26 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحج والعمرة/محظورات الإحرام / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:10:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدرس السادس والعشرون وثلاثة شعارات
وثلاثة يا ضفار في كل واحد فاقل طعام مسكين وفعل المحظورات لا يخلو إما أن يكون عن تعمد وإما أن يكون عن جهل أو نسيان ولكل حكمه وأيضا المحظور إما يكون إتلافا وإما أن يكون غير إتلاف
فعندهم الإتلاف يستوي فيه العامد وخير المتعمل ففيه الفديه وأما غير الإتلاف فهذا يعذر فيه الناس والجاهل وحلق الشعار هذا من الإتلاف تجب فيه الفديه لأن الله جل وعلا أو جبه لقوله تعالى
ففديه سيام أو صدقة أو نسوك قد بينا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام فلاثة يام وأن اليطعام ستة مساكين كل مسكين نسو صعب هل الصدقة أو نسوك وهو ذا بخشات لكن ما هو الحلق الذي النقدار
الذي تيبه الفديه إذا حلقه يقول سلات شعارات فهذا أقل للجمع إذا أخذ ثلاث شعارات فأكرة وجبت عليه الفديه المنصوصة بالفرآن ففي أقل من ثلاث شعارات ثلاثة يا غفار في كل واحد فأقل طعام
مسكين نعم إذا كان الماخود من الأغفار أو من الشعار أقل من ثلاث فلا تجب فيه الفديه الكاملة وإنما يجب فيه الظهر الواحد طعام مسكين وهو الظهران طعام مسكينين كذلك الشعار فهي يقول فهي
فأقل طعام ففي أقل من ثلاث شعارات وثلاثة يا غفار في كل واحد فأقل طعام مسكين كل واحد يعني ظهر أو شعره طعام مسكين نعم وفي تغطية الرأس بلاسق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شمن أو دهن
الفديه نعم ومثل لبس المخيط ومثل تغطية الرأس بملاسق فهذه فيها الفديه كما في الحلق كما في فديه الحلق الملكورة في الآية فما اللبس المخيط وهو محرم أو تطيب وهو محرم أو تعمد شمن الطيب
وهو محرم أو غطى رأسه بملاسق وهو محرم وفي تغطية الرأس بلاسق ولبس مخيط وتطيب في بدن نعم "الطيب يستوي فيه الشم ويستوي فيه وضعه في الثوب أو على البدن وفيه الفديه" "بان النبي صلى الله
عليه وسلم نهى المحرم عن الطيب" "وقال في الميت المحرم لا تمسوه طيبا" نعم من محضرات الإحرام قتل الصيد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتلوا منكم متعملا
جزاء مثل ما قتلوا من النعب إلى آخر الآية والمراد الصيد هنا ما يعيشه البرد متوحش المتوحش الذي يعيش في البرد وينفر من الناس كضبا والأرانب وبقر الوحش والطيور المأكولة قال كله يدخل في
الصيد لأن هذا مثلها من الحيوانات المالوفة مثل ما قتلوا من النعب وينقتل صيدا ما أكولا برية نصف برية أصلا فعليه برية نقاتل شيئا ما يعني أهليا كالدجاج هذا ليس هو طير لكنه أليف ليس
برية هذا نبس به فيدبحه المحرم ويأكله مثل الغنام ومثل البقر هذا حيوان أهلي ما هو برية فعليه جزاءه أهليه جزاءه كما في الآية فجزاءه مثل ما قتله هذا محضور الجماع إذا جامع وهو محرم وعلى
شيئا من المناسك يوم العيد فهذا يفسد حجه ويمضي فيه ويكمله ثم من العام الطابل يحج قضاءا وعليه يبه بدنه من الإبنان فكذلك العمره إذا جامع بعد الحرام بها قبل القواف السعي فسلت عمرته
ويمضي فيها ويكملها وهي فاسدة ثم يرجع إلى الميقات ويحرم بعمرة ثانية قضاء بالفاسدة ويدبخ شاتا في مكة هذا المعتمد فساد الحج الفاسد فيه بدنه من الإبن هكذا حكم السحاب رب الله وفي العمره
إذا فسدها فيها شات ويمضيان في فاسده ويقضيانه متلقا إن كان مكلفين فورا ويقضيانه متلقا إن كان مكلفين فورا وإلا بعد التكليف والقضاء من غير المكلف يكون بعد التكليف أما المكلف يطقيه
فورا أما المباشرة لو باشرة زوجته لمسها لمسها أو مسها بيده بشهوة أو قبلها بشهوة فإنه لا يفسد حجه لأن هذا ليس جماعا لأن هذا ليس جماعا لكنه محرم ياتم به أولي كعالة فمن فرض فيه إن الحج
فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الحج والرفث هو الجماع ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شات فإذا باشرة زوجته من غير جماعا بشهوة لم يفسد حجه وعليه بدنة الحج وعليه شات في العمره وإلا بدنة
ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شات وإذا باشرة إمراته من غير جماعا بشهوة هو محرم فإن حصل منه إنزال مع المباشرة فعليه بدنة وإلا محصل منه إنزال لكنه باشرة بشهوة فعليه شات ولا بوطء في حج
بعد التحل للأول وقبل الثاني أما لو جامع المؤلحاج لو جامع الحاج بعد التحل للأول رمى الجمرة وحلق راسه ثم استاجل وجامع زوجته هذا لا يفسد حجه لا يفسد حجه لأنه تحل للأول لكن عليه شات
فديه للمحظور الذي فعله قبل إكمال حجه نعم ولا بوطء في حج بعد التحل للأول وقبل الثاني لكن يفسد الإحرام أما قوله يحرم هذا فيه نظر هذا قوله في المذاب لكن صحيح أنه لا يحرم لأنه متحل من
الحرام كيف يحرم مرة ثانية فلا يحرم لكن عليه أن يكمل حجه وعليه شات نعم نعم انتها من البيان محظورات الإحرام هاله بالنسبة للرجال محظورات الإحرام على قسمين قسم يشترك فيه الرجال والنساء
وقسم خاصم بالرجال قسم خاصم بالرجال فالطيب عام للرجال والنساء والطيب عام للرجال والنساء وقاتل الصيد عام للرجال والنساء وأما لبس المخيط هذا خاصم بالرجال تغطية الرأس هذا خاصم بالرجال
هذا خاصم بالرجال أما النساء فتلبس المخيط وتغطي نفسها وتحتجب لكن يحرم عليها شيئان من اللبس شيئة الأولى البرقع أو النقاب ما خيط على قادر الوجه من برقع أو نقاب وهو ما يغطي الوجه وتظهر
منه العينان هذا هو البرقع والنقاب هذا يحرم على المحرب فتنزعه وتغطي وجهها بالخمار والشيئ الثاني من ما يحرم على المرأة لبس القفازين على الكفين وهو ما الشراري بالمنسوجة أو المخيطة
للكفين هذا الذي يحرم على المرأة من الملابس في الهرام البرقع أو النقاب وقفازين على الكفين وما عددلك فتلبس ما شاهد لأنها بحاجه للسطل ويحرام مرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجنب البرقع
والقفازين وتغطية الوجه لا تغطية الوجه ما هو صحيح يلزمها تغطية الوجه القولي عايش رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا الرجال سدلك إحدانا خمارها من على رأسها على
وجهها إذا جاوزونا كشفناه هذا دليل على أنه ليس المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها بل يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانة إلا أنها لا تغطيه بالبرقع والنقاب هذا الذي ورد النهي عنه لم
تنه عن تغطية وجهها وإنما نهيك عن لبس البرقع والنقاب والقفازين هذا الذي نهيك عنه المراء نعم وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت ما هو صحيح هذا يجب عليها أن تغطيه وليس عليها شيء لكن لا
تغطيه بما ورد في الحديث وهو النقاب نعم وفصل في الفديه نعم الفديه على بسمين فديه تنسك وهي فديه تمكتع والقران فديه تنسك النوع الثاني فديه تجبران وهي ما يجب بفعل محبور من محبورات
الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحجي أو العمراء هذه الفديه هذه أقسامها يخيروا بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين مدبر لكل مسكين أو
مدبر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذب حشات أو لبس مخيطا على بدلها أو تقيب رياضي الأمور خدية بالتخيل بين ذب حشات أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين النصف صاع كما
ورد في الحديث الصحيح في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه لم يحتاج إلى حلق رأسه وامره النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه وامره بالفديه على هذا التخيل نعم وفي جزاء صيد بنا أما جزاء الصيد فإن
