32 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب البيع والمعاملات/شروط البيع / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثاني والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى محمد الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب العبادات انتقل إلى المعاملات لأن الناس بحاجة إلى طلب الرزق بعد أن نتقنوا أمورة دينا فإذا أتفن العبد أمورة دينا فإنه يتجه إلى طلب الرزق فلا بدء من بين أحكام المعاملات ما يحل من هو وما يحرم لأن هذه الشريعة كاملة ما تركت شيئاً إلا بيناته في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها بما يحتاجه الناس فقوله تتاب البيع مسائل المعاملات يعني مثل الإجارة والشركة والمزارعة وغير ذلك من ما فيه كسب وطلب لرزق والبيع هو أشرف وأنواع المكاسب وأحسنها إذا خلأ إذا خلأ من ما يفسده أو يلوثه من أنواع الخلال فإذا خلأ من المؤثرات الفاسدة كالغش والخديعة والغرر فإنه يكون من أطيب بل يرى بعض العلمة أنه أطيب المكاسب والدليل على حل البيع كتاب السنة والإجماع والاعتبار الصحيح أما الكتاب قد قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الريب قال تعالى والشهد وإذا تبععتم قال سبحانه وتعالى يا إيه الذين آمنوا إذا نوديل الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى بطر الله وذروا البيع لا لكم خير لكم إن كنتم تعلموا فإذا قضية الصلاة انتشروا في الأرض أبتوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال سبحانه وتعالى عن ذكر الله واما السنة فيها حاليف كثيرة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع واسترق وأذين بالبيع والشرق وأثنى على البيع النزيح والكسد الطيب وأما لجماع فقد أجمع العلماء على واما لعتبار فلأن الناس بحاجة إلى البيع والشرق لأنه قد يكون بعض الناس معه نقود ويحتاج إلى سلعة ويكون بعض الناس معه سلعة وليس معه نقود فشرع الله البيع للتبادل بين السلعة وأثمانية لتقوم مصالح العباد بالالك وكانت الحكمة للهية جارية في حل البيع بحاجة الناس إليه والبيع في اللغة مأخود من البيع وهو مد اليد لأن المتباعين كل واحد يمد يده إلى الآخة هذا في الأصل وأما تعرفه الشرق يذكره المؤلف ناقده بمعاطات وبإيجاب وقبول ناق البيع هو تبادل بين البيع ويكون ذلك بأحد أمرين اما بالصغة القولية كان يقول البيع بعض ويقول المشتريتة وقبلت هذه الصغة قولية وهذا ينعقد البيع بهذا الإجماء فالبيع مبادلة المال وذلك بالقول وهو ما يسمى بالصغة القولية المتكوناه من الإيجاب والقبول فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البيع أو وكيله والقبول هو اللفظ الصادر من المشترية أو وكيل هذا الصغة القولية الصغة الثانية المعاطات وهي الفعلية لا يكون فيها كلام وإنما فيها أخذ ويعطاء بدون كلام هل سمى الصراه الفعليه والسمى المعاطات تختلف العلماء هل ناقد البيع بها أولا ينعقد وألما ذهب أنه ينعقد بالصراه الفعليه إذا أن تكون السلعى معروفة الثمن فهي أتي المشتري ويدفع الثمن ثم البيع يدفع إليه السلعى بدون كلام ما يقوله كم نزل كلام إنه معروفة محددة مثل الخبز مثلا الخبز محددة السعر تدفع النقد ويدفعلك الخبز أو أن تطلع النقود وتاخذ الخبز ويكون هذا البيع جرت عادة الناس بهذا هذه هي المعاطات نعم وينعقدوا بمعاطات وبإيجاب وقبول نعقدوا بمعاطات كما ذكرنا وهي الصغة الفعليه وينعقد بإيجاب وقبول وهو الصغة نعم بسبعة شروط شروط لا بد أن تتوفر يكون البيع صحيحاً فإن اختل شرط منها لم يكن البيع صحيحاً الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلام وهو في اللغة