20 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الزكاة/ما تجب فيه الزكاة / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتي يقول معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جميع أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جميع لما فرع المؤلف رحمه الله من ذيان أحكام الصلاة التي هي الرقن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة من ذيان أحكام الرقن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة لأن الزكاة قلينة الصلاة في كتاب الله عز وجل حيث ذكرت معها في آيات كثيرة من القرآن بما يبين أهمية الزكاة وتعكدها في الإسلام والزكاة في اللغة النماء والزيادة والطهارة فالزكاة تطلق ويراد بها نماء الشيء وزيادته يقال زكا المال إلى نمى وزات وتطلق على الطهارة فيقال زكا الأرض يعني قهرها من النجاسة وزكاة النفس والأخلاق طهارتها من الدنس والأخلاق الرديئة كما قالت عالا قد آفلها من زكاها يعني زكا نفسه زكاها قهرها من الذنوب ومن المعاصر والمراد بالزكاة هنا مقدار من المال يجب في أموال مخصوصة ياتب يانها لأناس مخصوصين تصرف لهم فهي حق في مال الأغنية للفقراء والمساكين قالت عالا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروب سم يا زكاة لأنه يطهر النفس من أدران البخل والشح ويطهر المال من المكاسب الرديئة والشبهات وينمي المال لأن الزكاة تنمي المال تسبب بركته ونماءه وتنمي أيضا للفقراء والمحتاجين فهي تنمية كما يعبر الآن الزكاة تنمية للمجتمع لأن تعطى للفقراء والمحتاجين ترفع من حاجتهم وتواسيهم أي من محاسن الإسلام والإسلام كل هو لله الحمد محاسن ومن عظمها الزكاة وكما أن الصلاة عبادة بدنية الزكاة عبادة مالية ومن العلم من يرى أنها فربت في مكة ويستدلون على ذلك بآيات المكية ذكرت فيها الزكاة قال تعال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاةهم فاشعون إلى قوله تعال والذين هم للزكاة فاعلون وقال تعال وويل للمشركين يسرت فصلت الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون قال تعال وما آتيت مدربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيت من زكاة تريدون وجه الله وما آتيت من زكاة من صورة الروم وهي مكية فهذا الدليل على أنها شرعت في مكة ولعل التوهيق بين القولين أن الزكاة فرضت في مكة لكن لم تفصل إلا بعد الهجرة لم تفصل إحكامها وتطبق ويبعث السعات والجبات إلا بعد الهجرة لأن هذا تجتمع له الأدلة وعلى كل حال الزكاة وما قاد صلى الله عليه وسلم بنيل إسلام عن خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ويقام الصلاة وإتاء الزكاة وسون رمضان هجبيت الله الحرام يمن قال له إنك تأتي قوما من هل الكتاب والمراد باليمن هنا نجران بعد الوفد الذي جاء من نجران وتفاولهم عن نبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا ربي الله عنه إليهم معلما ومرشدا وداعيا إلى الله وقاضيا فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة والله إلا الله وأن محمد الرسول الله فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فإنهم أن الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد في فقراءهم فذكر هذه الأركان الثلاثة شهادتان والصلاة والزكاة ولذلك اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم فكان خث عليها ويبعث السعات والجبات بجبايتها