28 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الحج والعمرة/من آداب العمرة،التلبية، لأضحية/الشيخ صالح الفوزان/فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:31
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
اسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثامن والعشرون أمر به النبي صلى
الله عليه وسلم وقال لا ينفرنا أحد حتى يطوف بالبيت وعن بن عباس رضي الله عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفث عن المرأة الحائم فحكمه أنه واجب من واجبات الحج ووقته أنه عند
السفر بعد الحج ومن يعذر بتركه الحائظ والنفى سافقت وأما المريض فلا يصفف عنه بل يطاف به محمولا ولو أنه لم يريد السفر بعد الحج هباشرة فإنه يتأجل طواف الوداء إذا كان محمد جيدا وإلا أن
يعزم على السفر ولو متاخرا وماذا يكون واجبا؟
واجبا فهو يعني أنه من واجبات الحج ولما ذا يكون واجبا؟
وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولا أمر يقتضي الوجود ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد
ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد فهما الحائظ والنفسى ولكنهما لا يلبثان في المسجد حرام وغيره إنهما تقفان عند أحد أبواب المسجد تدعوان وهذا الدعا مستحب ليس بواجب وإما ما حدثه المتدعى
من أنه يخرج من المسجد الحرام القهقراء يلا يشتدبر الكعبة يخرج على قفاه آلة كله ما أمر الله به ولا رسوله فهو بدعه يخرج على وجهه ولا يكلف أنه يرجع القهقراء كما يقولونه ويظلنا علم أن
طواف الوداع ختام أعمال الحك لأن بعض الناس الذين عندهم عجلة أو بعض أسحاد الحملات الذين يهدون أن يوفروا الدراهن يأمرون حجاجهم وينزلون غحة غحة يوم النفر ويطوهن للوداع ثم يرجعون ويرمون
الجامراء فهذا الوداع لا يصف لأنه لم يستكمل أعمال الحك ولا يكون طواف الوداع ومن ترك طواف الوداع وسافر فإنه يجب عليه في ده وصنه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره زيارة قبر
النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من قبور صنه زيارة القبور صنه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والقصد منها أمر عن الأمر الأول هذا هو المقصود من زيارة القبور ولا يجوز السفر
لزيارة القبور وإنما يسلم عليها من كان في البلد سواء كان من أهل البلد أو قادم إلى البلد يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ويسلم على أهل البقير من المسلمين ويسلم على
الشهد في أهد يزور قبور الشهد في أهد ويسلم عليهم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفهل إنما الذي يسافر له هو المسجد النبود لياجل الصلاة فيه قال صلى الله عليه وسلم لا تشدر رحاله إلى
ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والسغر إلى هذه المساجد من أجل الصلاة فيها صنه والأجر فيها مضاعف صلاة المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة صلاة في مسجد الرسول صلى الله
عليه وسلم من ألف صلاة صلاة في المسجد الأقصى عن خمس مائة صلاة ويكون قصد المسلم الصلاة في هذه المساجد الثلاثة لنيل هذا الأجر ومسجد يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر
صاحبه تبعا في زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم ولا علاقة لزيارة المسجد النبوي بالحج إنما زيارة المسجد النبويه كل وقت ولكن هم يذكرونه بعد الحج لأن الحجات يأتون من بعيد فأسهل عليهم أن
يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج لأن هذا يوفر عليهم سفرا آخر لأن زيارة المسجد النبوي متعلقة بالحج أو مكملة للحج فمن حج ولا يزور المسجد النبوي حج هو تم لأن المسجد النبوي