كان له مثل ما قتل من النعم وإن لم يكله مثل فإنه يقوم بثمًا الصيد المقتول لما يشاوي ثم يخير إما يشتري وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي لا فرق لا فرق بين البر وغيره نصف صعنا وإن عدما متمتع
أو قارن الهدية صام ثلاثة أيام في الحد واما فديت التمتع والقيران هذه فديت نصف وليس جبران فيخير فيها قال تعال فمن تمتع بالعمرة إلى الحد يرتب ما هو بخير فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فما
استيصر من الهدي هذا أول شيء فما استيصر من الهد فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحد وسبعة إذا رجعتم تلك عشرات كامله فيخير بينه ويخير في فديت التمتع والقيران نعم فيجب عليه في فديت
القيران يجب عليه الفديه وإن عدما متمتع أو قارن الهدية صام ثلاثة أيام في الحد والأفضل جعل آخرها يوم عرفة إذا كانت هذه الأيام في الحد من حين يحلم بالحج لو يوم العيد أول يوم من شوال
هذه الثلاثة أجزة إلى يوم عرفة إلى قبل يوم عرفة كل هذا محل لصيام الثلاثة كانوا فيصومها قبل يوم عرفة هفظل فإن لم يصومها جعله يوم العيد فإنه لا يجود له الصيام يوم العيد وسبعة إذا رجع
لأهله فإن شاء أصامها في الطريق وإن شاء أخرها إلى أن يصل إلى بلده فيصومها سبعة أهل يكمل العشرة والأفضل جعل آخرها يوم عرفة والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله والمحصر إذا
لم يجده صام عشرت أيام ثم حل ومحصر وهو الذي حبس بعد إحرامه حبس عن المغي إلى مكة ولم يمكن من الوصول إلى البيت حبسه عدو أو أصابه حادث سيارة لا يستقيع المغي في نسكه وهو محرم فهذا يفدي
أو أصابه مرض حبسه ألم يستطع المغي في حديثه فهذا يفدي في مكانه في مكانه الذي يحسر فيه فإن لم يجد الفهدي صام عشرت أيام قال تعالى فإن حسرتم أمستيسر من الهدي ولما وحصر النبي صلى الله
عليه وسلم هو وأصحابه في الحديثية منعهم المشركون من الوصول إلى البيت الحرام وتصالحوا معهم على أن يرجعوا من عام وإن حسرتم أمستيسر من الهدي ولم يقول يقضون فليس فيه قضاء المحصر ليس
عليه قضاء وإن حسرتم أمستيسر من الهدي صام عشرت أيام قياساً على القارن والمتمتع وإلا هو ما فيه دليل على الصيام لكن قاسوه على المتمتع والقياس فيه نظر ولمحصر إذا لم يجده صام عشرت أيام
ثم حل إذا لم يجده يعني يجد الفهدي يجد الهدي الذي نص الله عليه وإن حسرتم أمستيسر من الهدي
ثم حل وتسقطوا بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس هذا إذا سبق النار إذا فعل محضوراً ليس فيه إتلاف ناسياً كأل لبس ناسياً أو غطى رأسه ناسياً أو تطيب ناسياً وليس عليه شيء بنا لا تواخذنا
النسينا أو أخطأنا ناً وتسقطوا بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس ناً تسقطوا الفيديا بأنسيان في لبس المخيط وتطيب وتغطية الرأس هذا يعلم فيه بالنسيان ناً وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم وإن
يصرف الهدي المدبوح وليطعام وإن يصرف فيه في مكة على مساكين الحرم ومساكين الحرم هم الفقرة الساكنون في الحرم أو الوافدون إليه وفيهم فقر يأخذون حكم سكان الحرم فلا يجوز أن يدبح الفيديا
إذا جاء البلد أو في الطريق أو تصدق في بلد أو في الطريق خارج الحرم هذا لا يجي لا بدا يكون في الحرم الهدي واليطعام لا بدا ينفذى في الحرم وأما الصيام فيجوز في أي مكان صيام يجوز في أي
مكان ناً وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فيديت أذن ولبس ونحوها فحيث وجد سببها إلا فيديت أذن ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم كذلك فيديت الإحسار حيث وجد سببه لأن النبي صلى
الله عليه وسلم نحى ذبح الهدي في الحديب ويخالي الحرم ذبح الهدي في الحديب ويخارج الحرم أدل على أن المحسر يقدم الفدية في المكان الذي أحصر فيه سواء في الحرم وخارج الحرم مثله غيره ناً