وقبضها من الأغنية ليوصلها إلى مستحقها وسارع لهذا خلفاؤه الراشدون من بعده ولما أراد قبائل من العرب منعها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه حتى أخضعهم لها فأددوها وقالوا الله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وقالوا الله لو منعوني عقالا في رواية عناقا كانوا أددونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بما يدل على أهمية هذا الركن العظيم بحيث إن من منعه يقاتل حتى يوخذ منه والذي يمنع الزكاة لا يخلو من أحد حاله حال العول أن يكون جاحدة ليوجوبها فهذا يرتد عن دين الإسلام بالإجماع بإجماع يهل أن من جحة لو وجوب الزكاة فهو مرتد عن دين الإسلام مستتاب فإن تابه إلا قتل أما إن كان بنعها بخلا بخلا بها مع اعترافه يوجو بها فإن الحاكم يقاتل يأخذها منه قهرا لأنها حق وجب عليه لغيره فمتناعه ظلم فيأخذها منه قهرا من ماله أما إذا كان له شوكه ومنعه له شوكه ومنعه ويقاتل فإنه يقاتل عليها كما حصل من بعض القبائل في خلافة أبي بكرن والصديب إذا كان الممتنع من الزكاة له شوكه وقوة ولا يمكن أخذها منه إلا بالقتال فإنه يقاتل لأنه عطل شعيرة عظيمه وركنا من أركان الإسلام أي وقاتل حتى يخضع لها ومكانتها في الإسلام وفيها منافع عظيمه وفيها مواسات للمحتاجين وهي حق في المان وقد جاء في الحديث ما منع قوم ذكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولول البهائم لم ينطر إذا منع الناس ذكاة أموالهم منعوا من القطر الذي به حياته مواشيه زروعه ويقوبة لهم وهذا شيء مشاهد فلوان الناس يؤدون الزكاة على كثرة الثروة توفر الأموال ما بقي في المسلين فقيف إذا نظمت وأوصلت إلى مستحقها لم يبقى في المسلين فقيف فهي عبادة عظيمه وشعيرة كبيرة من شعائر الإسلام ههي قرينة الصلاة في كتاب الله في كثير من الأيات كلما ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة وهقيم الصلاة وآت الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ههي قرينة الصلاة من فرق بينها وبين الصلاة أوتل حتى يؤديها كما قال أبو باكن الصديق ربي الله عنه لا أقاتل لنا من فرق بين الصلاة والزكاة كتاب الزكاة تجيب في خمسة أشياء تجيب الزكاة في أموال محتودة ما هو كل الأموال لما تجيب في أموال مخصوصة قابله للنما والزيادة الفقها يقول أربعة أصناف الصنف الأول النقدان الزهب والشضح أو ما يقوم قامهما من العملات الورقية الصنف الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنب واللقية البهائم كالحمير والخيل إلى زكاة فيها والثالث الخارج من الأرض الخارج من الأرض من الحبوب والثمار قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده هلوا من ذمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده حقه والرابع عروض التجارة وهي السلع ومعده للبيع والشراء من الأقمشة والأطعمة والسيارات والآليات وغير ذلك من كل ما يعد للبيع والاتجار إنها تجيب فيه الزكاة ولوجوبها شروط يأتي بيانها إن شاء الله ولها مقادير في كل نوع يأتي أيضا بيانها نعم بهيمة أنعام هلو واحد بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنب نعم ونقد والمراد به الزهف والثظه وما يقوم مقامه من العملات الورقية نعم وعرض التجارة وعرض التجارة فرق بين العرض والعرض العرض هو الزمان وما العرض فهو السلعة ثم عرضا لأنها تعرض وتزول يدت التجارة نعم وعرض التجارة وخارج من الأرض والخارج