33 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب البيع والمعاملات/اقسام شروط البيع,الخيار/ الشيخ صالح الفوزان/فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:11:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشكي رحمه الله الدرش الثالث والثلاثون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين لما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والشروط في البيعي ضربان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الصلاة والسلام على رسول الله تقدم بيان شروط صحة البيع وهذا الفصل في بيان الشروط في البيع ما يصحه منها وما يصحه الشروط في البيع أن يشتريط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه نفع في
المبيع أو في الثمن وهي على قسمك قسم الأول ما هو من مقتض العقد وسياتي بيان القسم الثاني ما ليس من مقتض العقد والشروط في البيعي ضربان صحيح كشرط رحن وظامن وتأجيل ثمن نعم القسم الأول
صحيح ويلجم الأخلو به قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرط حل حرام وحرم حلال الشرط الذي فيه نفع لأحد العاقدين وليس فيه مخالفة شرعية من تحريم حلال أو تحليل حرام فإنه
صحيح وذلك كشرط التأجيل في الثمن أن يشتريط المشتري على البيع أن يكون الثمن مؤجلا فإن هذا فيه مصبحة للمشتري لأن الثمن المؤجل أسحل من الثمن الحال فقد لا يكون عند المشتري نقود وقت
العقد لكنه توقع نحصل عليها في المستقبل فيعطى الفرصة وكذلك في التأجيل مصلحة للبيع لأنه سيحصل على زيادة في الثمن لأن الثمن المؤجل ليس كثمن فالتأجيل فيه مصلحة للطرفين فيصح وكذلك شرط
الرحن وهذا فيه مصلحة للبيع والرحن هو التوثيق بعين نودين يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها ويقول البيع أنا لا أبي عليك بثمن المؤجل إلا أن إلا أن تُعطيني رحنًا إلا أن تُعطيني رحنًا احتفظ
به لأن يأخشى أن لا تفي بثمن فيكون الرحن موشقًا للثمن ومطمئًا للبيع نعم وضامًا كذلك الضامًا يقول البيع هذا صحيح وهذا شرط صحيح لأن فيه نفعًا صحيح كشرط رحن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع
نفعًا معلومًا في مبيع ولكن بشرط أنني أحمل عليها إلى البلد الفلاني أو أبيع عليك الدار بشرط أنني أسكنها لمدة السنة فهذا صحيح لأن جابراً ربي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم
جملاً وشرط حملانه إلى المدينة وكشرط بائع نفعًا معلومًا في مبيع كسكن الدار شهراً أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره وكشرط بشرط أن تحمله معي إلى البيت أو يقول أشتري منك هذا الحطب
بشرط أن تكسيره لي حطب تاجلة تكسير أشتريت على البيع أن يكسيره له أو مشتر النفع بائع كحمل حطب أو تكسيره وإن جمع بين شرطين بطل البيع والشرط واحد كحمل الحطب مثل أو تكسيره فإن شرط حمله
وتكسيره لم يسحه أو شرط تفصيل الشوبي وخياطته لم يسحه لأنه جمع بين شرطين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في البيع ولكن الصحيح أنه لا مانى أن يشتريت عليه أكثر من شرط لعمون
قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على أشروطهم إلا شرطنا حل حرامنا وحرما حلالا وفاسد يبطله كشرط؟
أو ما يعلق البيع كبيع تكون جئتني بكذا أو رضي زيت كذلك من شروط الباطلة التي تبطل البيع أن يعلق البيع على شرط المستخدم أن يعلق البيع على شرط مستقبل كان يقول إن جاء زيد بيتك الدار أو
