36 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب البيع والمعاملات/الضمان,الكفالة,الصلح/ الشيخ صالح الفوزان/فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخسر المختصرات للثقية محمد بن بدر الدمشقه رحمه الله أداس السادس والثلاثون ومودعا كراهن محمد بن بدر الدمشقه رحمه الله أداس السادس والثلاثون وعين المؤجرة عند المستاجر كما لو استاجر سيارة أو دابة وأخذها في أعملها ثم تلفت بيدر فإذا لم يحكم منه تغريب تلفت لا يضمن ومودعا ومودعا داب أولا الوديع هو هل مال الندي يدفع لشخص ليحطه ثم يرده للمودع متى طلبه ثم تلفت هذا المان تلفت الوديع من غير تغريب لم يضمنها لأنه محسن ولم يحصل منه تغريب فلا يضمن نعم ومعارن ومؤجرن ومودعا كراهن كراهن في عدم الظمان إذا لم يحصل منه تعجل نعم ولو خريب فعمره رجع بآلةه فقط فبقى أن الجاب وماله روح ينفق عليها الراهن فإذا أذن للمرتهن ينفق عليها أو تعزر المراجعة فإن المرتهن ينفق عليها لأنها نفت تموت ويرجع على الراهن بذلك لأنها محترمة ولها نفت فلا تترك بدون علف وبدون ما وبدون تتلف بذلك أما الدار إذا خريبت هو يرهن دار أو فلا أو دوكان يرهنه فخريب هذا المحل المرهن ليس للمرتهن يعمره ليس له أن يعمره ليتركه فإن عمره بغير إذن فاحبه فإنه يرجع بما وضعه فيه من ماله وإنه يرجع بما وضعه فيه من ماله فقط ولم يرجع ببقية التكاليف وإنه يرجع ببقية التكاليف وإنه يرجع ببقية التكاليف وإنه يرجع ببقية التكاليف هذا جاي لأنه من الاحثان وهو عفد الرفاق قال سعالة ولمن جاء به يعني صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يقولون اللي يجيب صواع الملك له جائزة حمل بعير من الطعام قال وانا به زعيم أي متكفل أدفعه لمن جاء به فهذا تحمل أنا به زعيم يعني متحمل فدل على جواز تحمل الحقوق عن أهلها في ذلك مساعدة بين الناس تعاون بين الناس فظلمان من السعاون بين الناس إذا قد يكون الناس ما يثقون من الشخص ولا يداينون ولا يبيعون عليه فيأتي واحد من المحسينين ويقول أنا متحمل بيعوا عليه دائنوا فهذا من الاحثان التعاون ويصحظ ما نجاعز الفصرف ما وجبة أو سيجب على غيره ما وجبة من الحقوق في ذمكة أو ما يجب في المستقبل على غيره فهذا أضع من تحمل فيما لو حصل عدم تسديد وعدم وفا فا يتحمل للأمانات بل تعدي فيها لا يصحظ من الأمانات التي شبقت ما يقولوا دعو عند كلان وأنا أغمن أو أعيروه وأنا أغمن أو أجروه وأنا أغمن هل ما يدخلوه الزمان؟ هاله الأمور؟ لأنها غير مضمون على صاحبها فكيف يتحمل شيء؟ وكيف يتحمل شيء؟ "قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخد ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوت الكتاب" "فلا يصحيدي واحد يقول أنا أعاقما لكم الجزية اللي على كلان" "لأنه ما هو بالمقصود للدفع الجزية خقر" "المقصود أيضاً الإهانة" "إهانة الكتاب" "حتى يعطو الجزية عيد وهم فاغرون" "فلا يمكن أننا نهين للظامن" "لأنه مسلم الظامن" "أو غير مسلم" "لأنه لا يحصل الغرض المطلوب" "وَشُرِطَى رِضَى أُظَّامِنٍ فَقَطْ" "وَلِرَبْدِ حَقٍ مُطَالَبَةٌ" "وَلِرَبْدِ حَقٍ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْ هُمَا" "إذا كان هناك مدين" "إذا كان هناك مدين وظامن" "فصاحب الحق له أن يطالب من عليه الدين" "ولا هو أن يطالب الظامن" "وخير المطالبة من أيهما شاءه" "لأن الدين وجب في دمتهما" "هذا وجب في دمته بالأصالة" "وهذا وجب في دمته بالإسجام والظمان" "وتصح الكفالة ببدا من عليه حق ما" "انتها باب الظمان" "وانتفل إلى الكفالة" "فرق بين الكفالة والظمان" " لأن الظمان يكون بالأموال" "كما شفق" "وأما الكفالة هي إن تكون بالأبدا" "إذا كان إنسان مطلوب" "إنسان مطلوب" "أتصحك بالأبدا" "ولا تصحك بالأموال" "وتصح الكفالة ببدا من عليه حق ما لي" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "وكما شفق" "هلا يحتاج لأنه يرضأ" "إذا أولب المقفول" "يجب على الكفيل أن يهضراه" " لأنه تتفل بذلك" "يجلي استيفاء الحق الذي عليه" "لكن لو" "لو مات المقفول" "مات المقفول" "يبرا الكفيل" " لأنه متكفر بإحضاره" "هو مات ما يمكن إحضاره" "ما يمكن إحضاره" "فإذا مات المقفول" "بريئ الكفيل" "إتعذري إحضاره" "نعم" "فإن مات أو تليفت العين" "بفعل الله تعالى" "أو كان مقفول" "هو مات" "لكن" "هو مقفول" "بعين عنده للغير" "مقفول بأنه سيؤدي هذه العين" "لا صاحبها" "تليفت العين" "بثعل الله" "تليفت بآفة السموية" "ترقات" "مثلاً غرق وزهب بها السيئة" "أو شيئ ما للناس بضوطابي" "ما يعني الشيئ يبرا الكفيل" "ما إذا كان هذا بتعدي من أحد" "تعدي من أحد فإن الكفيل لا يبرا" "حتى يحظر من تعدي عليها" "نعم" "تليفت العين" "بفعل الله تعالى" "قبل طلب برئ" "وتجوز الحوالة" "وتجوز الحوالة" "الحوالة" "الحوالة" "الحوالة" "الحوالة" "لأنه لا يتعين على المدين إنه يسدد من عنده" "بل يسدد ولو من حقه الذي عنده الآخرين" "المهم هو يسدد" "سواء من ماله هو" "الذي عندها ومن ماله الذي له في ذمة الآخرين" "بقوله صلى الله عليه وسلم" "مطل الغني" "ظلم وحل عرله وعقوبته" "ومن أحيل على مليء" "هل يتبع" "من أتبع على مليء" "إن فل يتبع" هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم "إنه ما يقول له" "إنه ما نبرايح" "ما بالحقيق إلا منك" لا يلزمه أنه يروح وياخد الحقه لأنه ما عليها برأه يروح لشان وياخد الحقه وذاك فرع وهذا أصل فيروح للفرع وياخد الحقه ما عليها برأه في هذا "المهم هو ياخد الحقه" "الا عليها برأه" "الرسول قال يتبع" يعني يلزمه ذلك لأنه لا برأ عليه "فالحوالة هقدور فاقيبا" "وهي إحالة المال من زمة إلى زمة" نعم "وتجوز الحوالة على دين مستقر" "لكن يشترط في الدين المحال علي شروط" "أولا لن يكون مستقرا" يعني ثابتا "ما يكون عرضا لي الفس" يعني فيها شياء عرضا للفس مثل "صداق المرأة قبل الدخول" هذا عرضا للفس إنه يقلقها وياخد الصداق أو نفس الصداق "أو دين الكتابة على المكاتب" عرضا لأن المكاتب يفسح ومكاتب ما تلزمه الكتابة يعني عرضا للفس فإذا كان الدين المحال علي عرضا للفس فإنه لا يحال عليه إنما يحال علي الدين المستقر نعم "وتجوز الحوالة على دين مستقر" "إن التفق الدينان جنسا" "إتحول من كون حوالة إلى كون الصرف إذا تغير الجنس" "زهب على ثظة أو ثظة على ذهب" "تغير" "فلا يُئي الصحة الحوالة" "هالى من جهة الجنس" "إن