ويجزئ الصوم بكل مكان أما الصوم فإنه لما كان ليس لسكان الحرم منفع منه سار يجزئ في كل مكان صوم في بلد في الطريق ناً إذا قيل دام فدموا المراد به الشات الشات الواحدة أو سبع بدنة أو سبع
بقرة هذا هو الدم سواء كان في هدي التمتر أو القرآن أو كان في هدي الجبران هكذا شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرا أن يشترك السبع في البعيل وفي
البقرة ناً ويدموا شات أو سبع بدنة أو بقرة ويرجعوا في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة قضى جزاء الصيد الذي سبق وقلنا بالمثل أو بالقيمة هذا يرجع فيه لا الخفرة ما قضت فيه الصحابة
ويرجعوا في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وما لا مثله تجب قيمته مكانه وحرم مطلقاً صيد حرم مكة هذا الصيد بالنسبة للمحرم بالنسبة للمحرم أما غير المحرم فيجوزاً يصيد خارج الحرم وقوليه
تعالى وحرم عليكم الصائق وقوليه تعالى يا إيه الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم فدل على أن غير الحرم لهم أن يصيدوا هذا خارج الحرم أما داخل الحرم فلا يجوز الصيد لا للمحرم ولا
لغيرين داخل الحرم لا يجوز الصيد الصيد الطيور وما لجأ إليه من صيد البر لجأ إلى الحرم وهما كان داخل الأميال لهذا لا يجوز لا تنفير الصيد ولا قتله لا ينفر صيده قال صلى الله عليه وسلم
لا ينفر صيده من باب أولى لا يجوز أن يقتل صيده نعم للمحرم وغيره نعم وفي كل السنة لا يجوز وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإدخر أولا لا يجوز قتله صيده ولا يجوز تنفيره من
أماكنه باليوترك ويؤمن ثانيا لا يجوز قطع الشجر النابط في الحرم الشجر النابط من السيل أما الشجر الذي استمبته الإنسان وغرسه الإنسان هلا باسم نهياخده أو يقطعه إنما المراد الشجر الذي
نبط على السيل ليس للإنسان بهي تدخل هذا لا يجوز للإنسان أن يقطعه أو يقطع شيئا منه وكذلك العشب الذي ينبط في الحرم لا يجوز له أن يجمعه وأن يقطعه لكن لا باس أنه يرعاه يجعل بهائمه ترعى
منه ما بباس أما أنه مثل ما هو في الحل يجمعون العشب ويخزنونه هذا لا يجوز وقطعه شجره وحشيشه إلا الإذخر ووهو نبات معروف دقيق له سنب الابيض هذا يجوز قطعه للحاجه لأن الناس احتاجونه لسقف
بيوتهم وليجعله على اللخود للأموات لأنه يمنع التراب ويضعون اللبن يضعون اللبنات ثم ويضعون بينها الإذخر يسد الفتحات لأن لا يتنهال التراب على الميت هذا أدن فيه النبي صلى الله عليه وسلم
في الحرم أنه يقطع للحاجه لتسقيف البيوت ولي تسقيف اللحود به نعم وحرم مطلقا صيد حرام مكة وقطعه شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء فيه الجزاء إذا قطع الشجر أو أخذ أو قطع العشب وفيه
الجزاء بالقيمة نعم وصيد حرم المدينة والمدينة ولمراد بحرم مكة ما كان داخل الأميال هذا حرم مكة من جميع الجهات مجعول عليها ميال يعني أعمدة قديمة وحديثة أعمدة قديمة وحديثة واضحة هذا ما
كان داخل العمدة فهو حرم ما كان خارجها فهو كذلك المدينة لها حرم كأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة المدينة لها حرم حدوده من جبل عير المطل على
ذي الحليفة إلى جبل ثور وهو جبل صغير عند أوهد جبل صغير أحمر عند أوهد هذا من الجنوب الشمال وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقطذ ونحوهما ولا جزاء وكذلك الصيد الذي يكون
في منطقة حرم المدينة لا يصاده وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقطب أو تسبيح بيوت جيوز يقطع لاجل تسبيح بيوت بالخشب من الشجر المدينة نعم لأن حرم المدينة أوسع حكما أوسع وحكما من حرم
مكة نعم وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقطب ونحوهما ولا جزاء ولا جزاء فيه لوقطعه نعم نعم عرفنا أحكام الحرام وأحكام الحرم بقي معرفت الأحكام المتعلقة بدخول مكة للحاج والمعتمر نعم باب
