35 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب البيع والمعاملات/بيع الثمار,أحكام القرض/ الشيخ صالح الفوزان/فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله فالرحيمه الله ولا يحل بيعه ثمر قبل بدو صلاحه مراد الثمر الثمر النخل والعينب وكل ما يستثمر من الأشكار لا يجوز بيعه قبل غهور علامة الصلاح يعني علامة الانتفاع به وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحكمة ذلك أن الثمر قبل بدو صلاحه عرضة للآفات ربما يتصيب آفة ويحصل النزاع بينه بين الباية لذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع فنه عن بيع الثمر قبل أن يظهر عليه علامة صلاحه للأكل وذلك من أجل حفظ يمال الناس من الضياء وقطع للنزاع وماذا صلاحه؟ إنه يصبح للأكل والاستهلاك وأيضا ترتفع عنه الآفات بيبن الله فجعل أنه ينتهي ببدو الصلاح وما هو بدو الصلاح؟ جاء في الأحاديث أنه تحمر وتصفب كمرت النخل تحمر أو تصفر هذا بدو الصلاح قبل قال حتى تحمر أو تصفر فإذا ظهر عليها هذا اللون فقد بدو صلاحها وصلحت للأكل والاستهلاك نعم ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زر قبل اشتداد حبه وكذلك ونهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه نهي للبائع والمبتاع كما في الأحاديث البائع معروف المبتاع والمشتري نهى الطرفه هذا محافظه على موال الناس قطع للنزاع وكذلك نهى عن بيع الزر قبل اشتداد حبه وكذلك ونهى عن بيع الزر قبل اشتداد حبه وكذلك ونهى عن باع الثمر قبل بدو صلاحه على من يملك الشجرة يملك الشجرة حين يجوز بيعها قبل بدو صلاحه تبع للأصل لو باع الشجرة مع ذمرها قبل بدو الصلاح صح هذا لأن الثمر يدخلوا تبعا ولو لم يبدو صلاحه وكذلك نعم ولازرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرض لغير مالك الأرض إذا باعه لمالك الأرض إنسان زرع في أرض غيره بإذن ما أبغاصه بإذن هي الأرض لشخص وأذن فيها لمن يزرع فيها وزرع فيها فقال صاحب الأرض بعلي هذا الزر يصح هذا لأنه تبع للأرض لغير مالك أصل أو أرض إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولازرع قبل اشتداد حبه فإن باعه قبل ذلك صحها بشرط القطع الحال كان يأخذه علفا لدواب إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا قبل بدو صلاحه لمن يكطعه في الحال ما إذا كان مشتركا بينه وبين غيره أي جزء وكذا بقل ورطبة وكذا بقل ورطبة وكذا بقل وهو الخضار الذي يظهر على وجه الأرض ويوكل وهذا لا يجوز بيعه قبل أن يمكن الاستفادة منه قبل أن يمكن الاستفادة منه ويوجز فإذا صلاح للجز وجاز بيعه إن هذا بمثابة بدو صلاحه والرطبة وهي البرسيم الرطبة هي البرسيم يجوز بيعه جزة جزة نعم وكذلك لا يجوز بيع القثة وهو الخيار إلا لقطة لقطة ما يبلب عليك هشجرة لهي تفمر لك فهذا لا يجوز لأنه فيه جهال قد لا تفمر قد تصاب لكن إذا إذا حصل فيها لقطة صحيحة لقطة تفع بها بشرط لاخذ في الحال لقطة لقطة أو جزة جزة لما يجزك البقول والرطبة نعم ولا قثائن ونحوه إلا لقطة لقطة أو معاصله يعني الأرض إذا باع الأرض ما فيها من البقل ومن القثة ومن البصل ومن الأشياء التي تلقط منها فتماط مثلا لقطات إذا باعها مع الأصل جاز أما إذا باعها وحدها فلا إلا لقطة لقطة أو جزة جزة نعم نعم باع الزرق قبل استداد حبه بشرط القاطع في الحال لكنه ترك ولم يقطعه حتى زاد بقل البيع لأنه زاد زيادة متصلة ولا يمكن فصل الزيادة عن الأصل وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة أما زيادة ليسيرة فأيلي لا تبقى لكن إذا زاد زيادة