بيتك السيارة بكذا أو كذلك أن يعلق البيع على شيء مستقبل والبيع يشترط أن يكون منجزاً لا معلقاً وهذا شرط باطل ويفتل البيع أو ما يعلق البيع كبيع تكون جئتني بكذا أو رضي زيت أو جئتني
بكذا أو إذا حصل كذا فقد بيتك فهذا شرط هذا بيع معلق لا يجوز يجب أن يكون البيع منجزاً وفاسد لا يبطله لكنه لا يفسد البيع يكون البيع صحيحاً ويلغه أو لغى الشرط الفاسد وفاسد لا يبطله
كشرط لا خسارة لكنه لا يفسد البيع فيصح البيع ويبطله ويبطل الشرط كشرط لا خسارة أو متى نفقة وإلا رده أو متى نفقة وإلا رده ونحو ذلك وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ كذلك من
الشرط الفاسدة إذا باعه وقال إن ظهر فيها عيب فلست مسئولاً عنه فلست مسئولاً عنه فهذا شرط فاسد والبيع صحيح وإذا ظهر في السلعة عيب فللمستري الخيار بين المساك والرد لكن لو علم عيباً
معيناً وشرطه على بيع عليك الدار لكن ترى فيها عيب كذا وكذا فيها الجدار الفلاني مختل فإذا عين العيب أو بعتك السيارة بشرط أن فيها العيب الفلاني فإذا عين العيب وشرط البراءة منه صح لأن
ما في غرق أما أن يقول أبيعك ولكن إن ظهر فيها عيب فلست مسئولاً عنه فهذا بيع باطل إن رب ما يكون فيها عيب كتمه عن الباية يكون فيها لمغامرة وقمار والمعاملات يجب أن تكون واضحة ليس فيها
لبس ولا ما يثير النزاع في المستفل الحاسل أنه إذا علم عيب وشرطه صح الشرط وإذا لم يعلم عيباً وشرطه أنه لا مسئولية عليه فهذا الشرط غير صحيح ولا يستد خيار المشتري لو ظهر عيب نعم وإن
شرط البراءة من كل عيب المجهول لم يبرأ من كل عيب المجهول أما إذا شرط البراءة من عيب المعلوم وبينه فإن الشرط صحيح نعم والخيار سبعة واقسام انتهى من الشرط في الباية انتفل إلى الخيار في
الباية والخيار هو التروي بين أمريان يأخذ ما فيه الخيار له فإذا تبايع انعقد البايع حصل فيهجاب القبول واتوفرت شرط البايع السابقة انعقد البايع وصح لكن ما دام في المجلس فلكل واحد منهما
الخيار لأنه ربما يستعجل حدوما ثم يندم فيعطي الخيار لاجل أن ينظر لاجل أن ينظر ما فيه نصلحته ويستدرك العجلة التي وقع فيها والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البايعان
بالخيار ما لم يتفرق فإذا تفرق ولم يفسخ واحد منهما لازم الباية هذا الخيار الشرط الخيار سبعة واقسام خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما عرفا هذا لفظ الحديث البايعان
بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما ينغادر المجلس الذي حصل فيه العقد وعندما يتفرق بأبدانه كان يخرج من المنزل أو من المتجر أو من البيت وعندما يلزم البايع يلزم البايع بل افتراق بما لا
يتحقق قال عرفا بما يعده الناس افتراقا فإن كان في بيت فبخروجهما من البيت وإن كان في منزل وخرج أحدهما إلى الصفح فحين يذن لازم البايع لأنه لمفارقة بالعرف العرف الناس ما عده الناس
افتراقا فإنه ينتهي به الخيار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الافتراق ولم يحدد يرجع فيه إلى عرف الناس فما عده تغرقا تعلق به الحكم وما لم يعده فلو نام احدهما في المجلس نام
احدهما في المجلس أو اغم عليه هذا ليس تغرقا ليس تغرقا نا هذا نوع الثاني خيار الشرط ويكون بعد التفرق تفرقا لعن في العقد شرطا احدهما الخيار مدة معلومة ثلاث تيام عشر تيام فلاهو الخيار
في خلال المدة بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نام ووان يشتريته او احدهما مدة معلومة ثلاث تيام عشر تيام اما يقول بشرطا يكون لي الخيار بدون تحديد هذا الشرط غير صحيح لأنه