التفق الدينان جنسا ووقتا" "ووقتا يُحيل دينا حالا على دين حال" "ألا يجوزا يُحيل بدينا حال على دين مؤجل ما بعد حال" "ووصفا بالجودة والرداءة" "ووصفا بالجودة في الدين المحال والمحال به" "فلا هم من النوع الجيد" "أو من النوع المتوسط" "أو من النوع الردي" "أما يُحيل بجيد على ردي أو ردي على جيد ما يصلح حال" "ووصفا وقدرا" "وقدرا فيكون قدر الدين المحال به" "موافق لقدر الدين المحال عليه" "إن كان أقل لم يجيز" "إن كان يُحيل بمائة على ألف" "أو بمائة على عشرة" "ألا مختلف قدر كلا يجيز" "لا أود من التفاق الدينين في الخدري" "و تصحب خمسة على خمسة من عشرة" "و يبين منك خمسة" "و تصحب خمسة على خمسة من عشرة" "و عكسه" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يبين منك عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" "و يُحيل بخمسة من عشرة" هذا الصرح لين المسلمين والكفار ومتى يجيوز ومتى لا يجيوز الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المسلمين قال سبحانه وتعالى وإنقائفة تاني من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تغيئ إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدلي واخشطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم هذا الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة التي هي على العدل الشالف الصلح بين الزوجين إذا حصل بينهما اختلاف وإن امرأة خافك من بعليان شوزا أو عراضا فإذا حصل بين الزوجين اختلاف سينبغي الإسلاح بينهما مهما أمكن مهما أمكن الإسلاح إنه رصلاح بينهما لأن الله جل وعلا يحب أن تبقى الزوجية يحب أن تبقى الزوجية لما في ذلك من المصالح المكان فإنه يصلح بينهما الرابع الصلح بين المسلمين في أمور المشاغبات والمشاردات وسوء التفاهم ما هو بمال ولا بقتال ولا بشي لكن بينهم شحن اختباغوا وعراض بعضهم عن بعض فيجب الزلاح بينهم تقول الله وأصلحوا لا تبينكم فيجب الزلاح بين المسلمين المتنافرين في أمور غير دينية وغير مالية إنما هو شيء في الأنفس ولا يترفون متنافرين فهذا أمر وهذا النوع من أعلى الإسلاح هذا فيه مصالح كثيره وهو أكثر نوع على الإسلاح لأن الناس يحصل بينهم يحصل بينهم دائما أصل بينهم عداوات حزازات فالمصلحون يسعون بالإسلاح إحلاف النمامين والوشائين فإنهم يسعون بالإفسات والتفريق بين المسلمين فيجب الإسلاح في هذه الحالة إذا حصل سوء تفاهم حصل ضغاين حقد في الأنفس فلا يجوزا نتركهم بل ندخل بينهم للسجل ونسوي ما بينهم من النزاع لتعود المودث في المجتمع والوخوة بين المسلمين لأن المؤمنين أخر فإنما المؤمنون أخوة فأصلح بينها هوايكم تقلها لعلكم ترحمون فهذا النوع من الصرح مهم ويجب على طلبة العلم بالخصوص أن يشعب به بين المختلفين أن يشعب به وأن يلأم الصدع ويسوء النزاع حتى لا يحصل بين المسلمين تفكك وبين الأسر حتى قد يكون هذا بين الاخوة وبين الوالد ووالده وبين القريب وقريبه وبين المؤمن عموما فألواجب على من عقاه الله علما وحكمة وعقلا أن يكون مصلحا بين الناس لا يمن واجب وله في ذلك الأجر لا خير في كثير من نجواء إلا من أمر بصدقت أو معوث أو إصلاح بين الناس ورسول صلى الله