24 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الصيام/ما يسن صومه من الأيام وما يحرم ,الحج/ الشيخ صالح الفوزان/فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدلس الرابع والعشرون يسنوا صوموا أيام البيض لا يرحم الله بحمد الله وسلم وعلى رسول الله لما فرع المؤلف أحنا الله بياني أحكام الصيام الواجب بياصل الشرع وهو رمضان المبارك أراجع يبين أفسوم المستحب الله سبحانه وتعالى شرع للباده أن يتزولوا من العمل الصارحة بعد الفرائه النوافر كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول وفيه الترغيم في الكثار من النوافر بعد أداء الفرائه ومن هذا الصيام بعد فريضة الصيام شرع الله نوافل من الصيام والنوافل سواء من الصيام أو من غيره لا تكون اللي بدليل ليس لأحد أن يتفرى بالله بصيام أو غيره من غيره دليل من الشرع لأن العبادات وابناءها على التوقيف ولاتباع وقد ورد في حاديث وأثر تدل على الصيام أيام معينه وهي صيام أيام البيئ من كل شهر وصيام يوم الثنين ويوم الخميس من كل وسبوع وصيام ست من شوال بعد صيام رمضان وصيام يوم عشورة مع صيام يوم قبله وإنسان كل الشهر شهر الله المحرن بحسن يوم الحجة وصيام يوم عرفة وغير الحاجة فهذه أيام مشرع ويستحب صيامها وإن رغبة في الخير وأراجة فيادفا من الصيام فليصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويختر يوما يسنوا صوم أيام البيض والخميس والإثنين أيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر سميت أيام البيض لبيضا لياليها بالقمر لأن القمر يكون وواهرا من أول الميل إلى أخري البيض سميت أيام البيض وإنسام الثلاثة من أول الشهر أو من وسطة أو متتابع أو متفرق أهلا بس أيام والخميس والإثنين صوم يوم الخميس من كل سبوع يوم الإثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما ويقول تعرضوا فيهما الأعمال على رب العالمين وستم يشوال بقوله صلى الله عليه وسلم من سامة رمضان وأتباعه ستم من شوال كان مصام الدهر أي السنة لأن السنة هي ثن عشر شهر والحسنة بعشر يمهالها فرمضان عن عشبة يا الشهر وستم يشوال عن شهرين وشهر الله المحرم واكده يوم عاشب يوم عاشورة واكده العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم قبله خالف اليهود يصوم يوم عاشورة فنحن نصومه ونخالفهم بزيادة يوم قبله في رواية أو يوم بعده نعم وتسعيد الحجة واكده يوم عرفة تسعيد الحجة لأن يوم العاشر لا يصام لأن يوم عيد يبقى تسعه لكن يقال عشز الحجة من لا بالتغليب نعم وتسعيد الحجة واكده يوم عرفة لغير حاج بها وابن والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام لأجل يعني يسل على الناس في هذا اليوم لأنه قد يوافق الصيف وشد في الحرب وأيضا يضع في الإنسان عن الملشاط في هذا اليوم في الدعاء وآفظه الصيام صوم يوم وفطر يوم واخير القيام كان ينام نصف الليل يعني نصف الأول ويقوم ثلثه وينام ثلثه يعني جوف الليل حالا وقت قيام داود عليه الصلاة في جوف الليل وكريها إفراد رجب والجمعة والسبت والشك فيها يام يحرم صومها وأيام يكرع صومها فالأيام التي يحرم صومها أيوم عيد الفطر أيوم عيد الأبحى وأيام التشريق من غير الحاج الذي لا يددوا هدية تمتع فأيام العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرق ويكرل لله سبحانه وتعالى يحرم صومها وكذلك يحرم على الحاية وانتصوم وقت الحيث والنفاس وأولا كأيام يكرع الصيامها وهي صوم رجب إذا خصه بالصيام لأنه لم يريد فيه تخصيصه دليل إلا عند المنكدعة فإنهم وكانوا في الجائلية هذا يعظمون شار رجب ويحرثون فيه هدعم ما أنزل الله بها من سلطة ويخصونه بها فهو ليس له خاصية من بين الشهور إلا أنه شهر محرم هو أحد لا شهر الحرم التي يحرم غير القتال ليس له فضيل