37 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب البيع والمعاملات/أحكام الجوار,الحجر/الشيخ صالح الفوزان/فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:13:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس السابع والثلاثون صالح أرضه أو
جداره أو هوائه روص من تجره غيره أو غرفته لذي ما إزالته الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلاة والسلامة على نبينا محمد هذا الفصل بسمة كامل جوار ما يجب من جيران بعضهم على بعض في
البيوت لا تخكأ أن الجوار عمره عظيم الجار له حق نص الله عليه جل وعلا من في القرآن الخريب في قوله تعالى وعبد الله ولا تشكوبه فيئا و بالوالدين إحسانة و بالقربة واليتانة والمساكين
والجاري بالقربة والجاري الجنوط الصاحب بالجمب و ابن السبيل وما ملخت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور فهذه الآية لكر الله فيها عشرة حقوق و لها تسمى آية الحقوق العشرة و منها
حق الجار والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على إكرام الجار و كفل أذعا قال صلى الله عليه وسلم ما زال جيبريل يوتين بالجار حتى بنا نمس قال صلى الله عليه وسلم الله لا يؤمن الله لا يؤمن قال
الله لا يؤمن ثلاث مرة قال من هو يا رسول الله خابا و خسر قال الذي لا يأمن جاره بوائقة أي غدراته و خيانسه فأن نبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يؤمن يعني الإيمان الكامل فإذا الجار
يمكث الإيمان نقطن خطيرا و الجار اترام الجار اتمدح به العرب قبل الإسلام و قال الإسلام فأقرر هذا أقرر هذا لأنه من الفصال الطيبة وهذا الفصل في اهتام الدوار قال إذا ظهر غسنه شجرته على
جاره فجاره بالخيار إما أن يلويةه و يرده عن هوائة إن أمكن و إلا ممكن فله أن يقطعه لاجل إدالة إذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه و ظهر شجرته غيره أو ظهر شجرة تدخل على الجار على أرض
الجار و شوليه فلا يجد الجار أن تحب الشجرة أن يترك هذا الألأ إذا أحصل في أرضه أو جداره أو هوائه أو جداره أو جداره إذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه و ظهر شجرة غيره أو ظهر شجرة غيره
أو جداره في أرض الجار فلا يجد أن يؤذي جاره به يكان على جاره برر فإنه يمنع أبرر عنه هنا لزم إزالته و ضمنا ما تلف به بعد طلب فإذا ترك الغسن حتى تبرر به الجار وأكلف عليه شيئا فإن على
صاحب الغسن أن يضمن أن يضمن لأنه بسببه وتعديه هنا وضمن ما تلف به بعد طلب بعد طلب الجار أن يزيل هذا الغسن فإذا تمنع و تركه و حصل منه الغسن فإن الجار يغرّم صاحب الغسن يغرّم هنا حصل
منه الغسن فهي شيئا يتعزّى الجار بدخانه مثلا أو برائحه الكريهة كان يوجد لورة مياه يتعزّى به الجار أو يجعل مطبخا يتعزّى الجار بدخانه أو مطنعا يتعزّى الجار بياصوات يتعزّى به الجار
بدخانه مثلا أو برائحه الكريهة وضمن ما تلف به بعد طلب فإن أبا لم يُجبر في الغسن ولواه فإن أبا نضيل الغسن إن أزاله الحمد لله و إلا نزله فإن أمكن لو ليه و رده على بيتي صاحبه فعلا ذلك
و إلا ممكن الله بقطعه قطعه فإن أبا لم يُجبر في الغسن ولواه فإن لم يُمتنه فله قطعه بلا حكم بلا حكم حكم فلو قطعه إزالة اللي برر عنه فإنه لا بمان عليه ولو لم يحكم له القابل ذلك لأن
هذا سير يحتاج إلى حكم كذلك الأبواب لا يفتحها على صفة تؤد الجار كان يفتح بابا محابي اللي باب جاره حيث إلا خرج منه وباب جاره مستوح يطلع على ما في بيتي في درب مشترك بين الجاره يعني