مجهول لا بد من تحديد مدة خيار الشرط نام نعم يحرموا التفرق للحيلة وإلزام الآخر بالبيئة لأن هذا فيه اسقاطا لحق أخيه ولهذا جاء في الحديث ولا يحل له أن يفارق أخاه خشية يسلق له إذا حصل
التفرق المعروف بدون حيلة نعم يحرم علي أن يأسن فيه ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدة هما إلا عدق مشتر مطلقة المبيع وقت الخيارين الخيار المجنس الخيار الشرط لا يتصرف فيه أحدهما لأنه لا
تصرف فيه أنها خياره ولجمه البيع إلا العدق إذا أعتقى البيع العبد أو أعتقىه المشتري صح العدق لأن الشارع يتشوف إلى العدق ويرغب فيه نعم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدة هما إلا عدق مشتر
مطلقة وإلا تصرفه في مبيع والخيار له إذا صار الخيار مشروط الله وحده وإذا صرف فيه وله ذلك ويكون ذلك إستاطاً لخياره وإنهاها له أما إذا كان الخيار للطرفين فلا يجوز لاحدهما لأنه صرف في
المبيع مدة الخيار نعم وخيار غبن يخرج عن العادة نوع ثالث من نوع الخيار الخيار الذي يثبت من أجل الغبن وإذا ظهر غبن على البيع أو المشتري فإن كان من ما جرت به العادة فلا خيار لأنه لا
بد أن يقع في البيع غبن من هذا الطرفين لكن الذي جرت به العادة هذا قال لا أن يسلم منه فهذا لا يثبت الخيار أما إذا كان الغبن خارج عن العادة أو مرتفع جداً أو أثمن منخفض جداً يتضرر
البيع أو مرتفع يتضرر المشتري ولم تجل العادة بمثل هذا الغبن فله الخيار للمغبون الخيار بين الإمساك والرد أوليه صلى الله عليه وسلم إحبان بن منقذ إذا بعت فقول إذا خلابه أي لا غبن لأن
حبان بن منقذ كان يغبن في البيع وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا بعت فقول لا خلابه أي لا غبن فأثبت له شرق الخيار عندما يظهر الغبن دفع للظرار عنه نعم خيار غبن يخرج عن
العادة وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش لسببه النجش مثل من الأمثلة الخيار الذي يخرج عن العادة الخيار الذي سببه النجش وإنما يريد أن يرفع القيمة
على المشتري وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ولا تناجشوا لا باس بطلب المزيد في البيع الحراج لكن ما يجي واحد ما هو مشتري ويسوم ويزود وهو ما هو مشتري وإنما يريد أن يرفع
السلعة على الزبائل فهذا تغرير بالمسلمين وخداع ولا يجوز إذا ثبت هذا ثبت أن الثمن مرتبع بسبب سوم الناجش فإن للمشتري الخيار نعم وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره أو غير النجش من
الأسباب من الأسباب التي ترتب عليها غبن كأن يكون أحد المتعاقدين قاصر النبر أيغبن هذا السبب يعني يكونوا قاصر النبر هذا سبب للغبن مزيادة الناجش والمسترسل الذي ياخذ السلعة بما يقوله
صاحبها فهذا يثبت الخيار إلى ثبت غبن لأن المشتري لا يحسن البيع والشراء من يقبل قول الطرف الثاني بدون مراجعة كأن يكون صبيا أو إمراءة أو سفيها فهذا يثبت الخيار نفعل الضرط بنجش حرف
النجش أو غيره كالمسترسل الذي ياخذ قول البيع بدون مراجعة صدقه يبن عليه والبيع يستغل الحرصة ويزود الثمن فهذا يثبت الخيار إذا تبيّن فيه غبن نعم وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره
لا الاستعجال لا الاستعجال أما الاستعجال فلا يثبت إلى صارع العاقد حاذقا حاذقا في البيع والشراء لكن الغبن حصل بسبب العجلة فهذا لا يثبت الخيار لأنه هو المقصر في هذا لما لا يثبت نعم