دخول مكة يسنو نهارا من أعلىها يسنو دخولها نهارا من أعلى ويجوز ليلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا من أعلىها يعني من جهة المعلات ووجه الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
دخلها من أعلىها جاء من المدينة ونزل في خارج جرول المسمى الآن جرول ونزل في ذيطوه ونزل في ذيطوه الذي يسمى الآن جرول ثم إنه صلى الله عليه وسلم في الصباح ونزل في المعلات ونزل صلى الله
عليه وسلم في المعلات عند المقابر المعلات هذا من أعلىها الدخول من أعلىها أفغل وإن دخلها من أسفل فلا باس لكن الأفغل الاقتداب النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون الدخول من أعلىها والخروج
من أسفلها هذا هو الأفغل ولو خالف لا سيما وقت الزحام الآن ما يتمكن الانسان لحصولات الفرصة للدخول أو الخروج من أي جهة ده باس بذلك نعم يسنو نهارا من أعلىها نعم يسمون علىها كده يسمون
علىها كده يقولها من طريق كده وأسفلها من كده بظم كده وكده يسمى المسفلها الآن يسمونها المسفلها الآن نعم هالدخول المكة من أعلىها والخروج من أسفلها أما المسجد فلا فولا ندخلها من باب
بني شيبة وهو الباب الذي يدخل على المطاف من عند الحجر كان إلى عهد قريب موجود مكان الباب وعلي خوس باب بني شيبة تدخل من على المطاف على محاذات الحجر لما جاءت التوسعها الأخيرة شالوا هذا
الباب من أجل التوسع على الحجاج لكن مقابله من الشرق الباب الذي يقابله من الشرق هو له حكم باب بني شيبة يدخل منه مكتوب عليه باب بني شيبة يدخل منه وهذا هو الأفضل هو الذي دخل منه النبي
صلى الله عليه وسلم وإن دخل من باب الملك عبد العزيز أو من باب العمراء أو من باب المدينة أو أي أبواب الحرم لا بس بذلك لكن كلام فلا فضلية فقط نعم إذا دخل المسجد الحرام فإنه يقول ما
ورد في دخول المساجد يقدم رجله اليومنا ويقول بسم الله عوذ بالله العظيم وبواجه الكريم وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم اللهم صلي على محمد اللهم أهل يجنوب وافتحلي أبواب رحمتك هذا في
كل المساجد يقول كذا وإذا رفع يديه عند رؤية البيت ويكبر هل أباس بذلك نعم
ثم يشرعوا بالطواف ناي صلي يقول بصلي تحييت المسجد لا أول ما يبدأ بالطواف لأنه تحييت الكعبة والصلاة بعد الطواف يبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان متمتعا فينويه
طواف العمراء وإن كان فينويه طواف القدوم وهو سنة فأول شيء يبدأ به الطواف ولا يقول بصلي تحييت المسجد نعم ثم طاف مضطبعا طواف العمراء وطواف القدوم له سنة خاصة أولها أنه يضطبع بالرداء
بأن إذا بقى يشرع في الطواف يضطبع بمعنى أنه يخرج من ويجعل لدى تحت إذطه الإيمن ويجعل طرفه على كتفه الإيسر فيكون كتفه الإيسر مغطى كتفه الإيمن مكشوفا وعظده مكشوفا وعظده مكشوفا من
بدايته إلى نهايته أما ما يفعله الجهال الآن إنهم لا أحرم من المقات يضطبعون دائما مكشوف الكتف هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة ولا أصل له إنما هذا وقت الطواف فقط وهو طواف العمراء أو
طواف القدوم نعم ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتم ومثل ما يفعل المعتمر يضطبع ويستلم الحجر الأسودة ويقبله يبدأ بالحجر وإذا لم يتمكن إستلمه فقط وإذا لم يتمكن لا من تقبيله ولا من استلامه
فإنه يشير إليه بيده ويقبل ويبدأ القواف نعم فإن شقه أشار إليه ويقول ما ورد نعم فإذا ويرملوا الافقوي فيها السنة الخاصة بطواف العمراء وطواف القدوم أولا للطبع ثاني الثاني الرمل الرمل
وهو الاسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى يسلع مع تقارب الخطى هذا هو الرمل وهو للرجاء الخاصة هو من نسى هيضعيفة لا يشرع لها الرمل نعم في الأشواط الثلاثة الأولى أقتدام
بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويظهر للقوة والنشاط نعم ويرملوا الافقوي يعني القادم مرالب الافقوي القادم خلاف المكهي أهدا لا يرمل نعم ويرملوا الافقوي في هذا الطواف فإذا فرغ صلى
ركعتين خلف المقام فإذا فرغ من الطواف طاف سبعة أشواط وينتهي بالحجر سبعة أشواط كل شوط يبدى من الحجر وينتهي بالحجر فإذا فرغ من السبعة فإنه صل ركعتين ركعتين الطواف إنت يسر أن يصليهما
عند مقام إبراهيم فهذا هو لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما فرغ من الطواف صلى عند مقام إبراهيم إمتثالا لهذه الآية يجعله بينه وبين الكعبة
ويصلي ومقام إبراهيم هو الحجر من الذي كان يقوم عليه وقتبنا الكعبة ويرتفع به يرتفع وينخفظ به عليه الصلاة والسلام وهو يبني فجعل الله هذا الحجر مقام إبراهيم وصلى عنده واتخذوا من مقامي
إبراهيم مصلا وإذا لم يتسر له ذلك فإنه صل ركعتين في أي مكان من جوانب الحرم العروقة أو الصطوح أو أي مكان وإن خرج صلاهما في بيتها وفي منزله لا بأس فإذا فرغ صل ركعتين خلف المقام ثم
يستلم الحجر الأسود ويخرجوا إلى الصفاء وراد أن يسأل يرجع إلى الحجر ويستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا شاق الآن إزيحام وشدة إزيحام لا يمكن أنه يرجع ويستلم الحجر نعم
واستلامه بهذه الصورة هذه سنة ما هو باجب نعم ثم يستلم الحجر الأسودة ويخرجوا إلى الصفاء من بابه قالنا نقف عنده السعيد نعم نقل خضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله نصف صاعت أمر
أو زبيب أو شعير الشعير هل المقصود به الذي تأكله الحيوانات الآن أم شيء آخر هو هو هو الشعير كان هو قوتهم ياهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الشعير كان النبي صلى الله عليه
وسلم يأكل الشعير ولا يتيسر له ولا يتيسر له ولا الشعير نعم وإذا كان هو هل يخرج في هذا الزمان للفقراء لكن لكن إذا أخرج من أجود ما يكون في وقته من أجود ما يطعم وأهله فهذا أحسن نعم يقل
خضيلة الشيخ وفقكم الله في الحجر الماضي نمت في فراش على شكل كيس وأنا محرم علمًا بأنني أجهل الحكم وقد أدخلت رأسي من شدة البرد فما حكم ذلك إذا كان معك فراش في الصحاب تغلقوا على نفسك
فهذا لا يجوز للمحرب يجعله مفتوح ويلتحبه وهو مفتوح ولا يدخلوا فيه على شكل ثوب هذا لا يجوز للمحرب لكن مادى من نكجاه الأو ناسي ليس عليك شيء وإذا غطيت رأسك متعمدا فعليك الفديه وإن
غطيته ناسيا أو نائما ليس عليك شيء لكن حين ماتت تنبّه تكشه رأسك حين ماتت تنبّه أو تنبّه فإنك تكشه رأسك ولا شيء عليك بعدمت إنك ناسي فنلا تواخيلنا إن ناسينا أو أخطأنا نعم أما هالفراش
الذي جد الآن صار يدخل بها الإنسان ويغلق على نفسه يصل في داخل كيس هذا لا يجوز للمحرب لأنه مخيط نعم أخذ الشعر الذي فيه الفديه هل هو خاص بشعر الوجه والرأس فقط كل شعر البداً كل شعر
البداً إذا حلقت شعر سواء من رأسك أو من صدرك أو من رجليك أو من شارك أو في كل شعر البداً لا يجوز وانت محرب نعم هل عليه فديه؟
أم يكفيه القضاء فقط؟
عليه فديه لأن الواجب أنه تعلم حكام الحج وحكام العمره وهذا ما يصور يطرأ ويسأل فهو مفرّط ومهمل نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من قبل زوجته ناسياً أو متعمداً وهو محرم هل يلزمهم فديه
في ذلك؟
إذا كان ناسياً فلسع عليه شيء أما إذا كان متعمد حصل منه انزال كما سمعتم هذا عليه الفديه ولكن لا يفسد نسكه لكن عليه الفديه وين لم يحصل منه شيء؟
فيأثم على فعله ويستاهر الله ولا يعود لمثلها أو له تعال فلأرفت نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله الحيوان الأهلي ما أقول اللحم إذا هرب وعاش في البرية واستوحش وصاده المحرم فالفي ذلك
فديه؟
لا بالعبره بأصله يصله أنه أهل مهم وحشي وكذلك الوحشي إذا تعهل العبره بأصله وهو صيت يجب في الفديه نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله والدتي كبيرة السن وإذا أحرمت غطت وجهها حتى ولو كانت عند