كثيرة لها قيمة إلا الخشب فلا إلا الخشب إذا باعه بشرط القاطع خشب الله المفن وإن متركه وزيادة إنه لا يبقى البيع ويكون مشترك بين الإثنين إلا الخشب فلا ويشتركان فيها وحصاد ولقاط وجداد على مشتر نعم إذا اشترا الثمر بعد مدوء صلاحه فإن أجرة الجداد على المشتري لأنهم تفريغ لملك الآير إجرة الجداد على المشتري وكذلك إذا شرام يلقط من القثى والطماط البصل يلقط لقطه فإن لقطه إجرة اللقط تكون على المشتري أيضا لأنها تخلية لملك غيره نعم وحصاد ولقاط وجداد على مشتر حصاد حصاد الزرع إذا بيع بعد استتاد حبه صحة البيع ويحتاج لحصاد إلا من تكون معونة الحصاد على المشتري أيضا البيع انتهى نعم يسبئ الشجر لأنه لو لم يسبئه لتضررت فعليه سقئها ولو كان باع ثمرها على غيره ولو تضررت الثمر لأنه لو ترك سقئها تلفت سقئها لما صلاحها وبقائها وعلى باع سقئها ولو تضرر أصل وكذلك لو طالب المشتري البيع وكان سقئها يضرب بالأصل لأنه يلزمه السلم المبيع تما للمشتري نعم وما تنفى سوى يسير بآفة سماوية فعلى باع إذا باع ثمر على رؤوس الشجر بعد ودو صلاحه ثم عصابته آفة سماوية فاتلفته كالصاعقة الآفة السماوية هي مالا صنع للآدم فيه فان يكون من أمر الله كالصاعقة المحرقة والغرق غير ذلك فهذا يكون من ضمان البيع لأن المشتري لم يستلمه نعم وما تنفى سوى يسير إي نعم لأنه لم يسلمه للمشتري والتخلية ليست قضباً تم أما إذا كانت تلفة بفعل آدمي كان أحرقه جاء شخص وأحرقه وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى باع ما لم يبع مع أصل ما لم يبع مع أصده مع الشجرة إنه يكون على المشتري لأنه تابع للشجرة نعم ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته أو يكون تأخر المشتري عن أخذه تأخر عن أخذه تأخر غير معتاد حتى تلف حتى جاءته لا فا السماوية واتلفته فهذا تفريق منه ويتلف على المشتري في هذه الحالة وصلاحه بعض فمرت شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان نعم إذا كان البستان فيه شجر به نخيل ولكن النخيل أنواع فهل بدو صلاح الشجرة هالواحدة؟ عتبروا صلاحة للبستان كله؟ لا صلاحا للنوع صلاحا للنوع فقط إذا كان في بستانه أنواع من النخيل وبدو الصلاحه في نوع منها فهو صلاحا للنوع بقية النوع فقط أما الأنواع الأخره لا نعم كل نوع الله حكم نفسه نعم هذا علامة الصلاح أن يحمر ويصفر وهذا في الحديث أن تحمر ويصفر نعم وصلاحه العينب أن ينقلب من كونه حامبا إلى كونه حلوة يصلحه أكله نعم ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها إذا باع دابة وعليها أشياء متصلة بها كالعذار وهو اللجام فإنه يتبعها فإنه يتبعه النجام والمقود يتبع الدابه وما ما تحمله وما وضع عليها وهو غير متصل بها هذا لا يدخل في البيع نعم ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها ونعلها وهو الحدى الذي يكون على الخير حدى الفرص وإنه يتبع الفرص لي أنه متصل بها وهو من مصلحاتها أما لو كان عليها على الدابة مثلا محمل أو عليها إشداد هذا لا يتبعه هذا يتبع البيع نعم وإنه عليه لباسه فاللباس الجمال هذا يكون للبيع وأما لباس البذلة فهذا للمستري ثابع للعبض نعم وقن وقن لباسه لغير جمال نعم لباس البذلة المعتاد هذا يتبع العبض وأما لباس الجمال فهذا للبيع نعم ألا رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم بسبعة شروط السلم نوع من البيع إلا أن البيع هو مبادلة المال مبادلة أخذ وعطاء البيع يدفع السلع والمستري يدفع الثمن حالا أو مؤجلا أما السلم فهو بالعكس يقدم الثمن ويؤجل السلعة واجل السلعة إلى أجل والثمن يسلم في المجلس هذا هو السلم والسلف سما السلم ويسمى السلح وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن والناس يحتاجون إلى هذا مثل صحاب المزارع واصحاب البساطين واصحاب المصانع يحتاجون إلى أموال يمولون بها مزارعهم وبساطينهم ومصانعهم التي تنتج فيأتي واحد يقول لنا أعطيكم فلوس أعطيكم فلوس تمولون بها هذه الأشياء على شرطا أنكم تقدمون لي يقدمون لي السلعة عند حلول الأجل أنا عجلكم الثمن وانتم تأجلوا لي المثمن فهذا يصحب شرط وهذا من مصلحة المسلمين يقامت أعمالهم فينتفع صاحب العمل صاحب الملك وينتفع التاجر تاجر ينتفع بلمنتوجات وصاحب العمل والمزرع وينتفع بتمويل عمله ومشروعه فالنفع متبادل في هذا وكان أهل المدينة صحاب نخيل وكانوا على هذه المعاملة قبل أن يهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون هذا في الجاهلية وفي أول الإسلام قبل أن يقدم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم محتاجون إلى هذا فلما قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقررهم على هذا لكنه أدخل عليه التعديلات قال من أسلف في شيء فلسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم قدم عليهم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فأقررهم على ذلك وقال من أسلف في شيء فلسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم فهم بحاجة إلى هذا ولو أن المسلمين أخذوا بهذا التعامل النزيه الطيب لكفاههم عن الرباء والقروض الربوية للمصانع والمشاريع التي ياخذون لها الآن القروض الربوية ولو أنهم قالوا للتاجر وانت تقدم لك سلع منتجه من عندنا في أجل كذا وكذا وانت تقدم لنا نقود المولبها مشاريعنا صح هذا وكان هذا نزيها أمر ربا والعياد بالله هذا خبيث نعم وهذا يغني ألمسلمين عن الرباء إن حصل القرض الحسن هذا طيب لكن ما وكل الناس يقرضون لكن السلام فيه مخرج من الرباء نعم أن يكون في ما يمكن ضبط صفاته حتى لا يحصل الاختلاف ضبطه بالوصف أن يكون في ما يمكن ضبط صفاته أن يكون في ما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه نعم نكيل يمكن ضبط صفاته بالكيل أو الوزل وأيضا بالوصف أن يقول من النوع الفلاني من تمر البلد الفلاني من النخل الفلاني نعم وذكروا جنس ونوع ذكروا جنس جنس التمر جنس البر جنس السلع والنوع الجنس ما يشمل أنواعا والنوع ما يشمل أفرادا هذا الفرق بين الجنس والنوع فالنخل الجنس مثلا أن نخلوا جنس واحد لكنه يشمل أنواعا من النخيل معروفة نعم وذكروا جنس ونوع وكل لوصف يختلف به الثمن غالبا وذكروا جنس ونوع وكل لوصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم نعم يكون جديد أو قديم يذكر هذا نعم وذكروا قدره وذكروا قدره لا بد منه في كيل المعلوم ووزل المعلوم عشرة آصع من التمر أو منه أو عشرة كيل من التمر بالمعيار المستعمل في وقته لا يقل أعطيك هذا بتمر أو أعطيك هذا بطعام لا بد بين المقدار ولا يصحوا في مكيل وزنا لا يصحت أحويل المعيار إلى المعيار الآخر إذا كان الشيء مكيلا فلا يسلم به وزنا وإذا كان موزونا فلا يسلم فلا يسلم به كيلا فلا يسلم به كيلا وذكروا أجل معلوم كشهر نعم كشهر شهرين ثلاثة سنة سنتين لا بد وذكروا أجل معلوم كشهر وأن يوجد غالبا في محله الشرطة من شروط السلام أن يكون المسلم من ما يوجد غالبا في محله يعني وقت هلوله عادة العادة أن هذا الشيء يوجد في ذاك الوقت المستقبل هذا حسب العادة إن كان ما يوجد كان يسلم في كان يسلم في تمر في الشرطة أسلم في تمر في الشرطة ما هو مجتة الجزال أنا تمر في الشرطة ولا بد أن يوجد وقت هلوله يوجد المسلم فيه وقت هلوله في الغالب وقد لا يوجد لكن الغالب إنه يوجد وأن يوجد غالبا في محله فإن تعذر أو بعضه صبر فإذا حل الأجل ولم يوجد المسلم فيه أصاب الثمار شيء أصاب الزروع شيء لم يوجد شيء هذه السنة فيقال للمسلم إصبر إلى العام القادم إصبر إلى العام القادم فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله يقول لها أنت مخير إما أن تصبر إلى ما يوجد الثمر وإما أن تأخذ رأس مالك وينفسف العقد أو أخذ رأس ماله أو أخذ رأس ماله وقبض الثمن قبل التفرق يشترط في السلام قبض الثمن قبل التفرق من المجلس لا بد يسلم الثمن كله في المجلس ويتأجل المثمن أما لو لم يقبض في المجلس لا يجوز لأنه يكون بعضين بدين قد نها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي وأن يسلم في الذمة ويشترط في السلام أن يسلم في الذمة لا في عين معينة بل يسلم في ذمة المسلم إليه يكون دين بذمةه ما يقول أعطيك بالتمر الموجود عندك أو أعطيك بالسلع الموجود عندك المخزن في مخزن هذا ما يسمى سلامة ليه سمى بيع سمى بيع ما هو سلامة ولا بد حتى أنه يكون المسلم فيه معدوماً وقت العقد الغالب أنه يكون معدوم وقت العقد وإنما يوجد فيما بعد وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين في معين يعني في عين يعني في معين موجود وولا يقول في السلام على شرط يكون المسلم فيه من النخل من النخلها الفلانية أنه قد لا تثمر قد تصعب شيء ويقول تامر من نوع كذا وكذا ويكفي هذا يأمل له المدين يأمل له وقت الحلول يأمل له المسلم فيه من أي مكان ربما يتعذر هذا ويجيب الوفاء موضع العقد الوفاء يجيب في موضع العقد الذي عقد فيه السلام حضر المدين حضر السلع التي في ذمته في مكان العقد البلد الذي عقد فيه قطع للنزع ولألا يكلف ويجيب الوفاء موضع العقد اللم يشرط في غيره إلا إذا شرط هو غيره إذا شرط أن محل التسليم في البلد الحلاني صح هذا أما لو لم يشرط فإنه يرجع إلى المكان الذي عقد فيه يكون التسليم فيه قطع للنزاع لا يجوز للمسلم يدائن أن يبيع المسلم فيه أي الدين قبل قبضه لا يجوز هذا حتى يقدر إذا قبضه باعه إذا كان له في ذمة فلان طعام أو تمر أو سلع مربوطة لا يجوز له أن يبيعها قبل قبضها من المدين لا يجوز له أن يحول على المدين أن المسلم فيه لا يخذ فيه الرهن ولا الكفيل الصحيح أن يخذ فيه الرهن فأباح سبحانه أخذ الرهان الرهون على جميع الدين ومنها السلام ولهان هذا توثيق ولكن الذين منعوا منه يقولون يخشى أن يصرفه إلى غيره أن يستوه حقه من الرهن ويكون هذا صرف له إلى غيره وكذلك الكفيل به وهو الضامن يجوز أخذ الكفيل به وميقولوا لا لأنه ربما يحمل الكفيل فيكون صرف السلام إلى غيره يكون مخالفا للحديث وعندك لفلان تمر سلام تولى بعوذ كانه أعطيك بدلها بر أو أعطيك بدلها كذا وكذا أو قماش أو ماش بدل هذا لا يجوز هذا الصرف الله إلى غيره نعم وهذا نوع من البيع نعم قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه نعم القرض سبق أنه عقد وإرفاق وهو أن تدفع للمحتاج مالا يقضي به حاجته ثم يرد بدله عليك ولك في ذلك الأجر لما فرجته به عن المحسين وكل ما صح بيعه صح يصح القرض في كل ما يجوز بيعه من الأشياء كل ما يجوز بيعه من الدواب ومن الدراهم والزهب والفضل والطعام والقماش كله يصح قرضه أن تقرضه نعم وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم إلا المماليك لا يصح قرض العبد والأمه ألا نرد عليك بدلها لأن هذا يفضي إلى محذور إلى أن يقتر لامة ثم يطائها ثم يردها ويجيب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فإن فقيده فقيمته يوم فقده يوم فقده لا يوم قرضه وقت عوازه قد يختلف القيمة وقت القرض عن القيمة وقت الرد إما برخس وإما بزيادة فالعفرة بوقت الرد لا بوقت القرض نعم فإن فقيده فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قرضه ويحرم كل شرط يجر نفعاً هدربة لا يجوز للمقرظ أن ينتفع من المقترب بشيء لا بزيادة ولا بزيادة مشروطة يعني يقول أقرضك أقرضك المئة مئة وعشره هدربة ما يجوز أو يقول أقرضك لكن بشارط أنك تسكيني ببيتك أو تعطيني سيارك أحمل عليها وأركبة إلى أن تسددلي أو أن أسكن دارك إلى أن تسددلي نقول لا هدربة لا يجوز القرض ليس المراد منه الانتفاع في الدنيا المراد بانتفاع في الآخر هو الأجر فهو عقد إرفاق وليس عقد استفمار والقروض لا تستفمر وإنما تؤخذ بقدرها فقط لكن لو أن المقترب زاد من عنده ما شرت عليه المقرب ما شرت عليه زيادة لكن المقترب عند الوفاء زاد فلا باس بذلك أوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم وفاء وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكر من الإبل فرد بدله خيارا رباعيا إذا كانت زيادة من المقترب تبر عن بلون شرط فلا باس إذا كانت مشروطة ما عطرزك إلا بشرط أنك زيدني أو أنك تعطيني شيئا تفعبه من سكن دار أو كوب سيارة وغيرا هذا حرام ويحرم كل شرط يجر نفعا إذا كان النفع من المقترب بدون اشتراط فلا مانع وإن وفاه أجود أو أهدا إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا باس إذا زاده المقترب من عنده بدون شرط بدون إلزام فلا باس خياركم أحسنكم قواءا نعم قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه الجاز رهنه الراهن هل باب الراهن المصنده ما يعقذ الأبواب يذكر الفصل ويدخل في الواب بدون الراهن الراهن هو توثيق دين بعيل يمكن استفاءه منها أو من ثمانيا ثم يا رهن من الارتهان وهو الحبس لأن الراهن يحبس وثيقا بدين إلى أن يحل فإن سدد المدين فرحمه الله وإن لم يسدد عندنا الراهن نبيعه نسدد منه الدين وإن بقي منه شي رددناه على الراهن فالراهن جائز بالكتاب والسنة والجمع قال الله جل وعال فرهان وفي قراءة فروهن مقبوضة الراهن جائز ونوع من التوثيق نعم فكل ما صح بيعه صح رهنه لأن الغرب منه أنه يباع عند حلول الدين إذا لم يسدد صاحبه أنه يباع الراهن ونسدد منه فإذا كان لا يصح بيعه فلا فاعدت في رهنه وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهه وكذا ثمر وزرع ولا يبدو صلاحه وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحه ويعجوز رهن قن وهو المملوك الرقيق دون ولده يعني ثمرت الراهن تتبع الراهن أما ولد القن فلا يتبعه لأنه منفصل أنه منفصل عن عين أخرى مستقلة ولا تتبعه وذكر هذه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الوالدة وولدها فقال من فرق بينه وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة فإذا كانت الأمى لها ولد فلا يجوزا يبيعها بدونه فرق بينها وبين ولده لكن في الراهن لا بس ويلزم في حق راهين بقبض من الراهن ولكن العمل الآن على خلاف هذا أن الراهن يبقى عند المرتهن أن الراهن يبقى عند الراهن عند صاحبة ينتبع به يكد السيارة ويسكن البيت ولو كان نراهن العمل على أنه لا يفترط القابل في الراهن ولا تثم مصالح العباد إلا بهذا ولكن قوله تعالى و تصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخ إلا إذا الراهن صاحب العبد مالك العبد الذي يعني عندك عبد رهنته بدين لزيد عليك ثم عتقته بعدما رهنته و عنده الأسبنه ما يجوز هذا لكن في العتق خاصة ياله يجوز لماذا؟ لأن الشارع يحفظ على العتق لكن أم من مكانه ما يكون وثيقة للمرتهن إلا عتقراهن وتأخذ قيمته منه رهناً و هو أمانة في يد مرتهن إلا إلا قلنا أنه مشترط القابل فالراهن يكون أمانة عند المرتهن لو تلف بغير تفريطه إنه لا يضمن إذا كان الراهن مشتركاً بين اثلين مدينين مثلاً أنت دينته فلاً و فلاً ولهم سيارة لهم سيارة مشتركة رهنوها عندك رهنوها عندك واحد منهم سدت إذا حل الدين يقيل للدين سدت فإن امتنع من الوفاء فإنه يباع الرهن و يسدت من قيمته و إلا اجبر على الوفاء أو بيع الرهن فإن أباح بساو عزر فإن أصر رباعه حاكم ووفا دينه و غائب كممتنع إذا كان صاحب الراهن الراهن الذي هو الدائن غائب خل الدين و إن شرطا ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا و إلا فالراهن له بالدين لم يصح الشرط إذا شرطا صاحب الراهن المالك للراهن إنه ما يباع و يقول هذا شرطا باقل لا يأخذه الدين لا يأخذه الدين لكن يباع الراهن و يسدد من الدين أما هو صادر و يقول الرهن ياخذها المرتهن صاحب الدين لا قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه الدين فالراهن ما يصادر و يعطى لصاحب الدين لكن يباع بما يساوي و لمرتهن أن يركب ما يركب و صاحب غائب يعرفها المرتهن صاحب الدين يعرفها و يركبها إذا كانت من ما يركب عيوضا عن علفه الذي يعطيها إياه و إذا كانت تخلب يحلبها أيضا عن انتفاعه بها إقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا و الظرع يحلب بنفقته إذا كان مرهونا فما يركب و يحلب فالصاحب الدين الذي عنده الرهن أن يركبه و أن يحلب الدابه يقدر ما ينفق عليها و إن أنفق عليه بلا إذنراهن مع إمكانه لم يرجع و إذنراهن إلى نفق غير السقي والعلاف هذا يعرفنا لكن إذا الدار خريبت إهدار راهنها و حصل فيها خراب تحتاج إلى إسلاح السيارة حصل فيها عطب تحتاج إلى إسلاح و إيه مرهونا يصالحها صاحبها راهن هو اللي يصالحها لكن صاحبها ما هو بحابر أو قال ما عليه بنا يبيضر بصاحب الدين فإن صاحب الدين يصالحها يصالحها و يرجع على الراهن بذلك أما إذا عمل فيها عملا لا يحتاج له لكن تحسيني مثلا عمل فيها عملا تحسيني ينزيد في قيمة وهما تحتاج له فهذا إن كان بإذن صاحبها فله أن يرجع عليه بالنفقة وإن كان بغير إذنه فإنه يكون هدرا أنه ليس بضروري وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع وإلا رجع بالأقل مما أنفقه يكون متبرعاً ومعار ومؤجر ومودع كرهن نقف عند هذا فهذا باب العارية صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل الموز ونحوه يجنى الآن وهو أخضر يقول عثى الله عنك إذا كان يصلح أكله فهو بدى صلاحه إذا كان يصلح للأكل فقد بدى صلاحه أما إذا كان ما يصلح للأكل فهذا لا يجوز صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا باع حصاداً واشترط السقاية على المشتري إذا باع حصاداً واشترط السقاية على المشتري وأنه بريء مما يحصل عليه فهل يصح البيئ لا إذا باع جسد ثامرة إذا باع ثامرة أو زرعاً واشترط أن السقي على المشتري هذا لا يصح الشرط سقي على المالك صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل لو باع فرساً مصرجة فهل السرج يتبع الدابة المنفصل لا يتبعها أما المتصل بها والذي تقاد فيه لأنه لو لم يكن فيها ليجام ولم يكن فيها مقود ما تمكنوا منها أما السرج هذا ما تمكنوا منها بدونه صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل في عملنا في المقاولات يعرض علينا عمل هدم بناء ونقوم بنحل في عملنا يقول صلى الله عليكم في عملنا في المقاولات يعرض علينا هدم هدم نعم ونقوم نحن وندفع لمالك البناء مبلغاً وقدره كذا مقابل قيمة الحديد والنحاس والأبواب والهدم فهل هذا جائز مع أننا نجهل كن فيه كموزنه هل مشاهد شو هون الأبواب والشو هون أما الحديد اللي في الجدران ولا يفكروا عنه ما يجوز لكن الشيء الظاهر يجوز في الواقع صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل أعمل في مؤسسة مقاولات ويأتيني مندوب من شركة بعدما اتفقت مع شركة أخرى فيقول أبيع لك بأقل منها بمائة ريال واحياناً أخرى يقول إن سلعةه تمتاز عن سلعة الشركة الأخرى بكذا وكذا فهل هذه الصورة تجوز تعيد السلام يقول صلى الله عليكم أعمل في مؤسسة مقاولات فيشتري لها أشياء أو تبيع لها مواد تعمل بس تعمل ما نذيش نوع العمل صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل في بعض الأحيان قد يأتي المشتري فيقول لصاحب المحل وريد السلعة الفلانية ولا تكون هذه ولكن السؤال الذي مرحن ما نذيش نوع العمل لكن إذا كان اشترا شيئاً للمقاولات أو للشرفات اشتراه فلا يجوز ليحداً يقول إفسخ البيع وانبع عليك رخص أو أحسن أو لي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض صلى الله عليكم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل في بعض الأحيان قد يأتي المشتري إلى البائع فيقول أريد السلعة الفلانية ولا تكون هذه السلعة موجودة في المحل فيقبض منه الثمن أو بعضة بحيث يحضر له السلعة في هذا لا يجوز إلا إلا إلا أحضر السلعة يتفاوض عن إلا أحضر السلعة تفاوض عن عليها أما قبل أن تحضر السلعة هذا لا يجوز لأنه يبيع ما لا يملك هذا ما يسلم قيمة حتى تحضر السلعة صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا تلف المبيع بعد بدو صلاحه بفعل آدمي مجهول فمن الذي يضمن البائع والمشتري يبحث عن هذا المجهول يعرف الجاني يعرف تعرفه المباحث والقراء حدوا ويبحثون عنه صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا انتسامح له بزيادة وقل الزيادة هناك أخاً إذا باع زرع ترك حتى زاد صاحب الزع سمح له بزيادة ما في باس صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا اختلف الدائن والمدين في سداد الدين ولم يكن هناك بيناه إذا يقول عفى الله عنك إذا اختلف الدائن والمدين في سداد الدين ولم يكن هناك بيناه فالقول قول من قول صاحب الدين لأن الأصل عدم التسكيد حتى تثبت أنك سددته صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل شخص اشترى سيارة بعقد التأجير المنتهي بالتمليك ثم أراد الاتفاق بينه وبينه أن أشتريها من بحيث أسدد الأقصاط عنه فهل يجوز ذلك هذا بيع باطل من أصله لأن الأجار المنتهي بالتمليك عقد باطل قد سدر منهاية كبار علم قرار بإضطاله فكل ما يترتب عليه هو غير صحيح صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا كانت المزارع تبلغ نصابا فإذا طرحنا الثلث كما في الحديث نقص النصاب فهل تسقط الزكاه؟ و لكن الزكاة ما تسقط الزكاة لا تسقط نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل يأتينا مندوب إحدى الشركات ثم إن الخرص ما هو تحديد الخرص أنه ما هو تخمين أو تحديد فربما أنه إذا كيل أوز يزيل عن الخرص الخرص ما هو تحديد يعني تحديد مؤكد إن ما هو تخمين نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل يأتينا مندوب إحدى الشركات بعينة من منتوجاته و يحضر لنا في المستقبل كمية منها إذا أردنا أن نشتريها وبعد ذهابه يأتينا زبون آخر يريد نفس السلعة الموجودة عندنا كعينة فهل تجوز هذه العملية؟ هذا مثل ما سبق قريبا إذا حضرت السلعة عندهم إذا حضرت السلعة عندهم اتفاوظهم والمشتري أما قبل أن تحضر السلعة فهي ليس في ملكهم و ليس لهم قدرة لتسليمها لا بد أن تحضر السلعة وبعد ذلك يبيعون منها و يشترون منها ما يريدون فهل تصح هذه المعاملة؟ لا أدى معنى أنه مسلمون عن كل قيمة هو يستلدونها بزيادة أقردوك القيمة بزيادة ما شروا البيتهم و ما شروا البيتهم و ملكهم قبل أن يعقدوا معك لا بد من هذا أنهم يشترون البيتهم و أن يملكوا و يقبضوا قبل أن يبيعوا عليك أحسن الله عليكم سماحت الوالد هذا سؤال ورد من الإمارات يقول صاحبه هل يجوز الإنتفاع بالرهن الذي عندي حيث إنني أقرذته مائة ألف درهم و رهن عندي بيتا فهل ليسكن في هذا البيت أو تأجيره؟ لا ما يجوز هذا تأجيري أجر و يكون الأجارة تابع تابعة للرهن أما الشكنة ما تسكن فيه؟ نه صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو أفضل كتاب يبدأ به طالب العلم في الفق؟ كتب كثيرة ولكن الشان مدرش الفق يكون فاهما للفق أتبحث عن مدرس فقيه والكتب ميس إذا كنت فقدت و قبل أن يتم عليه الحول ليس فيه شيء إذا كان حال عليه الحول و يبلغ النصاب وتأخرت في إخراج الزكاات إنها باقي في ذمتك ولو تلف الماء إذا تلف بعد تمام الحول استقرت الزكاات دينا في ذمتك تخرجها نه صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل رجل أرسلت معه بضاعه عبارة عن مواد غذائية فحصل له حادث في الطريق و انقلبت السيارة و قد اتفقت أنا وهو على إجار معلوم عند وصولها فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمتها أو إعطيه إجار ما لم يتلف؟ فقال شخص لآخر إذا أصدت هذا الطير شريته منك فهل يجوز؟ لا ليجوز بيع الطير في حتى لو كان يملكه لو كان يملكه وهو يطير ما يجوز بيعه لأن هذا غير مقدور على تسليمه و من شروط صحة البيع القدرة على التسليم و مثلوا قالوا ليجوز بيع طائر في الهواء ولا سمك في الماء ولا جمل انشارد ولا عبد آبق فمثل من هذه الأشياء يضيع إدفع ثمن هذه السلعة و أنت شريك لي فيها ربحة أو خسرة فلبس ولا تحدد أبرب التشرب صحة بيعه صحة قرضه إلا بني آدم يقول المستثنى من المماليك هل هي الأمة فقط؟ أم جميع المماليك حتى الذكور؟ حتى الذكور بني آدم لا يقربون و آدم لا يقربون وإن كان يجوز بيع الرقيق ولا يجوز ويقراضه سدل الزريعة لأن كذا بحت الزكر هذا الزريعة لا يقراض الأنفة صلى الله عليكم سماحت الوارد يقول السائل هل الجمعية التعاونية بين الموظفين؟ هل يجوز شراء ثمار قبل بدو صلاحه لنقله إلى بلد آخر حتى لا يفسد في الطريق؟ هل يجوز؟ هل يجوز لي أن أقرض شخص آخر؟ هل أن يسدد في بلد آخر أو بعملة أخرى؟ هل يجر لك نفع هذا؟ هل يجر لك نفع؟ هل يسدد لك من جنس ما أخذ منك؟ في المكان الذي اخترض منك فيه؟ في البلد الذي اخترض منك فيه؟ نعم صلى الله عليكم سماحت الوارد يقول السائل ما هو المثال على بيع الدين بالدين؟ مثل السلام لو أنه أسلام في ثامرة أو في منتجات أو في أشياء سلام عليكم سماحت الوارد يقول السائل إذا قال المشتري للبائع أريدك أن تسلمني في تمر يكون من تمر آل فلان هل يكون هذا تعييناً للمثمن؟ نعم هذا تعيين للمقد لا يحصل عندهم تمر آل فلان دولة ممكن ما يحصل عندهم تمر فأنت خل إهتمر مضبوط بالكيل والوزن من أي تمر نعم صلى الله عليكم سماحت الوارد يقول السائل بعض الناس يزهد في العلماء الربانيين كبنباز والالباني والعثيمين رحمهم الله ويقول هؤلاء لا يفقهون الواقع تركنا بسم الله تركنا من هذا الكلام لا يول سوال هي فائدة نعم