وخيار تدليس الرابع من أنواع الخيار تدليس تفعيل من الدلسة ويظلمة وذلك أن يدلس البيع على المشتري بأن يزوّق السلعة ويظهرها بالمظهر كان يصبع السيارة فهي سيارة مستعملة كثيرا ومنهكة لكن
يجيوه صبّة ويصيل كأنها كأنها لم تستعمل الاستعمالة القليلا أو يجيوه على الدار وهي متهدمة ويجيوه سدّد أسلوم اللي فيها ويصبغها بالبويات فيخطي عيوبها ويظهر كأنها ليس فيها عيب كأنها ليس
فيها عيب بسبب تدليس والتغطية على الجمون ثم يتبين بعد ذلك أن هذا لحقيقة له أن السيارة منهكة وأن البيت فيه عيوب وفيه صدوع في الجدران وكذلك لو يبيع داب بحلوب داب بحلوب ويحفّلها يترك
يومين ثلاثة ما يحلبها حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا رأىها الجبون غنّى أن هذا لبن كثير وهذه عادتها في حين أن البيع غرّر به بحيث أنه لم يحلبها يومين وثلاثة والمشتري يظن أن هذه قبيعة
هذه محفّلة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأثبت الخيار للمشتري إذا ظهر فهو بالخيار إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعاً من تمر صاع من التمر في مقابل الحليب الذي أفله منها
وخيار تدليس بما يزيد به الثمن أما إذا كان التدليس والتحسين لا يزيد به الثمن هذا لا يثبت الخيار نعم تصريّة عرفنا تصريّة الدوّب الابل والبقر والغنام نعم وتسويد شعر جارية جارية
المملكة التي تباع هي كبيرة السن وجاء وصبع شعرها من السوات حتى أصبحت كأنها شابه وهي كبيرة السن فيها شيب فهذا تدليس نعم خيار الغبن وعيب وتدليس على التراقي ما لم يوجد دليل الرضى إلا
في تصريّة فثلاثة أيام خيار الغبن والتدليس والعيب على التراقي بعدام أنه لم يعلم فإنه متى ما علم خيار غبن وعيب وتدليس على التراقي ما لم يوجد دليل الرضى بعد علمه بالعيب نرى عن العيب
ولكنه استعملها بعد المفروض أن توقف عن استعمالها لما علم العيب توقف عن استعمالها فإذا علم بالعيب والستعملها فهذا الدليل على أنه رضي بالعيب فلا خيار له لا خيار له نعم على التراقي ما
لم يوجد دليل الرضى إلا في تصريّة لن نصف هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدّت خيار المسرّة ثلاث أيام وخيار عيب يهنقص قيمة المبيع والمراد العيب الذي يثبت الخيار هو العيب الذي ينقص
قيمة المبيع إذا تبين أما العيب اليسير الذي لا ينقص قيمة وخيار عيب ينقص قيمة المبيع وفقد عضو وزيادته كمرض كان يكون الداب مريضة مرضا مزمنا أو زيادة عضو فيها زيادة عضو فيها أو ويره أو
فقد عضو كان يكون مقطوع الأحد الأصابع نقطوع أحد الأصابع أو نحو ذلك نعم وفقد عضو وزيادته فإذا علم العيب خير بين أمساكن مع أرش أو رد واخذ ثمن أم أن يمسك وياخذ أرش العيب أرش العيب وهو
ما يقابل العيب من القيمة فإذا كانت سليمة لمائة ريال ومعيبة بتسعين ريال فإنه إن راد أن يمسكها ياخذ عشرة ريال مقابل العيب وإن أراد أن يردها وياخذ الثمن أم يمسكها وياخذ أرش العيب ما
يقابل العيب من القيمة وخيار وعيب فإن علم العيب خير بين أمساكن مع أرش أو رد واخذ ثمن وإن تليف مبيع أو أعتق ونحو تعينا أرش وإذا ما أمكان الرد علم بالعيب هو أخذ بالخيار لكن تليفة
السلع ما تتدابه أو حرض لها عارض فأتلفها وإن تليفة مبيع أو أعتق ونحوه تعينا أرش وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش وإن تعيب أيضا إذا تعيب عند المستري إما أن يمسكه
وياخذ الأرش وإما أن يرده ويدفع الأرش للبيع ياخذ الثمن ويدفع الأرش للبيع وإن اختلف عند من حدث فقولوا مشتري بيمينة إذا اختلف عند من حدث العيب المشتري يولى نباع السليم ما في عيب العيب