من الأرض من الحبوب والثمار الحبوب كالبرد والشعير والذراه والدخن وكل ما يقتات ويدخر والثمار جمع وخارج من الأرض وثمار دهيمة أنعام ونقد وعرض التجارة وخارج من الأرض وثمار داخلها في الخارج من الأرض بشرطي إسلام شروط الوجوب شروط الوجوب يشترط في صاحب المال أن يكون مسلم فإن كان صاحب المال والغني ليس مسلم لم يطالب بالزكاة لم يطالب بالزكاة حتى يسلم لأن الزكاة عبادة عبادة لا تصح لنا من الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر معاذا بها بعد أن يشهد ولا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ويقيم الصلاة بيد غير مسلم لم يطالب بالزكاة ولا تنفعه لو زكاة لا تنفعه الزكاة حتى يؤمن بالله ويدخل الاسلام بشرطي إسلام وحرية حرية يخرج المملك ولو كان بيدهما لا تجب عليه لأن ماله لسيده لأن مال المملك لسيده فهو ملك مراعة وملك نصاب نعم وملك نصاب أن يكون مسلم وأن يكون حرًّا وأن يكون مالك للنصاب فإن كان ليس عنده النصاب عندهم قال لك لا يبلو النصاب إنه ليس عليه زكاة وستقراره استقرار الملك لأن هناك مال يملكه لكن يخشى أن لا يستقر مثل دين الكتاب على المملك إذا السيد كاتب عبده بعلى مال صار دينا في ذمة المكاتب لكن لا نقول للسيد زك لأنه يمكن العبد إعجز نفسه لأن عقد الكتابه عقد جايز يمكن أنه يفسخ العبد إنه يكون هذا المال أير مستقر بعرضه للمسف وسلامة من دين ينقص النصاب أما هذا فمحل نظر المذب أن الدين لا كان ينقص النصاب فلا شاء على صاحبه زكاة هذا هو المذب والمفتاب هو القوة الصحيح أن الدين لا يستقل الزكاة و لا يمنعه وجود الدين لأنه مال هو يملكه توفره الشروط و مضي حول فلا يجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول يعني تمر عليه سنة وهذا في غير الخارج من الأرض خارج من الأرض لا يشترق له الحول أو له تعالى وأاتو حقه يوم حصاديه تجبه في الزكاة عند الحصاد و مضي حول إلا في معشر المعشر يعني الحبوب الثمار التي يقل منها العشر يقل منها العشر أو نصفه إلا في معشر و نتاج سائمة نتاج السائمة لا يشترط له الحول نتاج أولاد السائمة أولاد بهيمة الأنعام لا يشترط له الحول لأن حولها حول أمهاتها هي تابعه لأمهاتها و كذلك ربح التجارة إذا كان عنده نصاب و يتاجر به ربح فالربح تابعه و مضي حول إلا في معشر و نتاج سائمة و ربح تجارة و نتاج سائمة و إذا كان عنده نصاب من بهيمة الأنعام و ولدت فإن حول الأولاد يتبع المهات ولا يستقبل للأولاد حولا جديدا و دبح الثالث ربح التجارة كما ذكرنا نعم و إن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع إذا نقص النصاب في بعض الحول عنده نصاب لكنه نقص في تلف بعضه أو باعه وأبدله بغيره لا فرارا من الزكات فإن الحول انقطع أما إذا كان فارا من الزكات يبيعه من اجل أن لا يكون عليه زكات إنها لا تسقطوا عنه الزكات يعاقب بنقيض قص به نعم لا أما إن باع النصاب جنسه فهلا حصل شيء يستمع يكون البديل يقوم مقام المدل و يستمر الحول و إذا قبلت دين زكاه لما مضى هذا بنان على ما سبق إنه لا يزك الدين إذا كان له دين على أحد إذا كان له دين على أحد فإن كان الدين في ذمة غني بال إنه يزكيه إذا حال عليه الحول ولو لم يقدره لأنه في حكم المقبض إذا كان الدين في ذمة غني والغني بادل ليس مماطلا و حال الحول عليه فإنه يزكيه لأنه كالذي بيده تماما ما إذا كان الدين على فقير معسد ما يدريجي ولا ما يجي أو على مماطل غني لكن مماطل و شرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا و قلوا نصاب إبل في الابل والبقر والغانم والنصاب في الخارج من الأرض نصاب في النقدين كل شيء له نصاب بحسبه نعم وأقلوا نصاب إبل خمس و فيها شات أقل نصاب في الابل خمس من الإبل خمس من الإبل قوله صلى الله عليه وسلم في كل خمس دود شات شات من الغنم نعم و في عشر شاتان نعم و في خمس عشر ثلاث ثلاث شياه و في عشرين أربع وربع شياه نعم و في خمس و عشرين بنت مخاض إذا وصلت إلى خمس و عشرين لا تؤخذ فيها الغنم و إنما يؤخذ فيها من الإبل فيؤخذ في الخمس و العشرين من الإبل بنت مخاض و في خمس و عشرين بنت مخاض و هي التي لها سنة و في ست و ثلاثين من الإبل بنت لبون و في ست و ثلاثين بنت لبون و هي التي لها ثلاث ثلاث سنين و في إحدى و ستين جذاعة و هي ما تم لها أربع سنين و في إحدى و ستين جذاعة و هي التي لها أربع و في إحدى و ستين جذاعة و هي التي لها أربع و في ست و سبعين بنت لبون و في إحدى و تسعين حقتان و في مائة و إحدى و عشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون و في مائة و عشرين ثم في كل أربعين بنت لبون في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة ثم ما زاد عن مائة و عشرين في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة و قل لنصاب البقر ثلاثون و قل لنصاب البقر ثلاثون و فيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة البقر فيها الزكاة و نصابها يبدأ من ثلاثين ثلاثين فيها تبيع لكر أو تبيع هنثاء وهي ما تم لها سنة لأنه يتبع أمه و في أربعين مسنة و في أربعين من الفن و في أربعين مسنة و في ستين تبيعان ثم تستقر الفريضة و بعد ستين تستقر الفريضة و في كل ثلاثين تبيع و في كل أربعين مسنة و قل لنصاب الغنم أربعون و بعد الأربعين ليس فيها شيء زيادة عن الشات حتى تبلو مائه و إحدى و عشرين ما بين الأربعين إلى مائه و إحدى و عشرين ليس فيه شيء سما الوقص فيها شاتان مائه و إحدى و عشرين فيها شاتان نا و في مائتين و واحدة ثم في مائتين واحدة ثلاث شياه و ما بين مائه و إحدى و عشرين إلى مائتين و واحدة ليس فيه شيء ثم ما زاد عن مائه و إحدى عن مائتين و واحدة ليس فيه شيء إلى أن تبلو أربع مائه و في كل مائة شات نا و في مائتين و واحدة ثلاث إلى أربع مائه إلى أربع مائه ما بين مائتين و واحدة إلى أربع مائه ليس فيه شيء حتى تبلغ الأربع مائه ثم يكون في كل مائة شات ثم في كل مائة شات و الشات بنت سنة من المعزي و نصفها من الضان الشات المجزئة في السكات من المعز ما تم له سنة و من الضان ما تم له ستة أشهر فالذي تم له ستة أشهر من الضان قال له ثني والذي بل سنة من المعزي سما جذاع نا خلطة في بهيمة الأنعان بشرطها تصير المالينك الواحد الخلطة الخلطة يختلاط المال عدة أشخاص و يعلاق اسمين خلطة أوصاف و خلطة أعيان قد تكون خلطة مشاعة بين الشركة و تعيان كل واحد عاره النصيبه أي تخصين المالين ك الواحد وهي تفيد تخفيفا وتفيد تغليظا فمثلا لو كان واحد له ثلاثين شات ما هي شيئي لكن معه ثاني خلطه له عشر شيات صار تربعين كن عليهم شات يكون عليهم شات هذا عليه ثلاثة أربع الشات ثلاثة أربع الشات وهي عليه ربعها بقدر أموالهم ترجعا بقدر أموالهم والخلطة لها شروط أن تكون مختلطة في المرعى و في المبيت و في الراعي ما تفتر قبلا هذه تصير المالين ك المال الواحد قوله صلى الله عليه وسلم و ما كان من خليطين إنهما