خاص به فمن خصه بإبادة دون غيره فهو مرتجب أما إذا سامه مع غيره أو كان يصوم يوم ويختر يوم فلا ما نعم وكلها إفراد رجب والجمع ويأكلون فيه ويشربون ويمسطون وكلها إفراد رجب والجمع هو السبت و الشك ويوم الشك هو يوم ثلاثين كما سبق أما إذا كان الجوه صافيا ليس هنا كمان عن الرؤية إهليلت الثلاثين من شعبان فهذا بالإجماع لا يصام إهليلت الثلاثين من شعبان فهو ثلاثين من شعبان فهو ثلاثين من شعبان فهو ثلاثين من شعبان فهو ثلاثين من شعبان فهو ثلاثين من شعبان وكل عيد اللي الكفار يوم أو يومين نعم للنهي عن ذلك نقول للنسان أريد نحتاج وأصوم يوم أو يومين هكذا هذا حرام أولي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رموان في يوم أو يومين هذا تزيد العبادة أرسل الله عليه وسلم صوم للرؤية فأفضل للرؤية فإن غم عليكم فأقل رولة نعم نعم وحرم صوم العيدين مطلقاً وحرم صوم العيدين مطلقاً يوم العيدين لا يصاماً عيد الفطر وعيد اللغحة أيام التشريق أيام عيد واكل وشهر لكن الذي لا يدد الهدي وهو متمتعة وقارن واستثناء فيصوم ثلاثة اليام الحالي عشر والثاني عشر والثالث عشر لقوله فعالف صيام ثلاثة أيام في الحد وهو لم يصومها قبل يوم عرفة إنسانها قبل يوم عرفة فهو واحسن لكن لم يصومها قبل يوم عرفة صومها أيام التشريق ليدرك ثلاثة الأيام في الحديث ولقول عايش ربي الله عنها لم يرفص هي أيام التشريق أن نصمن إلا عن دمي متعة أو قران نعم ومن دخل في فرض موسع حرم قطعوه بلا عدر نعم لا يجوز لمن دخل في فرض موسع وقته مثل قضار ممام أو النظر المطلق أو الكفارة عن يقتل وطفر ممام إلى شرع في اليوم وبدأ صيام اليوم ولا يجوز له قطعوه إلا من عدر يبتضي أن ومن دخل في فرض موسع حرم قطعوه بلا عدر ومن دخل في فرض موسع حرم قطعوه بلا عدر أو نفل غير حج وعمرة كوري أو نفل غير حج وعمرة كوري بلا عدر وإن كان قبل الحرام نافلة لكن إذا أحرم به وجب عليه إكماله ولا يخرج من إحرامه إلا بأداء المناسب أو من ناسف العمره أو له تعالى وآثم الحج والعمرة لله وليقوله فمن فرضه إحنا الحج يعني أحرم فسمى الحرام فرضا لأنه وجب عليه المغيب نعم وهذا سيء يأخذ عنه الجهال أو باب الجهال تجدهم يحرمون بالحج وبالعمرة ثم يرخظون فإن يجد زيهاما شديدا أو بفل عمره صوصا إذا جاء في آثر رموان ووجد الزيهام قال من الملزوم ثم خلعه الهرام ورجع إلى هذا الحرام ولا ينخلع الهرام يقطى محرم حتى يؤدي العمره يجب التنبوه لمثل هذا فصل والاعتكاف صنى نعم يكرى الاعتكاف بعد الصيام لأنه يستحب أن يكون المكاتف صائما ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأككفه في رموان فالاعتكاف عباد عظيمة تفعله في أي وقت لكن في رموان أفضل في رموان أفضل اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأعتكافه في اللغة هو المكثو في المكان هو المكثو في المكان كما قالت على أتو على قوم يعكوه على أصنام له يعني يقيمون عند أصنامه تقربون تقربون إليها جاوزنا ببنه إسطايل البحر فأتو على قوم يعكوه على قصنام الله هذا اعتكافه اللغوي وهو المكوث في المكان هذا تعرفه اللغة أما تعرفه الشرع فهو لزوم المسجد لزوم مسجد انتقام فيه صلاة الجميل من أجل التقرب إلى الله عز وجل هذا هو الاعتكاف الشرع لزوم مسجد انتقام فيه صلاة الجماعة يجل التفرق للعبادة وهو مستحب وصوى مؤكد سنة مؤكدة ويجوز في أي وقت من الأوقات ويجوز في أي مسجد من المساجد اما انه يعتكف في مكان غير مسجد يعتكف في بيته أو في غرفه أو صفه هذا مبتدع وباقل لأنه ينعزل عن صلاة الجمعة والجماعة هذا اتكافه البدعي لا شرعي لأنه يقطعه عن صلاة الجمعة والجماعة والاعتكاف سنة ولا يصح من من تلزمه الجماعة إلا في مسجد انتقام فيه إن أتى عليه صلاة وشريط له طهارة من ما يجب غسلة لا يجوز لمن عليه جنابه أو المرأة الحاير من عليه حدث أكبر لا يجوز له الاعتكاف حتى يفطه لأنه سيعتكف في المسجد والمسجد لا يدخله حاير ولا جنب نعم وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وإذا نذر سنة مستهر إلا إذا نذره إذا نذره فإنه يجب أوله صلى الله عليه وسلم أن نذره أن يطيع الله فليطيعه ومن نذره ياسي الله فلا ياسيه وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذره أن يعتكف ليلة المسجد الحرام أبل أن يسلم نذره في جاهلية أن يعتكف ليلة المسجد الحرام فقال له صلى الله عليه وسلم أو في نذرك ودل على أن نذره إذا نذره الإنسان وجب عليه الوفاء به وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فإذا نذر الصلاة إذا نذر الصلاة النافذة صارت فريضة عليه واجبه لأنه نذر طاعة المكان إذا نذره أن يعتكف في مسجد معين فإنه لا يتعين بل يعتكف في أي مسجد تقام في الجماعة إلا إذا نذره أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبول أو في المسجد الأخصاء فحين إذن لا يجوز له في غيرها من المساجد لا يجوز له أن يعتكف في غيرها من المساجد لكن المساجد الثلاثة إذا نذره في المفضول أجزأه في الفاظل إذا نذره أن يعتكف في المسجد الأخصاء المبارك أجزأه أن يعتكف في المسجد النبول أو في المسجد الحرام لأنهما أفضل من المسجد الأخصاء وإذا نذره في المسجد النبول أجزأ أن يعتكفه في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبول لأن المسجد الحرام والمسجد النبول والمسجد الأخصاء كلها سوى لا يتعين شيء منها ولو نذره ما يتعين عليه لأنه لا خاصية له فله فعله في غيره من المساجد ولو نذره أن يعتكف في جامع الرياض مثلا جامع الإمام تركي نذره أن يعتكف في جامع الإمام تركي وإذا يعتكف في هذا المسجد لأنه لا خاصية لبقية المساجد المهم أنه يعتكف في المسجد وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل في أحد السلاثة في أحد السلاثة لا يجزئه إلى عين الفاظل أن يعتكف في المفضول منها والعكس يصح إذا عين المفضول جاز أن يفعله في الفاظل منها نعم وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأخصاء يقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد هالو المسجد الأخصاء لأن هذه المساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالمسجد الحرام هو مسجد إبراهيم والمسجد النبوي مسجد نبينا محمل صلى الله عليه وسلم والمسجد الأخصاء مسجد إسحاق ابن إبراهيم أو مسجد عقوب أو مسجد عقوب ابن إسحاق فعالفا هي مساجد الأنبياء فإذا أكسار لها خاصية على غيرها وافضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأخصاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردتها بهذا اللغة وردتها بهذا اللغة ويرا في السواب صلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة صلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة صلاة في المسجد الأخصاء عن خمس نئة صلاة المعتكف المسجد لا يخرج لأنه إلى خرج وأنه إلى خرج فإنه ينقص خرجه ينقص من اعتكاهه لكن إن كان الاعتكاف مستحبا خير من دور فإنه ينظري أن لا يخرج وإذا خرج نقص من اعتكاهه أما إن كان أن اعتكاهه من دور فلا يجوز له أن يخرج إلا لعذر إلا لعذر إقضاء حاجته أو الوضع أو إحبار القعام إذا لم يكن عنده من يحظره له ولا يخرج من اعتكف من دور متتابعا إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا المعتكف مطلقة سواء كان اعتكاهه من دور وغير من دور لا يعود مريضا معا عيادة المريض سن استحبه ولا يحظر جنازه معا شهود جنازه الصلاة عليها ومتشيعها من أفضل السنن لكن هو في شيء نفضل هو الاعتكاف وليان هذا ينقص عليه اعتكافه فلا يبقى في اعتكافه أقبل من قروجه لهذه السنن ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط إلا إذا شرط إذا شرط في البداية قال أريد أن اعتكف المسد حشرة أيام على أنني أخرج لحضور لعيادة المرضى واتشيع الجناز إذا شرط فلا بس يعني دنيا ما هو بلازم تلفل دنيا إذا نوا هذا نعم ووطء الفرج يفسده الذي يفسد الاعتكاف معه الوطء ووطء في الفرج أو لتعالى ولا تباشره النام وأنتم عاففونه المساد فإذا جامع المعتكف وطلعتكافه نعم ووطء الفرج يفسده وكذا إنزال بمباشرة وكذا ما هو في حكم الوطء مثل أنباشرة زوجته فانزل منيا هذا أيضا يقتل يعنو بمعنى الجماعة نعم ويلزم ليفساده كفارة يمين إذا كان نظرة إذا كان نظراه فست يلزمه كفارة يمين وصلنا إشتغاله بالقرب واتتناب ما لا يعنيه نعم المعتكف ينبغي أن يشتغل بالقرب والعبادة من تلاوة للقرآن وصلاة نوافل وذكر لله سبحانه وتعالى لا يضيع وقته في غير عبادة لأنه أعتكف للعبادة أو يكسل من العبادة ويستغل هذا الوقت العظيم سميج العبادة نعم وصلنا اشتغاله بالقرب واتتناب ما لا يعنيه ينبغي ما لا يعنيه فقوله صلى الله عليه وسلم حسن يسلام المرأ تركه ما لا يعنيه هذا حديث عام لكن هو في حق المعتكف من باب يولى نعم كتاب الحج والعمرة نعم لما انتهى من من الأركان الثلاثة الصلاة والزكات الصلاة والزكات والصيام انتقل إلى الرقم الرابع من الأركان العملية والخامس هو شهادة انتقل إلى الحج والاخير من الأركان هو الأخير من الأركان فالحج رقم من الأركان الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام انتشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاعت إليه سبيلا والله جل وعلى قال ولله على الناس فج البيت من استطاع إليه سبيلا هو الرقم الخامس من أركان الإسلام اختلف العلمى في وقت فرضية وقيله الحامس من الهجرة وقيله السابس وقيله السنة التاسعة وهل هو المشهور وقيله السنة العاشرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أحجب الناس السنة العاشرة فتاب الحج والعمرة يجبان هذا الحج الحج تعرفه هو قصد البيت الحج هي اللغه هو القصد واما في الشرفة هو قصد البيت الحرام لأداء المناسك واما العمره في اللغه هي الزياره وفي الشرع العمره زيارت البيت الحرام لأداء مناسك العمره تقربني لله سبحانه وتعالى يجباني على المسلم الحر شروط وجوه بالحج والعمرة خمسة فالكافر لا يطالب الحج حتى يسلم لأنه لو حج وهو كافر لم يصحى حجه المسلم الحر فالمملوك لا يجب عليه الحج لأنه مملوك ومقته وخدمته وعمله لسيده يجباني على المسلم الحر المكله المكله يخرج المجنون المجنون ليس عليه حج يعدم العقل واما الصغير يصح منه الحج نافله الصغير يصح منه الحج ويكونوا نافله ولا يبسي عن الهريبة المستطيع ولله على الناس حج البيتي من استطاع عليه سبيلا واستطاعه السبيل أن يجد النفقة التي تكفيه ذهاباً وإياباً وتكفي من يمونه في بيته حتى يرجع وأكدالك يجد المرقوب يجد المرقوب الذي يبلغ إلى البيت العتيق ووهو المرقوب إما يكون على الدواب وإما أن يكون على المراكب البحرية أو الجوية أو البرية السيارات مرقوب في كل وقت بحسبه إذا وجد الزادة والراحله أقد استطاع السبيل إلى الحج يجب أن يحجب في العموري مرة هذا من تخيف الله عز وجل لما كان الحج يوتى إليه من بعيد من مشارك الأرض ومغارب يا مسابات بعيدة الله جل وعلى أو جبه على المستطيع مرة واحدة في العمر وما زاد على المرة هو تطوع قد خطب صلى الله عليه وسلم الناس قال أيها الناس فقام الأقرع ابن حافس رضي الله عنه فقال أكل عام يا رسول الله فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد فرى الله عليكم الحج فعاد السؤال الأقرع سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم إمنا النبي صلى الله عليه وسلم فرره مرة غالدة وكرر الأقرع رضي الله عنه السؤال وقال صلى الله عليه وسلم لو قلت ونعمل واجبت ولم استطعته الحج مرة فما زاد هو تطوع وهذا تخييهم من الله سبحانه وتعالى شوفوا الصلاة اليوم واللي لخمس مرات الزكات في السنة مرة السيام في السنة مرة أما الحج هو مرة ومرة واحدة في العمور وعلى المستقى أيضا هاله من ذاب التيسير على المسلمين نعم في العمور مرة على الفور على الفور إذا استطاع فيبادر الفور معناه المبادرة فلا يؤخر الحج إذا استطاع يبادر لأنه لا يدري ما يعبظ له بعد ذلك إذا استطاع الحج فإنه يبادر التنفيذ لأن الأصل في الأمر أنه على الفور إلا إذا دل دليل على التراه ولم يأثى دليل على أن الحج يؤخر مع الاستطاعه يبادر به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة للحج قال فإنه حدكم لا يدري ما يعبظ له وإن قلت "هل ليس الحج فللا على النبي صلى الله عليه وسلم?" في السنة التاسعة أو في الخامس أو في السادسة ولم يحدي الله في العام العاشف لماذا لم يبادر صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو ما سبق أنه كان البيت مشعولا بالمشركين والعرات الذين يطوخون بالبيت على عادة الجاهلية أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى أن تطهر البيت من هؤلاء حج صلى الله عليه وسلم هتأخره صلى الله عليه وسلم لعدر؟ نعم إذا لمانع حج بعرفة وعمرة قبل قوافها؟ نعم إذا بلغ السبي مثلا إذا بلغ السبي تحرر المملك أو أسلم الكاثر زال المانع من الحج فإن كان في عرفة فإنه يحرم ويؤدي الحج أما إذا كان بعد يوم عرفة زال المانع بعد يوم عرفة فإنه لا يحرم لأن فاته الوقوف ولم فاته الوقوف فاته الحج نعم فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل قوافها وعمرة قبل قوافها مثلا أحرم مثلا أحرم بالعمرة هو صغير ثم بلغ قبل قواف أو تحرر العب قبل قواف أو أسلم الكاثر ما يسحى حرامه لكنه لا يسحى حرامه هنا فلا العبج يسحى حرامه هنا فلا فإن زال المانع في العمر قبل الشروع في الطواف فإنها تسحع من فريضة تكون فريضة العمر أما إذا كان بعد الطواف فإنها تكون له نافلة ولا بد من عمرة الإسلام فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذا وقع فرراء إذا أحرم بالحج وهو صبي أو أحرم بالعمرة هو عبج أو أحرم بالعمرة وهو صبي أو مملك ثم زال المانع بلغ الصبي وتحرر العبج تحرر العبج فإنه إن كان قبل يوم عرفة فإنه يسحى فريضة وإن كان بعد يوم عرفة فإنه يكون نافلة وإن عجزا لكبر أو مرض لا يرجى برءه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجباء إذا استطاع الحج ماليا وجد أزال والراحل استطاع السبيل لكنه لا يستطيعه بدنيا نظرنا فإن كان يمكن زوال المانع فإنه ينتظر حتى يزول المانع من مرض ونحو ثم يحج بنفسه أما إن كان المانع لا يرجى زواله إن كان كبيرا هريما أو مريضا مرضا مزينا لا استطيع معه الحج فإنه يوكل من يحج عنه لأنها جاء كمرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في دليل على أن من استطاع الحج بماله ولكنه لا يستطيع بدنيه وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برءه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجباء ويجيئانه ما لم يبرى قبل إحرام نائذ يجيئ الحج الغير عنه فإن زال المانع قبل إحرام النائذ فإنه لا يجيئ أما إذا أحرام النائذ ثم زال المانع الموكل بعد إحرام النائذ فإنه يمشي ويستمر أو يجيئ هنا وشرط لمرأة محرم أيضا وخاص بالمرح إذا توافرت عندها الشروط لكنها لا تجد محرم فإنه لا يجب عليها الحج لأنه لا يحل لها أن تساهب إذن محرم قولي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تساهب أن لا ومعادو محرم فقال رجل وشرط لمرأة محرم أيضا إذا لم تقدر لم تجد محرم وأيسة من وجوده فإنها تستنيب من يخرج عنها مثل الشيخ الكبير العرم والمريض المرأة المزمن فتنيب من يخرج عنها ولا تحجب دون محرم لا تحجب دون محرم لنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم وإن مات ملزماه إذا مات من وجب عليه الحج والعمرة توافرت الشرط عنده ولكنه لم يحج ومات صار الحج والعمرة دينا في تاريتته فيخرج من تاريتته قدر ما يحج به عنه نعم نعم هذا غير مقصود يصوم رجب يصوم رجب لأنه لم يخص رجب وإنما هذا يصوم مستمر في الكفارة فيستمر يصوم رجب لا بأس نعم لا يقطع سيامة أم يكمل؟ لا لا يقطع سيامة الافتار الواجب لا يقطع السيام فالصوم الواجب لا يقطع السيام كان دخل شهر رمضان صوم رمضان وإذا خرج رمضان يبني على السيام الذي صامه قبل رمضان لا يقطعه صوم الواجب ولا تطر واجب كيام العيد يبني على ما صامه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذل السيام بعد رمضان شهر الله المحرم هل يستفنه؟ كلامه صلى الله عليه وسلم لا يتعارض له مع ذاك يستفنه سهر المحرم نعم فالنا كدليل خاص عليه نعم ورد أنه صامه صلى الله عليه وسلم صام عشر الحجة والحديث مذكر في المنتقى المجدب نتيمية هذا من ناحية الناحية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر والعمل الصالح يدخل في السيام يدخل في العموء ومن أخبار العمل وقل صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة رد على من زعم أنه لا دليل على صوم عاشب الحجة نعم ولم يحج تلك السنة فهل هو أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مع العلم أن الثالث نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أكثر السؤال هل يجوز لها أن ترجع لبلدها هنا لتعتد وتحتد عند أهلها علما أن أبويه موجودان في بلده الذي مات فيه ولكن هي ليس لها أقارب هناك تعتد في بيت أبويه أن والده محرم لها تعتد في البيت الذي فيه والده فإذا أكمل سلعده تأتي إلى بلاده نعم نعم هذا فيه فضل عظيم نعم نعم لكي فضل أهل العلم أن النوافل المقيدة لابد لها من نية من الليل فهل هذا القول صحيح؟ why؟ لكي فضل أهل العلم أن النوافل المقيدة لابد كيف النوافل؟ كان السيام جسده هذا الظاهر هذا الظاهر أن النوافل ما يجترت له النية من الليل ولذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار والحجة هي سمة الرسول ما هي في خلم بعض العلمين معنى ما أظن عالم يبي قول الخلم هذا نعم يقول فضل عالم بالمعنى الصحيح عوب متعالم نعم يقول فضلة الشيخ فوقكم الله هل يجوذ للمرأة أن تحجم معما جموعة من النساء بلا محرم؟ نعم هل يجوذ للمرأة أن تحجم معما جموعة من النساء؟ نعم يقول فضلة الشيخ فوقكم الله إذا كانت المرأة من أهل مكة هل يجوذ لها أن تحجم من دون محرم؟ نعم مكة ليس السغرا ليس السغرا فإذا خرجت للحج بنفسها فلا بس فلا إزام المحرم في الحج يعني هو ليس السغرا نعم يقول فضلة الشيخ فوقكم الله الأيام البير هل تبدأ من الثالث عشر أو تبدأ من الرابع عشر؟ ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه البير نعم يقول فضلة الشيخ فوقكم الله من المعلوم أن صيام الاثنين والخميس مشروع بالأدلة ونسمع من الشباب أنه يوصي بعضهم بعضا غد النصوم يوم الاثنين أو الخميس ثم يفتحون فطورا جماعيا عند فلان فهل هذا العمل سائر؟ لا هذا ما هو بسيء هذا مبتدعه كل النصوم لوحده يفتر لوحده أما إذا تواطأ والتفجأ على هذا فهذا فدعه لكن لو صادف إنه مجتمع وفطره جميع ما في معنى من دون معاد بدون اشتراق أما هذه الاشتراقات هذه الاتفاقية هذه لا تجوز إنه فدعه لا يدخل المتفه بعد الغروب يبداية الليل نجحت ثم حصل لها ذلك ففعلت ما نذرت بضعة أشهر ثم عجزت فما حقق نجحت ليش؟ أنتقرأ القرآن كل شهر إن هي نجحت ثم حصل لها ذلك ففعلت ما نذرت بضعة أشهر ثم عجزت عن ذلك فما حققها؟ يلجمها النذر أو ليه صلى الله عليه وسلم النذر أن نطيع الله ونطيعه يلجمها النذر إلى أن تعجز عجزا صحيحا وعجزا حقيقيا وما عظم أنه يتعجز عن قراءة القرآن كل يوم جزء وتكمله في شهر ما عظم أنه يتعجز لكن تفسيلة تسيين من الكثير يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للإنسان أن يعتك في مسجد محطة على طريق سفر؟ اللي صلى فيه جماعة لا بس مهم أنه يصلى فيه جماعة لأن لا يترك الجماعة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحصول على إجازة من العمل الرسمي من أجل إعتكاف إذا كان النظام يسمح لذلك فلا بس أما إذا كان النظام ما يسمح لذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أفضل لمن عليه قضاء قضاء صيام من رمضان؟ أم يقضي الصيام؟ أم يصوم ستم شوال ويؤخروا القضاء؟ يقول يصوم رمأ القضاء ثم يصوم الستم قوله صلى الله عليه وسلم من سام رمضان وأتبعوا ستم من شوال والذي عليه قضاء ناصام رمضان حتى يقضي نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد أن عايش رضي الله عنها أنها قالت كان يكون عليه الصوم من رمضان فما قضيه إلا في شعبان فهل معنى هذا أنها رضي الله عنها لا تصوم الستم من شوال؟ إذا أخرى القضاء يأجي المكان الرسول صلى الله عليه وسلم فتركها للستم با بيولة نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا طالب جامعي وأغيبوا ذا لإن المرأة عموما المرأة ما تصوم الستم لا بلضاء زوجها يذن زوجها لا تصوم صوم النفل إلا بيذن زوجها إذا كان حاما نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا طالب جامعي وأغيبوا عن بعض المحاضرات فهل المكافات التي يستلمها من الجامعة تعد حرامة هذا إذا كان غيابك لعذر والنظام يسمح لك بالمكافة أهلا بس أما إذا كان غيابك لغاية العذر فلا تحل لك المكافة إلا في مقابل الحضور والدراسة نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أذن السيد لعبه بالحج فهل تستطع عن حجة الإسلام لا نعم فلا حجة الإسلام بعد ما يعتقل نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله من عجزا عن الحج لكبار أو لمرض لا يرجابه فهل يشرع له أن يقيم عن من يحوجه أن يرجع عنه نفلا لا إذا ما ورد الله في الفريضة أن يابه لم تريد الله في الفريضة عن الحج أما الميت نعم فحج عنه نافلا نعم فقل فضيلة الشيخ حج عنه نافلا إذا لم يكن أدى الفريضة هو حج عنه نافلا إذا كان أدى الفريضة أما الحج فإنه لا يحج عنه نافلا نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يحج مسلم عن مسلم آخر بسبب مرضه وعجزه وهو مقيم بالمملكة عن مقيم ببلد آخر وذلك بالإتصال عليه وإبلاغه إذا كان الشخص الذي في البلد الآخر لا يستطيع الحج مدني عجزا مستمر وإن كان في المملكة وخارج المملكة لكن كما ذكر السائل يبتصل عليه وياخذ منه الإذن وكوكي نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله لو حجة المرأة بدون محرم فما حكم حجها حجها صحيح لكنها تأهم لأن خالفة الحديث يكون عليها الإثن يصح حجها مع الإثن نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله فوجود المحرم شرطا لللزوم وليس شرطا للصحة نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله للحافظ من اسماء الله سبحانه حيث إنا أحدهم كتبه على محل تجاري فانكر عليه شخص وقال هذا لا يجوز لأن الحافظ من اسماء الله تعالى فالذا القول صحيح حافظ هذا ما هو الخاص كله نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط نية الجمع بالنسبة للمأموم حيث إن هل تشترط نية الجمع بالنسبة للمأموم حيث إنا لا نعلم إن الإمام سيجمع قال صلى الله عليه وسلم إن ما جعل الإمام ليوتم به فأنتم تبعوا الإمامكم إذا جمع تجمعوا المعثم نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله نصليت العشاء وانا لا أدري أنها صلاة العشاء فبعد ما صليتها صليت المغرب فالعلي شيء صليت صليت العشاء قبل المغرب فاذا خالفت الترتيب خالفت الترتيب فعليك أن تعيد صلاة العشاء وتكون صلاةك الأولى هنا في لها لك نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله أتيت إليكم وأنتم تصلون العشاء وفي ظني أنكم تصلون المغرب فدخلتوا معكم فلما قمتوا إلى الرابعة قمتوا معكم ولما تدلتوا قائمة تذكرتوا ورجعتوا وجلست ثم قلتوا التشاهدة وسلمتوا وأدركتوا معكم ركوعاً وأكملتوا صلاة العشاء فالفعل صحيح فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا جمع الإمام العشاء مع المغرب لمطر كما في صلاة المغرب فهل من فاتتهم صلاة الجماعة أن يجمعوا كذلك فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا جمع الإمام المغرب مع العشاء فهل يصلى راتبتين المغرب والعشاء أم راتب واحدة؟ الباب مفتوح بيصلي جزاء الله خير صلي راتبتين حداء زيادة خير هذه بس نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استخدام ما إزمزل في الطهي مثل الشاي أو غيره لا بحسب ذلك ما في بس نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجماعة أن يجمعوا في المسجد وهم باقون فيه لن يخرجوا؟ لأنهم لن يحصل عليهم مشققة وبلل هل أيش؟ هل الجماعة أن يجمعوا في المسجد وهم باقون في المسجد لن يخرجوا حيث لن يحصل لهم مشققة وبلل يعني مقيمون في المسجد ما يطلعون ما لهم بيوت؟ أي قصة يبقون إلى صلاة العشاء يجمعون مع المسلمين لو صلاة والناس إجمعوا ويجمعوا معهم نعم ولو كانوا يجلسون بالمسجد لن يشرح نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجمعون معكم نجال سيني لن يشرح نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله عتك فمعي أحد الإخوة في الحرام المكي أو من أحد الدول المجاورة حيث وإن هذا الشخص مقيم في الرياض وقد طال مكثه عن زوجته وقد أتأت زوجته من بلادها في أيام العشر من رمضان في مكه فأشرت عليه بأن يقطع أتكافه ويذهب إلى زوجته في الفندق فعل مشورة له صحيحة وصائبة إذا كانت مراهة تحتاج لي تحتاج إلى حضوره نعم أما إذا كانت ما تحتاج يوصل الأتكاف نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله من نول إعتكاف من بعد الصلاة العشاء إلى الفجر ولكن في بيته لكي لا يقع في البدعة لكي لا يقع في البدعة والاعتزال عن الجماعة فهل له ذلك لا البيت ليس محل للأتكاف اتكاف في المساجد إذا أراد أن يأتك فلاله يبيت في المسجد من عشاء إلى الفجر مثل ما فعل عمر ربي الله عليه وسلم نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر بين الناس ما يسمونه بالمطر الصناعي أو التلقيح الصناعي للسحو فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا حصل له سلامة قريب أو غيره حشرة أيام مثلاً إذا حصل له سلامة قريب ما يجوز نظر الصيام من الرجاب؟ لأنه بدعه تقسيس رجاب بدعه و هل يحول الصيام إلى شهر آخر؟ لا لكن بعض العلمين يقول كفر كفارة يمين إذا نظر نظر فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله عمره هل هي واجبه؟ فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله من أفسد اعتكافه هل يلزمه شيء؟ فقل فقكم الله هل المعتكف أن يخرج لصلاة الجمعة إذا كان مسجده لا يصل فيه الجمعة؟ لا بد من هذا لأن صلاة الجمعة مات تكرر إذا سبوع مرة فأخرج يجب عليه الرقم الصلاة الجمعة مع المسلمين نعم فقلوا المعتكف يعني يخرج إلى مسجد آخر لصلاة التراويح و القيام مع إمام آخر؟ لا هذا لا صلي التراويح مع إمام المسجد الذي نظر إذا كان لا يزور المريض و لا يشيع الجنازه وأما سنتان مؤكدتان كيف يروح دوره على صوات الجميلة؟ نعم