22 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الزكاة/الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم,الصيام/الشيخ صالح الفوزان/فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:09:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقية محمد بن بدر الدمشقية رحمه الله الداشف الثاني والعشهون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعه وقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعه هذا في بيان من لا تحل لهم الزفات وإمكانوا فقراء أولهم آل الرسول صلى الله عليه وسلم أي قرابته آله صلى الله عليه
وسلم إن الصدق لا تحل لآله محمد ولا تحل للمحمد ولا لآله محمد وذلك أن الله سبحانه وتعالى أو جباء إعطاءهم من الخمس من الغنائم ومن الفيء علموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس والرسول
قلذ القرباء واليثام والمساكين فلهم خمس وآل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذكرهم في باب الزكات فهم قرابته وأما ذكرهم في الصلاة صلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهم اتباعه على دينه من
قرابته وغيره هذا الآن في باب الزكات المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فهاشم ذريته رسول صلى الله عليه وسلم وأعمامه وذريتهم ولا لآله أبطالب عالي وجعفر وعقيل أبنى أبطالب
وذريته وقتله هل تحل لبن المطلب على قولين قول الأول والمذب أنها لا تحل لهم أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقون إجاهلية ولا إسلام وقد دخلوا الحصار مع النبي صلى الله عليه
وسلم لما حصر حصره المشيكون فاطعوا في شعب في شعب من شعاب مكة دخل معه آل المطلب وصبروا على الحصار وكذلك آلوا أبي لهب الذين أسلموا من ذريت أبي لهب فإنهم من بني هاشم وأما بن عبد شمس
أهم منهم بن أمية عثمان بن عفان رضي الله عنه وبن نوفل ومنهم جبير بن مطعم رضي الله عنه أولئي ليس لهم أولئي لا مانع من إعطاءهم من الزكات فقراءهم لا مانع من إعطاء فقراءهم من الزكات
لأنهم ليس لهم من الخمس شيء وكذلك مواليهم وهم عتقاءهم لا تحل لعتقاء بن هاشم من العبيد الذين اعتقوهم قولي صلى الله عليه وسلم مولى القومي منهم ولا تدفعوا لبن هاشم ومواليهم ولا لأصل
وفرع السمه الثاني منما لا تدفعوا لهم الزكات أصل المزكي وفرعه فلا يدفعها المزكي لأبي ولا لتده لا لآبائه واجداده من جهة الأم لا يدفعها لا يدفعها لا يدفعها لفروعه من الأولاد ولا ليأصل
وفرع وعبد ولا ليأصل وفرع وعبد ولا للمملكه ولا يدفعوا للمملكه ولا تجب ولا تأولى الصنف الثالث منما لا تحل لهم الزكات الكفقار لأن الزكات النماهية للمؤمنين إلا أنها تحل لكافر إذا كان
مؤلفا إذا كان من المؤلفة قلوبهم من من يرجى اسلامه أو كف شره ويعقى من الزكات فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن أو بالعكس لم تتزيه إلا لغني ظنه فقيرة إذا دفعها لمن ظنه مستحقا لها فقيرة
إذا دفعها لمن ظنها فقيرة فإنها لا تحل له لأن علامات الفقر لا تخفى وكان بإمكانه أن يسأل عنه إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرة فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن أو بالعكس دفعها لفقيرة كافر
وانه مسلم لا تتزيه إلا إذا تبين له أو بالعكس لم تتزيه أو دفعها لمن ظنه غنيا فبان فقيرة لم تتزيه لأن العبرة بالنية حال الدفع دفعها لمن ظنه غنيا فبان أنه فقيرة إذا دفعها لمن ظنه غنيا
فبان فقيرة فصدقت التطوع بالفاضل عن كفايته وكفايت من يمونه صنة مؤكدة وكل عذاب وكل فريضة شرع الله مثلها تطوعا ولا فلتا ومنها الزكات هي فريضة وشرع الله مثلها تطوعا فعال الزكات فقط لكن
بشرط أن يكون ما يتصدق به تطوعا فاضلا عن كفايته زائدا عن كفايته وكفايت من تلزمه مؤونته فإن كان التنقص مؤونته أو مؤونة من تلزمه مؤونته فإنه لا يجوز له ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