درب خاص و يفتح بين الأبواب كذلك كذلك الفتحات درائس والفرج لا يفتح كي أن يطل منه على جاره أو يطل غيره من أولاده أو من في البيت لا يفتح طيبا تشرفه على قرار بيتي جاره لا يفتح بابا لأن
الجاره لا يتبرر بهذا و لأن كل صحاب البيوت يفتحون أبوابا على شوارع العامة إنما هذا في اجتاره الخاص بين الجاره لا يتصرخوا فيه أحدهما بما يبره الآخ فهذا كل الناس يفتحون أبوابهم على
الشارع ولا يمنعون من ذلك و لا يقلوا عنه كثير من الناس اليوم تعملون الشوارع لمصالحه ولا يبالون بحق الماره يضعون فيها الحجارة يضعون فيها الأخشاب يضعون فيها الحديث وبتع العمار يضعون
فيها مواد العمارة و يسدون الطيب أو يضيقونه على الماره هذا لا يتوز لا يوز له أن يخلا بطريق المسلمين فيوزيله أذاه عن طريق المسلمين وهذا من واجب البلدية أنها لا تترك الناس تصرخون في
الشوارع أو يفتح المياه على الشارع و ربما تكون مياه قدرة يضر بالماره فالشوارع العامة لا يتصرّف فيها بما يضر بالماره لأنها حق للماره عموما حتى غير المسلمين حق للناس حق للناس عموما
كذلك المرافق العامة فالحداق لا يجوز للإنسان أن يحدث فيها ما يضر بالناس الذين يجيزون فيها و يقتلونها لا يجوز له أن ينفع مع الناس لكن لا يخلّف فيها أشياء تضر بالناس بعض الناس يجاء في
المكان ما يبالي بما ترك فيه من المخلّفات و من الروايح و من هذا لا يجوز له فالوزيله ما نتج من يلوشه في هذه الحديقة حتى تبقى نظيفة للجميع و كذلك الموارد المياه كحافة النهر و البير
الذي يستقل منها الناس لا يجوز له أن يترك فيها أدأ و لها لقال صلى الله عليه وسلم اتقل ملاعن السلس و ذكر منها البول أو البراز في الموارد تبول فيها أو على حافتها أو تغور لا يجوز له أن
يفسد على الناس مواردها فراز في الموارد و نصالح الناس المشتركة لا يستغلها لنفسه استغلالاً يبر بالآخر ينكفع مع الناس لا يترك أثراً يضر من يأتي و يأتي بعدها كذلك المجالي في يجلس فيها
الناس تظلها الصيف أو المشمس في الشيطة لا يحدث فيها ما يمنع الناس من يجلسون فيها باوهم مع باو أو يتشمسون فيها وقت البرز والشتاء فلا يكدر على الناس مرتفقاته لا يخراج جناح و سهباط و
ميزاب إلا بإذن إمام ولا يخرج الجناح الجناح على الشارع والجناح أن يجعل الصطحة على خشب تسمى الآن البرند في المسلح فلا يجعل الصطحة ممتدة على الشارع خارجة من بيتين في هذا الجناح لا يبر
على المارح أقره و إلا و إلا منعه والذي يمثل ولي الأمر هم البلدية توثلون ولي الأمر لأن هذا مؤكول إليهم ولا ساباق والساباق هو القبها التي تكون هوق الشارع على جداري السارع يجعل خشب و
يجعل فوقها سبس و يجعل فوقها تتح غرفة مثلا قب فوق الشارع لي لا تجود لأنه تبر بالمارح إلا إذا أقرها الإمام أو نائبه حلا أنها لا تبر بالمارح فلبس كان يجعل فوقها غرفة أو طريقا إلى بيت
آخر له ولفي ضرر على المارح فإنه يمنع الساباق والدكة والدكة وهي المجلس الذي يبنى و يجلف عليه مرتفعا عن أرضية الشارع على صفة كراسي خابطة من الطين أو من الإسمانس أو من الخشاب يجعل له
مجالس عند بيته يقول هذا بيته و يجعل مجالف تضيق الشارع على لا هجمه هذه هي الدكة إلا في نظر ولي الأمر أو نائبه على صفة لا تغير بالناس لا إخراج دناح وساباط وميزاب وميزاب ميزاب مخرجة
استيول يجعل خشبها من قورة ومحفورة يغريزها في دار صبش ثم يخرج ينساب سيل أو الماء معها من عادة الناس ومن ضرورية يخاد الميازي بلا ذلك لكن لا يجعل ميزابا يضر بالمارح يجعله على صفة لا