النساء في الشقه أو الخيمة وكذلك عند المحارم وهي محرمة فالفي ذلك شيء عليها نعم لا يجوس لهذا نبهوها على ذلك إن كانت عند نساء أو عند محارمة تكشف وجهها أما إذا كانت عند رجال غير محارم
فتغطي وجهها نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله يقول حججت أنا وزوجتي قبل خمس سنوات وكانت مغطية لوجهها وكانت تغطيه بنقاب وفوقه خمار وغطاء بحيث لا يظهر هذا خطى الجواب هذا خطى فعليها الفديه
يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من جامع زوجته وهو حاج قبل التحل للأول فهل عليه أن يحج في العام المقبل أو يكون ذلك في ذمته على التراحي وليس على الفور؟
على الفور مع الإمكان يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من ماتا وعليه بقية من صيام فديه التمتع أو القران فهل يجوز لآقاربه أن يصوم عنه؟
نا نا نصوم عنه نا يبريون ذمته يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل قتل الضبع فيه فديه وذلك إذا كان خوفا منه؟
يقول وإذا قتلته خوفا منه فهل فيه فديه؟
نا إذا أحرم إذا إيش؟
إذا لم يجد فيديه صام عشرة أيام ثم حل ما المراد بذلك هل لا يحل من إحرامه إلا بعد أن يصوم العشرة الأيام؟
إينا مثل ما أنهما يحل إلا ما يذبح الفديه لا يحل حتى يذبح الفديه فكلالك البديل ومصيام لكن أنا دلتكم الصيام في هذه المسألة فيه نظر لأنه لم يريد في القرآن يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله
هل هناك دليل من السنة؟
أن أقل من ثلاث شعرات أن فيه طعام مسكين أم هو اجتهاد من الفقهة؟
شهاد شهاد قالوا أن أن الثلاث فأكثر جمع وأما مدونها فليس بجمع فأذ اجتهاد منهم نا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من ذبح هدي التمتع خارج حدود الحرم هل ذلك يجيهه؟
لا لا يجيهه جب هدي التمتع خارج الحرم ولا هدي القرآن أبدا يكون الحرم نا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله لكر المؤلف رحمه الله أن في قطع شجر حرم مكة وحشيشها أن فيه جزاء فما هو الجزاء في
ذلك؟
ألا يرجع فيه إلى أهل الخبر والنظر يقومون ومثمنون بما يساعد نا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما لا مثل له من بهيمة الأنعام في فدية الصيد هل يكون تقيم الدراهم في المصيد أو في مثله من
بهيمة الأنعام؟
أول شيء المثل إذا وجد المثل يفدي بالمثل وإذا لم يكون له مثيل فإنه يقوم الصيد يقوم إما يساوي نا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله المرأة إذا غطت وجهها بالبرقع جاهلة فهل تجب عليها فدية؟
إذا كانت جاهلة أو ناسية ثم نزعته بعد ما تبين لها ليس عليها شيء لأنها مع ذورة نا يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من غطى رأسه وهو محرم عدة أيام بسبب البرد فهل عليه فدية واحدة أم عن كل
يوم فدية؟
إذا فضيلة الشيخ فقط كم الله ما يفعله البعض من تخوي في الحمام المنتشر قرب مكة نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا فلما كان قبل
مكة رجع إلى الرياض دون أن يؤدي عمرته وذلك بلا عذر فمن الذي يجب عليه؟
يجب عليه أنه يرجع كم العمرته ما زال محرما يعيد ملابسة الحرام عليه ويرجع ويؤدي العمره العمره ما أتمو الحجة والعمرة وأتمو الحجة والعمرة لله فمن فرض فيه إن الحج يعني أحرامه أحرامه
فإذا أحرم بالنسك فصار واجب عليه المظيف وإكماله ولا يخرج منه لبأداء المناسك هذا المسألة لعبه وهو لا هذا أحرم فلا يخرج من إحرامه لبأداء المناسك إلا إن أحسر إلا إن أحسر هذا الحكم آخر
فعليه إن يعيد ملابسة الحرام ويبادر بالرجوع ويؤدي العمره نا لأنه ما زال محرما إلى الآن نا فقل فضيلة الشيخ فقكم الله ما المقصود بأهل الخبرة في جزاء الصيد هل هم أناس معروفون محددون؟