يزار في كل وقت لا علاقة لزيارته بالحج هذا هو الذي يجب أن يفهم في هذه المسألة والأحاديث التي تروى هي غابت زيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج من حج فلم يزورني فقد جفاني من حج
وزارني كنت شديعا له أليه كلها أحاديث لا تصح فالنها ما هو ضعيف لا يحتاج به ومنها ما هو موضوع مكلوب فكلها لا تصلح للحتجاج قد نبها على ذلك الحفاظ كشيخ الإسلام بن تيميه والإمام بن
القيم وبن عبد الهادي وبن حجر العسقلان نبه على أن هذه الأحاديث بيزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أو السفر بيزيارة قبله كلها لا تصلح للحتجاج بها بل إنه لم يصح في زيارة
قبله خاصة حديث واحد وإنما صحة الأحاديث في زيارة القبور عموما وإنما ندخلوها قبل النبي صلى الله عليه وسلم من باب يولى وينبغي يفهم هذا نعم وزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبر
صاحبه وصفة العمره العمره وصفة العمره أن يحرم بها من بالحرم من أدن الحل نعم العمره أن يحرم بها من ميقاتها وميقات العمره من كان خارج الحرم فإنه يحرم من مكانه يحرم من مكانه الذي نوا
منه العمره وإن مر على ميقات وهو يريد العمره فإنه يحرم من الميقات وإنها بعد الميقات أو كان منزله دون الميقات وخارج الحرم فإنه يحرم من منزله أما من كان داخل مكة فإنه إذا أراد العمره
لا يحرم من مكة وإنما يخرج إلى الحل إلى خارج الحرام وإنه يحرم بالعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة ربي الله عنها أنت أعتمر بعد الحد وألحت في القلب أمر النبي صلى الله
عليه وسلم أخاها الرحمن بنبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وهو أدن الحل فأحامت منه بالعمر كان لحرام بالعمرة من مكة جائزا لأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم من مكة وكونه أمرها بالخروج
وكلف معها أخاها أي دليل على أنه لا يحرم بالعمرة من داخل مكة أما الحج فإنه يحرم به من داخل مكة وفي ذلك الله أعلم أن الحج سيخرج إلى الحل يخرج إلى عرفة فيجنع في إحرامه بين حل وحرم لأن
عمال الحج منها ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم كالوقوف عرفة وأما العمر فكل أعمالها في مكة كل أعمالها في مكة أمر أن يحرم به من الحل لأجل أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم الذي
هو الحكنه الله وعلم ونظر إلى رسول صلى الله عليه وسلم كلف بالرحمان بن أبي بكر أن يسافر أن يخرج ما هو سافر هذا أن يخرج مع أخته إلى التنعيم لا تخرج بدون محرم ولو دون مسافة القصر كيف
إلى أرادة أن تسافر مسافة القصر وأكثر فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله وليوم الآخرة أن تسافر إلا ومعها لومحرم وكذلك ما دون السفر فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم
أمر أبد الرحمن أن يخرج مع أخته إلى التنعيم والتنعيم قريب من مكة ما يدل على أن المرأة يحتاق لها غاية الاحتياط في هذا رد على الذين ينادون بإسقاط المحرم مع المرأة في السفر ينادون بذلك
من جملة ما ينادون به من الغاء أحكام المرأة وإزالة الفوارق بينها وبين الرجال من إنكار الحجاب وإنكار الإختلاق منع الإختلاق أنكروا الحجاب الآن وأنكروا منع الإختلاق بين الرجال والنساء
وأنكروا المحرم مع المرأة كل ذلك بعاية إلى تغريبها إلى تغريب المرأة المسلمة فهؤلاء هم دعات الظلال ودعات التغريب تغريب المسلمين يعني يكون مثل الغرب إجالا ونساءة آت لهم الله وكفى الله
المسلمين شرهم نعم وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات يهن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهم أي لهذه الجهات ولمن
أتي عليهم من غير يهلهم من من يريد الحج أو العمرة فمن كان خارج الميقات فإنه بخرم من الميقات ومن كان داخل الميقات وخارج الحرم يحرم من منزله ومن كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل
ويحرم منه بالعمرة نعم وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه وإلا بأن كان خارج الميقات أو في الميقات ساتن في الميقات إنه يحرم منه كأهل السيل وأهل المواقيت نعم ثم يطوف
ثم إذا قال إذا وصل إلى نكه يغدد الطواف الطواف العمره ينويه للعمره وهو أول وهو ثاني وهو ثاني أركان العمره أول أركان العمره لحراه والركن الثاني الطواف نعم ثم يطوف ويسعى ثم يطوف
للعمره سبعة أشوات ثم يسعى بين الصفاء والمره سبعة أشوات وهذا هو الرقم الثالث من أركان العمره فالعمره لهذا لذة وركان اللحرام والطواه والسعيه نعم ثم يطوف ويسعى ويقصر ويقصر التقصير
واجب من واجبات العمره واجبات العمره الشيئان شيء الأولى اللحرام بيام من الميقاتها اللحرام بيام من ميقاتها اللحرام نفسه ركن لكن كونه من ميقاتها هالواجب واجب من واجبات العمره والواجب
الثاني الحلق والتقصير هذه واجبات العمره واجبا نعم فصل أركان الحج أربعة أركان الحج التي لا يصح الحج اللابه أربعة الأول اللحرام الأول اللحرام فلو لم يحرم لم يصح حجوه الثاني الوقوف
بعرفه فلو لم يقف لم يصح حجوه ويكون قد فاته الحج هذه السنة إذا فاته الوقوف فاته الحج وسيأتي إن شاء الله الرقم الثالث الطواف بالبيت سبعة شوات طواف الحج الرابع السعي بين الصغار
والمروه هذه أركان الحج أربعة نعم أركان الحج أربعة هذه الأركان من فاته الوقوف فاته الحج لأن الوقوف هو الرقم الأعظم من أركان الحج أولي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وأما من ترك بقية
الأركان كالتواه والسعي أركان الحج أربعة الاحرام ووقوف وطواف وسعي وواجباته سبعة سواء كان الميقات الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلمه المواقيت خمسة أو من كان دون الميقات فإنه يحرم
منه ولو تعده وهو يريد الحج أكون قد ترك واجبا هذا الأول الحرام من الميقات المعتبر له الوقوف بعرفه إلى غروب الشمس لمن وقف نهار فالوقوف بعرف ركن لكن استمراره إلى الغروب هالواجب من
واجبات الحج فمن يصرف قبل الغروب ولم يعود فإنه يكون قد ترك واجبا مهجه صحيح يكون عليه فيديه السالث وأما من وقف في الليل فهذا ينصرف ما تشاء أما من وقف في النهار إنه لا ينصرف إذا غربت
الشمس الثالث المبيت لمزدلها بعد الانصراف من عرفه الرابع المبيت لمنا ليالي أيام التجريب الخامس رمي الجمار في يوم عيد وفي أيام التشريق السادس الحلق أو التقصير السابع أواف الوداء هذه
واجبات الحج أن ترك منها واجبا فعليه فيديه وحجه صحيح إحرام إذا مرب ميقات يجب عليها يحرم منه وإن نوى الحج بعد ما تعدل ميقات مر على الميقات هو ما نوى حج أو متردت ثم عزنا على الحج بعد
ما تعدل ميقات هذا يحرم المكان الذي نوى منه أو كان منزله بين الميقات وبين مكة فهذا يحرم ووقوف إلى الليل إن وقف نهار ومبيت بمزدليفة إلى بعد نصفه فهذا أكمل وهو الذي فعله النبي صلى
الله عليه وسلم وإن نصرف بعد منتصف الليل أجه ألالك ومبيت بمزدليفة إلى بعد نصفه
ثم الكبرى نعم وحلق أو تقصير هذا السالس حلق للرأس أو تقصير منه من جميع الرأس أو ليتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخاهون فالحلق هو التقصير واجب من واجبات الحج ولو إنه ما فطل اللي بعد
أيام فإنه يحلق ويقصر متى ما تذكر أو فبن أو نبه على ذلك نعم واركان العمرة ثلاثة ولودع هذا هو السابع وهذا تقدم نعم واركان العمرة ثلاثة إحرام وطواف وسعي وواجبها إثنان الإحرام من الحل
وواجبها إثنان الإحرام من الحل و الحلق بالتقصير مثل التلبية مثل الطباع مثل الرمال مثل الدعاء في طواف السعي مثل الطهارة في السعي هذه السنة كلها مثل البقاء في مينة في النهار الاستمرار