تغير بالمارح يجعل ميزابا يضر بالمارح فإن ولي الأمر أو نائبه يزيل هذا الميزاب لا إخراج دناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام ما أمن الظرر إذن إمام والإمام ما يأذن مطلقة وإنما يأذن بما لا
ظارر فيه لأنه نائب عن المسلمين ليس فيه ضرر على المارح لأنه نائب عن المسلمين وهي مسؤوليةه وهذا من الحكام السلطانية إلا بإذن إمام مع أمن الظرر وفعل ذلك في ملكجار ودرب مشترك حرام بلا
إذن مستحف فعلى هذه الأشياء أخرجه أخرج الميزاب أو عمل الجناح أو الغرفة في ملك الجار وفي سمائه وهوائه فهذا حرام لأنه استعمال لحق الغير إلا إذا أذن الجار إلا إذا أذن الجار بلالك لأنه
حق له فإذا استطه وفعل ذلك في ملكجار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحف وهو المستحف خاص كالجار أو عام كعموم الناس وينوب عنهم ولي الأمر كما تذكر فما لا ضرر فيه يقرر وما فيه ضرار يمنعه
وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن إلا أن لا يمكن
وكذا وضع الخشب على جدار مشترك بينه وبين جاري فإذا كان ليس هناك برر على الجدار ولا برر على الجار فلبس أن يبع خشبه لأن الناس بحاجه إلى هذا وهل ورد فيه الحديث الصحيح الذي رواه أبوه
رير رضي الله عنه قال لا يمنع أن جار جاره أن يغليز خشب فإذا تاج الانتان إلى استعمال الجدار المسترق بين الجارين أو الجدار الخاص في الجار على صفة لا يتضرر فيها فلا يمنعه هل من حقوق
الجيران بعضهم على بار لا يمنع أن جار جاره أن يغليز خشبه في رواية خشبة في جداره
وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تستيف إلا به ولا ضرر فيجبر نا بشرطيل وضع الخشب على جدار الجار بشرطيل إذا كان مع على الجار ضرر وكان صاحب الخشب محتاج إلى هذا فلا بس بذلك وليس صاحب الجدار
منعه ومسجد كدار يعني يجوز الجار المسجد أن يضع الخشب على إذا كان الجدار بين صاحب البيت جدار مشترك بين المسجد وبين صاحب البيت المجاور له لأن المسجد من المصالح المسلمين فإذا احتاج إلى
وضع خشبه على جدار المسجد جاز هذا بشرطين السابقين أن يكون محتاجاً إلى ذلك وشرط الثاني أن لا يكن على المسجد ضرر من ذلك فطلب أحد الشركة من جاره أن يساعده على بناء هذا الجدار إذا كان
واحد يسكن بالدور تحتاني واحد بالدور العلوي بإنهم السق هذا فار مشترك السق التحت تقفوا له والهوقاني أرضية له فار مشترك حين إذا يشتري كان في إصلاح هذا السق إذا احتاج إلى إصلاح ولا
يقول أحدهما أنا ما لحاجه الحاجه لكي نفصلح نقول لا هذا لكم مشترك فكل يقوم بقصته من تكاليف أصلاح الجدار المشترك أو استقفي المشترك بينكم ولا تجعل التكاليف على واحد لأن الآخر له مصلحة
هايباً وكذلك إذا تعيب الجدار المشترك بينهما وهدمه يحتاج لمؤونه فإن وقال أحد الجيران نهدم هذا الجدار لأنه لا يستطع علينا أبداً يقول إهدمه على نفقته نقول لا يهدم ونفق على الاسنين
لأنه لإزالة الضرر عن وإن بناه بنية الرجوع رجع إذا بناه أحدهما ولم يكلم الآخر فإن كان متبرعاً ليس له شيء وإن كان ناوياً الرجوع على الآخر وإذا كان ناوياً الرجوع أما إذا كان لم ينور
الرجوع فهر متبرعاً وكذلك نهر ونحوه وكذلك نهر المشترك وثاقية مشتركة وقناة مشتركة تكالف الشركة يصلاحها وتكون النفقة على الجميع ويجبر الممتنة من الشركة عن أداء نصيبه من تكالف السلاح
النهر أو الساقية أو مجرأ الماء الذي بينهما نعم فعلاً فهذه بعض وحكام الجوار باختصار وهذا يقول على كمال هذه الشريعة وكمال هذا الدين وأنه يراعي فقوط الناس ويرفع المظالم ويحقك المصالح