العلامة على الشيء العلامة تسمى شرطة كما قال جل وعلا هل ينظرون الى الساعة ان تأتيهم بغتةً فقد جاء أشراطها أي علاماتها والمراد بالشرط عند الوصولين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ليلاته وهو من الأحكام الوضعية عند الوصولين لأن الأحكام على تسمين شرعية هو وضعية الشرعية هي الحلال والحرام والمكروه والمستحب الأحكام الخمسة الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح هذه تسمى الأحكام الشرعية أما الأحكام الوضعية هي مثل الشروط والأسباب التي وضعها الشارع شروطاً أو أسباباً للأشياء الشرط والسبب والمانع هذه أحكام الوضعية وشروط البيع هي الأمور التي تتوقف صحة البيع على توفرها يلزم من عدمه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الليلاته فالمانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم الليلاته هذه هي الشروط تتوقف صحةه عليها 7 بالاستقراء من الكتاب والسنة لا تسأل لما لصارت 7 ما الدليل علينا 7؟ يقول الدليل الاستقراء من دلة الكتاب والسنة والاستقراء معناه التتبع وتتبع شروط البيع الكتاب والسنة ووصلت إلى 7 شروط الشرط الأول الرضى من البيع والمشتري لا بد أن يكون البيع عن تراغه قال تعالى يا يهاد الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اللي أن تكون تجارة عن تراغ منكم وقال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراغ فلو أجبر شخص على البيع أو أجبر على الشراء من غير حق لم يصح اما إذا كان الإجبار لحق كان يمتنع المدين من تسديد الدين وعنده أموال فالحاكم يبيع من أمواله ويسدد مع عليه من الدين إن هذا إكراه وإجبار بحق أما إذا لم يكن هناك مسوغ للإجبار فإن البيع غير صحيح نعم وكون عاقد جائز التصرف شرط الثاني كان العاقد جائز التصرف لأن البيع تصرف ولو ده يكون العاقد جائز التصرف وإن كان العاقد غير جائز التصرف كالسغير والمجنون والسفيه والمحجور عليه إنه لا يصح البيع يعني العاقد وهو البايع أو المشكل غير جائز التصرف ومن هو جائز التصرف هو البالغ الرشيد البالغ الرشيد غير المحجور عليه إن كان غير بالغ أو كان السفيه أو كان مجنون إنه لا يصح البيع نعم وكون مبيع مالا وهو ثالث شرط الثالث أن يكون المبيع مالا البيع للأموال وهو ما كان مباح النفع ما كان مباح النفع كالبر والشعير والتمر والملاغس والأقمشه والحديد والمباح النفع فإن كان غير مباح النفع لم يجوز كالكلب والخنزير والخمر والميتة والدم هذه لا يباح الانتفاع بها بيئها محرم قد نها صلى الله عليه وسلم أنت من الكلم والوان الكاهن وبيع الخمر بيئ الميتة والأصنام كذلك بيع الصور لا يجوز لأنها أصنام الصور المجسمة هذه أصنام لأن الصنام ما كان على صورة حيوان لأن هذا يفضي إلى الشرك يفضي إلى الشرك بهذه الصورة وهذه الأصنام نبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الأصنام وهي الصور المجسمة وكول مديع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة ما فيه منفعة مباحة يخرج ما فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير وآلاة الله آلاة الله من المعازف والمزامير والدفوف والطبول فهذه نفعه محرم ولا يجوز بيعها بل يجبوا إتلابها نعم وكونه مملوكا لبائعه أو ما أذونا له فيه نعم شرط الخامسا يكون البائع مالكا للمبيع مالكا للمبيع والمستري مالكا لثمن أو ما أذونا له فيه والوكيل وكيل البائع ووكيل المستري فمن باع شيئا وهو لا يملكه فالبيع باطل ولو قال أذهب وأشتريه أنا بيع عليك الآن السلعة التي تريدها هي ما يبعني لكن أروح وشتريها لك يقول هذا لا يجوز لان حكيم بن حزام ري الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ياتيه