يترجعاني بالسوية نعم كل على قدر ماله إما يجب عليهم لو فراظنا أن واحد له ثلاثين شات هذا ما علي الشيء لو سلم صار الحاله لكن مع واحد له شات وحده خلق الربعين عليهم شات عليهم شات بقدر ملكهم عليهم شات بقدر ملكهم فيتحمل صاحب الشات جزء من أربعين جزء جزء من أربعين جزء و يتحمل صاحب تسع والثلاثين تسع ثلاثين جزء من الشات نعم والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطة في بهيمة الأنعام شفى الخلطة في بهيمة الأنعام الابل والبقر والانم أما الخلطة في النقود والخلطة في الزارع والخلطة في بقيية الأموال لا حكم لها كل له حكم مالة مستقلة نعم والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها لشروطها التي ذكرناها لكم أن تجتمع في المرعى وفي الراعي وكن راعيها واحد وفي المبيت مثل تبيت جميعا نعم حيث لا يفارق بعضها بعضا ولا يتميز بعضها عن بعض نعم تصير المالين كالواحد كالمال الواحد كانه لشخص نعم فصل وتجيب في كل مكيل مدخر انتهى من بهيمة الأنعام ونقف عند هذا نعم نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان منع الزكاة بخلا لا يكفر نعم فصل وتجيب نعم فصل وتجيب نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله نعم فصل وتجيب نعم نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله صحاب المساهمات العقارية أخذوا أموال كثير من الناس منذ سنوات مساهمات العقارية لا خوف عليها لأن العقار موجود وهو مشترك يقوم بالزكاة عن الجميع يدفع الزكاة بالنياب عنهم هذا يُكسي أنه وكيل عنهم أما إن كان لا يدفعها عنهم فكل يزكي نصيبه كل يزكي نصيبه عند تمام الحول نعم الزكاة لها مصارف معينة وفي سبيل الله فاللت الشيخ فقكم الله من لم يحج فرضه فهل يعطى من الزكاة نعم يدخل الذي لم يحج فرضه يدخل يدخل في سبيل الله قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فالحج داخل في الجهاد داخل في سبيل الله نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله للزكاة تسلموا لبيت مال المسلمين أما أن المزكي يُعطيها الفقاراء أو المساكين بنفسه أو فيها واللي أمر مسلم ولم يقلوبها فإنه يجب عليها أن يخرجها هو وأن وزيعها هو ولا يتركها أبدا وهي ركن من أركان الإسلام يجب عليك أن تدفعها أنت لقوله تعال وآتوا وآتوا الزكاة إلا إذا كان هناك من ينوب عنك من من تثق به وتوكله في دفعها وتوزيعها يكون تثق بالجمعية مئة بالمئة أنها توصل الزكاة إلى مستحقها نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان عند رجل خمس مئة من الإبل فهل يؤخذ من البداية في كل أربعين نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا أراد الإنسان أن يزكي عن أخر ونية لا بذلك ما تبرى ذمة من وجبت عليه الزكاة إلا إذا عمد الوكيل عمده أما إذا لم يعمده وأخرج عنه بدون إذن فإنها لا تجري لأنها عبادة والعبادة يجترط لها النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات وإنما لكل إمري إما نواق نقول فضيلة الشيخ فقكم الله لما ذا لا يؤخذ التيس من الغنم في الزكاة ومتى يؤخذ يؤخذ إذا كانت الغنم كلها كلها ذكور إذا كانت كلها ذكور سواء من الماعز أو من الظلام إذا كانت كلها ذكور يؤخذ منها ذكاة نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الرجل يبيع ويشتري في الخيل أو في الحمي إذا كان يبيع ويشتري في الخيل أو في الحمي ليس فيها ذكاة ذكاة السائمة