فهذا من كمال هذا الدين ليس الدين مقصوراً وعلى العبادة العبادة هي الأصل ولكن أيضاً الدين يتناول أمور الدنيا وينظم حوال المسلمين هذه أحكام مدنية أسحاب القانون يتبجحون بقانونها وهو
نظام بشري يدخله الخطأ هذا النظام الشريعة نظام الكامل ومجرأة الأمم والدول في تصلاح المدن والقراوة وإزالة الأورار عن الناس وعن المجتمع فهم يتبجحون الآن بأن حدا يقفم مرتفقاتهم نظيفةهم
ونظمة ومرتفقات المسلمين مجمرة وموسخة نقول هذا تصرفات الناس وأن مشترع فإنه يمنع من هذا فلو نفذ الشرق لا تفوق الشريعة على نظم البشر في هذا فقونهم يتنقصوننا بسبب فعلي بعضنا أو سفهائنا
هذا لا يتناول الشريعة شريعة كاملة لكنها لم تنفذ فلو نفذت ما بارونا في مدنيتهم وحضارتهم الإسلام دين حضارة ومدنية ودين الإسلام عباده ومعامله ونظام عامه لا ترك شيئاً إلا نظمه للناس
بالعادل لا بالجور ولا بالنظريات البشرية وإنما هو تنزيل من حكيم حميد يعلم مصالح عباده كما يحصل عند المسلمين من نقص أو تأخر فإنما هو بسببهم هم لا بسبب الشريعة المطهرة "الحجر في اللغة
المنع حجر عليه إلى منعه ومنه ثم العقل حجراً " هل في ذلك قسم في ذي حجر ثم العقل حجراً " "الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله إما لحظر غيره كالحجر على المفلس وإما لحظر نفسه كالحجر
على السفيه وعلى الصغير والمجنون " " وأنه الأول حجر لحظ الغير فهم الغرمه " " فإذا كان إنسان عليه دين " " وطالب غرمه بدونهم " " عليه ديون حاله " " وطالب غرمه بدونهم " " فإننا ننظر "
" فإن كان مال هذا الشخص أكثر من ديونه " " فإنه لا يخجر عليه " " لكن يؤمر بالوثى " " يؤمر بالوثى " " فإن أبى " " فإن ولي الأمر يجبره على التسديد " " لأنه لا عدر له " " فإن أبى مع "
" مع أمر ولي الأمر والسدور الحكم عليه بالتسديد " " وهو غني أبى وماطل " " فإن ولي الأمر يتدخل " " وليه يستدد لغرمائه " " ولو لم يرى " " قال صلى الله عليه وسلم " " ليو الواجد غلم " "
ليه يعني مماطلة " " الواجد يعني الغني " " فمماطلة الغني " " لغرمائه غل " " يحلعر الله وعقوبته " " يحلعر الله بالشكوة " " وأن يشكوه " " دائنه ولي الأمر وعند الحاكم " " وعقوبته " "
وهو الحبث " " والتعزير " " حتى يستدد " " هذا إذا كان المدين مليئا " " لكنه مماطل " " وطالب أرمائه " " فإن ولي الأمر يأمره بالستدار " " فإن أبى " " فإنه يقوم مقامه " " ويستدد للماله
" " فإن لم يتمكن الحاكم من ماله " " وهو لهمال عزره " " بالحبث " " والضرب " " حتى يستدد لغرمائه " " حالة " " الحالة الثانية " " أن يكون مال المدين " " أقل من ديونه " " وطالب
الغرمائه " " بحقوقهم " " فهذا هو الذي يحجر عليه " " إذا كان ماله أقل من ديونه " " فإن الحاكم يمنعه " " من التصرف في ماله " " لأن لا يضر " " وهذا موضع البحث الآن " " الحالة الثالثة
" " أن لا يكون عنده شيء " " المدين " " وطالب غرمائه " " بحقوقهم " " وليس عنده شيء " " فهذا " " المعسل " " فهذا هو المعسل " " قال الله جل وعلا " " وإن كان دعسرة " " فنظرة إلى ما
يسرح " " وأن تصرتقوا " " خير لكم " " إن كنتم تعلمون " " فإنه ليس عنده شيء " " وإجباره " " أو أذيةه " " ومعسل " " هذا حرام " " وظلم " " كان في الجاهلية " " إذا أعصر المدين " " قالوا
" " نمدد الأجل " " ونزيل " " ونزيل في الدين " " نمدد الأجل " " مرة ثانية " " ونزيل في الدين " " فهي لحل مرة ثانية " " ما عنده شيء " " زاده الأجل " " مدد الأجل " " وزاده الدين " "