يسأله البيع وليس عنده فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فلا يدل البائع يبع شيئا إلا وهو يملكه أو ما أذونا أو هو ما أذونا له ببيعه وكوله مقدورا على تسليمة فلو كان المبيع غير مقدور على تسليمة لم يسحب مثل الجمل الشارد واحد يملك جمل ولكن شرد يقول هذا لا يجوز لان المبيع غير مقدور على تسليمه وتلالك الطائر في الهوى إنسان عنده طيور حمام لغيره طارت في الجو ويبيعه ويتطير ما يجوزه لأنه غير مقدور على تسليمه ومن مقتل البيع تسليم المبيع فربما إنه لا يقدر على تسليمه فيلهب ما للمشتر كذلك العبد العابق العبد المملوك العابق عن سيده والهارب يجوز السيده أن يبيعه حالة إباقه حتى يحوزه ويتمكن إن التسر فيه نا أن يكون مقدورا على تسليمه نا ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما أن يكون المبيع معلوما يصفه وصفا ينتدق عليه إذا كان مما يضبط بالوصف كان يقول سياره سفتها كده ومركتها كده فيبيع عليه السياره يملكه في ممكن لكن المشتر ما شافه فيصفها له موديلها ومركتها ونوعها حتى كانه يراها فيصح البيع بهذا العدم العرق أما إذا باع شيئا مجهولا كان باع عليه بعيرا أو شاة مجهولا لا تنظبط بالوصف ولم يراها المشتري وإن ما يغامر ويخافر يشتريها وهو ما رأىها ولا تنظبط بالوصف لا يوزبيعها لعدم المعلومية لعدم المعلومية كان المبيع مجهولا ويحصل بذلك الغرر والجهالة والنزاع بالمستقلة فلا بد من وضق المبيع والثمن إما برؤية العين وإما بصفة تكفي في السلام كما يأتي السلام هو تعجيل الفمن وتأجيل المثمن فيسترط أن يكون المثمن مضبطا بالصفة يلا يكون مجهولا وهذا يأتي في باب السلام أما لو باعه سيارة أو باعه دابة أو باعه طعاما أو قماشا وغير ذلك مجهولا فلم يره المشتري ولا ينظبط بالصفة فهذا بيع باطل لأنه بيع غرر وبيع مجهول ويفضي للنزاع وأكل المالي بالباطل فلا يقول أنا حظي منصيبي أنا بشره لو ما شفته لو ما عرفت صفة أنا أبغامر وبشتريه يطمع أنه يحصل على شيء من مربح أو شيء النفيس هذا ممنوع بالشرع المغامرات وهذا من القمار هذا نوع من القمار مسألة المعاملات المجهولة والمخاطرة ويقول حظك ونصيبك يقول اشتر ما في هذا الجراب وكونه ثمن المعلومة فلا يقول بيعلك هذه الدار بما عملك من النقود قليل وكهير أو بيعلك هذه السيارة برصيب كل في البنك قليل وكهير حظ نصيبي أو بيعلك هذه السيارة بما في يدي من النقود أو في جيب من النقود حظ نصيبك يطلع سهير أو قليل نقول لا هذا قمار جهالة وغرة لا يجوز مثل هذا لا بد أن يكون الثمن معلومة بالمقدار والصفر وكونه ثمن معلومة فلا يصحب بما ينقاطع به السعر وهذا من صور المجهول بما ينقاطع به السعر يقول انا باخذ مثل ما تبيع على الناس طيب لي بيع على الناس معلوم ما هو معلوم ما يدرو الشيء بيع على الناس يقول انا باخذها السلعاب مثل ما تبيع نظيراتها على الناس ما يدرو الشيء بيع نظيراتها في المستقبل تصير غالية تصير رخيصة تكون كاسد اهلا طالب لها هذا مجهول لا بد من معرفة الشمن نعم اذا باع شيئا له والغيري كان يكون الدار مشتركة او الدابة والسيار مشتركة وباعها وشريكه لم يعلن له فان البيع يصحب نصيبه يصحح البيع في نصيبه بقصته من الثمن ولا يصحب نصيب الآخر فان قال المشتري انا بصير عليه ضرر إذا قسم المبيع بصير عليه ضرر وان شئت انك تفسف البيع لك الخير لدفع الضرر عنه وكذلك لو باع ما يصحه بيعه وما لا يصحه كالخل والخمر الخل يجو يصبيعه والخمر لا يجو يصبيعه فلو باعه ما صفقة واحدة صحة في الخل فقط بقصته من الثمن او باع عبده وعبد غيره يعني باع ملكه عبد او دابه مع ملك الآخر دابه الآخر او سيارة الآخر بثمن واحد نقول انما يصحح البيع في نصيب البيع بقصته من الثمن وللمشتري الخيار وهذا ما يسمى لمسائل تفريق الصفقة تفريق الصفقة يعني امضاء البيع في وينباع مشاعن بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبد وحرن او خلن وخمر صفقة واحدة صحة في نصيبه صفقة واحدة يعني بيعة واحدة وبثمن واحد نعم صحة في نصيبه وعبده والخل بقصته وللمشتري الخيار لمشتري الخيار لدفع الضرق قال انا ما دريت ان حسب البيع على الجميع ان تصر البيع على البعض هل يضرن وول انت بالخيار ان شئت تمضي البيع تاخذ نصيبه بقصته من الثمن وان شئت تفسح دفع للظرر عنه ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء اما ان تلزمه اذا في بيان البيوع المنه عنها البيوع المنه عنها لما فرغ من ذكر شروط البيع انتقل الى اشيا ينها عن البيع خلالها من ذلك البيع واشراء بعد النداء لصلاة الجمعة فإذا ناد المنادي لصلاة الجمعة النداء الثاني الذي يكون عند سعود الامام على النبر يمنع البيع واشراء فلو باع واشترا في هذه الفترة فالبيع وير صحيح فهي يقتض الفساد قال تعالى يا يولدين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة هسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع فإذا خالف وباع والله جل وعلا يقول له اترك البيع فإنه عاصي والبيع غير صحيح نعم فهي الناس الآن من المخذولين ومن الفساق ومن المتطاولين على الشريعة يقولوا ليش الناس يمنعون من البيع واشراء وقت الصلاة لماذا تغلق الذكاكين والله جل وعلا يقول إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة هسعوا إلى ذكر الله واذروا البيع وهاولا يقولوا لا وشو للسكك الذكاكين وشو ولماذا تمنعون الناس من البيع واشراء وقت الصلاة لماذا تغلق الذكاكين إلا إذا كان البيع لحاجة لضرورة يصح بعد الندى لصلاة الجمعة كان يكون معله سترة للصلاة يشتري ثوا بيلبسه للصلاة يستر به عورته هذا للضرورة يصح أو هو جائع عليه خطر من الجوع ومن يموت يشتري شيء يسد عليه رمقة ويدفع عنه خطر الموت هذا يبح بعد الندى الثاني للضرورة لأن النسى لا تلزمها الجمعة فذلك المسافر الذي لا تلزمه الجمعة لابسا يشتري بعد الندى الثاني إلى وجد من يبيع وتصح سائر العقود لأن النهي بعد الندى إنما جاء عن البيع فعقد الإجارة وعقد النكاح وعقد المزارع وعقد المزارع ولأن هذا لا يفوت الحضور لصلاة الجمعة ولا بيع عصير أو عنب هذا النوع الثاني من البيوع المنهي أنا إذا كان البيع يفضي إلى محرم البيع يفضي إلى استعماله يامل محرم كما يشتري العنب يحوله إلى خمر أو يشتري العصير يخوله إلى خمر هذا لا يصح البيع عليه ولا يجوز لأنه من التعاون على الإثماء والعدوان أو يشتري السلاح ليقتل به المسلمين أو في الفتنة فلا يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق ومن يفتكون بالمسلمين ويخلون بالأمن إذا علم هذا فالبيع عليهم باطل وينكل بمنباع عليه أنه من التعاون على الإثماء والعدوان ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمره نعم لأن الخمر تصنع من العنب ومن العصير ومن التمر ومن الشعير فإذا علم أن هذا يشتري هذه الأشياء ليصنع منها الخمر فإنه لا يجوز البيع عليه البيع باطل ولا سلاح في فتنة ولا سلاح في فتنة بين المسلمين كان يكون هنا قتال بين المسلمين ولا يجوز بيع السلاح فيها لأن هذا من التعاون على الإثماء والعدوان كذلك بيع السلاح علىقطاع الطرق لا يجوز هذا ويجوز بين العبد المسلم للكافر لأن هذا فيه إخضاع المسلم لسرطان الكافر الله جل وعلا قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلة قال تعالى فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولأن الكافر قد يحوله عن دينه قد يحول العبد عن دينه ويثسب في ردةه فهذا فيه إعانة على الإثماء والعدوان أما بيع العبد الكافر للكافر إنما هذا بيع المسلم العبد المسلم أما بيع العبد الكافر للكافر فلا بس ولا عبد المسلم لكافر لا يعتق عليه إلا إذا كان يعتق عليه كان يكون قريبا له لأن القريب ذا اشترى قريبا اعتق عليه اشترى والده أو أخاه أو إنه يعطق عليه إذا كان العبد المسلم يعطق عليه الكافر كونه قريبا له إنه يباع عليه لأن بيعه عليه السبيل لا عدقه نعم وحرما ولم يصح بيعه على بيع أخيه من البويوع المنهي عنها بيعه على بيع أخيه كان يأتي واحد يشر السلاح من شخص ثم يجيه ثاني يقول انت مغبون وحرما ولم يصح بيعه على بيع وحرما ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراءه على شرائه كان يشتري سلعة ثم يأتيه آخر ويقول له أنت مغبون في هذه السلعة ومغبون في هذه السلعة باع عليك غالية أنا ببيع عليك أرخص منها فضع عليه تعالقي أرخص منها ولهذا حرام ولا يجوز لأن هذا يدخل في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض نعم وسومه على سومه سومه على سومه يجي واحد يسوم سلعة يجي واحد يسوم سلعة ما يجيوز لك تزود يجيوز الزوء إذا ما دامت السلأة معروضة للمزيد فلا بس أما إذا توقف المزيد وأراد صاحبها أن يبيعها فلا يجيوز لأحد أن ياتي ويقول له أنا باخذها بأكثر من ما وقف عليه السوم فإذا انتها العرض وأراد صاحبها أن يبيع فتركه يبيعها ولا تعترض عليه وإذا باخذها بزوت هذا حرام ولا يسوم على سوم أخيه نعم لأن المزيد أقف الوانتها نعم فصل وشروطه في البيع ضربان الشروط خلها للدرسنا آخر إن شاء الله خلصنا من شروط البيع في فرق بين الشروط البيع والشروط في البيع شروط البيع عرفنا هي التي لا يصح العقد بدون توقف عليها صحة العقد أما الشروط في البيع فهي الشروط التي يشتريطها أحد المتعاقدين على الآخر البيع صحيح لكن يشتريط أحد المتعاقدين شروطا على الآخر نعم يقول التاجر للمشتري كم مبلغ تدفعه مقدماً هذا البيع فيه مانعاً يشتريه ويسلمه للمشتريه وهذا السبق أنه لا يجوز من شروط صحة البيع أن يكون مالكاً للمبيع وقت العقد أن يكون البيع مالكاً للمبيع وقت العقد أما إنه يتملك بعد العقد فهذا لا يجوز نعم فهل يجوز أن يباع له لأنه قد يبحث عنه ولا يجده فيده أبماله أو يحصل نجاع خصومه فلا يجوز مدام الجمل شارداً فلا يجوز بيعوه نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل من مصر يقول عندنا في صعيد مصر بعض الناس يجد في أرضه التي يزرعها ما يسمى بآثار فراعنه وهي تمثيل فكيف أتصرف فيها؟ لا يجوز بيع التمثيل ويجب تحطيمها يجب تكسيرها قال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا كم استهى نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هل لعب الأطفال المجسر؟ لا يجوز بيع هذا النوع من اللعب الأطفال فالبزمان الأول خرق خرق ملفوفة وأعوات أما في وقتنا الحاول فصارت الصور مختلفة عما سبب صارت الصور تشبه الحقيقة وقد يكون فيها أنها تضحك أو أنها تمشي أو أنها تتكسير فهذا لا يجوز بيع هذا النوع لا يجوز بيعه. نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله في قول الله سبحانه وأشهدوا إذا تباعتهم كيف يستدلوا بهذه الآية على مشروعية البيع؟ لأنه لما أمر بالشهد دل على جهاز البيع لو كان البيع لا يجوز ما أمر بالشهد عليه لو كان البيع لا يجوز لما أمر بالشهد عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله وجدت كتاب في احد المكتبات عن الموسيقى وحكمها في الإسلام ومؤلفه يجيز الموسيقى ويقول إنه لا يوجد نص قطع على حرمتها فنصحت صاحب المكتبة عن بيع ذلك الكتاب فقال إنه سأل أحد طلبة العلم فقال لا مانع من بيع هذا الكتاب لأنه عبارة عن دراسة فقهية فالكلام هو صحيح مدمن يقول لابس بالموسيقى واباح الموسيقى المؤلف فلا يجوز بيع هذا الكتاب لأن هذا يفتح باب الشر للناس لأنه يحلل حراما فلا يجوز بيع هذا وقولوا ما فيه نصوص قطعية يعني ما هي النصوص القطعية عنده؟ ليس كلام الرسول قطعيه، ليس كلام الله قطعيه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المعازف، عن المجامير ونهى عن الأغاني والطرب إذا كان كلام الرسول غير قطعيه فمن هو اللي لدي كلام قطعيه؟ نعم المخالف للكتاب وسنه لا يجوز لأنها تغرر بالمسلمين وكان إلى زمن قريب كان فيه مفتشون ياتون على مكاتب البيع وفتشونها ويمنعون من بيع الكتب المنحرفة والكتب الظالة وينكلون بالباب صاحب المحل إذا وجدوها فلا يجوز هذا بيع الكتب المنحرفة والكتب التي فيها تحلي الحرام وتحريم حلالة وقول على الله بغير علم لا يجوز بيعها وشراءها وثمن وحرام ويجبوا يتلافها لأنها ضرر على المسلمين ومع الأسف في المعرض الكتاب هذه السنة بيع كتب الملاحدة والزنادقة وعداء الإسلام مع أنه قد تمنع كتبه للسنة والجماعة ويقولون هذه تكفيرية أو هذه يهاتشدت فيمنعونا كتب الزنادقة والملاحدة تباع علنى كتب السحر تباع علنى ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم هذا غرر لأن ما يأكله مجهول ولا يجوز بيع المجهول الغرر فضيلة الشيخ فقكم الله نحتاج إلى المال فلا نجد إلا البنوك فتشتري لنا سلعة ثم تبيعها وبعد نصف ساعة يكون المبلغ في الحساب وهم يعرفونه من قبل أن ناتيهم كم نسبة الربح وكم الثمن إلى آخر ذلك فلا ذا الفعل جائز ولا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان فما ليس في ملك البنوك وقت العقد ما ليس في ملك البنوك وقت العقد لا يجوز لهم بيعه ولا يجوز شراءه منهم لما في ذلك من الغرر والجهالة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا تبع ما ليس عندك فإذا كانوا يريدون البيع على الناس فإنهم يأتون بالسلع في مخازنهم في مستودعاتهم وفرون السلع فإذا جاء الزبون يأخذ ما يريد بثمنه بقيمة نعم أما أنهم ما عندهم شيء فإذا جاء الزبون تفاوض معه وعرفوا الثمن والربع ثم راح البنكة وغيره وشراء السلعة هو ما شرها له ولا ملكها وما شرها لزبون ودفع القيمة نيابة عنه ويستردها بربح وهذا هو الربع هذا قرض ربوي والعياد بالله إضافة إلى أنه بعمل يملك هو قرض ربوي لأنه ما شر السلعة له إنما شرها للزبون كانه نائب عنه وسلم القيمة من عنده نيابة عن الزبون ثم يستردها منه بزيادة هذا يجتمع فيه آفة آفة الأولى أنه بعمال يملك الآفة الثانية أنه رابع حيث أقرض الزبون الثمن وإسترده بزيادة هذا ربا صريح نعم أقول حضيلة الشيخ فقكم الله ولا مخرج من هذا إلا أن من يريدون أن يبيعوا على الناس يحضرون السلعة عندهم في مخازنهم في مستودعاتهم ثم إذا جاء الزبايل يبيعون عليهم من الموجود وفي قيمة معلومة نعم أقول حضيلة الشيخ فقكم الله نشهد الله أننا نثق فيكم وفي علمكم وقد انتشر في هذه السنوات ما يسمى بالأسفم أنا ما أعرف الأسفم أنا أعرف السلعة الوابحة الموجودة بيعوش تروبها أما ألسهم المجهولة فأنا لا أعرفها ولا أفتيهي نعم ومن اللي خصسه لبعض الناس دون بعض الكتابر ينتهي به كل طلبة العلم وليس على غلافه وعلى غير الطلبه وعلى غير الكتابر للاستفادة هو غيره ومثل غيره نعم لا هذا جايز يجوز بع السيارة بالسيارة ومع احداه مزيادة على الاخرى نظراً لاختلاف السيارتين هذا لا باس به وهذا من ما حله الله لأنه ليس فيه غرأ وليس فيه جهالة نعم ويلحق بها الكلاب البوليسية لأنها أصبحت فيها فائدة وفيها نور من الحراسة هيضاً لكن لا تباع لا ينتفع بها ولا تباع ينتفع بها ولا تباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن ذمن الكلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل يدخل فيه المبصر أيضاً هذا من البويوع المنهي عنها نهر صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابدة والملامسة وعن بيع الحصات والملامسة هن يقول أي ثوب لم استفه وعليك بكذا فهذا مجهول ما يدريش لي المسه هذا بيع مجهول وبيع المنابدة يقول خذها الحصات ومن بذها أي ثوب أي ثوب تقع عليها أو أي شات أو أي تقع عليه فهو عليك بكذا هل مجهول؟ ألا يجوز أنه ما يدراما تقع المنابلة أن يقول أي ثوب طرحته عليك ونبلثته إليك فهو عليك بكذا أنا بدخل وباثل اللوافزاً وبنبده عليك أي ثوب النبلثته عليك فهو بكذا ألا يجوز أما بيع الحصات فهو ما ذكرنا يقول خذها الحصات وإحذفها فألا أي شيء تقع فهو عليك بكذا أو أي مكان تقع فيه من الأرض بعته عليك بكذا وكذا هذا لا يجوز لأنه مجهول نعم يقول هضيلة الشيخ فقكم الله كثير ما يضعوا الأاباء أبناءهم وهم صبيان غير بالغين بيبيعوا عنهم فاليصحوا هذا البيع كثيراً ما ما يضعوا الأاباء أبناءهم وهم صبيان غير بالغين ليبيعوا لهم فهل يصحوا هذا البيع؟ إذا كان قصدوا لهم تعليمهم البيع واختبار حذقهم أو أن السعر محدد مكتوب على السلعة فإذا جاء الجبون دفع القيمة المحددة للطفل وأخذ السلعة هذا لا بأسبه لعدم الغرأة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما يحدث في الحراج من بيع السلعة بعد أن يراها المشتري ولا يدري هل تعمل أو لا تعمل وهل هي صالحة أم لا؟ فهل يجوز ذلك؟ وعندما يسألوا البائع بأن يجربها يرفض ذلك البائع كالآلات الكهربائيه مثلا لا يجوز هذا هذا لا يجوز لأنه بيع مجهول غرق فلو بدا أن يثحصها ويعرفها هل هي صالحة أو ما يصالحة؟ نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مراءة تقول إذا بعت سلعة عبارة عن أدوات تجميل وعطورات على نساء أعلموا بتبر جهن فهل أكون آثمه بذلك؟ نعم إذا كنت تعلمين أن يستعمل أدوات التجميل للتبرج فأنت متعاونا معه الله جل وعلا قال ولا تعاون على أجل إثمي والعدوات نعم أما إذا كانت تشتري أدوات التجميل لبيتها وعن زوجها ولا تخرج به للتبرج والشارع فلا بس نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله إذا رأيتوا مشترين لسلعة وكان ثمنها مرتفعا فهل يجوز لأحد من من في السوق أن يرشيده إلى محل آخر يبيع بسعر أقل بكثير لنفس هذه السلعة؟ إذا كانوا لن يضروا أحداً بل سيرموا بها في مكان بعيد عن الناس إذا كان مع لحد منها برأة فلا بس ولكن المبالغ فيها لو دفع الأموال متروح مع التعطعان مع الأشياء اللي ما في فايده أما إذا شريت لهم شيء يسير شيء يسير وقيمة منخفضة ولا يوضونا أحد فلا مانع من ذلك نعم أما باق الصلوات فلم يريد فيها نهي فكيف نرد عليه؟ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا وصفاء المبيع فلم اشتريته وجدت الصفات غير المتفق عليها وقابلت ذلك؟ هل إذا وصفاء المبيع فلم اشتريته وجدت الصفات غير المتفق عليها؟ وقابلا المشتري بذلك فما الحكم فيه؟ إذا قابل بذلك فلا بس لأن المانع إنما هو لأجله وليأجل دفع الظرر عنه فإذا رضي بها على حالها فلا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر عند أهل الباديه بعض صور البيع التي لا نعلمها ليه صحيحة أم لا مثال ذلك يقول يعنيه أخذت دابه وقال هنا أدفعلك على ما ينتهي عليه السعر الأغنامة والإبل هذا هو الذي مر بنا البيع بما ينقطع به السعر لا يجوز لأنه مجهول ما يدرى ماذا ينقطع عليه السعر هيكون هذا مجهولا وبعض العلم رخص في هذا يقول لأن حاجة الناس تدعو إلى هذا والغرر فيه يسيل لكن المذاب أنه لا يجوز ما هو الأقرب يجل دفع الظرر عن الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بينه الشراء على الشراء وبين السوم على السوم يقول أنا من خارج هذه البلاد وعمي رجل مسلم وتوفي في ألمانيا لبعد عهده عن بلدنا ولم يعترف بجنسيته وليس له جنسيه ألمانيه أيضا والدفن في ألمانيا غال جدا لا نطيقه ومرأته نصرانيه وتريد الآن إحراق جسده وإرساله إلى بلدنا لأن ذلك أرخص فما نصيحتكم لنا هذا لا يجوز يجوز إحراق المسلم وليظهر إن ألمانيا فيها مقابر مسلمين جالية إسلامية لهم مقابر أيضا فيه مقابر مسلمين فيه مراكز إسلامية هيرن تساعدون مع إخوانهم المسلمين يراجع المركز إذا أثبت فيها كحول فلا يجوز بيعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام إذا سبت فيها كحول فلا يجوز بيعها نعم نقول فضيلة الشيخ فاقكم الله ما حكموا إجارة كلب الصيد أو مبادلته بغير المال مبادلنا بس ناذا ما أبقع وأما التاجيب فلا يجوز مثل البيع ما يجوز نعم نقول فضيلة الشيخ فاقكم الله ما حكموا بيع الحيوانات المفترسة وكذلك بيع القراده لا يجوز هذا لا يجوز بيع الكلاول والحيوانات المفترسة لأن نتظر الناس وهي السباع المفتر السبع ولا يجوز بيع السباع نعم نقول فضيلة الشيخ فاقكم الله دخلنا ونحن مجموعة إلى المسجد فرأينا جماعة من الصغار الصين يصلون المغرب فلم نصل خلفهم لأننا رأيناهم صغارة وصلينا جماعة أخرى فالفعلنا هذا صحيح فعلكم صحيح ولكن الأولى منكم دخلتم معا اللي صلون ندام إمامهم أنه مميز ويحسن القراءة الأولى منكم دخلتم معا نعم إذا طلق الرجل زوجته الرابعة فهل له أن يتزوج مباشرة أم عليه أن ينتظر حتى تنتهي عدةها نعم نقول فضيلة الشيخ فاقكم الله أتقدم أولا بعرض السعر للجهة الحكومية ثم يتم الموافقة وترسل لي هذه الموافقة فأقوم وأشتر السلعة وأوردها لهم ثم أأخذ المبلغ هل هذا جائز؟ نقول فضيلة الشيخ فاقكم الله هل هذا صحيح أم لا؟ أسمانها محددة إذا كانت أسمانها محددة وجاء من لوب الطفل وعطيته إيه ويجاب الكالقيمة فهذا لا أقرى رابيه ولا جهاله لا باسبيه أما إذا كانت أسمانها غير محددة والطفل هو الذي يتكلم معك في تخفير والتنزيل والتبيع عليه لا هذا لا يجوز لأنه قد تغبينه وهو لا يدري نعم إذا كانت إذا كانت أسمانها فهذا يعذر في تركي الجمعة لأنه لو ذهب على المحل خطر أو إنه في عمل لو تركه راح ينحرق أو يصير فيه خلال العظيم وخسارة على الشركة أيضا هذا يعذر لا يجوز للشركة ولا لصاحب العمل لأنه يمنع العاملين من الصلاة نعم فهذا لا يبقى في مكانه ونصلي في مكانه نعم هذا لازم تجيب سق حصر الارف لدار اللفتة وانشاف حصر الارف وتجسم التركة على موجب السق نعم وعلى سؤال الآخر يقول فضيلة الشيخ وصى أبي لإبني قطعة أرض يقول أوصى أبي لإبني بقطعة أرض وبعد وفاته رحمه الله قال إخواني لا نعطي ابنك هذه الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فقلت إنه غير وارث فهل قولهم صحيح؟ قول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى بعض الإخوان يرفعون السبابة في حالة القيام إذا مر الإمام بآية فيها الأفضل جلالة أو فيها تسبيح وهم في الصلاة فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الشاة بالشاة التي في بطنها مولود؟ الشاة بالشاة التي في بطنها الشاة بالشاة الحامل يعني يكون الحامل تبعى تبعى للأم مثل الشاة التي فيها لبن وشاة تبعى يسير يدقل تبعا أما لو باع الحامل وحده في البطن لا يجوز هذا للغرر أما إذا باع الشاة الحامل أو الشاة ذات اللبن هاله لمر تدقل تبعى