عليه وسلم عدة من الصدقات التي تجب على الإنسان يوميا أن يصلح بين إثنين هذا الصدقة صدقة من الصدقات فيجب يتنبه لهذا الأمر لأن كما تعلمون الآن الشباب ربما طلبت العلم الآن ويحصل بينهم تراشق في الكلام هذا أمر لا يجوز بين المسلمين عموما وبين طلبة العلم خصوصا الواجب الإصلاح بين هؤلاء وتسويات النزاع بين هؤلاء المختلفين على لا شيء وإنما هو انتصار للنفس فقط انتصار للنفس فقط فلا يجوزا يتركوا أو يزاد الشر ويحرش أمان نوع الخامس فهو موضع البحث الآن السلح الأموال السلح عن الإقرار أن يكون معترفا بالحق الذي عليه لكنه ممان عن التسديد ويصلح بينهما بأن يضع صاحب الحق شيئا من حقه وياخذ الباقي هذا من باب السلح بينهما يضع شيء من حقه وياخذ الباقي هذا السلح عن إقرار ويكون ما وضعه من باب الإحسان لأجل توصل للصلح تسويات النزاع النوع الثاني صلح عن إنكار واحد يدعي على واحد يدعي عليه حق أو دين والمدة عليه ما يذكر شيء ما يذكر شيء إن كان يعترفه يجحد لا هذا ما يجوز لكن إذا كان ما يذكر عليه الشيء فلا ولكن قال أنا مانا بمقالك تشتكين وتروح بيوت الشهر بين الناس أنا بعطيك عن دعواته بعطيك عن دعواته وتتركني هذا صلح عن إنكار المقصود به دفع الخصومه دفع الأضرار التي تحصل هذا جايز زيبا هذا في حق المدع عليه جايز إلا إن كان يذكر له حق يماطل فلا يجوز وكذلك جايز في حق المدعي إلا إذا كان كذبا فلا يجوز إنما يجوز إذا كان المدعي غير كذب ما يدعي بشيء وهذا كما يدري هذا كما يدري له عليه الشيء ولا يذكر ولا فيه وفيق ولا بي شيء أراد أنه يدفع الدعوة ويدفع الخصومه ويكفى الأذاء عن نفسه يفتدي بدفع شيء من المهال حتى ينصر المدعي عنه هذا صلح عن إنكار صلح على الماء عن الإقرار على نوعين حدوهما على الإقرار وهو نوعان صلح على جنس الحق مثل أن يفرر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعضة ويأخذ الباقي صلح على الماء عن الإقرار على نوعين حدوهما أن نصلح عن المال بجنسه درهم عن درهم لكن يبع صاحب الحق شيء حتى يسدد له من عليه الحق أو بغير أثناء الثاني بغير جنسه كان يدع عليه فعاما ثم يصلحه أن يدفع له نقودا هل يجري في حكم البيئة؟ هل يجري فيه حكم البيئة؟ ويعترف أن عنده لفعام عنده قماش عنده حديد له لكن يصلحه على أن يدفع له بدله قيمة أو بعض قيمته صلح على جنس الحق مثل أن يفرر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعضة ويأخذ الباقي ويقول هذا صلح لكن إذا سمحت نفس الدائن بدون إلزامه فلا بس أما إذا فطر لصاحب المال إنه يبع بعضه فطر لهذا فلا يجوز لي من عليه الدين أن يفعل هذا لأن هذا أكل للمال بالباطل ولأن هذا افتداء للحق ببعضه فهذا ظلم ولا يجوز نا ويصح من من يصح تبرعه بغير لفض صلح بلا شرف فلا يقول فصلحنا على كذا وكذا ولكن يقول تنازل صاحب الدين بغير لفض صلح بلا شرط بلا شرط بلا شرط بلا شرط إذا كان الصلح بغير جنس المال فإن كان نقودا عن نقود فلا يصح لا إذا تجانسه أو لم تتجانس لكن بشرط الصح إن كان ذهب بذهب فلا بد من التساوي في المقدار ولابد من التقابض في المجلس وإن كان من غير جنسه كذهب بذضه فلا بد من التقابض في المجلس ويجوز التقابض فإن كان بها أسمان عن