حتى تراك مدين " " على المعسل " " بغير حق " " تراك مدين " " وزيادات " " على المعسل " " هذا رب الجاهلية " " الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم " " الله جل وعلا قال " " وإن كان ذو
عصر " " فنظرة ميلا ميسا " " بدون زيادة " " فهي انظر " " بدون زيادة " " الزيادة عليه مرة ثانية " " هذا فعل الجاهلية " " ورب الجاهلية " " الذي حرمه الله " " وأجمع المسلمون " " على
تحريمه " " فارب الجاهلية " " منعه الإسلام " " ولكن الدول الكافرة " " لا تزال عليه الآن " " إنهم يزيدون الدين " " على المدينين " " من ترجع إلى المدين " " ويكون هذا ظل " " وأفل
للمالي " " للباطئ " " نعم " " هذا هو الذي يحجر عليه " " إذا كان له مال " " ولكنه أقل منما عليه من الدين " " فيحجر عليه " " يومنع من التصرف فيه " " ويسدل للغرامة منه " " وإلى بقي
شيء من الدين " " يبقى فيه زمته " " وإن كانت تسامح " " الغرامة عن بعض الحقيقة " " هذا أحسن " " لأنه غرامة جاء بالربي الله عنه " " لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم " " الحجر
عليه " " بليون رفبته " " غرامة معاد بن جبر ربي الله عنه " " غرامة معاد بن جبر " " لما طلبوا غراماءه " " بيديونهم " " وليس عنده إلا شيء قليل " " قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم " "
خذوا ما وجدتم " " وليس لكم إلا ذلك " " نعم " " واجب الحجر عليه " " بطلب بعض غرامائه " " وسنعظهاره " " واجب الحجر عليه " " الذي يحجر عليه هو الحاكم " " هو المحكمة الشرعية " "
والحاكم ينفس هذا الحجر " " بطلب غراماءه " " أما إذا سكت غراماءه " " ولا طالبه فلا نتعرب له " " نعم " " بطلب بعض غرامائه " " ولهم شرط يطلبون كلهم " " لو طلب بعضهم " " فجر عليه " "
نعم " " وسنعظهاره " " وسنعظهار الحجر عليه " " ولعلان عنه يستحف " " لأن لا يتعامل الناس معه " " وهو محجور عليه " " فيحصل الظرر " " يحصل الظرر على " " الذين لا ينواه " " والظرر على "
" الغراماء " " الذين منع من التصرف " " من أجلهم " " يعلن الحاجر " " في الصحف " " في الصحف اليوم " " وأما في الجمال السابق " " في الأسواق " " في التجمعات الناس " " ولا ينفذه " "
تصرفه في ماله " " بعد الحجر " " ولا إقراره عليه " " لماذا يسرتب على الحجر " " أنه لا يتصرف في ماله " " ولا يقر بشيء " " عليه " " يؤخذ من هذا المال " " لأنه مستهم " " سهم في ذلك " "
لكن إذا أقر لأحد بشيء " " يصحى الإقرار ويكون في ذمته " " لا في المال " " يكون الإقرار في ذمته " " لا في المال " " إلا إذا كان هناك وذائر " " إلا إلا لم يكن هناك وذائر " " إنما هو
الذي أقر بما عليه " " يصحى الإقرار ويكون في ذمته " " وأما المال " " فإنه للغرامة " " الذي نطالب بالحجر عليه " " ومعهم وذائر " " تثبت الحقوقة " " ولا ينفذه " " تصرفه في ماله " " بعد
الحجر " " ولا إقراره عليه " " لأنه بالب رشيد " " ويصحى إقراره " " ويكون في ذمته " " يطالب به " " بعد فتح الحجري عنه " " ولا إقراره عليه " " بل في ذمته " " فيطالب بعد فك حجر " "
ويصحى إقراره في ذمته " " ويطالبه " " صاحب المال الذي أقر به " " بعد فتح الحجري عنه " " أما أنه يشارك الهرمه " " لا " " أما إن كان المال وباقي كالسيارة موجودة " " ولم يتغير منها شيء
" " أو الطعام اللي شرى موجود " " ولم ينقذ منه شيء " " لأنه ما درى عن الحجر " " قال صلى الله عليه وسلم " " من وجده " " متاعه " " عند رجل قد أفلس " " فهو حق به " " أما إذا كان عالما