إبدأ بمن تعول إلا إلى وصل إلى درجة الإيثار وكان من الذي يعني قوية إيمانه وصار من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إذا قوية إيمانه توكله على الله فلا بأس بذلك بنفسه ومن
تمونه لسمح أيضا من تلزمه مؤونته لسمح له أن يتصدق فلا بأس بذلك نعم نعم وها من أفضل القروبات لما فيها من النهر نعم وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل صلقة التطوع أستحبت دائما
لكن هناك أوقات لتأكد فيها الصدقة وتضاعف فيها الصدقة وأمكن أيضا تضاعف فيها الصدقة وكان يتحرّى الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة وقت المجاعة وقت الحاجة أفضل في رمضان أيضا أفضل من غيره
لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان كان أجود من الريح المرسلة وكذلك الزمان الفاضل مثل الصدقة في الحرم وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت الحاجة أفضل كتاب الصيام انتهى من الركن
الثالث من أركان الإسلام وهو الزكات وانتقل إلى الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام صيام رمضان وبركن من أركان الإسلام فقد فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين بقوله تعالى يا
يهلللين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الليين من قبلكم لعلكم تتقوه إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأنه محمد الرسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاف وتصوم رمضان تحج
البيت من استطاعت إليه سبيلا فجعل صيام رمضان من أركان الإسلام فمن أنكر فرضية صيام رمضان فإنه مرتد عن دين الإسلام واستتاد وإنتاد وإلا قتل مرتد واما من ترك الصيام مع إطراره بوجوبه لكن
تركه متكاسلا من غير عدر فإنه يجبر على الصيام ويؤدب يعزر تعزيرا بليغا وصام صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين ثم توفه الله كتاب الصيام والصيام لغة وكذلك الإمسات عن المشي يقالوا صام
إذا أمسك عن المشي وقال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو كل لجمع قول خيل صيام يعني ممسوكة عن العدو صيام لغة ولا شرعي الصيام الواتن هو الإمساك عن الكلام أو عن
المشي أما الصيام في الشرع فهو إمساكن عن المفطرات الظاهرة فهو إمساكن عن المفطرات الحسية هو المعنوية بنية من طلوع الفجل الثاني إلى غرب الشمس هذه حقيقة الشرعية أن يمساكن عن المفطرات
بنية من طلوع الفجل الثاني إلى غرب الشمس هذا تعرف صيام نعم كتاب الصيام يلزموا كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال نعم يلزموا صيام رمضان كل مسلم كل مسلم أما الكافر فلا يطالب الصيام حتى
يسلب فإذا أسلم يطالب الصيام وببقية يا ركان الإسلام ولو صاموه وكافر لا ينفعه ذلك صيامه باطل فلا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى لأن الكافر لا يقبل منه عمل شرط الثاني أن يكون مسلم
مكلفاً ولمجنون صغير الذي لم يبلغ ولمجنون الذي ليس له عقل لا يجب عليهم صيام لأنه مفاقدان للعقل والصيام عبادة هتاج لانية صغير ولمجنون ليس لهما نية إلا أن الصغير المميز يؤمر بالصيام
ويكون تطوعاً يمر به تطوعاً ليتدرب عليه ويعتاده من باب الاستحباب لا من باب اللجوم وأما المجنون فليس له عقل ولا يدري ما يقال له نعم قادر قادر إذا كان يقدر على الصيام يقدر على الصيام
أداً أو قضاءً فإنه يجمه الصيام أو على سفر فعدة من أيام أخر إذا كان يقدر على الصيام هو مسلم ومكلف وجب عليه ذلك إذا كان لا يقدر على الصيام لا قضاءً ولا أداً ولا قضاءً كالكبير الهرم
والمريض المرض المزمن الذي لا يستطيع معه فهذا لا يجب عليه الصيام لكن تجب عليه الكفارة قال تعالى وعلى اللين يطيقونه وفدية طعام مسكين اللين يطيقونه وفي قراءة يطواقونه يعني لا يستطيعون