أسمان فصرف فبعرض أن نقد وعكسه فبيعه أما إذا كان من غير النقود وهو من غير الجنس فأهلا حكم حكم البيع كما لو صالحا عن النقود بطعامه فأهلا من غير جنسه هذا البيع حكم الحكم البيع باعه الطعام الذي له في دمة المدين باعه بنقود أخذ نقودا بدلاه هذا البيع ياخذ الحكم البيع وتدخله شروط البيع السابع السابقة نعم اسم الثاني على الإنكار لعلنا نقف على هذا نعم ولها تفعلنا اسم الثاني على الإنكار قلنا نخلص نعم بيان يدعي عليه في ينكر أو يسكت فم يصالحه فيصحه هذا عن الدعوة فقط وما يذكر عليه الشي لكن يقول بدل الدعوة والخصومات وتشهير بيعطي اكمل خلاص هذا عن الإنكار هذا صلح عن الإنكار والخص منه دفع الدعوة نعم ويكون إبراً في حقه وبيعاً في حق مدعن المدع عليه إبرا للمته من الدعوة وفي حق المدعي بيه لأنه يعتقد أنه له حق عليه واخذ عيوة وهذا بيعيسه ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه من علم كذب نفسه من المدعي أو المدع عليه فالصلح باطل في حقه وحرام عليه يقول عليه صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حل حراماً أو حرام حلالاً إذا كان مفرقاً في حفظها ومعرضها للسرقة فإنه يضمن أما إذا كان حافظاً ومحرزها وغابطها لكن انتهت الحرز واخيدت فلا إذا ليس عنظمان لأنه مخصصاً نعم يقول حضينة الشيخ فقكم الله يكثر في هذه الأيام الحرج الشديد من الأقالب والأصدقاء الصالحين بطلب أن أكفله في شراء أقصاط سيارة الله يقول يكثر في هذه الأيام الحرج الشديد من الأقالب والأصدقاء الصالحين بطلب أن أكفله في شراء أقصاط سيارة الله ليقصاط مقصطة سيارة يشتريها بيكامل المقصطة نعم مش فيه نهلي أن أطلب من المشتري يأطائي ضماناً مخافة أن لا يسدد قيمة السيارة وبذلك تطالبون الشركة بالسدال لأن يكفيل الله أجلوا شفايلة الكفالة إذا أشرت علي أنه يأطيب ما صر للضمان فايلة نعم يقول حضينة الشيخ فقكم الله يكاتب أيجار السيارة المؤجرة للسيارات تشتريت ضماناً يصداح السيارة إذا أصابها عطاً فهل المستاجر ينزمه هذا الشرط؟ لا لا يزنه هذا المستاجر أمين المستاجر أمين ولا يصلح إلا ما تعدى إذا كان منه تعدي فيصلح أما إذا كان ما تعدى فهو مأذون له باستعمالها والاستفادة لنا فلو تليفة أو تعيبت بسبب الاستعمال العادي يقول فضيلة الشيخ فقكم الله شخص عليه قرض لصندوق التنمية العقاري وباع البيت على شخص آخر وانتقل القرض باسم المشتري ونظام الصندوق يجيز ذلك فهل تبرى ضمة البائع من هذا الدين؟ إذا أن صاحب الحق أحاله من زمت المدين الأول إلى زمت مدين آخر صاحب الحق له الخير إذا اختار هذا ما في بس تقول فضيلة الشيخ فقكم الله علمنا أن الظمان يكون بالأموان والكفاله تكون بالأبدان فاليصح أن يكون الكفيل غارماً في نفس الوقت الكفيل بالبدان يحبر البدان تقط والمال على المكفول مع عليه منه نعم تقول لهذه العبارة التي تكتف بعض المعاملات كفيل غارم لا ما هو غارم الكفيل ما يارم إذا كانوا غارم صار ضاماً معاً سمه كفيل سمه ضاماً نعم إقفضيلة الشيخ فقكم الله الكافر إذا كان جائزة تصرف فهل يغمن؟ إيش؟ الكافر إذا كان جائزة تصرف الكافر أو الكافر؟ الكافر أو الكافر بالنام بالراء وضعه الكافر ايش؟ الكافر إذا كان جائزة تصرف فهل يغمن؟ إيش يغمن يغمن في المعاملات نعم يغمن في البيع والشرا والمعاهدات يغمن ما التجم به الناس الكافر ولا مسلم؟ نعم إقفضيلة الشيخ فقكم الله إذا أصلح بين قبيلتين أو إذا أصلحت بين قبيلتين ووضعت وليمة أو وضع اجتمع الناس على هذه لا لما يصلح هذا العد من تقارب وأن يجل اسبعظه إلى بعض ويأنا اسبعظه ببعض فلا باسد قامة الوليمة بمناسبة الصلح لما فينا لك من المصلحة نعم إقفضيلة الشيخ فقكم الله مالفرق بين الصلح والحكم؟ الحكم بالإلزام الحكم القضاء إلزام أما الصلح هو غير ملزم إقفضيلة الشيخ فقكم الله إذا رضي صاحب الحقي بمعض حقه حتى أخذه ثم قال أنا لا أبيحه عند الله بما بقية عليه وتكلم بإرضه في المجالس فما حكم ذلك إذا رضي فلس له شيء إذا رضي إذا تنازل عمع بحقه برظاه ما أجبر غاحت فلس له شيء ولا أما إذا هذا في الإنكار إذا أنكر وصالح وقال أنا باخذ اللي يعطان والبازي ما نمسانح فهذا الصلحان إنكار ما هو الصلحان إقرار هذا سبق إن الكادب منهما لا يصح في حقي الكادب منهما لا يصح في الصلح في حقي نعم إقفضيلة الشيخ فقكم الله ما صحة القصة التي حصلت في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا غريبا فبت في حقه حد قصاص واستاذن من عمر لك يذهب لأولاده فكف له أبو الدرداء أو أحد الصحابة ثم تأخر عن المدة فهم عمر بقامة الحد على ذاك الصحاب فان هذه صحيحة أحيانا نحتاج صرفة من فئة الريال أو الخمسة ريالات أعرفه في مؤسسة النقد أن يحضر لي ذاك الصرف السؤال ما هو الصحيح هل أعطيهم المال قبل أن يحضر الصرف أو لا أسلمهم المال حتى يحضر ذاك المصروف هل يدخل هذا في الرشوة نا الرشوة ما يبدل للموظف هو المسؤول من أجل أن يعطيك حقك أو من أجل أن يعطيك حق غيرك أو من أجل أن يقدمك على غيرك في إنها معاملتك كل هذا يدخل في الرشوة لأن المسؤول يجب عليها أن يعجل بين الناس ولا يفضل أحدا على أحد وأن يقضي حوائي جناس بدون مقابل إلا مراتبه الذي يأخذه من الدولة ولا يأخذ من المراجعين شيئا فإن أخذها ورشوة ورشوة سُحت كبيرة من كبائر الذنوب نا يقول فغينات الشيخ فقط فأكم الله ذا كان لدي حارس في البيت ثم سرق شيئا من البيت أو ثم سرق شيئا من البيت في غيابي في غياب صاحب البيت سيارة ثم وضعها في شركة على أن يكون يدفع له مبلغ مثلا 7 ألاف ريال في الشهر السؤال هل هذا حلال أم حرام حيث وإن المذكور موظف والموظف محظور عليه المتاجره بمثل ذلك هل سياره أجرها الشركة لكن يقول إن الموظف ممنوع من تاجير سيارة هل لا يجوث لأنه خالف نظام ولي الأمر فلا يجل الموظف أنه يعمل هالا وهو ممنوع من ولي الأمر نا يقول فضيلة الشيخ فقط فأكم الله الشخص أعطي زكاتا لتوزيعها على الفقراء وسرقت منه بتفريض ولكن غلب على ظنه أن السارقة من الفقراء لأنها سرقت في حين للفقراء فهل يظمن؟ نا شاء الله لما يجوث هذا والسؤال أن زكات ما وصلت إلى أهلها فهي في ذمة الدافع يدبع بدلها وإن شاء أنه يغرم الوسيط هذا لا ينظر فيها هل هم فرق وما هم فرق لكن الحاصل أن زكات ذا سرقت لا تبرى ذمة أما صاحب المال يدفع بدلها أما أنه يغرم الحميل هذا هذا يرجع عديل التحقيق فيه في إهمالها وعدم إهماله نا نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض البلاد الإسلامية يكتب أولياء الزوجة قبل يقامة حفل الزفاف قائمة بأثاف البيت وأنه من حق الزوجة قبل يكتب أولياء الزوجة قبل يقامة حفل الزفاف قائمة بأثاف البيت وأنه من حق الزوجة ومل كلها في حالة الطلاق ولا يتم يقامة الحفل حتى يوقع الزوج على هذه القائمة الزوجة ليس لها إلا الصداق ليس لها إلا الصداق وليست لها الحفلة ولا إنما الصداق الذي حرضه لها هو الذي تأخذه نا لا يشترت رضاه لا يشترت رضاه لأنها لا فيه مصلحة الله هل ليه مصلحة الله نا نا نا نا نا نا نا وقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا استجرت سيارة فسرقت أو هشما زجاجها أو هشما زجاجها لصن فهل أظمن إذا كنت مفرق القائدة خلو القائدة إذا كنت مفرقا في حفظ السيارة تخنى أما إذا لم تكن مفرقا ليس علي ان تلمى نا وقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لطاضي العدول عن الحكم بين المتخاصمين إلى الإصلاح بينهم وان يخيرهم بين الحكم بينهم أو الصلح نا الرسول صلى الله عليه وسلم قدم صلح بين الزبير والأنصاري قدم الصلح فلما لم يقبل الأنصاري حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فكون القاضي يبدأ بالصلح بينهم أحسن نا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب المتن أن الظمان جائز بالتعد في الأمانات وما يقول المحشي وهو ابن بدران رحمه الله ولم يصحوا الظمان التعد في الأمانات فما القول الصحيح في ذلك ولم يصحوا ايش؟ ولم يصحوا الظمان التعد في الأمانات ومن بدران يقول ولا يصحوا الظمان التعد في الأمانات نا وصحيح لا نا وصحيح لا نا صحيح كلام الماتن نا نا وصحيح لا نا وصحيح لا نا نا وصحيح نا وصحيح لا نا وصحيح لا نا ولا تجعل بدل شيء بدل حق أو بدل دين نا يصحيح نا وهل هو أن يوطيها لأناس آخرين قد استلفت منهم؟ كيف؟ أعد السؤال؟ تقول لشخص علي دين لشخص عليه دين نا فهل لي الحق؟ فيان يخص المبلغ الذي علي من زكات سيدفعها لي لا يجوز نا أو يوطي أناس آخرين استلفت منهم؟ لا ولا كذلك ما يسدد عن الفقير يعطى أدراهم هو يتصرخ يعطيها أدائنين أو يشربها لها طعام أو كسوه هو يتصرخ عطاها يا هو يتصرخ ما تفرد عليه تقول لا ما تأسره لك لا تسديد دينك هل هي توسع بها؟ نا يقول فضينة الشيخ وفقكم الله شخص كان يطلبني بعض المال فقال لي أنا متنازل عن ذاك المال ثم رجع في كلامه وطام يطالبني به إذا أثبت عليه النمتنازل يلزمه ذلك لأن المال الذي دمتك مقبض والهبئ إذا قبلت تلزم نا فإذا أثبت عليه النمتنازل ليس له أن يتراجع نا يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إذا كان لي حق ولا يمكن وأنا توصل إليه إلا بدفع رشوه لا أُعدر في هذه الحالة لا مات على ولا يجيز أتباب الرشوه لكن تراجع المسؤولين تشتك لما تحصل نصيبك أو توقل محام أو غير لالك نا يقول فضينة الشيخ وفقكم الله نعتاد بعض الماسي على قولهم يا وجه الله أو يا غارة الله أو يا لطف الله أو يا سفر الله عند الفجاعة أو التعجب أو الذعب فما حكم ذلك شرعه هذا لا يجيز نا يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إذا كرتم حفظكم الله في درس مضى أن الناموس معناه