في مينة في النهار هذا السنة أما في الليل بهذا الواجب نعم وواجبها إثنان الإحرام من الحل و الحلق أو التقصير ومن فاته الوقوف فاته الحج ومن فاته الحج ومن فاته الحج فإن فقده صام عشرة
أيام ومن صد عن عرفه تحلل بعمرة ولا دم هذا إذا صد عن الحج كل هما إذا صد عن عرفه لم يستطيع الوقوف فيها فإن وفاته الحج فصل ولأبحية سنة أو في أيام التشريق على وجه التقرب إلى الله
سبحانه وتعالى وصار سنة في المسلمين إلى أن تقوم الساعة فهي سنة مؤكدة فهي ستدين أو يقتلوا ياجليان يضحية ويقيمها للشعيرها العظيمة والوضحية في البيوت وبين الأهل والأولاد يفرحون بها
ويأكلون منها ويتصدقون ولا يجزي أن يدفع دراهم مثل ما يقول بعض الجهال فهذا تعطيل بهذه الشعيرة وهذه العبادة أو بعضهم يقول فهي تفعلوا في البيت من أجلي أن يكون لها تأثير على أهل البيت
بالبركة والخيل ويقول وهي أشرف وعفظ من المدينة فأنت لاعب بالعبادات أنت إذا أردت أن تنفع إخوانك المحتاجين في البلاد الأخرى فإنك تنفعهم بغير العبادات التي نصع عليها وأمرة بتنفيذها
إنفعهم بالزكات إنفعهم بالصدقات تبرع هما أنك تحول العبادة إلى دراهم أو تروحها تذبح في مكان غير البيتك فهذا لا يحصل به المقصود ولا تقوم به الشعيرة نعم ولا نحن لسنا ضد التصدق على
المحتاجين ونفع إخواننا في البلاد الأخرى بل نحث على هذا لا تنهب على حشاب العبادات إن غير العبادات من أجلي ذلك نعم ورحمه الله أنه القادر عليها يأثم تركها إنه تركه واجباً نعم ووقت
الضبحي بعد صلاة العيد الأضحية لها وقت وهو بعد صلاة العيد في البلاد أو مقدارها في مكان لا تصلا فيه العيد كالبادي مثلا مقدار صلاة العيد في البلاد فإن ذبح قبل صلاة العيد ووقت الضبحي
بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثان التشريق ووقت الضبحي بعد صلاة العيد في البلاد أو قدرها لما كان لا تصلا فيه العيد مثل البادي مثل البادي نعم وآخر وقتها غروب الشمس من اليوم الثالث
عشر من أيام التشريق فوقت الضبحي العبحية أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده نعم ووقت الضبحي بعد صلاة العيد إلى آخر ثان التشريق إلى آخر ثان التشريق هذا المجب إلى غروب الشمس يوم 12
هذا المجب والقول الثاني وهو الصحيح أنها إلى آخر اليوم الثالث عشر وهو المفتابه نعم ولا يعطى جازر أجرته منها ويوتصدق بجلالها إذا كان لها جلال جلال بها وصوفها شعرها لا يبع ولا يعطى
الجزار أجرته منها وإنما يعطى أجرته من غيرها تتوزع يوكل قال تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني ماتت بالتذكية ولم يبقى فيها حياة فكلوا منها ولا يعطى جازر أجرته منها أفضل الهدي الذي سبق في
الحج هذه التمتع والقران والوبحية أولا لا تكون الأبحية أو الهدي إلا في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ولا تكون الأبحية من غير البهيمة الأنعام كذبا ورزلان ولوضيح وما أشبه ذلك
من سيد البر لا تكون من هذا إنما تكون بهيمة الأنعام لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فالكرسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها وكلوا منها وقال تعالى وينكرسم
الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام هو الإبل والبقر والغنم فلا يجزي ذكتها من غيرها من أنواع الحيوانات المأكولة كذبا والوضيحيات والمهى بقر الوحس وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم
أفضلها الإبل لأنها أوفر ولحمة وأكثر قيمة ثم البقر كذلك لأنها أوفر ولحمة وأكثر قيمة ثم الغنم هذا إذا أخرجها كلها إذا أخرجها كلها أما إذا أخرج السبع من الإبل أو السبع من البقر فإن
الشات أخضر من سبع البدنة ومن سبع البقر ومن الشرط أول سنة والسنة الضان لابد أن يكون جدع يعني لوه ستة أشهر نصف السنة والمعز لابد أن يكون له سنة فإن عشر شهر فإن بحها بظان أقل من ستة
