه ولكن القصر أفضل لأنه رخصة وفي الحديث إن الله يحب أن توت رخصه كما يكره أن توت معصيته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة لكل يسفاره ولم يريد عنه أنه أتم في سغر لأنه قدوه عليه الصلاة والسلام وهو يحب التخفيف عن أمته ولو أتم لأتم فأنه بيصلى الله عليه وسلم أما كان يتم يجل يجالت الحرج عن الأمة وإنما هو مسنون والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ويصنوا قصر رباعية في سفر طويل مباحة في سفر طويل يبلغ مرحلة يبلغ يبلغ المرحلةين كل مرحلة كل مرحلة مسيرة يوم للراحلة في المقدار 40 كيلو فالمرحلة تقدر ب40 كيلو من الفجر إلى الظهر من الفجر إلى الظهر هذه مرحلة للأبل والمواشي والأقدام ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة توم بالله واليوم الآخر فهذا هو الأصل في استراط المرحلةين في السفر يعني يومين قاصدين من الفجر إلى الظهر ويكون المجموع 80 كيلو تقريبا لما السفر القصير فهذا لا يقصر به لأنه لا يسمى سفر يعني أسير القريب تنقل من مكان إلى مكان قريب دون 80 كيلو هذا لا يسمى سفر ولقول ابن عباس رضي الله عنه تقصر الصلاة من مكة إلى عصفان إلى الطايف ومعلوم أن بين عصفان وبين مكة نقدر 80 كيلو على فريق المدينة وبين مكة والطايف أيضا كذلك في سفر طويل مباح هذا الطويل طويل ما يبلغ 80 كيلو أما السفر القصير فلا يشرعه فيه القصر مباح يعني ليس سفر معصية ليس سفر معصية فالذي يسافر للقبور والمشاهد هذا سفر معصية وسيلة إلى الشرطة ولا والذي يسافر إلى البلاد الأخرى لأجل مزاولة المنكرات والفواحش شرب المسكيرات وغير ذلك من ما يطلبه الفساق هذا السفر لا تقصره في الصلاة لأنه سفر معصية والعاصي لا يخفف عنه إنما يخفف عن المساهر ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تم إذا قضى صلاة السفر في الحضر فإنه يقضيها تماما أربع لأنه زال سبب القصر وكذلك العكس لو وجبت عليه الصلاة قبل أن يسافر قبل أن يسافر ثم سافر قبل أن يصلي يتم الصلاة ولو كان شرع في السفر لأنها وجبت عليه تم فيصليها تم أو أنه تذكر أن عليه صلاة في الحضر تركها نسيانا أو نوما أو تذكر أنه صلاها على غير وضوء أو ما شبه ذلك وراد أن يقضيها فإنه يقضيها تماما لأنها وجبت عليه تم فيقضيها تماما ولو كان في سفر صلاة سفر في حضر وعكسه تم ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو إتم بمقيم أتم نعم صورة الإتمام في السفر منها الصورة التي مبت إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتمها صورة الصورة الثانية نعم ومن نوى أو الصورة الثانية إذا نوى إقامة في بلد أو في بر أثناء سفره تزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة لأنه انقطعت في حقه يحكام السفر وصار مقيما فيتم الصلاة الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة وهذا قطع السفر ونوى إقامة تزيد على أربعة أيام فيأخذ وحكام المقيمين فيلجمه الصوم في رمضان ويلجمه الإتمام الصلاة وهذا قول جمهور أهل العلم لأن الأصل في المقيم أنه يتم وهذا صار مقيما وأنه يتم في البلد للدراسة أو لعمل يعمل في البلد يقيم سنين هل يقصر ويفطر؟ لا هل يلجمها الإتمام ويلجمه الصياة؟ لأنه ليس مسافرا أصبح مقيما أن قطع السفر في حقه هل يلجمه الإتمام؟ نعم أو هذا الصورة الثالثة إتم بمقيم المسافر إذا تم بمن يتم الصلاة صلا خلف من يتم الصلاة لازمه الإتمام لأن حكمه حكم الإمام قوله صلى الله عليه وسلم إما جعل الإمام ليتم به ومن الإتمام به إتمام الصلاة تبعا له فلا يقصر خلف إمام يتم ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة لماذا يتم المسافر خلف المقيم؟ قال تلك السنة يا ابن أخي تلك السنة يا ابن أخي ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منا أتم الصحاب خلفها والصلاة لأنهم تبعا للإمام فالذين يغلطون الآن ويقصرون الصلاة خلف من يتمون الصلاة هذا غلط ولا تصح صلاة صلاة ومغير صحيحة نعم وإن حبس ظلما أو لم ينويقامة قصر أبدا إذا نوعيقامة لا يدري متى تنتهي ما هو نوعيقامة لغرض ولا يدري متى ينتهي هذا العراض قد يكون انتهاءه قريبا أو قويلا هذا يقصر الصلاة لأنه لم ينويقامة متلقاه وإنما نوعيقامة بقدر ما ينتهي غرضه فهذا يقصر ولو طالة المدة لأنه لم ينويدة معينة وإنما نوع قضاء حاجته ولا يدري تنتهي بزمن القصير أو طويل فهذا يتم الصلاة لصورها رابعها الله نعم وإن حبس ظلما أو حبس ظلما حبس ظلما حبسه سلطان بغير حق فإنه يقصر الصلاة لأنه لم ينويقامة وإنما أجب على لقامة ألا يقصر الصلاة أما لو حبس بحق حبسه السلطان بحق لأنه مخطي أو مجرم فهذا يتم الصلاة لأن حبسه بحق وحبسه طويل يعرف إن الحبس هو طويل ياخذه أشهر أو سنه وإن حبس ظلما أو لم ينويقامة قصر أبدا إبن عمر يقصر الصلاة في أدرب جان سنة كاملة لأن الثلج لأن الثلج حبسه عن السغر والثلج لا يدرامته ينتهي نعم ويباح له الجمع بين الضهرين والعشاءين بوقت إحداهما انتهينا من مسألة القاصر الجمع بين الصلاةين بين الضهر والعصر وبين المغرب والعشاء أما الفجر فإنها لا تجمع معا غيرها صلاة مفريدة فالجمع يباح وليس سنة كما يظن بعضها هل أخواني يقول إن نجمع نحي السنة لا الجمع ما هو بسنة الجمع مباح ولمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وأما السنة فهي ما يثاب فاعلها وهذا ليس فيه ثواب مباح فالجمع مباح وليس السنة ويألجم كل واحد ثلاثه تغراب إما لسفر تقصر فيه الصلاة وإما لمرض أحتاج إليه وإما لمطر كما يأتي ثلاث حاجة هذه الأحوال الثلاث يجوز الجمع فيها إزالة للحرج عن المسلم فإذا كان المساهر قد جد به السير فإنه يجمع ولا يتوقف يقول علشان صلي يقطع السير علشان يصلي لا يستمر والجمع يكون جمع تقديم يجمع الشانية مع الأولى في وقت الأولى فالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب هذا جمع تقديم وجمع التاخير أن يوخر الأولى فيصليها مع الثانية وإنه يفعل الأرفق به إن كان الأرفق به جمع التقديم جمع وإن كان الأرفق به جمع التاخير أخر وفي الحديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس إذا ارتحل قبل أزوال أخر الظهر صلها مع العصر تاخير إذا نزل وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر وقدم معها العصر ثم ارتحل إذا دخل عليه الوقت قبل أن يسير دخل عليه الوقت وهو نازل السهر وقت الأولى يدخل عليه وقت الأولى وهو نازل قبل أن يسير فإنه يجمع جمع تقديم وإذا دخل عليه الوقت في آثناء السهر وقت الأولى فإنه يوخر الأولى إلى الثانية ويجمعها جمع تاخير لأن هذا أرفق أرفق به وهذه السنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر مع الظهر جمع تقديم مع النازل بعرفة قال هذا لأجل أن يتفرغ للدعاء لأجل أن يتفرغ للوقوف والدعاء بعرفة وعرفة يقدم وفي مزدليفة هي أخر واخر المغرب صليها مع أن غشايلة وصل إلى مزدليفة نه ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت الظهرين يعني الظهر والعصر سميه للظهرين تغليب من باب التغليب مثل القمرين الشمس والقمر باب التغليب العشاءين وهي المغرب ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقته أحداهما ولمريض ونحوه هذا الثاني من يباح له الجمع المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقه ويشق عليه أن يصل كل صلاة في وقتها لمرضه يباح له الجمع إذا احتاج إليه ويفعل الأرفق به من جامعة قديم أو جامعة أخيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاةين لأن الاستحاضة نوع من المرض ويجل أن تتوضى له موضوعا واحدا فأمر المستحاضة أن تجمع ويقاس عليها بقي تهل الأمراض إذا احتاج لجمع هذا الحال هو الثارفة الجمع بين المغرب والعشاء يأجل المطر إذا حصل المطر يبل الثياب المطر ينزل إلى طاعة والناس من البيت المسجد تنبل الثيابهم وتيحصل لهم ضرر يجمعون يجل يخرجون مرة واحدة إما جمع تقريم وإما جمع تاخير يكون الخروج مرة واحدة لأنها لا خفح عليها أو كانت الأرض بينهم وبين المسجد وحلوطين بعد السيل توقف المطر توقف لكن بقية الأرض فيها دحظ وفيها مستنقعات وفيها طين اتعذون به يجمعوا إلى المغرب والعشاء إنشاء جمع تقديم وذين العشاءين فقط فقط يعني لا بين الظهر والعصر لا يجمع على