إما إذا كان يبيع فيها ويشتري فيها ويشتري فيها ذكاة على أنها عروب تجارة لأ على أنها سائمة نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان لا يوجد عند صاحب الإبل شياه فهل تقدر قيمة هذه الشيخ نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يكتر في هذه الأيام استيجار بعض الأسر لاستراحات للاجتماع ويكون في هذه الاستراحات نخيل كثيرة تبلغ النصاب على ما لك النخل على ما له السمره إذا كانت السمره لصاحب الاستراحة فاذكاة عليه وإن كانت السمره للمستاجر فعلي عليه على المستاجر أي على ما لك السمره نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنا قولكم الوقس وهل معنا الوقس ما بين المقدارين الوقس ما بين المقدارين وهل معنا أنه ليس فيه شيء أي لا يزكى نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما مقدار زكاة المال في وقتنا الحاضر بالعملة السعودية هذا أجله لما يجي زكاة النقدي نحسن نقول فضيلة الشيخ فقكم الله بعض الناس يربي المواشي ويعلفها كمشروع نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كانت البهائم ترى نصف الحول ويعلفها النصف الآخر فالفيها زكاة ترى أكثر الحول ما إذا كانت ترى النصف أقل فليس فيه شيء نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما له دين على رجل مماطل أو فقير معسر ثم قبضه ثم قبضه هل يزكيه عن سنة واحدة أم عن جميع السنوات التي مظرت المذاب الذي يزكيه عن جميع السنوات التي مظرت ولكن المفتابه يزكيه عن سنة واحدة هي السنة التي قبضه فيها لأن هي السنة التي تمكن من ماله فيها ويزكيه عن سنة القابل فقط أله الصحيح نقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل يكثر من التدي من الناس رجل يكثر من الاستدانة من الناس حيث ياخذ قروضا ربوية صريحة ثم إذا جاء الأجل طالب أبناءه بالسداد خوفا من السجن علما يا فضيلة الشيخ أن هذه الأموال التي ياخذها يصرفها في أشياء كمالية السؤال ما حكم إعطاء هذا الرجل من الزكاة لسداد دينه الربوي ما موقفوا أبنائه منه لا يساعدونه على الحرام الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقواة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والرباء من أشد العدوان والعيد بالله من أشد الإثم فلا يساعدونه على ذلك حتى يتوب إلى الله الزوجل ويقلع عن هذا الزنب العظيم وانه يسجى نحسن عالوا يتوب إلى الله ويرتدعوا نعم فخفضيلة الشيخ فقكم الله أصابتنا خسارة في الأسهم فكيف نزك هذه الأسهم التي خسرنا فيها نعم فأنا ما اخترها لا في زكاتها ولا في جوازها ولا في منعها مدرعنا نعم فهل أزكيها أم لا؟ نعم إذا نويتها للبيع إذا نويتها للبيع تبدأ يبدأ الحول من النية إذا مضع عليها سنة تقومها بما يرام نعم فخفضيلة الشيخ فقكم الله الصناديق الاستثمارية التي كثرت في البنوك هل تزكى أم لا؟ أنا مثل ما قلت لكم هذه الأمور الاستثمارية ومدريكيف وصناديق والبنوك أنا لا أفتحها لأنه لم يتبين لي وجهها وسلامتها ونقاءها من الحرام فخفضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز أن يتطوع المسلم باربع ركاعات متصلة بسلام واحد في النهار؟ يجوز يجوز النهي صلي أربع النهار لكن يجلس التشهد الأول كذهر قالوا إن تطوع باربع كذهر وإن تطوع نهارا باربع كذهري هلا باس أن الذي يكون الصلاة فيه مثنى مثنى صلاة الليل أما النهار ألا باس أن يزيد على المثنى ولكن فيه رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فعلى هذا النفحة في النهار صلي مثنى مثنى وهذا هو الذي يفتيبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز ذلك في راتبة الظهر؟ الذي يصليها قبل الصلاة راتبة الظهر الذي ورد فيها أنه بسلامين صليها بسلامين ولا يقرمها نعم إنما هذا في النفل المطلق اللي قالوا إنه يجوز قالوا في النفل المطلق نعم أما النفل المقيد فيؤدى كما جاء نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يذكر الفقها أن العبد المملك لا زكاة في ماله فما هو الدنيل على ذلك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبد الله مال فماله لسيده لا يشتريط المبتع إذا تانى مال العبد لا يدخل معه إذابيع فدل على أنه ليس له مال وإن ماله لسيده لأنه هو نفسه مال والمال لا يملك هنا يسجد للسهو وينتهي المشكل يسجد ويسجدون معه للسهو نعم وهل عليه كفاره؟ نعم عليه كفاره مخيرة كما جاء في الآية فمن كان منكم مريضاً أو به آدم الرأسه ففيدية فحلق الآية فيها تقدير فحلق ففيدية من صيام أو صدقة أو نسخ وعول التخير خير إن شاء وإن شاء أقعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وإن شاء صام ثلاثة أيام فعليه الفضية لأن الذي حلق راسه من القامل هذا معذور للعذر ومع هذا وجبت عليه الفضية نعم فإن يدخل الجنة قد تات فالونات فرق بينه وبين النمام هو قد تات هو النمام معنى واحد هو هذا من حديث الوعيد ليس معنى أنه كافر وأنه يحرم من الجنة نهاياً لكن هذا من حديث الوعيد التي تم الركما جاءة مع تقادنه لا يكفر ولا يخلد في النار نعم فهل فيها زكاة الكلام على النية ماهب على العرض كلام على النية إذا نويتها للبيع فهي تجارية من عروض التجارة فتزكيها عن كل سنة تمر عليها بأن تتم منها بما تساوي قليلاً أو كثيراً نعم نعم وقل فضيلة الشيخ فقكم الله الراتبة القبلية التي قبل فريضة الظهر هل تقضى بعد الفريضة إذا فاتت أحسن نعم محسن أن تقضى بعد الظهر إذا فاتت نعم فقل فضيلة الشيخ فقكم الله ماتى الوالد وعليه دين لبنك الربوي فهل نقضي عنه أصبى المبلغ كدين عليه دون الفوائد الربوية أم لا نسدد شيئاً مطلقة إذا قبل البنك أنه يأخذ راس المال ويعفيه أنا سمعت أن البنك تعفى الأموات ليس كذلك تعفى الأموات هل فيه مخرج بعد؟ نعم فالشيخ فقكم الله ما حكموا لبس الألماس للرجل كالخاتم مثلاً الخاتم الذي يحتاجه لا بس ولو كان من الألماس أو من الأحجار الكريمة لأن المنعن ما جاء في خاتم الذهب فقط ولم يرد في غيره والأصل الإباحة إذا كان يحتاج الخاتم يلبسه من الألماس أو من الأحجار الكريمة أو من أي معدن النفيس معدى حتى الفضل يجيوز له أن يلبس الخاتم منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بس بذلك أما أنه يلبس هذه الأشياء من باب التحلي من باب الميوع فهذا لا يجيوز نعم أو دين على رجل فهل يخرج الزكات أم يسدد الدين أولى؟ إذا كان على الإنسان دين على الإنسان دين على البنك أو دين على رجل؟ دين للبنك ها؟ على الإنسان دين للبنك كذا؟ نعم أو دين لشخصنا آخر غير البنك أيش؟ هل يخرج الزكات أم يسدد الدين أولاً؟ يسدد الدين قبل تمام الحول فإذا تم الحول وليس عنده نصاب لأنه سدد الدين فليس عليه زكات أما إذا تم الحول وما سدد الدين فهي يزكي المال الذي عنده يزكي المال الذي عنده نعم يعني تكاليف الزواج أقول للنساء بركة أيسره النمعونة الزواج ما تكاليف زوجة مهر كبير وحلي كثير وأبهات بل تأجاته متيسرة هل يكون فيها بركة؟ ويكون فيها محبها هذا بين الزوجين أما إذا كلفته أموال طائلة فإنه يؤخذها على كل غلطة وإنه يؤخذها على كل غلطة فإنه يؤخذها على كل غلطة فإنه يؤخذها على كل غلطة نعم أعلم السؤال فإنه يؤخذها على كل غلطة فإنه يؤخذها على كل غلطة فإنه يؤخذها على all the reasons فإنه يؤخذها على كل غلطة فإنه يؤخذها على كل غلطة فهي ملكك فإنه يؤخذها على كل غلطة وإنه يؤخذها على كل غلطة فإنه يؤخذها على كل غلطة فهي ملكك أو فاتته كلها تهو معدور في هذا عملان في الحديث إن كون يروح للصلاة وهو مشوش الفكر ونفسه معلقة بالطعام قد لا يحضره الخشوع والطمانين في الصلاة والمطلوب الخشوع والطمانين في الصلاة وإزالة العوائق التي تعوق الخشوع نعم مبلغ كبير كمهر لزواجي لكن أنا أقول لا ينبغي حضار العشاء عند الافطار من رمضان لا ينبغي حضاره عند الافطار يكتفى بمثل ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل رطبات ويشرب عليها ما وإن لم يجد رطبات يأكل تمر إذا لم يجد لا رطب ولا تمر يشرب ما ويخرج ثم يرجع ويتعشع إذا عود نفسه على ذلك لا يتطل على العشاء ولا تعلق نفسه به ويعمل بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من عفاف المسلم تدفع له الزكات في هذه الحالة نعم وطلب العلم من الجهد بسبب الله نعم يمسح على القدم التي فيها جورب ويغسل القدم المصابه ويمسح على اللفافة فهل عمله صحيح نعم يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ويكفي هذا ورجل الأخرى عليها جورب يمسح عليه السليمة اللي عليها جورب يمسح عليه عاديا نعم ويقتقيت بالمدة في الرجل السليمة هي تقيت بالمدة يوم ليلة للمقيم ثالث في يوم المسافر أما الرجل الجريحة ليس لها مدة ما دا محتاج لبقاء الثافة والغيار عليها يبقى ولو طالة المدة نعم إذا كان الإمام في خطبة الجمعة وحصل على مكبر الصوت خلل فهل لأحد من الجمعة أن يقوم بإصلاحه ولا يعتبر لاغيا في الجمعة أم لا بد أن يأمره الإمام بذلك إذا كبر الإمام يكبر يرفع صوته من أجل أن يسمعه الناس نعم إذا كبر الجمعة فهل لأحد من المؤمومين أن يقوم بإصلاحه ولا يفترط هل يعتبر ولاغيا لا ما هو ولاغي في هذا هذا العذر هذا العذر وحاجة نعم وقد حاجة معي أمي ووختي وكنت طول أداء المشاعر مشغول البالبهن ووحس أني لمؤدي هذا الفرض على الوجه المطلوب فهل لأنا حجة في هذا العام وأعتبر الحجة الأولى وأعتبرها حجة أولى لي وتكون السابقة نافلة هل يدل على غيرتك وعلى إهتمامك بمحارمك شيء طيب وحجك صحيح إن شاء الله وأنت ماجون نعم ليس للاه فيهم حاجة ما معنى هذا الحديث والله ما عرف هذا الحديث ولا رأيته ولا سمعته قويرها المرة حديثهم في مساجدهم يعني تكلمون في المساجد تحدثون في المساجد وعلي احترمونها يمكن إذا صح هذا الحديث معنى أنهم ما احترمون المساجد يجعلونهم منتدايات للحديث الدنياوية نعم إذا ظهرت أقدام المرأة أثناء الصلاة فهل تأثم أو تكون الصلاة باطلة؟ إذا ظهرت شيء من جسمها ولم تعلم عنه وانتهت الصلاة وصلاة صحيحة أما إذا ظهرت شيء من جسمها وعالمت وتركته وصلاة باطلة لأنها فقد الشرطة من شروط الصلاة وهو ستر العورة نعم أم لا الصلاة الثلاثية والرباعية هل تصلا في الخوف ركعتين؟ لا مجرد الخوف إذا جتمع السفر والخوف تصلا ركعتين خفيفة ركعتين للقصر وخفيفة للخوف واما إذا كان الخوف في الحبر دون سغر فإنها تخفف لكن تكمل الركعات تكمل الركعات نعم