أشهر لم تجزي وكذلك لو بحها بمعز لون السنة لم تجزي ومن البقر ما تم له سمتان ومن الإدل ما تم له خمس سنين هذا السن المجزي من الإبل والبقر وألغنم ولا يجزي إلا جذع ضان أو ثني يغيره جذع
ضان وهو ما تم له ستة شهر أو ثني والثني من البقر ما تم له سمتان والثني من الإبل ما تم له خمس سنين وثني يغيره فثني أبل ما له خمس سنين وبقر سنتان وتجزي الشات عن واحد والبدنة والبقر عن
سبعة ولا تجزي هزيلة ولا تجزي هزيلة ولا ذاهبة الثنائة ولا فاقدت ذاهبة الثنائة التي قلعت ثنائها من أصلها أما إن كسرت وبقية فيها شيء فهذا لا يضر أو أكثر أدنها أو قرنها وهي التي انقطعت
أدنها أو أكثر الأدن أو كسر قرنها كلها أو أكثرها هذه تسمى العظبة لا تفسي عظباء الأدن أو عظبة القرن لأن هذا نقص في الخلقة نعم الزبح الزنة في الإبل النحر وهي أن تنحر تعقر قائمة يعني
تنحر قائمة لأن تعقل يدها ثم تطعن في السكيل اللبه التي بين أصل العنق والصدد وهده وهده هي مجمع العروق ويطعنها ويقع هذه العروق لاجل ينزل الدم وينزف منها وهي قائمة معقولة يدها اليسراء
والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسراء ويحر قائمة وماذا بوركة وعقلة فهذا يشق عليها ويعسل عليها الذكات ولما رأى بن عمر ربي الله عنهما رجلا ينحر بعيره معقولا باركا قال بعثها من
قيام ويلك بعثها من قيام ويلك سنةها بالقاسم صلى الله عليه وسلم وذبح غيرها ويقول بسم الله الله مهذا من كولك وصنة أن يأكل هذا اللحم صنة أن يأكل منه ويطبخ في قدر وأكل منها صلى الله
عليه وسلم عملا بقوله تعالى فكلوا منها نعم وصنة أن يأكل ويهدي ويهدي إلى جيرانه وإلى صدقائه نعم ويتصدق وأثلافا مطلقة ويتصدق على المحتاجين الهديه للأغنية واصدقائه وأما الصدقة فاية
للمحتاجين من البقراء نعم أثلافا مطلقة أثلافا ثلاث يتصدق به وثلاث يهديه وثلاث يأكله نعم والحلق بعدها نعم وصنة أن يأكل ويهدي ويتصدق وأثلافا مطلقة والحلق بعدها والحلق بعدها يعني لغاية
الحاج اتشبها بالحاج قال لا يدنا دليل عليه نعم وإن أكلها إلا أنقية جاز إن أكلها كلها إلا أن تصدق بقليل منها قدرة الأوقية قد فعل أقل للسنة لكن السنة أن يتصدق بالثلاث نعم أما أن يكلها
كلها يدخلها بالثلاجه ولا يطعم منها ولا يتصدق أهالى خلاف السنة نعم وحرما على مريدها أخذ شيء من شعره وظفه هنا حكام العضحية أن من دخلت عليه العشرة عشرة الحجة وهو يريد أن يضحي فإنه لا
يأكل شيئا من شعره ولا من أغفاره حتى تذبح الأضحية الحديث أمي سلم ربي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحية فلا يأكل من شعره أو أغفاره حتى يذبح أضحيةه نعم وحرما
على مريدها أخذ شيء بشارتي يعني جلده الحديث من شعره هذا عام يشمع شعر الرأس وشعر الجلد شعر العانة وشعر الأبر وشعر الشارب لا يأخذ شيء من شعوره حتى يذبح الأضحية نعم مر بكم في توسل
الوسيلة أنه يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته هذا هو السلام هذا هو السلام وإن قال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمان ونصحك الأمة وجاهتك الله كحق جهاده فجزاك الله
عن الإسلام والمسلمين خير ما يجي نبيا عن أمته فلا بأسبي ذلك لأن هذا من أوصاقه صلى الله عليه وسلم نعم من أخرى ايش؟
يعني ليلةين هي بين عرفة ومزيلة آخر الليل من ليلة الحادي عشر ليلة 11 إلى الهجر كله في الطريق نابس لو أخر ما أخرى نعم يعني هذا معدور شيقول السؤال؟
يقول السلام عليكم "من أخرى طوافى الإفاضة فلم يصل إلى منا إلا قبيل الفجر ليلة الحادي عشر" يا أخي طوافى الإفاضة لا نهاية لوقته يطوه متى ما تيسر إنما التحديد للبداية وبعد منتصف الليلة
النهر هذه بداية وأما نهاية فمتى تيسر له ولو في آخر شهر بالحكي إنه لم يحدد نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل "إمراءة من خارج هذه البلاد حاضت ولم تظهر حتى موعد سفرها ولا