القوانين والألظمة فالهو نفس المعنى في قول ورقة ابن نوفل إن هذا له الناموس الذي أنزل على موسى أو الوحيد نا موسى هو الوحيد نا يقول فضينة الشيخ وفقكم الله إعطاني رجل مبلغا من المال زكاةا عن ماله ليوزعه على أهله نا يقول إعطاني رجل مبلغا من المال زكاةا عن ماله ليوزعه على أهله أهله كذا كذا أهل الصدق أو الأهل الدافع يقول أنا استحق الزكاة أهل الزكاة يعني عطار زكاة يوزعها على المستحقين وهو مستحق لازم يستالنا يقول أنا مستحق وإلا الوكيل ما يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن الموقع نا يقول هل يختلف الحكم إذا كانت صدقاة وليس الزكاة كله سوى ما يأخذ لله بإذن صاحب المال نا أقنع أمك أقنع والدك بأن هذا حق شرعي ولا يجوز لها أن تمنع زوجها منه هذا حق شرعي ولا تعترب عليه نا هذه يذلها أن تلك الزواج ولوه الصاحيه ولوه إما فيها بأس هتزوج وتوكل على الله ولا تجور لا معها ولا معها الزوجها الأخرى عليك بالعدل نا تجمع التبرعات هل يجوز التحدث أو الاتصال بالنساء شخصيا لجمع التبرعات منهم وما حكم الكشف على البيوت لتقرير مدى حاجتهم رغم وعدم وجود المحرم في البيت المحرم الخلوة إذا كنتم جماعة والبيت فيه ناس ولا في خلوة أفي بس مع تحجب النساء تحجب النساء وهذا يجوز للمصلحة ومصلحة هل البيت لكن مع تحجب النساء وعدم الإختلاق وعدم الخلوة نا تقادر وهي لم تفرق أما إذا كان من رموان المبقى قابل رموان القريب فإنك إنصمت عنها فحسن وإن قمت عن كل يوم المسكين فحسن نا فقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل الحق المجهري يكون مخالفا للإيمان بالقضاء والقدر حيث إن الله لم يقدر لنا الإنجاب منذ سنوات لا يلزم عليه كشف عورات ويلزم عليه هذا يسمى التلقيح التلقيح الصناعي هذا لا يتوز لما يلزم عليه من كشف العورات ومن أيضا عدم الثقة بالعطب بعضهم يبدأ ياخذ خلوة ربما يحبن فيها شي ماهو من ماك ها يحصل في خطر في الأنساب تجنب هذه الطريقة وانتظر إلى أن يرزقك الله بزيرها نا وذلك من أجل شراء بعض المواد أو عمل توسعه لمنشاءاتها علم أن أصل ما تقوم به من عمل وصناعه وحلال هذا من زوج آخر وهي بنت لزوجة أبيه فهو أجنبي منها نا وليس هناك دليل على أخذ ما زاد على القابلة الدليل الوارد فيه لم يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاستذلال به لضعفه ونكارته نا لأن الكهرباء يحترق قد نهي عن التعديب بالناء فعندك المبيدات الأخرى استعمل المبيدات الأخرى في قاتل البعوض والذباب التي ليس فيها نار وحراق نا نقل حضيلة الشيخ فوقكم الله في قول الله سبحانه وما رميتا إذ رميتا ولكن الله رمى ما والتفسير الصحيح لقوله ولكن الله رمى ما والتفسير الوحيد اللي ماهن غير رسول صلى الله عليه وسلم أخذ قضلة من طراب فرما بها المشركين فما بقي منخ كافر ولا فام كافر الله دخل فيه فكانت الهزيمة عليهم بناء فر هذه القضلة الله جل وعلا قل وما رميتا يعني القضلة رميت التراب عليهم ولكن الله رمى هو الذي وصل هذا الشيء إلى المشركين وهزمهم به نعم فهذا بيانا النسبة ويعتمد عليه وإنما يفعل السبب ويعتمد على الله في حصول النتيجة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم