25 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحج والعمر/سنن الإحرام الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية بل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقين محمد بن بدر الدمشتي رحمه الله أدس الخامس والعشبون إحرام فصل أو
تيمّم لعدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحاله يجمع يستحب لمن يريد الإحرام من الحدي أو العمره أن يتهيّأ له قبل الدخول فيه
يعني يفعل سننا أن يتهيّأ بها الدخول أولها الأهتسال أولها الأهتسال بجميع البجنة من أجل أن يزيل مع عليه من عبار وروايح وأوساف التي تلحقه في سفره إذا رادا محرم وذلك من عجل استقلال
الإحرام على أحسن حياته ولي أجل أن يحرم وهو على طهاره فإذا لم يجد ماء في الميقات فإنه يتيمّم من أجل ينحرم على طهاره تيمّم لأن الله جعل تيمّم بديلا عن المائي عند فقله أو العجز عن
استعماله قاض الهقى يقول تيمّم لا يحصل بهين ما يحصل بأهتسال من التنظر نقول نعم لا يحصل لكن يحصل به الطهاره تحصل به الطهاره لأن الإحرام عباده خونه يفعله على طهاره أحسن لعظر أما لعدم
الماء وإما لعجز عن استعماله لمرض ونحوه أو لطلة الماء وتنظف وتطيب في بدن اليوم الحمد لله توفرت المياه في المواقيد والدولة حفظة الله قد هيئة المواقيد على أحسن ما يرام جعلت فيها
المياه جعلت فيها الأمكنة التي استطر فيها الإنسان عن أنظار الناس فهذا من تيسير والله الحمد نعم وتنظف وتطيب في بدن لمرض ثاني تنظف لمرض ثاني التنظف وذالك بأخذ ما يحتاج إلى أخذه من بدن
مما شريع أخذه من الأغفار الطويلة وجزء الشوارب إذا كانت طويلة وأخذ شعر الأباط وأخذ شعر العانة لأن هذه تؤذيه لو تركها وقد يطول وقت الإحرام وأيضا لأجيئ تجمّن للإحرام وهذه إنخصال
الفطرح نعم وتطيّب فيه اذا اختسل وتنظف بأخل ما يشرح واخله أين هو يطيّب باحسن ما يجده من طيب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيّب هذا الحام قالت عايش رضي الله عنها كنت أطيّب رسول
الله صلى الله عليه وسلم إحرام قبل أن يُحرم ولحلّه قبل أن نطوخ بالبيت وهذا من سمّة النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة كذلك تتطيّب لكن لا تتطيّب بالطيب الذي يظهر وريحه وتطيّب في بدن
وكرها في ثور وكرها في ثور وإحرام يتجرّد من المخيط من جميع وع المخيطات ويستبدّلها بالنظار والعيدة وإحرام صلى الله عليه وسلم بإجار ورداء ويكون الإزار والرداء استحبّاً يكون الإزار
والرداء أبيضين من اللون الأبيض أو لي صلى الله عليه وسلم إلبس البياء إلبس من ثيابكم البياض كفّنوا فيه موتاكم وإذا أحرام بلون غير البياض كلاسود والأسفر والأخضر كلابس بلالك عقب فريضة
أو رشة من سنة رحام أن يحريم بعد صلاة يان النبي صلى الله عليه وسلم أحرام بعد صلاة الظهر فيحرم بعد صلاة إن كان وقت فريضة يجعله بعد الفريضة وإن لم يكن وقت فريضة فإن أول صلي ركعتهن
ويحرم بعدهما إذا لم يكن وقت نهي لأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي في هذا الوادي وقول عمرة في حجة قوله صلي في هذا الوادي يعني واد العقيق وهو الحليب وقول عمرة في
حجة هذا يدل على أن على أن صلاة قبل الإحرام مستحب عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي أما إذا كان وقت نهي مثل بعد الفجر والبعد العصر فإن هو يحرم بدون صلاة لنهي صلى الله عليه وسلم عن
الصلاة في هذه الوقتين أو عند استواء الشمس فوق الرؤوس إنه لا يصلي لأن هذا وقت نهي ونية الإحرام شرط فلو لبسى الإزار ورد بدون نية لم يكن محرم وإنما يحصل الإحرام بالنية إذا نودخول
بالإحرام صار محرم أو لي صلى الله عليه وسلم إنما لاعمال بالنية والإشتراط فيه سنة والإشتراط قال الأصحاب أنه سنة مطلقة يعني كل ما يريد يحرم فإنه يشترط لأنه ربما يحتاج المستقبل إلى
الشرط كان يصيبه مرض أو حالث أو إذا كان اشترط فله ما شرط على ربه فإذا حصل له عارب لا يستطيع معه المضيء وإنه يتحلل ولا شيء عليه إذا كان مسترطة لأن يقول لأن حبسني حابس أم حلي حيث
حبستني لأن ضباعه بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن يريد الإحرام واجدني شاكية يعني مريضة فقال لها صلى الله عليه وسلم إستغطي على ربكي
قولي فإن حبسني حابس أم حلي حيث حبستني فإن لكي على ربكي مستثني فيه هذا هو سبب الإشتراط المرض الذي يخشى صاحبه لا يتمدكن من اكمال النسك وهذا لا شك أنه مشروع لكن إذا كان سليما المعاذا
إذا في باس فالصحيح أنه لا يسترط لأن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لن يسترط ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باللالك وإنما أمر به هذه المريضة أمن كان في مثل حالها إنه
يسترط نعم وافضل الإنساء التمتع وإنساء ثلاثة الأنساء التي يحرم بها ثلاثة الأول التمتع الثاني القرآن ثالث الإفراد وسى يبينها المؤلف وأفضلها التمتع ثم القرآن ثم الإفراد وإن كان المؤلف
لكرى العكس لكران الإفراد أفضل من القرآن نعم العمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه التمتع أوان يحرم بالعمرة في أشهر الحج التي هي شوال والقعدة وعشرة أيام من الحج قال تعالى
الحج أشهر معلومات أي وقت الحرام بالحج في هذه الأشهر شوال فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أتداها وفرغ منها تحلل من الحرام ثم إذا جاء يوم التروية يوم الثامن يحرم بالحج فجهة التمتع
قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أما استيسر من الحج أما لم يجد أصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا هو المتمتع وهذا هو أفضل الأنساء أولا لأنه أتى في عمرة
وبحج وتحلل بينهما فأدى العمر على حدة والحج على حدة فهذا أفضل الأنساء ولأنه هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه أمر به أصحابه لما قافوا وسعوا أمرهم أن يحلقوا
ويجعلواها عمره وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلتوا من أمر مستد برت لما سبتوا الهدي ولا حللتوا معكم فهو صلى الله عليه وسلم تأسف أن لم يكن متمتعا ولا يتأسف إلا على شيء أفضل شدل على
أن التمتع هو أفضل الأنساء أما لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان فإنه لا يكون متمتعا لأنه ليس في أشهر الحج أما لو أحرم يوم العيد فإنه يكون في أشهر الحج
ثم به في عامه
ثم الإفراد ثاني من الأنساء والإفراد وهو نحرم بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى نؤدي المناس في يوم العيد هذا هو الإفراد ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج ثم بعمرت بعد فراغه منه إن أراد بعد
ما يفرغ من الحجات بعمرت فلو ذلك لكن لا يكون متمتعا ولكن يكون مفريدة لأن عايش ربي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرت بعد الحج ألحت عليه أمر أخاها عبد
الرحمن ابن أبي بكر ربي الله عنه خرج بها إلى التنعين فأحرمت بعمره بعد الحج أدل على أن المفريد يأتي بعمرت بعد الحج مع أن عايشة لم تكن مفريدة وإنما هي آرنة أحرمت بالأول متمتع ثم لم
تتمكن لأن الحيظ داهمها لم تتمكن من آداء العمره قبل الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعين فهذا نوى حج وعمره والمفريد نوى حج فقط ويجب
على القارن أن يذبح الهديد لأنه متمتع حيث جمع بين حج وعمره فهو متمتع ويجب عليه الهديد هذا ما يفترق به القارن عن المفريد وإلا فلعمل واحد وتدخل العمره في الحج تدخل أفعال العمره في
أفعال الحج وهذا هو الذي يفرم به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد ساق الهديد وهو الذي منعه أن يحرم متمتع أنه ساق الهديد معه والذي يسوق الهديد لا يتحلل من إحرام حتى يذبح الهديد يوم
العيد قال الله تعالى "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهديد محل له" وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسوك بشرطه إذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه قال تعالى ذلك لمن لم
يكن أهله حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والقريبون منها هؤلاء إذا تمكعوا أو قرنوا ليس عليهم هذه إنما هو على الأافاق يعني يقادم من الأافاق نعم بشرطه عليه هذه
بشرطها بشرط القدرة عليه فإن لم يقدر عليه فإنه يصوم هما لم يستطع أصيام ثلاثة أيام الآخر الآي وعلى كل من متمتع وقارن إذا كانوا فقيا دم نسوك بشرطه وإن حاضر متمتع فخشية فوات الحج أحرمت
به وصارت قارنه فإنه يستحب له التلبيه نقول لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك كجرها من بداية إحرامه لان يتحلل في فترات يرفع صوته يرفع الرجل بها صوته والمرأة
بقادر ما تصنع نفسها ومعناها لبيك الله وما لبيك أي إجابة لدعوتك إجابة لدعوتك التلبيه معناها الإجابة وذلك لأن الله أمر خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن بالناس في الحج فكل من
حج إلى أن تقوم السلام فإنهم ملب لأذان إبراهيم عليه الصلاة بأمر الله عز وجه فهو يقول لبيك أي إجابة لنداعك على لسان خليلك إجابة بعد إجابة وقيل معنا لبيك ألب بالمكان يعني أقام أي أنا
مقيم على قاعتك أنا مقيم على طاعتك وهذا معنى التلبيه ولاحظه أو له صلى الله عليه وسلم في التلبيه لا شريك لك لأنه يخلص حجه وعمرته لله عز وجه لا يكن فيها شرك ولا يكن فيها قرياء أو سمع
ولا يكن فيها بدع ومحدثات أر الله جل وعلى وأثم الحج والعمرة لله أقول له لله يعني مخلصين لله عز وجه لهما فلا يحجه قامعا في دنيا أو رياءا وسمعة وإنما يحجه لله عز وجه تغاء أمر الله
وكذلك يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فالحج كغيره من الأعمال شرطان لخلاص لله والمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكن
فيهما شرك ولا يكن فيهما بدعه ومخالفه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا مخالفه لأهل الجاهلية فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك وما ملك وريدون بذلك
من يعبدونهم من دون الله ويقولون هؤلاء سفعاءنا عند الله فهم يقولون إنما نعبدهم عبادك هم لك ولكن نجعلناهم وسائق بيننا وبينك الله عبقى لهذا فلب النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد
الخالص الذي يفتر قول المشركين إلا شريكا هو لك ليس له شرك جل وعلا ولهذا قال الله جل وعلا ضرب لكم مثلا منهم حسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سوى
تحافونهم كخيفتكم أو حسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقنون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ام يهدي من أظل الله فأهل الجاهلية ومن شابهاهم من المتسبين للإسلام اليوم يعبدون الأولى
والصالحين ويقولون هؤلاء عباد الله وهم صالحون ونحن نتوسط بهم إلى الله عز وجل هذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم لبيك لا شريك لك نعم رد على المشركين وليأجل أن يستشعر المحرم
الإخلاص والتوحيد من أول دخوله في النسك وذكر نفسه بذلك ويعاهد الله عز وجل في بداية حرامة أن لا يشرك به شيئة فما يفعله المشركون اليوم كثير من الحجاج هداهم الله وردهم إلى الصواق هم
على طريقة المشركين الأولى نحمتهم في القبر واتبرك بها والاستغاثة بها وانداء أصحابها ويدهبون إلى المقابر وإلى فتسمع منهم العجب من رفع الصوت بالشرك والبداع والمحدثات هل عود إلى أمر
الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله فعلى طلبة العلم والعلم أن ينبهوا على هذا الأمر الخطير نعم وتسند التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبطا واديا تسند التلبية في بداية الإحرام حين ما
يشرع في الإحرام يولب بي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتلبية من حين سلم من الصلاة ولبّى صلى الله عليه وسلم لما ركب الراحلة وعلى البيداء وتتأكد إذا على نشزا أو هبطا واديا أو
أقبل ليل أو نهار أو إلتقات الرفاق أو إلتقات الرفاق عن الحجاج لحق بعضهم ببعضهم أو أولبون عندهم أو ركبه أو نزل أو ركب سيارة أو طاقة أو دابة أو نزل من مركوبه كذلك يولب بي أو سمع ملبين
وإذا سمع الملبين يولب بي مثل أمر أو رأى البيت وإذا دخل المشهد الحرام رأى البيت يولب بي أيضا أو فعل محظورا الناسيا وكذلك إذا فعل محظورا بأن غطى رأسه الناسيا أو تقيبه الناسيا فإنه
يولب بي وكرها إحرام قبل ميقات وحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وليفه وليأهل اليمن يلملم وليأهل الشام والموري الجحفة وليأهل نجد أرن المنازل
وليأهل العراق ذات عرق وقال لهم لهم ولمن أتاء عليهم من أهل أهلهم وإذا يريد الحج أو العمر ها يحرم من المكان الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل ولو أحرم قبل أن يصل إليه
صحى إحرامه ولكنه خلاف الأولى والأفضل قد سؤل الإمام مالك رحمه الله عن الرجل يحرم قبل الميقات فقال رضي الله عنه ورحمه لقد كان لكم في رسول الله يسوة حسن فقال له الرجل وأي شيء في ذلك
إنما هي خطوات قبل الميقات قال وأي شيء أعظم أن يكون اختيارك خيرا من اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خاف عليك الفتنة فالحاصل أن ألحرام من الميقات هذا هو الأفضل ولا يجوز يتعده
ويحرم ويحرم قبل الميقات ويحج قبل أشكره ويحرم معلومة فلا يحرم قبلها لا يحرم فيها فالرمضان مثلا ومكانية وهي الأمكنها التي حددها أن بصلى الله عليه وسلم أمكنها الخمسة هذه المواقيت
المكانية واصل التوقيت في اللغة التحديد فهو تحديد الزمان وتحديد المكان للحرام وكلها يحرام قبل الميقات ويحج قبل أشكره فصل وميقات وأهل المدينة الحليفة وقريب من المدينة بينه بين مكة
عشر مراحل عشرة عيامة وهو أبعد المواقيت وعود عن المدينة إلا قليلا قد صل النبي صلى الله عليه وسلم الزهر في المدينة ثم خرج وصل العصر في الحليفة وقريب من المدينة وهو واضي يقال له واضي
العقيق وسم يدى الحليفة لأن فيه شجرة حلفة كان فيه شجرة حلفة سوقرة على حليفة ثم يلوادي بسم الشجرة ومقاتوا أهل المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب
من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة وقريب من
المدينة الحليفة وقريب من المدينة الحليفة " وقريب من المدينة الحليفة " " وتغطيت راس ذلكر ماذا محرما فيكون راسه مكشوفا إلى أن يحل من إحرامه لأنه لما سقط رجل محرم وهو واقف بعرفة مع
النبي صلى الله عليه وسلم ومات قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه يعني في فياب الإحرام ولا تمسوه طيبا ولا تخمر راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية أو له لا تخمر راسه هذا الدليل على
أن المحلم لا يغطي راسه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف راسه طيلة الإحرام لا باس أنه يحمل على راسه لحتاج إلى حمل شيء الحاجة لا باس أن يستغل تحتاغل الخيمة لأن النبي صلى الله
عليه وسلم استغل ولا تحتى القبها التي غريبت له بنمره ولا باس أن يركب السيارة المسخوفة كل هذا لا باس بي لا باس أن يستغل بالشمسية إنما الممنوع أن يغطي راسه بملاصق لاحظه بملاصق لراسه
أما المرتفع عن راسه فلما نعم منه والنبي صلى الله عليه وسلم غلل عليه وهو يرم الجمره وهو محرم نعم خلاصنا من تغضية الراسه كذلك لبس المخيط للذكر لا يلبس المخيطات لا الثياب ولا السراويل
ولا الشراب ولا القفازات على اليدين ولا الفنايل ما يلبس أي مخيط أو منسوج للبدن أو لبعو الأعظاء حتى يحل من إحرام ويحرم بنعلين فإذا لم يجدن عليين يحرم بنخفين ولبسه المخيط إلا سراويل
لعدم إهزار إذا أحرمه ما عنده إهزار ولا عنده أي من رده مثلا أراد أنه يحرم وما استعد من الأول لكن قال أبحرم ولا عنده مثله طيارها الآن ولا محل أو بر ما معثياب إحرام يخلع المخيطات كلها
ويبقي السراويل يبتس السراويل وهي مخيطة السراويل ماهو تراه جامعة تراه أفراد السراويل اسم المحرد هيبقيه لابس الله ليسترى به عورته إلا أن يجد إلا أن يجد الإهزار ورده ثم يخلع السراويل
قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد إهزار فليلبس السراويل ويجعل على جسده يلفظه لفظه لا يلبسه لبس لابس أنه يلفظه ظهره وصدره وكتفه بالثوب يطرحه عليه ولبسه المخيط الله سراويل لعدم إهزار
وخفائين لعدم إعلين ويلبس الخفائين وإن كان مخيطين لعدم إعلين هل يقصه ما أسفل من الكعب أو لا محل خلاق وتارة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقصه ما فقال وإل يقطعه ما أسفل من الكعبين
وتارة قال ومن لم يجد إعلين هل يلبس الكفين ولم يأمر بقطعهما فقيلة إن قوله وليلبس الكفين ولم يأمر بقطعهما يكون ناسخا يكون ناسخا لقوله وليقطعهما أسفل من الكعبين لأنه قال وليقطعهما
أسفل الكعبين هذا في المدينة قاله في المدينة وأما قوله هل يلبس الكفين ولم يذكر القطع هذا في مكة هل يكون ناسخا وهذا أصحخ الله وعلا لأن قطع الكفين يفسدهما فيه ثلاث مال فلا يقطعهنا هنا
والطيب ويثجنب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام وبعد التحلل وفي أثناء ما هو محرم لا يتطيب وقال لا يلبس توبا مسته ورس أو ازعفران وما نوع من الطيب وأمر للمحرم
الذي لبس شيئا فيه طيب أن يفلعه أو أن يغسله وقال في الماء في اللبمات هل لا فمسهوه طيبا للّ على أن المحرم ممنوع من الطيب وقت الإحرام لأن الطيب فيه وقاتل سيد البر أم سيد البر أما سيد
البر أما سيد البر هو ما يعيش في البر من المأكلات أحل لكم سيد البحر وطعامه متاع لكم والسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرمه فسيد البر لا بس أما سيد البر هلأ نعم وأقد نكاح وعقد
نكاح يحرم على المحرم لا ينكح ولمحرم ولا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره لأن الإنكاح راد به العقد راد به العقد فإنكاح يطلق على العقد يطلق على الوطن ولا في الأغلب ما يستعمل في
العقد أقول مراد به هنا العقد نهى عنهم نبي صلى الله عليه وسلم ولمحرم ولا ينكح لا لنفسه ولا وليا على المرأة ولا وكيلا ولا وكيلا عن غيره وجماعا وهذا أشد لول التاسع من المحبورات أو
الجماع في الفرج وهذا يأتي في تفسيل وطارة نفسد الحج وطارة لا يفسد الحج فالجماع ممنوع للحج فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولاه سوقة ولا جدالة الحج والرفث هو الجماع ودواعيه من النظر والكلام
ومباشرة فيما دون فرج وكذلك من توابع الجماع المباشرة مباشرة زوجته بدون حائل فهذا حرام لأن هذا نوع من من أوع من المتعة والشهوة ودافل في الرفث ففي أقل وجماعا ومباشرة فيما دون فرج أما
المباشرة في الفرج هاله جماع حتى ولو لم ينزل لو أول جذكر أو بعض ذكره فإنه يكون قد جامع ولو لم ينزل يكفي نظر فديت المحبورات فهل هو أن يحل ولا شيء عليه؟
نعم إذا شرطت له شرطه له أن يحل ولا شيء عليه؟
نعم فمثلا اشترط فلما رأى زي حام شديدا كذيلة سبعين وعشرين في رمضان فهل هو أن يحل حينئذن؟
نعم أقل فضيلة الشيخ فقطكم الله التطيق في التوضل هل إنه يعنه بالكراهة أو للتحليم؟
تحريم أنه يعنه للتحريم نعم ولا تمسوه طيبا نعم نعم نعم لا يشكب الزعفران لأنه نوع من الطيب نعم نعم أنه يشكب الزعفران لأنه يشكب الزعفران أما أنه يخاطر يصير على شكل الهزار المخيط هذا
لا يجوز أول من أفتري هذا فقد أخطأ نعم وأنه واجب من واجبات الحج والمرض ليس عدرا يحمل المريض والعاجز يحمل على عربها وعلى الرؤوس يطاق به نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل المتمتع
الذي أحرام في أول أشهر الحج بعدما يفرغ من عمرته أن يعود لمكانه أو لبلده فإذا جاء الحج عاد إذا مكه وأحرام بالحج نعم له أن يعود لكن ينقطع تمتع ينقطع تمتعه حصير مفردا فإذا أراد أنه
يبقى على تمتعه هيبقى في مكه هل رجع إلى بلده فإنه ينقطع تمتعه ويجوز له أن يرجع لكن ينقطعه نعم أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يشترط في التمتع أن يكون بين العمره ونية الحج فترة زمانية
أم يجز بعد الإنتهاء من العمره مباشرة أن يدقل في الحج نعم يجز أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من أحرام بالعمرة من مكه وهو من أهل مكه وأكملها فمن الذي عليه عليه فيديا عمرته صحيحة وعليه
فيديا لأنه ترك واجبا من واجبات العمره وهو الإحرام من الحل فضيلة الشيخ فقطكم الله ذا نوى عمرة في أشهر الحج ولم يكن يعزم أن يحج في هذا العام ورجع إلى أهله ثم بدأ له أن يحج بعد ذلك
فهل له أن يحج مفرداً هو مفرد إذا رجع حجاً فهو مفرد لو ما نوى هو مفرد كما سبقلكم قريباً إنه إذا رجع إلى أهله بين الحج والعمرة فإنه ينقطع تمتعه فهل له أن يجعل العمره عن شخص والحج عن
شخص آخر لابس بذلك يحج متمتعاً ويكون العمره عن شخص وعلى الحج عن شخص آخر بشرط أن يكون هو أدحج حجة الإسلام وعتمر عمره عن الإسلام نعم أم يحل إحرامه بعد العمره؟
أم يحل إحرامه؟
أم يحل إحرامه؟
أم أم يحل إحرامه؟
أم يحل إحرامه؟
أم يحل إحرامه؟
أم يحل إحرامه؟
وقت وذلك نعم يصح مع الكراه على ظاهر كلام المؤلف ولكن الصحيح أنه لا يصح إحرامه بالحج قبل الإحرام لأنه يقبل أشهر الحج نعم أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من أحرام للحج ولبس الإحرام ثم
طرأ طارئ فلبس توبه ونزع إحرامه ولا يذكر إذا كان لبس شيئا على رأسه أو لا فماذا عليه؟
أما فضيلة الشيخ فقطكم الله نسمع من بعض الحج عند الطواف نسمع منهم بعض الألفاض الشركية مثل مدد مدد يا رسول الله وغيرها هل هم كفار أم يعدرون بلده؟
يبين الله يمكن نجاهل ولا يدري أو يسمع الناس أو قيل له هذا الكلام لأن معهم حتى معهم ملاسك مضل لأقيها تلقيين الشرك والعياد بالله هذا إحمل النجاه فيبين الله فين أصر ولم يقبل؟
كون مشكلة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المحرم هل يولبي بعد الصلاة المكتوبة مباشرة أو ياتي بأذكار الصلاة بعد السلام ثم يولبي؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يحل ويجعلها عمره فعلى هذا لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد مفرد وإذا كان قد حجم مع
النبي أو قارن يعني النبي قارن عليه الصلاة والسلام هو نعم أمر من لم يسق الهدي أن يتحل من إحرامه ويجعلها عمره أما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه وهم كثير اللي ساقوا الهدي مع
الرسول كذلك نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله في حج العام الماضي ونحن بالمزدلفة حصل علينا برض شديد والبعض مننا معه فراش كبير مثل الجراب يدخل فيه عند النوم نعم لا يدخل بالجراب لأن هذا
اللبس مخيط يخليه مفتوح لأن فيه سحاب إذا اسحابه صار كأنه مخيط لا يدخل فيه كذلك يستدهي فيه ما فيه بس لكن لا يغليقه يجعله مفتوحاً لا بس خياطة الشق والرقعة فيه إذا كان فيه خرق يرقع لا
بس إنما الممنوع الخياطة على قدر الملبوس على سفة الملبوس أما خياطة الإزارة والرداء فلا بس بلالك يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكموا غسل اليدين بالصابون المعطر في الإحرام لأنه
استعمال للطيب لتجنبه يغسل اليدين بالصابون غير مطيب أو كثير نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله المناديل المسمات بالمعطرة لكن إنما تشمه منها الرائحة وليس فيها شيء من الطيب فهل فيها شيء لو ما
فيها شيء من الطيب ما شمت فيه رائحة يتجنبه كل ما فيه طيب يتجنبه نقل فضيلة الشيخ ففقطكم الله ملافظر للحاجة أن يكتر من التلبية أو من التكبير من التلبيه وإذا آت بالتكبير لا بأس لكن
التلبيه هي الأصفل نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكم من يشرب الدخان وهو محرم بالحج أو العمره فقد رأيت بعض الناس في عرافات يفعلون ذلك الدخان حرام دائما في الحج وفي غيره لكن
المعصية في أثناء العبادة فهو ليس على إحرام وإلا فالجميع آثم لأنه محرم لكن لا يفطل الأحرام ونقص ثوابه نعم هو مقصود به الرد على هولان من الناس لكن لم نصرح بسمه لأن الغرب هو بيان الحق
ولا ألت للشخص والناس يعرفون هذا ولا حاجه لأن يكتب اسم الشخص ما حاجه لهذا نعم أشي يفل الفتاة وماذا ترمسها؟
أجيكون هو استغربها وهم يبغيبها لكن على كل حال المفتي يتقله ولا يفتي إلا بما يدل عليه الدليل في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مسؤول لأنه سيسأل مام الله يوم
القيام فهي بس فت وراحت لا هذه مسؤولية فعلا هل يفتي أن يتقي الله ولا يفتي إلا بما يقوم عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله لا بما قاله هولان أو قاله هولان يقول هذا من باب التوسع على
الناس لا تقوم بالأدلة ما هي بيقوال الرجال تقوم بالأدلة الله جل على وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج في الدين يعني الدين الذي شرعه كان في حرج أما أنه يجال أن أقوال الناس توسعه
أنه تيسيب لا ما هو صحيح؟
ما قال وما جعل عليكم في أقوال الناس من الحرج؟
فالدين ما دام دافل الدين ليس في حرج والفتاة والتي عليها دليل هذه من الدين أما الفتاة والتي ليس عليها دليل فعلا ليست من الدين من عمل عملا ليس عليها أمرنا هورد؟
نعم حضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من دولة هولندا يقول أنا شاب أعيش في بلاد الكفر ولدي مال ووريد الحجة فكذلك أريد أن أتزوج ليحصن نفسي فأيهما أقدم الزواج أم الحج؟
إن كان تخاف على نفسك من الفتنة فبدأ بالحج أما إذا كنت لا تخاف على نفسك من الفتنة إذا كنت تخاف على نفسك من الفتنة إذا لم تتزوج فبدأ بالزواج لتحصن نفسك أما إذا كان ما تخاف على نفسك
من الفتنة فبدأ بالحج نعم إذا كان يجوز لي أن أحج عن أختي وهي حية لكنها لا تملك مالا للحج فأيهما أفغل أن أحج عنها أم أعطيها مالا وتحج هي؟
تباشر الحج بنفسها نعم وفقا كما في بعض البلدان فهو يكون في ذمة الرجل لمدة قد تصل إلى نهاية العمر قال ما كان الزواج قائما هل على المرأة زكات عن هذا المال؟
يدبح الآن قضان يدبحه في مكة خضان هل المتمتع أن يقدم ساعي الحج كما يقدمه القارن والمفرد؟
لا المتمتع عليه طواقان وساعان طواق وساعي للعمرة وطواق وساعي للحج ولا يقدم ساعي الحج قبل يوم العيد أو ما بعده نعم فالفضيلة الشيخ فقكم الله حججته في العام الماغي وقد حفظت كثيرا من
فتاة والعلماء المعتبرين في هذه البلاد فيسألني بعض الحجاج من خارج البلاد عن مساءل فأجيبهم من فتاة وعلمائنا التي أحفظها لكني لا أذكر اسم العالم فهل فعلي هذا صحيح؟
نعم نعم لا بس لا بس أنك تلبس عدة أرديها وعدة أزر من أجل البارد حفظت نعم اسمات البس مخيط أو ما هو على فكل المخيط ولك أن تظاهر بين ردائين وبين إزارين لا بس بذلك حتى البطاني والكمبل
لا بس أنك تلتح بهم ومع إخراج رأسك وانتمشي وانتنائم ما في بس لأنه ما هو مخيط نعم لابس أسمى بنت عميس ربي الله عنه ولدت في الميقات في هذا الكليفة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن
تحرم وهي نفسه لا بس ذلك وكذلك لو جاءت الميقات وهي حاير تحرم وهي حاير لا بس ويغلط بعض الناس يحايل ما تحرم ويحرمونها من العمرة وحيانا من الحج بالجهل سبب الجال تحرم لكن ما تؤدي النسخ
اللاباد الطهارة نعم فالتمتعه صحيح إذا لم يكن منها للمدينة فلا بس تمتعه باقي نعم أن تكون عمرة الإسلام قبل حجة الإسلام لا لا يشترد المهم عليه حج عمره بأيه ما بدأ لا بس نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله ما صحة القول أن ذي الحجه جميعه أن ذي الحجه جميعه من أشهر الحج لأن من أعمال الحج ما تفعل بعد عشر لحجه صحيح ما بعد أيام الحج ما بعد أيام الحج لثالث عشر هذا ليس من
الحج وإن كانت تفعل فيه بعض عمال الحج كالطواف يطاف لو في آخر الشهر ما يخالح لكن ليس من أشهر الحج لأن الطواف آخره ما لحج محلوت حتى لو طافي محرامة وفي صبر هذه ما نقل فضيلة الشيخ فقطكم
الله هناك رجل ومرأته أحراما للعمرة وعند وصوله ما مكح حاضة المرأة نعم هذا يحتاج لتفصيل حصل جماع ولما حصل جماع فيه تفاصيل أو يكتب سؤاله ويرسله على عنوانه ويجيه الجواب إن شاء الله
لأنه يحتاج إلى تفصيل ويوضح السؤال إذا وشلي حصل لازم يوضح وشلي حصل نعم لضبط نعم