المذهب لأن الناس في النهار يخرجون لأعمالهم ولي ما يبقون في بيوتهم في حلاف المغرب والعشاء الناس يبقون في بيوتهم ويحتاجون إلى الكن والدفع في حلاف الظهر والعصر ولأن هذا لم يرد يعني مثل ما ورد الجامع بين المغرب والعشاء تكافرة الادلة في الجامع بين المغرب والعشاء لكن لم يرد أنه جمع بين الظهر والعصر ولأن الناس يخرجون إلى أعمالهم ويلا وظائفهم ويلا لا يبقون في بيوتهم حتى يرفع عنهم الحرج والخروج مرة ثانية يابل الثوب لاحظ المطر يابل الثوب يعني مطر غزير أما الرذال والمطر اليسير الذي لا يبل الثوب هذا ليس عودرا وبعض أئمة المساجد بمجرد ما يرى الخيال السماء يجمع ويولب أعمال السنة أول شيء الجامع ما هو بسنة يا أخي الجامع مباح وليس السنة يفعل عنده الحاجة ولا حاجة ما جاء مطر حتى بعضهم يجمع لو ما جاء مطر بمجرد ما يشوف الخيال بالسماء يجمع هذا غلط أو يكون فيه رذال يسير ما يسبب الجامع يعني ما فيه مشغطة يجب التنبولي هذا أو يكون المطر متوقف والأرض ليس فيها دحظة الأرض الآن مبلطاه ومسافلة وليس فيها مستمقعات وليس فيها طين والمطر متوقف يجمع أعمل ما للا داعي للجامع يجب التنبولي هذا لأن الاصر أن كل صلاة تصل في وقتها ولا يجوز الجامع إلا لعذر وهذا ما في عذر فلا تصح الصلاة المجموعة مع الأولة أو مع الأخيرة من غير عذر هذا التلاعب بالوقت الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنينة كتابا موقوهتة قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها ياجب التنبولي مثل هذه الأمور يعني بعضهم عنده جهة في هذا يقول يسمع بالجامع ولا يدري كيف يطبق الجامع ولا يدري متى يجمع مجرد ما يشوف شيء من السحاب أو قليل من المطر أو نازل المطر ومنته والأرض ليس فيها ما ولا يس فيها مسانقة يجمع هذا خطر عظيم المطر ونحوه يبل الثوبة وتوجد معه مشقه توجد معه مشقه ما يوجد معه مشقه فلا يبيح الجامع نعم وليوحل ألي الحال هالثاني الوحل يعني المطر متوقف لكن جاء بعده وحل في الأرض صار الدحذ غطين نعم وريح شديدة باردة هذا العدر الثالث للجامع في الحضر أن يكون هناك ريخ باردة شديدة لأن الأذى فيها أشد من الأذى بالمطر الريح الباردة الشديدة تشق على الناس وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة نعم والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير أفضل في حال من يباح له الجامع أن يفعل الأرفق به وبغيره من جمع التقديم أو التأخير نعم وكرها فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة أما من يصلي ببيته فيه مطر ما يجمع ما له حاجة الجامع إلا إذا كان مريض كان مريض يجمع أما مجرد المطر وهما يطلع من بيته لماذا يجمع؟ نعم ويقطل جمع تقديم براتبة بينهما جمع التقديم يشترط فيه الموالات بين الصلاة بحيث إذا صل الأولى يصلي الثانيه لأن هذا معنى الجمع إذا فصل بينهما ويقامت براتبة يجمع جمع التقديم يشترط الموالات بين الصلاة بحيث وصل إلى مزلفة صلا بهم المغرب ثم حطوا رحالهم بعد المغرب ثم صلا بهم العشاء إذا كان الفاصل بينهما يسيرا لباس أما أنه يفصل بينهما فاصل طويل أو يصلي بينهما راتبة فحين يلن لا يصح الجامع لأن لا يصلق عليهم جمع فالخوان يصلي المغرب فإذا طعوا الناس وطلع بعضهم وخذ شوي يالها ليتنا جامعين ثم جاموا جمع هل يذكر كثيرا أنه يقع منهم فات الجمع يا أخي الجمع يشترط فيه الموالات ونحن يكون فيه فاصل بعضهم صلا راتبة بعضهم طلع من المسجد فهذا ما يصلح الجمع في هذه الحالة لأن فات نعم فهذه أمور يجب على إمت المساجد يتنبهوا لا لا يضيعون صلاة الناس المشكلة إنهم يتحملون تحملون صلاة من خلفهم فالأمر خطير جدا نعم ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة براتبة أو بتفريق طويل وبينهما إلا الوضوع الخفيف فقط يباح نعم وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة إقامة الصلاة يعني نعم وتجوز صلاة الخوف انتها من المسافر الذي يباح له الجمع والقصر يباح له الجمع والقصر انتقل إلى الصنف الأخير لأننا صحاب العذار هم المسافر والمريض والخائف انتقل إلى الأخير وهو الخائف صلاة الخوف قال الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فاقنت لهم الصلاة فالتقنقائفة منهم معك ولياخذ وسحةهم إلى آخر الآية وقال في سورة البقرة خوف غير شديد وخوف شديد ولكل من هم صفة خاصة صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وصفات كثيرة صحة عنه صلى الله عليه وسلم في صفات كثيرة وهذه الصفات محمولة على تعدد الأحوال هذه الصفات محمولة على تعدد الأحوال في الخوف فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يفعل كدأ وتارة يفعل كدأ بحسب الأحوال وهذا من التوسع على المسلمين نعم وتجوز صلاة الخوف أي صفة صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي صفات صحة يعني نظرة للأحاديث الواردة فيها فإذا كان الحديث صحيحا فيعمل به أما إذا كان الحديث وعيفا فإنه لا يعمل به نعم بأي صفات صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما ذكروا محمولة على تعدد الأحوال على تعدد الأحوال في الخوف نعم وسن فيها حمل صلاح غير متقل يقول يتعالى ولياخذ أسلحتهم أن ربما يطرأ من العدو قارئنا أثناء الصلاة فيحمل معه السلاح وليتعارض هذا مع الصلاة يحمل معه السلاح الخفيف كسيف والرمح والذخيرها الخفيفة اليدوية للطواري لو طرأ شيء هنا فصل تلزم الجمعة وصلاة الخوف مصنف طواها ما بينا صلاة الخوف كما ذكرنا على قسمين وهي على حالتين الحالة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة يكون العدو بينهم وبين القبلة في هذه الحالة يصف الإمام ويصفون خلفه وجميعا على صفين صف يليه صف خلبهم فيكبر بهم تكبرت لحرام جميعا ويقومون القيام الأول جميعا ويقرأون الفاته أو يقرأ الإمامهم يستمعون في الجهرية ويركعون معه جميعا وهم نظرون العدو في أثناء الصلاة ينظرون العدو في حال قيامه وفي حال ركوعهم ينظرون العدو ويهجم عليهم فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول وبقى الصف المؤخر ينظر العدو فإذا قام الإمام للصلاة للركعة الثانية سجد الصف المؤخر تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المقدم وقاموا مع الإمام في الثانية مثل الأولى حالة القيام والركوع ينظرون العدو فإذا سجد سجد معه الصف الذي كان في الركعة الأولى كانوا قائمين ثم إذا سلم سلم بهم جميعا هذا إذا كان العدو في جهة القبلة وهذا كما في الآية فإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حدرهم واسلحتهم وهذا ما يسمى بالوجه الأول الوجه الأول إذا كان العدو في جهة القبلة الوجه الثاني إذا كان العدو في رجهة القبلة فإن الإمام يصل بطائفة ركعة والطائفة الأخرى تواجه العدو تنظروا إليه تحرس ثم إذا صلا بالطائفة الأولى ركعة أتم لأنفسهم الركعة ثانية وثبت الإمام قائما ثم أتم هؤلاء لأنفسهم وزلموا وذهبوا في موضع الحراسة ثم جاءت الطائفة الثانية دخلت مع الإمام وصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس الإمام للتشاهد الأخير قاموا وتم لأنفسهم أتم لأنفسهم ثم سلم بهم الإمام سلم بالطائفة الثانية فتكون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام وصلت معه ركعة وأتمت لنفسها الطائفة الثانية أدركت معه ركعة وسلم معه أكون هذا من العدل بين الطائفتين إذا كان العدو في غير جهات القبلة و هناك صفات أخرى نذكر في كتب الفقوة والحديث تراجع لأنها تحتاج لوقت طويل تبقى 6 صفات أو 7 صفات هذا إذا كان الخوه ليس شديدا أما إذا كان الخوه شديدا فإنهم يصلون على حسنة فأصبحالهم ركبانا أو مشاتا كما قالت عالفا إن خفت فرجالا يعني ماشين أو ركبانا هاربين عن العدو متجهين للقبلة وإلى غير القبلة فيصلي وهو يعد على قدمه ويصلي وهو راتب على مركوبه إلى غير القبلة أو إلى القبلة فإنهم يستقبال في هذه الحالة للظرورة فدل هذا على أن الصلاة لا تترك بحالة لكانت لا تترك في شدة الخوف فكيف تترك في حالة الأمن والاستقرار الصلاة لا تسقط بحالة لا عن المريض ولا عن المسافر ولا عن الخائف ولكنه يصلي بحسب حالة أدل على أنها لا تسقط أبدل نعم فصل تلزم الجمعة كل مسلم الجمعة انت من الصلاوات الخامس تقل إلى صلاة الجمعة صلاة الجمعة صلاة عظيمة يجتمع لها أهل البلد في مسجد واحد ويتقدمها خطبة فهي صلاة عظيمة صلاة الجمعة ورمضان إلى رمضان فإنه يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام لأن الحسنة بعاش يام ثالية فالجمعة إلى الجمعة سبعة أيام وزيادة ثلاثة أيام فهي يكون يغفر له عاشرة أيام لأن الحسنة بعاش يام ثالية وقال صلى الله عليه وسلم فالجمعة متهاونا طبع الله على قلبه قال لينتهينا أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين الجمع عمرها عظيم ومعلا سف لا يهتم بها كثير من الناس اللب في حالة كسل وفتور يفوتون إلا متأخرين يفوتوا فوتهم الخطبة أو يفوتهم أول الصلاة أو تفوتهم الصلاة كلها ولا يبالون جمعة صلاة عظيمة يبكر لها يبكر لها قال صلى الله عليه وسلم من أتى الساعة الأولة فكأن ما قرب بدنا ومن جاء في الساعة الثانية فكان ما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكان ما قرب كبشن ومن جاء في الساعة الرابعة فكان ما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكان ما قرب بيضة ومن جاء بعد الساعة الخامسة وإلا يحصل على الفضيلة ولو أدرك بعض الصلاة يفوتها الفضل وتسقط عنها الفريضة لكن يفوتها الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أدل على الحس على التبكير الصلاة الجمعة والتهيئ لها ولا يتأخر الإنسان ويتباطى نعم تلزم الجمعة كل مسلم وكلف تلزم الجمعة كل مسلم كل مسلم شروط الوجوب كل مسلم هذا كل العبادات ما تصح الا من المسلم الكافر لو صلى الجمعة هو صلاة الخامس لا يقبل منه حتى يسلم نعم كل مسلم مكلف يكلف يخرج الصغير لا تجب عليه الجمعة لكن إذا كان ابن سبع سنين يؤمر بها ويحضرها وهي له نافلة وكذلك المجنون الذي ليس له عقل هذا غير مكلف لا تجب عليه الجمعة لأنه ليس له عقل ولا يدري نعم ذكر يخرج المرة ليس عليها جمعة تصلي ظهرا في بيتها لكن لو حضرت وصلت الجمعة مع المسلمين صحت لها فلا من عنا تحضر وتستمع القطبة صلي مع المسلمين صلاة الجمعة وتجيها عن الظهر مع الاحتشام ومع اعتزال الرجال تكون في موضع خاص بها نعم وحر حر يخرج العبد المملوط لا تجب عليه الجمعة تخفيفا علي لأنه تحت خدمة سيده ومنفعته لسيده فلو وجبت عليه لشقة ذلك عليه وعلى سيده وعلى سيده فوت عليه عمل وعلى العبد لأنه مربوطا بأمر سيده الله خففا عنه لكن إذا حضر فهو حضوره مثل حضور المرة يجزيه عن الظهر نعم مستوطن ببناء والمسافر أيضا المرأة والعبد والمسافر المسافر لا تجب عليه الجمعة سبر القصر لا تجب عليه الجمعة لكن لو حضرها معاهل البلد صلاها أجعت عن الظهر وحصل على أجر الجمعة نعم مستوطن ببناء هذا الشرط ما لا تقام الله من المستوطنين في بناء أما المجتمعين في بر أو في نزهة أو في سافر في الطريق ولو كانوا كذيرين ما يصلون جمعة لأنهم غير مستقرين من شرط وجوب الجمعة هالاستقرار الاستقرار في بناء ما جرت العادة بجعل البيوت منه بالطين بالحجارة هل مهم أن يكون مستوطنين ببناء جرت به العادة أما المسافرون أما الذين في البر متنزهون أو الذين في البر لا تصح منهم الجمعة أو صلواها ما تصح منهم لعادة من الاستقرار نعم هذا الشرط صحة نعم المهم لم تصح الذي تجب عليه الجمعة هي فرضه في هذا اليوم فلو صل الضهر يبيه بديل عن الجمعة لم تصح لأن الجمعة ما فاتت إنما يصح الضهر بدلا عن الجمعة لو فاتت الجمعة وهذا ما فاتت ما بعض صلاة والناس الجمعة هذا يلزم بالحجور لأنه ما تصح من الضهر نعم إذا فاتت الجمعة عليه صلها ظهراً لأن الضهر يكون في هذا اليوم يكون بديلا عن الجمعة نعم لأن الأصل الجمعة هي فرض الوقت هذه مسألة إذا صار يوم الجمعة إذا صار يوم الجمعة ينبغي للمسلم لا يسابق ليجري أن يحفظ الجمعة فإن سافر أول النهار فهذا مكره يكره له ذلك إلا أن يجد جمعة في طريقة فهذا يصليها مع الناس في طريقه فلا بس أما إذا دخل وقت الضهر فلا بعنزالة الشمس فلا يجوز له أن يسافر يحرم عليه حتى يصلي الجمعة لأنها تجيب بدخول الوقت واجبت عليه بدخول الوقت فلا يجوز له أن يسافر حتى يصلي الجمعة نعم وحاوم سفر من تلزمه بعد الزوال وكرها قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فاوت رفقته أو يخاف فاوت رفقته يعني زالة الشمس واجبت عليه الجمعة لكن لو زالة الصلي راح وسافروا رفقه خلوا سياره الله فهذا يعدر في ترك الجمعة صليها ظهر نظر لعذره مثل المريض مثل نعم وكرها قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فاوت رفقة وشرطة لصحتها الوقت لا تصحي الجمعة اللي في وقتها ووقتها عند الجمهور يبدأ بالزوال مثل الضهر عند الجمهور وريوائه عن الإمامحمد أن الوقتها يبدأ بالزوال لو صليت قبله لم تصحي والمذهب المشهور عن أحمد أنها تصحي من دخول وقت صلاة العيد يبدأ الوقت الجائز للجمعة من دخول وقت تصحي الجمعة وقت جواز ووقته جوب ووقته بعد الزوال وهو رواية عن الإمامحمد وهو الصحيح الصحيح هو هذا أنها لا تجوج إلا إذا زالت الشامس مثل الضهر نعم وشرطة لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الضهر هذا المذاب نعم لكن القول الثاني قول الجمهور وريوائه عن أحمد أنه وقتها مثل وقت الضهر يبدأ بالزوال نعم وهذا هو الصحيح نعم إذا خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة إذا أدركوا من الوقت قدرت كبيرة الإحرام يعني كبروا للإحرام قبل دخول وقت العصر صحة جمعة أما إلى دخل وقت العصر قبل تكبيرةهم للإحرام فإنها فاتت صلونا جمعة ظهرا نعم من شروط صحتها أيضا حضور أربعين حضور أربعين بالإمام هذا المذاب نولا بد من حضور أربعين لما في الأثر بضت السنة أن في كل أربعين جمعة ولكن الصحيح أنه أنه لا يشترت حضور الأربعين وعليه الفتواء أنها تصح بثلاثة فاكشر تصح الجمعة بثلاثة فاكشر نعم وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها نالي وجوبها ويشترت أن يكون من أهل وجوبها وهو المسلم البالغ الحر الذكر ليس بقنعم فإن قصو قبل اتمامها استانفوا جمعتا إن أمكن وإلا ظهرا هذا على القول بأنه لا بد من أربعين لكن الصحيح أنه لا يشترت حضور أربعين ومن أدرك مع الإمام ركعة بما لا تدرك الجمعة تدرك بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليظف إليها أخرى وقد تمت جمعته أما لو جاء وقد رفع الإمام رأسه الركعة الثانية وإنه فاتته الجمعة فيدخلوا معهم بنية الظهر فإذا سلموا قام وأتب أربع ركعات صلاة الظهر نعم وتقديموا خطبتين يشترت لصحة الجمعة تقديم خطبتين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينه فهما بجلوس أكد وردت السنة عنه صلى الله عليه وسلم فهما شرط لصحة الجمعة فلو صلوا من غير خطبة ما صحت لو صلوا الجمعة ركعتين من غير خطبة ما صحت لفوات الشرط ولو صلوا بخطبة واحدة ما صحت ويذكر بعض المستعجلين والمتعالمين يكتصر على خطبة واحدة هذا خطر عظيه لا تصح صلاةه ولا صلاة من خلفه ولماذا يكتصر على خطبة واحدة من قال له هذا إلا الجهل والتعالم الواجب أن يتنبه لهذا ولا يتلاعب بالصلاة لا يتلاعبون بصلاة المسلمين حسب أرائهم ومسلمين ويشدون عن ما عليه العلم هذا خطر عظيم هذه صلاة عبادة ما يجزي التلاعب بها المسجد على المسافر إذا كان في المدينة ويسمع الندى؟ نعم نعم المسافر إذا كان بجوار مسجد يسمع الندى يجب عليه الحضور ويصلي مع الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وهذا يسمع الندى وقال صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاءه يستاليه ويقول في بيته قالها تسمع الندى قال نعم قال أجب فإن لا أجد لك رخصة الذي المسافر إذا نزل في بلد وجوار مسجد ويسمع الندى يجب عليه أن يحضر ويصلي مع الجماعة وليقول أنا مسافر بصلي أن منزلي وأقصر الصلاة هذا ما يجوز له نعم لا بس إلا صار السفر مباح يبلغ 80 كيلو ولو كان للنزة لأنه سفر وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم ولم يقول سافرتم لكذا أو كذا بل أطلق السفر نعم أول ما فرظت الصلاة ركعتين الحديث هل يدل على أن الصلاة فرظت مرة في السماء ومرها قبلها؟ نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة هل تكون دليلا على القول بوجوب القصر؟ لا لا يدل على القول بوجوب القصر إذا عند اللهرية فهل لي أن أخرج من المسجد؟ أم أصلي معهم؟ إذا كان الجمع غير صحيح فلا تصلي معهم أخرج؟ يجوزك تصلي صلاة غير صحيح بل يجب عليك تنبههم يجب عليك أن تنبههم أن تقول هذا غير صحيح إذا كانوا قاصدين المسافة هذا سفر لو ما نو السفر إذا قصد مسافة تبلغ ثمانين هذا سفر إذا كانوا قصد مسافة تبلغ ثمانين أو ليسافة أو لمطر هذا هو المعروف وهذا الذي تستقر عليه الأدلة أما الحديث الشاذ أو الحديث المشكل هذا يتوقف عن العمل فيه نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه قاعدة صحيحة وهي العبرة بمكان إيقامة الصلاة وليس بوقت دخول الصلاة نهي بصحيحة هلا العبرة بوقت دخول الصلاة هل دخل عليك وانت في البلد أو أنت خارج البلد هل العبرة بوقت دخول الصلاة فإن دخل عليك وانت في البلد وجب عليك اللتماء وإن دخل عليك بعد ما خرجت من البلد فإنك تقصر الصلاة نعم هذه القاعدة نعم لا لفرق بين الصلاة راح المسجد المسجد صلا صلاة في مسجد وراح صلاة الثانية في مسجد الآخر نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مريض في المستشفى مكت فيه فترة وكان في أثناء هذه الفترة يجمع الصلاة ويقصرها فما حكم صلاته تلك هل يعيدها أم لا قصر الما يجيز في السفر وهذا ما هو مسافر هذا مقيم لكن جمع للمرض يباح له الجمع فقط وأما القصر فلا يجيز ولا تصح صلاة وعليا نعيد كل الصلاة التي قصرها في المستشفى نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة الخوف هل فيها قصر للصلاة وإذا كانوا في مدينتهم هل يقصرون لا صلاة الخوف إذا اجتمع السفر والخوف يقصر ويصلون صلاة الخوف إذا اجتمع السفر والخوف فالصلاة المكورة بالآية اجتمع فيها السفر وخوف أما إذا قافوا في البلد ويصلونها تاما لكن خففونها خففونها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عمال ليس معهم إقامها رسمية فهم متخلفون في هذا البلد ويصلون إذا حضروا لصلاة الجمعة من الجوازات ودوريات النجدة سؤالهم هل لهم أن يصلوا ظهرا في منازلهم ولا يصلوا جمعة ليس لهم أن يخالفوا النظام نعم ما امرخص لهم ولا يجوز لهم هذا لا يجوز لهم هذا لا يجوز لهم أن يخالفوا النظام ومقالفتهم للنظام لا تستطع عنهم صلاة الجمعة ويجمعون بين سيئتين سيئت مخالبة النظام نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسافة السفر هل تحسب من مكان الإقامة أو من آخر حدود البلد؟ نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليجوز للشخص أن يجمع بين الصلاتين كان في حالة إرهاق شديب ويحتاج للنوء وقد يقضه أهله ويحاولون لكنه لا يدري عن نفسه بسبب الإرهاق فهل له أن يجمع؟ لا ليس النوم مبيحة للجمع لكن الشباب الإرهاق يترك السبب الذي حسب بلها الإرهاق يمكن السهر يسهر على الانترنت على تلفزيون وعلى هو الذي سبب الإرهاق يترك الأسباب التي يعمل السباب غير مباحة ثم يتبعها أيضاً التلاعب بالصلاة هذا لا يجوز أما إذا كان الإرهاق بسبب مرأة هذا يجمع أما إذا كان الإرهاق بسبب عبش سهر فهذا لا يجوز له الجمع نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نام شخص عن صلاة الفجر وكان متعباً وقد خرج الوقت فهل يصح له أن يعود للنوم يستيقض بعد ساعتين أو ثلاث فيصل هناك؟ لا يجوز له ينام عن صلاة الفجر أصل بعد بي جودة الطين بلها لمداره الواجب عليها أنه يبادر بالصلاة ولا يواخرها ولا ينام عن صلاة الفجر يعمل الأسباب التي توقضه بصلاة الفجر حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فالذي اتساهل أو يقول متما جمت هل مضيع الصلاة خلفاً بعد ينخل هن أضاع الصلاة فا وإما أن يكون من المضيعين وإما يكون من المحافظين أيهما أحسن حافظ على الصلاة هيرى اسماله من هذه الدنيا وهي قرت عين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجب على من صلا خلف إمام قد أتم الصلاة هل يجب عليه أن يتمها حتى ولو كان الإمام مسافرا أيضا حكم الإمام والإمام لم يفعل محرما ولا باطلاً أتم الصلاة فصلاته صحيح ولو كان مسافر نا فهل يجب عليه الإتمام يعملون بالقول الراجح من قول الراجح بالدليم ولا يفتلهون ولا يفتلهون ويأخذون برأي أعلمهم وأفقهم إن كان معهم واحد أفقه منهم أخيهم برأيه ما أبصاين كلهم سواء يصير بعضهم أفقه من بعض نا وإلا الحمد لله اليوم الإتصالات سهل تصلون بالجوال على أحد العلم ويسألون كأنه خابر معهم نا فقل فضيلة الشيخ فقكم الله كيف تحدد ساعات الجمعة الأولى والثانية والثالثة إلى الخامسة كيف تحدد ومن أين تحسب الساعات المعرورة الآن في 60 دقيقة مراد بالساعات والله علم أجزاء الوقت والبداية قيلة تبدأ من الفجر الساعات الأولى من بعد الفجر وقيلة من بعد طلوع الشمس فالساعات إنما هي بحسب وقت الحضور فالمتقدم يكون أفضل من المتاخر نا وماذا سيخفقكم الله ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر السؤال هل إذا ارتحل الإنسان بعد أن تزيغ الشمس فقدم العصر مع الظهر هل يتم أم يقصر علم بأنه ما زال في بيته ولم يرتحل بعد ما أنتم مرتحلين عن هذا المسأل ما دام في البلد في بيته وخارج بيته فهو مقيم ما بعد بدأت الرخصة فا يتم الصلاة ولا يجمع أيضا ما بعد بدأ الجمع يصلي الصلاة الأولى ولا يجمع معها لأنه ما صار مسافر إلى الآن نا يتم على لحوة أهول إتمام نا إذا الزكات تصرف فيها وإن شاءك لها وإن شاء تصدق بها وإن شاء سدد بها دين هودين أبي تصرف فيها كما يتصرف في ماله أما الجزئية الأخيرة من السؤال إذا دفعت للقصار فلا يجوزا يأخذوها ويسددون بعدين والدهم لأنها مدفوعة للقصار فترصد لهم ترصد للقصار وتجعل لمصالح القصار ولا يسدد بها دين نا ورى ثلاثة ثلاثة سنة لا العكس ثلاثة سنة آه هنا يتعبانني في قيامهما لصلاة الفجر حتى تفوتني تكبيرة الإحرام ويتعمدان أيضا ترك سنة الوتر وسنة الفجر ويقول لي الكبير منهما إنها ليس تواجبه فلا تلزمنا بها السؤال هل أتركوا هما صلوها أم لم يصلوها أما ده أفعل حفظكم الله راتبت الفجر من ادراك الجماعة هم نعم نعم ولو كانوا يتول للمسكد سيارات لأنه ده طلع بيرتب السيارة نزل عليه المطار إذا نزل منها بي البيت نزل عليه المطار يمكن تعطل السيارة بعد ولا تمشي فيها هنا القريق ينزل عليه المطار هذا هو السنان ويجمع نعم نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هل تجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لا ليست من جنسها إنما تجمع العصر مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة لأنها ليست من جنسها ولأن هذا لم يريد به دليل ولا عام له أحد منها للعلم وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة هدائمة بمنع هذا الشيء نعم نعم نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله نعم نقول فضيلة الشيخ ففقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتاركها يعد كافراً نعم هذا هو عيد هذا من باب الوعيد ولا يعد كافراً لكن هذا من باب الوعيد أن الله يعاقبه بأن يغير عليه قلبه وليهاذ بالله نعم وقد يكفر قد يكفر إذا طبع الله على قلبه قد يكفر فيما بعد نعم هذا خطر عظيم نعم فضيلة الشيخ ففقكم الله نقول عندنا بعض الجهال يستعين بالجن فيقول خذوه أو إنفروبه ويقولها لمن كره من الناس فإذا أنكرنا عليه وقلنا هذا شرك في العبادة قال إنما الأعمال بالنيات وأنا لم أنو الشرك فهل تشترط النية؟ لا يجوز له هذا وهذا صدرت فيه فتاة بالمنع لأنه نداء غائب وأمر غائب فإذا كنتم في قراءة التوصل والوسيلة أنه لا يجوز الاستعانة بالغائب من الجن أو الشياطين فهي جوز هذا أو من الأدميين لا يجوز نداء الغائبين والاستعانة بهم وقول هنما نويت هذا كذب منه يعني هو مجنون يقول كلام ما ينويه وانا حدي يتكلم كلام هذيان الانسان هو مجنون نعم إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فالتسقط صلاة الجمعة في هذه الحال نعم جوبها يسقط عن من حبر أما الإمام فلا تسقط عنها لكن تسقط عن من حبر يسقط الوجوب للإججاء هلو حبر وصلاها أجات عن الظهر لكن يسقط عنه عن المأمومين يسقط عنهم الوجوب نعم يقول هل الإمام مسجد الفروض أن يقيم صلاة الظهر بجماعةه مع أن الجامعة قريب لا هذا غلط كبير هذا فعل بعض الجهال حتى أنه مذن والظهر يوم الجمعة هذا من الغلط الكبير فلا يصلي بهم جماعة يصلك الواحد منفرت عليه الصلاة والله يأذن لها ظهر