الخبرة هي كل شيء بحسبه كلها المهنة يعرفون هل الخبرة هي إزاولون الصيد ويعرفون قيمة نا فقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل هناك تكبير عند نهاية الشوط السابع في الطواف؟
نا يكبر عند الحجر كما كبر في البداية يختم تكبير كما بدأ بالتكبير نا فقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل السنة لمن صلى ركعتين بعد الطواف؟
وأراد السعي أن يذهب إلى بئر زمزم للشرب منه قبل ذلك أو تحصل السنية بشرب ما إزمزم من أي مكان في الحرم؟
حسب المتيسر إن تيسر أنه يشربه في قريقة إلى السعي هذا عفوا لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يتيسر له إنه يشرب من أي مكان نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يسن
تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟
أم أنه لا يكون مسنونا إلا مع الطواف؟
لا يكون مسنون مشروعا إلا مع الطواف تابع الطواف نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان على المسلم
ثم مات فماذا عليه؟
يقضى أن يكلف من يحج عن من يقضي عنه الحج من ما لهن كان لهما إلى لم يكن لهما وتبرع حج بقضاء الحج عنه فلا بس نا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل ورد أن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام
كان ملتصقا بالكعبة ثم إن عمر رضي الله الله عنه لما رأى أن الزحام زاد أبعده عن الكعبة هذا هو المشهور نعم هذا هو المشهور أنه كان ملتصقا بالكعبة ولما جاء الزحام عمر رضي الله عنه وضعه
في هذا المكان والقول الثاني أن هذا مكان هو الأصل ولم يكن ملتصقا بالكعبة المسألة فيها خلاف ولبرل ما حصل من الخلاف لما أراد والتوسئة لم يزيلوها مكان نقل فضيلة الشيخ فقكم الله إذا بدأ
الإنسان الطواف عند الحجر الأسود هل يقول بسم الله الله أكبر و هل هذا الفعل في الشوط الأول فقط أم في كل شوط من الأشواط السبعة بسم الله لم تريد لكن يقول الله أكبر يقول الله أكبر بسم
الله ألم علم أنها وارد في هذا المكان نعم و هل هذا الفعل في الشوط الأول أم في كل الأشواط السبعة كل الأشواط كل ما استلم أو أشار إليه كبب نعم هل ينكر عليه و ماذا نقول لمن قال إن هذا
فعل باطل و مخالف للسنة هذا جاهل ولا يدر إنه جاهل الطواف امره وسع يدعو يقرأ القرآن يسكوت لا باسم ذلك فهو مخير إن شايا يسكوت سكت و إن شايا يدعو دع و إن شايا يقرأ القرآن بعد هذا أفقل
هذا أفضلا نوع الذكر قلاوة القرآن نعم هاله ما ثبت هاله ما ثبت إنه استحسان من بعضهم ما ثبت إنه يرفع يديه نعم هل يلزمه حلق و رأسه؟
المحسر يحلق و رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدأ ثم حلق عليه الصلاة والسلام أو حلق أولا ثم فدأ لا بد من الأمرين الحلق و الضبح أكد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه
أيضا نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله المتمتع هل يتحلل بعد رمي الجمرات والحلق؟
المتمتع؟
هل يتحلل المتمتع بعد رمي الجمرات والحلق؟
والحلق الجمرات ما هي الجمرات يوم العيد؟
ما هي الجمرة واحدة جمرة العقبة فإذا رمي جمرة العقبة و حلق رأسه يتحلل التحل للأول و إذا طاقة وسعى تحلل التحل الكامل نعم ماذا؟
الضبح ليس له دخل في التحل ليس له دخل في التحل التحل ليتعلق بالسلافة الرامي والحلق والطواف والسعيد أما اللبح فلا يدخل في هذا تذبح متى تيشفت ولو في آخر يوم نعم من أيام التشريق نعم
نقل فضيلة الشيخ فقكم الله كلا فني أحد الأخوة أنا أحج عن أحد أقاربه فهل يجوز أنا أخذ مقابلا من المال أكثر من تكلفة الحج إذا أعطاك أيه و لم يقل ترد الباقي تنفق ترد الباقي فهو لك أيما
إذا قال تنفق منه ترد علي الباقي في الجمكة الباقي نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله المرأة المحرمة هلها أن تمشوط شعرها؟
نعم لاكن برفت يعني تنشت بالمشت لا بس لاكن برفت لأن لا يتساقط شيء