الصيام وقدمون الفدية عن كل يوم إطعام مسكين برؤية الهلال الصيام رمضان برؤية الهلال برؤية الهلال أولي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفتروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا له وفي رواية
فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوم فيلزم الصيام رمضان بأحد أمرين إما برؤية الهلال وإما بإكمال شعبان فلازين يوم وأما الحساب فلا يعتبر الحساب الفلكي لا يعتبر لأن الشارع لم يعتبره
بل قال صوموا لرؤيته وأفتروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوم ولم يعتبر الحساب الفلكي الذين يريدون أن الناس صوموا بالحساب الفلكي مخالفون لامر الرسول صلى الله عليه وسلم
وزاد شيئاً من عند ينخسره لم يأمر الله به ولا رسوله الله جل وعلا قال يسألونك عن الله له والهي مواقيته للناس والحج أجعل الله المواقيت العبادات والمعاملات بالأهلة لا بالحساب الفلكي
هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى فالذين يريدون الناس وما يعتبرون بل حساب الفلكي هؤلاء زاد شيئاً من عندهم وابتدعوا في الدين ما ليس منه والحساب الفلكي عمل بشر يدخلوا الخطأ والفلكيون
يختلفون في حساباتهم فمن يوخذوا بقوله أما الهلال فإنه لا يختل يرى بالبصر ليس مجال الخطأ إكمال الشار 30 ليس مجال الخطأ وائضاً الحساب الفلكي ما كلون يعرفوا وسيام رامضان عام للحابرة
والبادية والفلكي وغير الفلكي عام وكونك تجبر الذي لا يعرف الحساب الفلكي أن يعمل بالحساب هذا غير مناسب أما الرؤية فكلون يراه العام والمتعلم والبدوي والحظر وليس لهم شبهة إلا أنهم
يقولوا اتوحد المسلمون بدل ما يختلفون وسيام اتوحدون بالحساب الفلكي ونقول نحن لا نخذ الشيئ من عندنا ونقول اتوحد المسلمون عليه وأيضاً المطالع تختلف اتفاق أهل المعرفة كما قلت فكلون
يصوم برؤيته في مكانه كلون يصوم برؤيته في اقليمة وفي منطقته ولا تلزمهم وسيام منطقة بعيدة عنهم وأيضاً توحد المسلمين ليس بالهلال توحد المسلمين بيصلاح العقيدة الذي فرق المسلمين ليس هو
السيام الذي فرق المسلمين هو اختلاف العقيدة والخروج عن العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسلمة رسوله وما عليه سلف الأمة هل هو الذي فرق الناس كل الله عقيدة كل له هذا الذي فرق الناس فإذا
كنتم تريدون أن تجمع الناس فأصلخوا عقيدة أصلخوا العقيدة حتى يتحدى الناس أما بدون صلاح العقيدة فلا يمكن أن يجتمعوا إنما يجتمعون على كتاب الله وعلى سنة فسول الله لا على الأهوى
والمذاهب والفرق والنحل أبداً لا يجمعهم إلا ما جمعوا ولما كانت عقيدة المسلمين واحدة كانوا متحدين ومجتمعين ولما اختلفت عقائدهم تفرقوا وتقاتلوا وهذا ما حذر الله قال الله جل وعلا ولا
تكون كاللين تفرقوا واختلوا بعد ما جاءهم البينات قال تعالى وعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ولا يمكن الله الإعتصام بحبل الله أو القرآن والسنة أو الشرع هذا الذي يجمع الناس وليس
الذي يجمعهم أنهم يصومون جميعاً هم صلون جميعاً الآن هم صلون جميعاً لأن توجيه تختلف نحن نصلي الظهر وهؤلاء ما بعد جاء الظهر عندهم نحن في النهار وهم في الليل فلماذا لا يجتمعون على
الصلاة إذا تقولوا لهم صلوا الجميع في جميع الأرض نعم ممكن هذه الألعوبة مسألة توحيد السيام على الحساب الفلك هذه الألعوبة إما من جاهل وإما من مغرب ولا يمكن هذا أبداً نعم رؤية الهلال
بماذا تحصل برؤية واحد هذا النصاب الهلال واحد إذا شهد واحد أنه رأى الهلال وهو عدر أنه تقبل شهادته هذا النحية الثانية الدليل رسول صلى الله عليه وسلم سامة برؤية واحد قال ابن عمر ربي
الله عنه تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالسيح وجاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالاً أن يُخبر
الناس أن يصوم أن يعلن الصيام للناس وتكفي رؤية واحد نعم فقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ليس معنى هنم لازم كلنا نراه معنى هو رأى هو واحد من المسلمين يكفي وهذا لسنة الرسول صلى