تستطيع التخلف عن الرحلة فماذا يجب عليها؟
يجب عليها أن تبقى ويبقى معها إذا محرمها إلا أن تتر وتؤدي طوافى الإفاضة وإن القرتي للسفر تسافر إذا طهرت تسألت يرجع بها محرمها واليوم الحمد لله ما أمثل الزمان السالق يسافرون أشهر
وخوف في الطرقات والآن الطائرة ساعاته رايحه جيه أو السيار صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل "هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بالملتزم أم أنه من فعل السلف?" إذا
مشع من بيته الذي خارج الميقات يريد الحج والعمرة يخرن من الميقات يا نسي أمر بالميقات أما إذا كان في بيته الذي دون الميقات ونول حج والعمرة منه إنه يخرن من بيته مع أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال "خذوا عني مناسككم" "والهناك ضابط لمعرفة الأركان والواجبات?" نعم يفرق من الأركان والواجبات الواجب يجبوره دم وأما الركن فلا يتركه أبدا ولو بعد حين يجيبه إلا عرفه فإلى
فاته الحج ولا بد من التفريق بين الأركان والواجبات ففعل الحج ما هي ومنها ما هو أركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سمنا لا بد من هذا التفريق ما نقول كلها أركان أو نقول كلها مستحبات لا
بد من التحصيل يا رب نعم على ضوء إلى أدلة نعم لا أبدا ليس للتنعين فبيلة على الجعرانها وعلى أي مكان من الحل وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إليه لأنه أقرب وأرفق بها لأن القريب
أرفق نعم فهل هذا العمل مباح؟
لا هذه المشاعر لا يجوز فعل المعاصي هي هي لأنها من شاعر الله الله جل وعلى قال ومن يعفن شاعر الله فإنها من تقوى القلوب نعم والمعاصية الحرم أشد من المعاصية خارج الحرم نعم هذا رلد عليه
كم مرة؟
أن الشريعه لكل زمان ومكان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل الإمراءاته تؤمن بالله والأم العافر أن تساهر ولم يقول في هذا الوقت بل عمما صلى الله عليه وسلم فالذي يخصص عليه أنه يأتي
بدليل ولا دليل على التخصص في وقت دون وقت إذن كل الشريع نقول انتها وقتها هذه وقت الرسول فقط وهذا كفر ويلحاد إذا قلنا إن الشريعة هنتهت وأنها لا تتناولها الوقت وهذا من الكفر ويلحاد
الشريعه أمهلا أن تقوم الساعر وأما قوله إن وليها ينتظرها ولا راحة الطائرة إلى مكان ناخر وكثيرا ما يقع هذا أن الطائرة تعدل عن طريقها فكون هذا مع كونه مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه
وسلم هو أيضا قد لا يتحقق أن الطائرة تذهب إلى المكان الذي حدد لها فقد تنصر إلى مكان آخر ومن الذي يستقبلها هناك وإين تذهب المرأة نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل أهل مكة
هل يشترط لهم أن يحرموا للعمرة من الحل يقول أحسن الله عليكم أهل مكة هل يشترط لهم أن يحرموا للعمرة من الحل نعم أهل مكة هو غيره من أراد العمرة وفي مكة يجب عليه يخرج ويخرم من الحل ولا
يحرم بالعمرة من مكة نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل من رماج مرات اليوم الثالث ثم ذاهب وطاف طواف الوداع ثم رجع إلى منى وجلس بها ينتظر تحرق الحملة لثلاث ساعاتنا وأكثر
فما الحكم في ذلك إذا كان إن محملة متاعه استعد للسبر ولكن حبسه السيل فإنه تعجل ينظي أما إذا كان باقي في منزله ولم يحمل متاعه وغربت الشمس وهو لم يحمل متاعه على السيارة فهذا لا يدوز
له التعجل يبيت ويرمي بعد الزوال يوم ثلاثة عشر ثم ينفور وهذا خير الله وحسن الله نعم سمحت الوالد يقول السائل هل يجب للمرة طواف وداع ليس للمرة طواف وداع إنما طواف الوداع للحج والفوقها
لم يذكروا لم يذكروا أن من واجبات العمر طواف الوداع إنما ذكروا من واجبات الحج النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين لطواف الوداع وإنما أمر الحجاج خاصة نعم السلام عليكم سماحت
الوالد يقول السائل كل ما هو داخل الأميال تبرو حرما كل ما هو داخل العلمات المقامة على حدود الحرم ما كان داخلها فهو من الحرم ما كان خارجها فهو من الحل نعم إذا لم تجد مكان تجلس فيه
فأنت معذور لكن تكون بطرف الحجاج حوالي منه تبيت حدوث يسر لك بطرف الحجاج حوالي منه ولو خارج منه إذا لم تجد مكان نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل وقل من لا يكون معه ضعفة نعم
لا بس عايشة كررتها في سفر واحد كررتها في سفر واحد لأنها قارنة لأنها قارنة بين الحج والعمرة فلها عمرة عالحج وعمرة بعدى الحج إذا من المتقارب نعم إذا لم تجد مكان تبيت حدود الحج فهل
يحرم من جدة أم يرجع إلى مكان ويحرم من أدن الحل؟
يحرم من المكان الذي تحرك منه للمكان الذي تحرك منه وسار منه يريد العمر يحرم منه إي جدة أو الدون جدة نعم السلام عليكم ما رأيكم في كتاب مفيد الأنام في حج بيت الله الحرام للشيخ بن جاس
الرحمه الله نعم يا فم لأنه تاريك واجب من واجبات الحج وهو الحرام من الميقات ولا يجوز لهذا النخاله النظام ويعرض نفسه للمسؤولية لا يحج ولا يرتمر يصبر إلى أن يأتي له رقصة ثم يحج ولا
يكون عليه مسؤولية وتلاعب في الحرام نعم سهل سافرنا من الرياض إلى جدة لشراء سيارة وقلنا ونحن في الرياض إذا فرغنا من شراء السيارة اعتمرنا فأحرمنا من جدة بعد الفراغ من شراء السيارة فهل
فعلنا صحيح؟
صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل لا ليس هذا أفضل بعد كونه أخر الرمي إلى الظحى هذا أفضل نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل أي شيء بدأ يوم العيد جاز بدأ الضواء
والسعيء بدأ برمي الجمراء بدأ بالحلقة والتقصيل ما سؤال عن شيء قدما ولا أخر في هذا اليوم إلا قال فعل ولا حرج في هذا اليوم وبين هذه الأشياء الثلاثة ما سؤال عن شيء قدما أو أخر من هذه
الأشياء الثلاثة وفي هذا اليوم خاصة إلا قال فعل ولا حرج بعض المتعالمين أخذ قوله إفعل ولا حرج وأصدر كتابا في كل الحج يقول إفعل ولا حرج كل عمال الحج يقول إفعل ولا حرج هذا غلط حمل
الحديث على غير محملة نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل كنا في حج العام الماضي ولكثرة الزيحام لم تصل يقول صلى الله عليكم كنا في حج العام الماضي ولكثرة الزيحام لم تصل
الحافلة بنا إلى أم أزداد وعندما أردتنا صلاة المغرب والإشاء ونحن في الحافلة والطريق مزدحم ونخش الضياع عن الحافلة وبعضنا غير متوظي والنساء معنا ووقت الصلاة يكاد يخرج فهل نصلي والحالة
هذه في الحافلة أم ننزل فنصلي بالطريق؟
صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في حج العام الماضي عند نفرتنا من عرفة صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل وكان بعض طلبة العلم يقولون إن هناك من أفتى بجواز الرمي قبل
الزوال لشدة الزيحام فكان بعض الحجاج يرمون قبل الزوال فما حكم فعلهم هذا؟
والزيحام سيحصل ولو رميته قبل الزوال كل الناس يجون يرمون قبل الزوال ويحصل الزيحام قد يكون أشد بعد لأن الناس عجلين يريدون العجلة فإذا أفتوا يبتهافتون على الرامي قبل الزوال يكون الخطر
أشد هذا لا يزيل الخطر ولا يزيل الزيحام نعم هل هناك مخرج من هذا العمل؟
صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل فهل هذا صحيح؟
وقونوا يحول الإفراد إلى قراءة أو لا تمك على أفضل أما العكس لا ما يجوز؟
نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما المراد بسوق الهدي؟
المراد بسوق الهدي أن يشتريه من الحل خارج الحرام يجيبه من خارج الحرام من عرفه من أي مكان أو من المدينة أو من أي مكان خارج الحرام هذا الذي يكون قد ساق الهدي أما ليشتريه من الحرام
فهذا لأس سائق للهدي اشتركوا في القناة