حدث عندك والمشتري يقول العكس أنا مشتري والعيب في عندك العيب حاجم بقبل تبيع عليه من أجل أن ياخذ الخيار فمن الذي يقبل القوله يقبل قول المشتري مع يمينة أنه أشتراه وبه العيب يحلف أنه
أشتراه وبه العيب ويقبل قوله في ذلك لأنه غارم وخيار وإن اختلف عند من حدث فقولوا مشتري بيمينة وخيار تخبير ثمن بقيمتها التي اشتراها بها البيع يقول البيع أنا ببيع عليك براسماله أنا
شاريف بيمينة العيب خذو بيمينة العيب فيتبين الكذب أنه كذب الهدال ما اشتراه بيمينة العيب بل شراه بأنقص فحين إذن للمشتري الخيار لأنه غره لأنه غره نعم
إذن تخبير بالثمن أن يشتريها براسمالها يقول شريتها براسمالها اللي شريتها بهم ثم يقول أنا شريتها بمئة ريال
إذن للمشتري الخيار إما نمسكها بما شراها به وإما نردها ويأخذ السمن لدفع الضرار عنه وخيار تخبير ثمن فمتابان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو من ما لا تقع أو أنه شاريه مؤجل هو صحيح السمن
مثل ما اجعله لكن الزيادة فيه من أجل التاجيل أو أنه اشتراه مؤجلا أو من ما لا تقبل شهادةه أو باكثر من ثمنه حيلة أو أنه رفع القيمة حيلة ليست هي الواقع وإنما هو صحيح القيمة صحيح لكنه
رافعها من باب الحيلة احتال على المشتري فحين يدن له الفيار المشتري له الفيار إذا تبين أنه محتال نعم أو أنه بعض الشيء بقصتي من الشمن قال لبعطيك ياه بخمسين ريال خمسين ريال المشتري
يحصل هذه القيمة خمسين ريال والواقع أنه شاريها مع غيرها واخيار لاختلاف المتبايعين واخيار لاختلاف المتبايعين فإن اختلافها في قدر الشمن ونبع عليك مئة ولا يقول لا انتبع عليك تسريم ولا
بينا لياحدهما ما فيه بينا فإذا اختلافها في قدر ثمن أو أجرة ولا بينا أو اختلافها بالأجرة استاجر منه دار وقال نمأجر فيها بألف ريال وقال المستاجر لا مستاجرها منه تسمية ريال ما هي بلف
نعم ولا بينا ولا بينا لياحدهما ما إن كان حدهم معوا بينه يقبل ما معوا البينا ولا بينا أو لهما نعم أو كل واحد معوا بينا تعارضت البيناتان فساقطا ولا بينا تأولهما حلف بائع ما بعته بكذا
تحلف إلا حصل اختلاف المتبايعين في هذه الصور فما ذا نعمل الحل أنهما يتحالفان فيحلف البائع أولا أنه لم يبعى بكذا وإنما باعى بكذا ثم يحلف المشتري على العكس أنه لم يشتريها بكذا إما قال
البائع وإنما اشتراها بكذا وكذا إذا تحالف فطل البيع رفع البيع نعم وإن نتلاحدهما فإنه يقض عليه نعم إلا فبائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم مشتري مشتريته بكذا وإنما مشتريته بكذا
ولكل الفسخ إذا لم يرض بقول الآخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته إذا كانت السلعة موجودة تحالفة وإذا تم التحالف فإن رضي آحدهما بقول الآخر الحمد لله وإن لم يرض في السخة البيع
السلعة ثالفة هذه الصورة الثانية وإن اختلفها في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف فهو الذي ينفي التاجير أو اختلفها في شرط وإن اختلفها في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف الذي ينفي المدع فيه وهو
الأجل أو الشرط أو عين مبيع أو قدره فقول بائع إذا اختلف في عين المبيع قال أنا باع عليك السيارة الهلانية المشتري بقول لا انتباع علي السيارة الهلانية فقول البيع يقبل قول البيع وكدالك
من صورة اختلاف المتباعين نختلفها في صفة المبيع المشتري بقول نشار منك جيدا والباع يقول انباع عليك رديا اختلفها في الصفة هل هي الجودة أو الردائة نعم فإذا اختلفها في الصفة ويثبت
للخيار نعم ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤية بأن باعه برؤية متقدمة المشتري رائن المبيع فقول المؤلف رحمه الله فقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما هو الحد الاعلى للكسب من السلعة هل
هو النصف؟
هل يجوز ان يكون كسبه اعلى من النصف؟
ترفس الاشعار هذا يتبع السوق؟
نعم اقل بعض شركات العقار والبناء تبني منازلا وتتصدع بعد مدة قصيرة بسبب سوء التربة او دفني مجار السيل وهذا يسبب تصدع المبنى فمهما قام المشتري بالترميم فإن التصدع لا يزول السؤال هل
تأثم هذه الشركات وهل المشتري ان يرجع على البائع في مثل هذه الأحوال؟
نعم هذا عيب هذا عيب سببه التربة ولم يبين لم تبين الشركة لم تشتريت عليه ان التربة لينا هو انه يحصل تصدع بسبب لالك فإذا جارضيت انا راضي بهم تصدع اما اذا شراه على النسليم فمتبين وتصدع
بسبب اهمال الشركة فهذا ليثبت الخيار نعم اذا كان يعلم فيها عيب ولم يبينه فإن للمشتري الخيار اذا ظهر العيب وإذا لم يعلم بالبائع العيب فإنه لا خيار للمشتري نعم نعم إذا شرط أن السلامة
ماء البراءة من العيوب انه ما تلحقني بشهد تبينت السلعة فيها عيب فإن كان يعلم فيها عيب ووجحدة فإن البائع المشتري له الخيار وإن لم يعلم فيها عيب وشرط البراءة من العيوب التي لا يعلم
شيئا منها فلا بأس دي ذلك فلن نسيبعون علىها السفة نعم هذا بيع معلق على التصريف ابيعك بمثل من بيع في السوق من هذه السلعة هذا مجهول مشدرينا التبيع في السوق قد يكون مرتفع هذا بيع معلق
مجهول ولا يصحب نعم إذا خسرت أيها المشتري فانا تحمل الخسارة فالذي وضع الشرطة هو البائع وليس المشتري هل يصحب هذا العقد وهذا الشرطة؟
إذا كان المخطط اشتريطون به فهذا الشرط صحيح إلا على فئة معينة من الناس يالله يحصل ضرر على السكان في المستقبل نعم فهل يجوز ذلك وانا قد اشتريتها من سابقة نعم وإذن هذا من صالح الشركات
وإذا محسول السيارة فإذا فانيت وستهلكت قالوا هيلك ويفاني هم السهلكة كاد هلهم ومثنيها ولما استهلكت وصارت خريبة قالوا هيلك هذا فيه استثمار للفقير من غير مصلحة انتعود عليه نعم شروط
البيع لا يصحيح العقل بدون يا أما الشروط في البيع فهذه يحليثها الطرفان من من صالحهما ولا يبن عليهم العقل من الأصل إنما هي شروط يحليثها الطرفان فقط نعم اراد شراء سلعة من تاجر كسيارة
مثلا وعط المشتري مواصفات معينة وعط المشتري مواصفات معينة للتاجر واخذ التاجر من جزءا من المال ووعده بالشراء خلال يوم او يومين ثم احضر له نفس السلعة والتفقى على البيع بالتقصيط بالرغم
ان السلعة بنفس المواصفات المطلوبة وليس فيها غبن هل هذا البيع جائز هذا البيع مصوف في الزمة إذا قدم له الثمن كاملا حلا أن يحضر له السلعة بمواصفات معينة فهذا يسمى بيع المصوف في الزمة
يجري مجرس سلم وهو صحيح البيع صحيح بهذه الصورة لكن بشرط أن يسلم القيمة في المجمس لها لا يكون بعدين بديه نعم هل كثرة الكلام خلال عقد البيع وتغير الموضوع غير موضوع العقد هل يقتل العقد
لا ما يقتل العقد نام ساكتين لا تبايع ومام جالشين وصامتين يتحدثون وبشوفون وبن واسعون وسلورهم نعم من مستشفى حكومي ولم يأكله وصيره تقريبا الفريال هل يجوز لي أن أبيعه على صيدلية واخذ
قيمته علما أنه في الغالب لا تقبله الصيدلية الحكومة لو أرجعته إليها لا يجوز هذا المصروف للإلاج فإذا استغنى عنه يرطى لغيره أعمل كله يبيعه إنما كتب إلا هل يستعمله فإذا استغنى عنه فاول
الحكومة نعم ويعمل أشياء مع جونات تخفي الشوم اللي فيها والكسور اللي فيها أما اللاسيل ما في معنى اللاسيل طيب نعم فلن اللاسيل يبيل ما فيها من التكسرات ومن اللاسيل زيه نعم يقول فضيلة
الشيخ فقكم الله بعض باعة الغنم يضع الشوك على ظهري وعلى صوف الغنم لكي يثبت أنها أتت من البر ويكون لحمها جيدا وهو قد ربها داخل المدينة فالفعله صحيح لا هذا غش هذا غش للمسلمين غش
للمتعاملين حتى غير المسلمين ما يجوز لك تغش للناس ولو كانوا غير المسلمين فا هذا لا يجوز هذا من التدليس نوع من التدليس يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا اشتريته من صاحب خضار كيسا مليئا
بالخضار وقال هو عليك بكذا من المال ولم نجعله في الميزان لنعرف كم يبلغ من الوزن فهل يصحح هذا البيع هذا بيع جزاف نعم هذا بيع جزاف يجوز بيع الجزاف تشتري الكوم من البطيخ ومن الحب عاب
ومن يجوز بيع الجزاف لا بس ما يباع بالوزن إن ما يباع بالجزاف نعم لكن بشرطا يرى ويظهر نعم هذا فضيلة الشيخ يقول أنا مسلم أنا عيش في فرنسا وأراد أحد الإخوى المسلمين أن يشتري مني عينا
واتفق أن يشتري مني عينا واتفقنا على السعر على أن يقصطه أقصاط متساوية لمدة إثنين عشر شهر لكن القانون في فرنسا يفرض نسبة مؤوية زيادة على السعر في حالة الأقصاط وأنا أجد حرجا في هذه
الزيادة هل يجوز أن أوقع على العقد أمام القاضي الذي يذكر الزيادة ثم لا أأخذه من المشتري بالتفاق بيننا وش ما يأخذ زيادة أو أن الحكومة تأخذ غريبة على المبيعات عندهم وراد الله ريش اخنا
حكومة تأخذ غريبة على المبيعات مش السؤال جعيده؟
يقول سلمك الله نمسي منا عيش في فرنسا وأراد وأراد أحد الإخوى المسلمين أن يشتري مني عينا واتفقنا على السعر والعين عندك العين موجودة عندك ملك اللك نعم واتفقنا على السعر على أن يقصط
أقصاط متساوية لمدة إثنين عشر شهر لكن القانون في فرنسا يفرض نسبة مؤوية زيادة على السعر في حالة الأقصاط وأنا أجد حرجا في هذه الزيادة بهذه النسبة فهل يجوز أن أوقع على العقد أمام
القاضي الذي يذكر الزيادة ثم النسبة يعني زيادة جصلة النسبة نعم ثم لا أأخذه من المشتري فهو بل يتاخذ الزيادة هو بل ياخذها الطرف إنما ياخذها الحكومة غريبة السؤال ما هو ببقى هذا نعم
فضيلة الشيخ فقط كم الله ما حكم الهداية التي تقدمها بعض المطاعم لمن يشتري عددا من الوجبات فإذا أخذت تسعة وجبات تكون العاشر رحمة جانة أو يقدم لا يجوز هذا هذا من المراهنات نعم فضيلة
الشيخ فقط كم الله هل يجوز بيع المسلم على بيع الكافر أو الشراء على شراء الكافر لا المعاملات لا يجوز فيها الغدر والخيانة لا مع مسلم ولا مع كافر والمسلمون أولا بالصدق المعاملة وأولا
بحسن المعاملة نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله بيع الأجل مع الزيادة هل يدخل في النهي عن بيعتين في بيعه؟
إلا بالحال هي أفضل الناس كثيرا من المعاملة نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله ذكرة في الدرس أنه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيء مستقبل نعم فضيلة في
الدرس أنه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل ذكرة في الدرس أقول ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيء مستقبل لكي يزوجه بإحدى ابنته ما التوجيه فيه؟