الله عليه وسلم نعم برؤية الهلال ولو من عدل أو بكمال شعبان برؤية وإما بإتمال شعبان ثلاثين يوما على متان واضحة ما فيه ما لبس نعم وهو يوم الشفك هو ليلة الثلاثين من شعبان ليلة الثلاثين
من شعبان إذا كان الجو صافياً ولم يرى الهلال فإنه لا يُصام بالإجماء لا يُصام بالإجماء لأننا لم نرى الهلال وليس هنا كمانع من رؤيته فدل على أنه غير موجود أما إذا لم يرى لمانع بأن حال
دونه غيم أو قتر أو شيء حال دون رؤيته فهذا محل الشفك هل لهلال أو لم يهل لأنه محجوب عنه هل يصوم الناس هل الناس يصومون هل فيه خلاف المعتمد في المذاب أنه لا يُصام لأن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشفك وقال لا تقدم رمضان في يومنا وقال عمار ربن ياس الربي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يُشكهه أدعص أبل قاسم يصلى الله عليه وسلم وذهب جماعة ورواية في
المذاب أنه يُصام من باب الاحتياط وحسر وقوله صلى الله عليه وسلم ومع عليكم فقدروله يعني ضيقوا اجعلوا تسعة هوا وعشرين فالسروه بهذا التفسير بينما الجمور فالسروه بالحديث لقول الرسول صلى
الله عليه وسلم فاكملوا عدة شعبان الازين يوم فما دعم فيه تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم لكلمة قدروله ولا حاجتها إلى تفسير غيره فالراجح بل الحق الصواب أن يوم الشك لا يجوز صومه
نعم او بيكما لشعبان او وجود مان عم الرؤيته ليلة الثلاثين منه او بوجود مان عالم حل الخلاف فنبه وهو يوم الشك نعم او وجود مان عم الرؤيته ليلة الثلاثين منه كغي من وجبل وغيرهما وجبل
احضر عن هذا الجبل جبل ما يمنع الناس كلهم لكن الغيم يمنع والقطر يمنع لكن الجبل لا ومنع كل الناس نعم ويرؤية نهارا فهو للمقبلة اذا رؤية الليلال في النهار فهل يكون لليلة الماضية هل
يكون لليلة الماضية لا ما يمكن انه يصبح اليلال ورى في النهار فاذا رؤية في النهار فهو لليلة المقبلة لليلة المقبلة لا لليلة الماضية من الناس من يراه عند حدة في البصر فهيراه لان يصير
قريب من الشمس في آخر الشهر الهيلال يصير قريب من الشمس بعض الناس يكون عدة وحدة في البصر فهيراه مبكرا من النهار فهذا تابع لليلة المقبلة لانه سيهل سيهل عند قرب الشمس نعم وانصار اهل
الوجوبه في اثنائه تعرفنا ان الصغير والمجنون الصغير والمجنون والحاير والنفسى والمسافر الذين كانوا مفترين في اول النهار اذا زال المانع في وسط النهار تهرة الحاير والنفسى قدم المسافر
بلغ الصغير فانه يلزم الجميع الامساك فقية اليوم احتراما للوقت وانصار اهل الوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفترا او طهرة حاير امسكه وقضه ومن افطر بكبير او مرض لا يرجى بروه اطعم لكل يوم
مسكينة فهذا يلزمه الصوم ادا ان القسم الثاني من يلزمه الصوم قضايا فهذا يسير من الله سبحانه وتعالى لا يجتمع السفر والصيام ولا يجتمع المرض والصيام وذا فيه مشفقة ولذلك خفف الله ورخص
لهم الاختار القضا من ايام من اخر ولا ادا ان ولا ادا ان وهو الكبير الهرم الذي معه عقله ايدراكه لكن لا يستطيع السيام وكذلك المريض المزمن الذي معه مرض دائم لا ليس له علاج ولا يستطيع
السيام فهذا لي لا يلزمه مصوم لا ادا ان ولا قضاء لكن بدل ذلك الاطعام اطعام مسكين عن كل يوم ومن افطر الكبير او مرض لا يرجى بروه اطعام لكل يوم مسكينة ففدية طعام مسكين في قراءة ففدية
طعام مساكين وفي قراءة ففدية طعام مسكين بالاضافة وسنا الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر فالأفضل اذا كان السيام يؤثل عليهم فالأفضل لهم قال لا يصوم وان يأخذ بالرخصة فإن الله سبحانه
وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من كان مريغا او على سفر فاعدت من ايام من فرق يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني يحب لكم اليسر ان تاخذ بالرخصة ويكره ان تاخذ
بالعزيمة و لهذا قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته ومن كان مريغا وعلى سفر فاعدت من ايام من افرق وما عندهم تقدير فاعدت من ايام من افرق ومن ابيح
له القصر ابيح له الافطار ومن سافر مسافة 80 كيل فاكثر مرحلتان الراحلة اما من كان سافره دون مسافة القصر 80 كيل فا هذا لا يقصر الصلاة ولا يفتر لانه في حكم الحابر وليس مسافرا وكذلك
ذكروا ان من كان عاصيا في سفره يروح لدول البيغا او لشرب الخمور في البلاد الكافرة او البلاد غير ملتزمة يروح للشهوات المحرمة هذا سفر معصف او سافر لزيارة القبور هذا وسيلة الى الشرك سفر
محرم لانه وسيلة الى الشرك فإذا كان السفر محرما فإنه ولا يجوز له الافطار برمضان ولا القصر للصلاوات لان المعصية لا تستباح لها الرخصة نعم ان افترت حامل او مرضع خوفا على انفسهما كذلك
للحامل والمرضع ان تفتر اذا كان الصوم شقوا عليهم فإن افترت خوفا على نفسها وليس عليها الا القضاء انه في حكم المريض اما ان كانت افترت خوفا على ولدها على جنينها ان الصوم يضره في بطنها
ولكن هي قوية فهذه يلزمها شيئان القضاء ويطعام مسكين عن كل يوم كما ورجعا في الصحابة نعم وإن افترت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتها فقط وليس عليها الا القعام او على ولديهما او
افترت خوفا على ولديهما فقط عليهم القضاء والاطعام نعم او على ولديهما مع الاطعام من من من يمون الولد والاطعام على من يجب لا افترت امه خوفا عليه من يجب عليه الاطعام على من تلزمه نفقت
الولد لا عليها هي وإنما على من تلزمه نفقت الولد وهو ابوه مثلا او قريبه والذي يطعم نعم لان هذا الافتار لمصلحة الجنين نعم ومن اغمي عليه او جنة جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى
عليه نعم لو انسان مغمن عليه مغمن عليه جميع النهار صامه صام الفجر صامه ويقضي المغمى عليه للغروب هذا ما يجي صيامه لعدم وجود النية مع الإغماء يرجمه القضاء اما لو افاق جزءا من النهار
ووصل الصيام فإنه يصح صيامه هذا المغمى عليه او جن اصابه جنون هو مس الجني للإنسى الجنون هو مس الجني للإنسى لا يقومون إلا كما يقوم الذي اتخبطه الشيطان من المس يمسه الجني ويداخله
العياد بالله ويجري منه مجردا يتخبل ويضيع فكروه إن كان كل النهار لا بد من القضاء الصيام ويقضي المغمى عليه ولمجنون الذي جنونه عارب ويزول اما المجنون الذي جنونه مطبط هذا ليس مكلفا
مطلق يعني دائم ليس عليه تكليف ولا يصحه صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل صوم الفرض سواء كان رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نلر كل صوم واجب كل صوم واجب فلا بد أن ينويةه من الليل
قبل قلوع الفجر أما الصوم المستحب صوم التطور فلو أصبح وهو لم ينوي ولكنهما أكل ولا شرب أصبح وهو ما أكل ولا شرب ولكنه لم ينوي السيام ثم نواه في أثناء النهار فلبس يصحه صومه بشرطا لا
يكنتنا ولا شيئا بعد الفجر فقال إني إذا مصائم إني إذا صائم أدل على أن صوم النافلة يصح بنية من النهار فأتاح لهم الفرصة بأن يصوم نفلا ولو بنية من النهار ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة
فرض شوف فرض يوخل منها النفل ما يتعين أن تكون النية من الليل أما الفرض فلا بد أن تكون من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل بجزءا من الليل بجزءا من
الليل ما دا من النواقب لطلع الفجر صح صومه ولو في آخر الليل ولو قبيل طلع الفجر بلاحظة يصح صومه لأنه صوم عباده والعبادة لا تصح الليل ومقتباه أن النافلة لذا لا تصح الليل ولو يصح صوم
فرض إلا بنية معينة بجزءا من الليل فرض إلا بنية نهار مطلقة صدقت التطوئ هل يباح وأن تدفع علي بني هاشم ومواليهم لا عموم الحبيث لا صدقه لا تحلوا لا لكن الهديه لا بس تان النبي صلى الله
عليه وسلم يقبل الهديه الهديه لا بس نعم لقل فضية الشيخ فقطكم الله تفطيروا الصائم هل يعدوا من الصدقة التي لا تجوز على آل النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقطكم الله مضابط في دفع
الزكات للكافر وكيف نعرف من يرجى إسلامه ومن لا يرجى فقل فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان صاحب الشركة مقيما في بلاد الكفار فإن الدولة تفرض عليه كل سنة إخراج الضرائب فهل يخرج الزكات على
ماله قبل دفع تلك الضرائب أم بعد دفعها إذا دفع الضرائب قبل تمام الحول إنه يخسمها من المال أما إذا دفع الضريبة بعد تمام الحول على المال فلا إنه يزك كل المال نعم المؤلفة نعم هذا
الصحيح إذا كان لأنه من العاملين عليها فإذا كان بنهاش مع الغزات أو من العاملين على الصدقات فيعطون مهم من باب الصدقة وإنما هو من باب الأجرة باب الأجرة والعامل يعطى ولو كان غنيا
العامل على الزكات يعطى منها ولو كان غنيا أجرة على عمله لا على أنه زكات أو صدقه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله وكذلك ذكر أنه يعطى الأصول والفروع إذا كان غزات أو مؤلفة فذلك لأن هنالا
مهم من باب الزكات يعطون لعملهم يعطون في مقاب العملهم لا على أنه صدقه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الرجل ميسور الحال إذا كان سيقسر عليهم في النفقه نعم يأثل فإذا كانت
الصدقة تؤثر على من كالزمه مؤونتهم فلا يوزلو ذلك اللي بيدنهم وكنت جاهلا بمقدار الصاع فماذا علي؟
عليك أن تخرجها الآن باب عليك كيلوين أخرج كيلو هذا بعضها تكمل تخرج كيلوين نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إمراءة مطلقة ولديها أطفال ولا يوفق عليهم والدهم إمراءة مطلقة ولديها أطفال
ولا يوفق عليهم والدهم وهي تعمل وتنفق عليهم فهل لها أن تنفق على أولادها من زكاتها؟
لا فقطهم على والدهم لها المطالبة تطالب والدهم بالإنفاق عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله شاب حكيم عليه بالقصاص وتنازل أهل القتيل إلى الدية ومقدارها عشرة ملايين فهل يجوز أن يعطى
من الزكاة؟
ما عدري هذه مبالغات وبعوشة أصلت العشرة ملايين ما عدري عن هذا نعم هذا يفتح باب على الناس وتصير الديات متاجرة ويهره الأقتل منه محد علشان يحصلون عشرة ملايين أو 20 مليون أو 100 مليون
ولا ينبغي أن يفتح هذا الباب والناس يبون القمع نعم فأهله بين خيرتين إما يقتصوا وإما أن يدو وديهم عروفة ديهم عروفة منها من الإبل أو ما يقابلها من الدراهم أما المبالغات لها الحد هذا
لو كانت زيادة أمر المتحمل وأمر يسيد هذا بس أما أنه يبلغ عشرة ملايين أو 20 مليون أو 100 مليون يفتح الباب للناس وتصير الديات متاجرة نعم وقال فضيلة الشيخ فقكم الله يرى شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله أنه يعطى الولد من زكاة يا بيه إذا كان مدينة فهو من الغارمين يدخل الغارمين والغارمين هو غارم للناسه فهل هناك دليل على مضاعفة الأجر في أعمال الخير الأخرى كما أن
الظنوم تغلب ومن يريد فيه بيلحاد بغلم ندقه من عذاب أليك وكذلك الحسنة تضاعف في الحرم وإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضيلة الشيخ فقكم الله هل المقصود بالمفطرات المعنوية في تعريف
الصيام هي المعاصي كالغيبه والنميمة وهل ذكرها في التعريف دلالة على أنها تفطر الصائن تفطره معنويا بمعنى أنها تنفقص ثوابه أو تبطيله نهاية فلا يكون له أجر فهي مفطرات معنوية بمعنى أنها
تنقص الأجر أو تبطل الأجر هذا معنى المعنوية أما الحصية إنها تبطل الصيام ويلجم قضاءه نعم أما المعنوية فإنها تبطل ثوابه ولا يؤمر بالقضاء نهصام نعم نعم من شخص المخصوص يعني اللي هو
المسلم البالغ العاقل اللي هو رمضان اللي هو رمضان أو هو ما بين طلوع الفجر لاوروب الشيء في وقت من شخص المخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس عرفتم الموقف المخصوص والشخص المخصوص
نعم مخصوص وهو العاقل والشروب والجماعة نعم عن كل شيء يعني أنك خلاص ما تحرك ولا تعمش ولا ت.
.
.
لا عن الطعام والشراب وما في حكمهما والجماعة وما هي حكمة نعم هو بالمعنى ياهي بالمعنى ما يختلف نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في كتاب كشف المخدرات قال وإن علم مسافر أنه يقدم غداً
لزمه الصون نصاً فهل هذا القول صحيح يجمه الصوم لأنه ما يأتي عليه اليوم كامل وهو مسافر يجمه الصوم نعم وقول فضيلة الشيخ فقكم الله من نذراء وقوله نصاً يعني عنه لما محمد يقول نصاً فمعنى
أنه عنه لما محمد رحمه الله نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله من نذراء أن يصوم كل إثنين وخميس ثم عجز عن ذلك فهل الكفارة لمرة واحدة أم يكفر في كل إثنين وخميس نذراء أن يصوم الإثنين وخميس
إلى إيه أن يصوم كل إثنين وخميس يعني طول حياته إذا كان طول عمري أصوم الإثنين وخميس ويلزمه كفارة عن كل إثنين وخميس لم يصومهما أما إذا لم ينص على طول عمره فإذا عجز يسقط عنه إنتهي
النذر نعم إذا كان على عادفه يصوم صيام دول عليه السلام أو السبت السبت لم يصح دليل في منعي فراده بصوم إنما الجمعة وصح لكن هذا إذا أفردها هذا ما هم مفردها هذا مستمر نعم فما لافضل في
حقه إذا أصام الصغير فهل يقضي أم يجزيه صيامه؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله من يقول أو هل يقول إن التوقيت الفلكي لا يخذ في إثبات الهلال فكذلك يقول في أوقات الصلوات الخمس هذه الصلوات الخمس ترى تشاهد الشمس إذا زالك تشاهد إذا غربت
تشاهد إذا غاب الشفق يشاهد ويجب صلاة العشاء إذا طلع الفجر يشاهد أمور مشاهد آهد نعم ما في احتاج إلى حساب إلا في الأمكنة التي ليس فيها مشاهد أمكنة محجوبة وليس فيها مشاهده تقويم علامة
علامة ما هو بيعتمد لكن هو علامة على دخول الوقت فقط نعم فضيلة الشيخ فقكم الله من لا تغيب عندهم الشمس هل يعملون بالحساب وكيف يصلون هل يصلون بأقرب المدن إليهم؟
هؤلاء عولظت مسألتهم على المجامع الفقهية وعلى هيئة كبار العلماء وصدر في حقهم إن كان يمر عليهم خلال 24 ساعة يمر عليهم ليل ونهار فإنهم يصومون النهار ويفترون بالليب خلال 24 ساعة يمر
عليهم ليل ونهار ولو قصف فإنهم يصومون النهار ويفترون بالليب ليل ونهار خلال 24 ساعة فإنهم يعتمدون على أفرب بلد إليهم فيه ليل ونهار ويقلدونهم ويوقتون الصوم مثل توقيت البلد القريب منهم
الذي يمر عليها ليل ونهار خلال 24 ساعة نعم وهل يفهم من هذا الأخذ بالحساب؟
لا يفهم منه أن الشهر تارة يكون 29 يهل للهلال 29 تارة يهل 30 نعم حتى ولو كان فرغا لو ما ابتطوع لو برمضان أكل شرب ناسي وصيامه صحيح قولي صلى الله عليه وسلم من ناسي فأكل أو شربة ألو ثم
صومه إنما أطعمه الله وسقه نعم نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله صيام الستي من شوال وصيام يوم عرفه هل يجب له نية من الليل؟
لا لهم أيه كل صيام النهر لا يجب له نية من الليل لكن بشرط أن لا يأكل بعد طلوع الفجر أو يشرب أو يتناول مفترة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله لعاجز عن الصوم وليس لديه فيدية طعام مسكين
فماذا عليه؟
يبقى في دمته يبقى كفارا دينا في دمته وإن دفعها عنه غيره متبرعا بها أو وليه يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا رأى الهلال عدل في المملكة فهل يلزم الصيام أهل اليمن أهل اليمن والكويت
والبحرين أم ينظر إلى اختلاف مطالعهم ينظر إلى اختلاف المطالع ينظر إلى اختلاف المطالع فإن كان المطلع واحد إلا يصوم جميعا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بالنسبة لهلال ذي الحجة ووقفة عرفة
هل ينظر إلى اختلاف المطالع في ذلك؟
نعم كذلك في الصوم يوم عرفة وش الثاني؟
العمل فيهلال ذي الحجة ووقفة عرفة لا ووقفة عرفة ووقفة عرفة ما فيها اختلاف على رؤية المملكة يعمل برؤية المملكة لأنهم تابعين للمملكة هل هي الجاج تابعين للمملكة؟
إذا ثبت الهلال المملكة فهم تبعوا ويقفون مع المسلمين لكن كان جصدك الهلال اختار الأخرى كيف يصومون يوم عرفة؟
هل يصومون على رؤية المملكة؟
نقول لهم رؤيتهم إذا رأوا الهلال يبنون على رؤيتهم يصومون برؤيتهم نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل من يخرج للبرية بالتنزه أو للصيب؟
هل يقصر إلما بأنه قد قطع مسافة 80 كيلو إذا كان قاصدا المسافة قاصدا أنه يروح 80 كيلو باكثر هذا مسافر أما إذا كان خرجه ما يدري وين ينزل فيه وين يروح هذا لا هذا ليس مسافرا نعم نقول
فضيلة الشيخ فقطكم الله في هذا الزمان لا يوجد فيء ولا غنائم هل يجوز اعطاء آل البيت الفقراء من الزكاة؟
هل ينظر فيهم وليه الأمر وليه أمر المسلمين ينظر في وضعهم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من ترك صيام رمضانات كثيرة ولا يعرف عددها ثم ترك صيام رمضانات كثيرة ولا يعرف عددها ثم تاب فماذا
عليه كثيرة ولا يعرف عددها إذا كان ما يستحيل عليه معرفة عددها وتكفي التوبة إذا كان ما يعرف عددها ولا يمكن يقدرها ويجتا يدفي تقليرها وهذا تكفيه التوبة وأما إذا كان أنه استطيع يقدرها
إنه يقدرها على غلب التبنه ويقضيها نعم معلي طعام عم كل يوم نعم نعم؟
هل يصيح أن أجعل صوم جميع رمضان بنية واحدة؟
نعم هل يصيح أن أجعل صوم جميع رمضان بنية واحدة؟
هل يدخلوا صيام الكفارات؟
هل يدخلوا صيام الواجب؟
نعم هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
هل يدخلوا صوم الواجب؟
فإن نوعينا إذن يبدأ السبر في حقه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم دفع الزكات للأعمام للأعمام نعم بأس بها لأنه لا تلزمك نفقتهم لا تلزمك نفقتهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله
أشكل عليه هذا الأمر وهو من صار أهل الواجوب الصيام عليه في أثناء النهار فعليه الإمساخ والقضاء وبهذا يصبح الواجب عليه صيام يوم وبعض يوم فكيف نلزمه بذلك والواجب عليه هو صيام يوم واحد
فقط الواجب عليه الصيام يوم وهو القضاء وصيام بقية اليوم هذا لأجل احترام الوقت لأجل احترام الوقت الناس صايمين وانتاكل فأحسن تمسك مع الناس لأن لا يسابك الضن وأيضا احترام للوقت ويقضي
الصيام أما إذا كانت المدة طويلة مثل اللي يصاب حادث أو يصاب بشيء نفقده احساسه مدة طويلة فهذا ليسقط عنه الواجب ويبدأ من جديد إذا عافاه الله أبدأ من جديد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل
هناك فرق بين دفع الزكات لغني ظن أنه فقير نعم فعنى أنه فقير لأن الزكات لا تحل لله لفقير فإلى تبين أنه فقير لا تحل إلا لفقير ولكنه يوم يدفعها إليه ما نواه لفقير نواه لغني فانية هو
غير صحيحة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم تخصيص يوم الجمعة للصدقة وقال في ذلك مزية ما عرف تخصيص يوم الجمعة للصدقة ما عرف نعم نعم يوخل يوخل برؤية المرأة الواحدة إذا كانت عدلا يوخل
برؤية هذا