السؤال ما فهم أنه الشرط يكون مستقبل الشرط يكون مستقبل على أن تحمل شريط منك هذا الحطب على أن تحمله وليس حمله مستقبلا على أن تكسيره وليس تكسير مستقبلا كلها الشرط مستقبل نقول فضيلة
الشيخ فقكم الله ما حكم شراء الشقه بالأقصاط علم أن الشقق غير جاهزة الآن في يتم دفع مبلغ مل المال كمقدم والباقي على شكل أقصاط إلى أن يحين موعد تسليمها بعد عامي هذا ما يموصح لأنه بيع
شيء معدوم الشقق لا تبع حتى تنتهي إمارتها وإعدادها يشترى شيء واضح موجود أما سيعمل فيما بعد هذا لا يصحب هذا ما يسمونه بالاستصناع سمونه بالاستصناع استصناع السلع وهذا عند الجمهور لا
يصحب لأنه بيع معدوم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله بطاقة الجوال مسبقة الدفع إذا لم تستهلك في المدة المفروضة فإن باقي الرصيد يضيع عليه هل يجوز أن أشتري مثل هذه البطاقات وأنا استخدمها
فقكم الله أنا تهاجر وسيارات أما لو أنك استعجرت شيء مدة معينة وموضة المدة ما استعملته اللجارة غير البيع لأنك شريت المدة وتركتها أنت اللي تركتها لكن هذا بيع ما هو باستجار وإذا شريت
شيئا فإنك تستعمله إلى أن يستهلك وينفذ غير محدد بمدة إن استعملت بها وإلا يلغوا عليك فضيلة الشيخ فقكم الله نتاجر وسيارات أشتري السيارة تحت المكرفون أعطيه العربون خمس مئة ثم يشتري مني
شخص آخر بمكسب ألف فأتنازل له في المكان نفسه وأخذ العربون والمكسب في المكان بدون أن أدفع القيمة كاملة هل يصح هذا البيع؟
أنت ما قدرت السيارة؟
كيف تبيعه عندما قدرته؟
ما زالت في محل الحراج؟
فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أو هل يباح البائع أن يفاوط السعر بين مشتر وأخر؟
لا يجوز لأن يفاوط السعر بين من يحسن المماكش هو وبين المسترسل اللي لا يحسن لا بد يبيع البيع الصحيح على الناس كلهم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يوجه الأثر الذي ورد عن عمر بن خطاب
رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة ليجعلها سجنًا وقال الرضي عمر نعم؟
كيف يوجه ما ورد من الأثر عن عمر بن خطاب رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة هذا الشرط خيار ما بعلق البيع ما علق البيع البيع منجز منتهي إجاب قبول لكن شرط الخيار من
رضا عمر أو عدم رضا هذا من شرط الخيار ما هو من التعليق؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاتصال على المطعم لتوصيل الأكل وانا في المسجد ثم إذا أتأت أخذت الأكل منه وعطيته المال هل هذا من البيع المنهي عنه في المسجد؟
أعيد السؤال؟
يقول هل الاتصال على المطعم لتوصيل الأكل وانا في المسجد إما إذا أتأت أخذت الأكل وعطيته المال هل هذا من البيع المنهي عنه؟
لا يظهر أن هذا من البيع لأن هذا يسمى بالمعاطات كما سبب يكون السلعه معروفة القيمة ما يحصل بينكم يقول تقول بيع علي كذا يقول بيع تقول قبلت لا هالي معاطات طعام المعروف القيمة يجيبوا لك
تحاسبه لما بعد نعم يقول بعض المحلات التجاريه التي تبيع اللبن أو المجلات والجرائب يشترت أصحاب الشركات أو يشترت على أصحاب الشركات التي تورد هذه السلع لأنها إذا لم تبع عند هذه
البقالات فإن من دوب الشركة يسفردها فهل هم آثمون على هذا الاتفاق؟
لأن هذا ما هو البيع هذا يعتبر سمسارا للشركة ويعتونه على ما بعد يعتونه أتعابه نعم وماذا داعي عادل هذا الكلام هالكفار يقول لهم الكفار والمسلمون يقول لهم المسلمون وليس بينه وبينهم خوة
ليس بيننا قد يكون خوة في النسب إذا كانوا من قبيلك أو من أسرك خوك فمسألك خوة النسب غيروا خوة الصدافة ونقع ونشانية