بالحجر " " فليس له شيء " " أنه ليس مع ذورا " " ومن صلمه عين مال جاهل الحجر " " فقذها إن كانت بحالها " " وإذا كان صاحب العين عالما بالحجر عليه " " فلا يرجع بها " " تكون مع أمواله "
" تقسم بين الغرمه " " ويطالبه صاحبها " " بعد فك الحجري عنه " " ومن صلمه عين مال جاهل الحجر " " أقذها إن كانت بحالها " " وإن كانت بحالها " " يعني لم تتغير " " لم تزل " " ولم تنقف "
" ولم يتصرف " " فيها المحدور عليه " " أقذها إن كانت بحالها " " وعوظها كله باقن " " ولم يتعلق بها حق للغير " " ويبيع حاكم ماله " " هذا من حكام الحجر " " الحكم الأول أنه يمنع من تصرف
" " في ماله " " ولا ينقل تصرفه في ماله " " الحكم الثاني أن الحاكم يتدخل " " ويبيع ما يحتاج " " منها إلى بيع وتصفية " " ثم يسدد للغرماء بالمحاصة " " ويكون النقص على الجميع " " ويبيع
حاكم ماله " " ويقسمه على غرماءه " " ومن لم يقدر على وفائي شيء من دينه " " أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه " " وكذا ملازمته " " ومن لم يقدر على وفائي شيء من دينه " " أو هو مؤجل تحرم
مطالبته " " هذا المعال المعسر " " هذا القسم الثالث هو المعسر " " الذي عليه ديون ولا عندسي " " هذا لا يطالب " " ولا يعزر " " وينظر " " ولا يزاد عليه الدين " " ولينظر " " أو له تعالى
" " ومن لم يقدر على وفائي شيء من دينه " " أو هو مؤجل " " وكذا ملازمته " " أو يدخل عنده في بيته " " حتى يسدد له " " ولا يجوز " " ولا يجعل عنده شرطي " " يمشي معه " " ولا يجوز " "
لأنه معسر " " ولا يجوز " " محرز " " في رهن محرز " " أو كثير مليه " " نعم " " المؤجل " " يبقى على تأجيله " " فلا يحل بها لس " " لا يحل إذا أفلس " " لكن يبقى على تأجيله " " ولا بموت
إذا مات المدين " " وعلي دين المؤجل " " لا يحل " " المؤجل " " لشرط " " أن يوسق الورفة " " هذا الدين " " في رهن محرز " " عنده " " الدين " " يعني مقبوض " " فيهان مقبوضة " " أو كفيل
مليه " " يتفله واحد " " إذا إذا حل أنا أسدد لك " " فلا يحل بناجل الموت " " إذا وسق الورفة " " برهن محرز " " أو كفيل مليه " " يعني " " مليء بماله " " مليء بنفسه " " ما يماطل " "
المليه على قسمين " " مليء بماله " " حيث يستطيع السدال " " ومليء بنفسه " " بحيث أنه ما يماطل وجه " " ويتغيب " " تحيل " " له المليه " " وإن ظهر غريم " " بعد القسمة " " ترجع على
الغريم " " إبقص " " إذا قص إذا الحاكم باع " " ما عند المفلس " " وسدد للغريم " " بالمحاصة " " ثم ظهر غريم " " جديد " " ما كان غايب " " الله وثيقتوه " " ظائحه " " بعدين " " ظهر " "
ويحجروا " " على الصغير " " والمجنون " " والسفيه " " لحظهم " " ويحجروا " " على القصار " " بحظر ينخسهم " " يلا يضيع مالهم " " يحسدوه " " ويضيعوه " " الله وسبحانه " " وتعالى " "
وابتلوا " " اليتامة " " حتى إذا بلوا " " النكاء " " فإن " " آنستوا منهم " " رشداً " " فدفعوا " " إليهم " " أموالهم " " أموالهم " " سمها " " أموالاً " " للمخاطبين " " أنه يجب عليهم
" " أن يخافروا عليها " " أموالهم " " سمها " " أموالاً " " للمخاطبين " " لأجل " " أن يخافروا عليها " " وارزقوهم فيها " " وكسوهم " " وينفق عليهم " " المال " " يحجر عليهم " " وليه
ينفق عليهم " " وارزقوهم فيها " " وكسوهم " " يحجر علي الصغير والمجنوني " " والسفيهي " " لحظهم " " الصغير معروف " " من دون البلور " " الصغير هو من دون البلور " " والمجنون " " من
خالطه " " مسلجين " " وخبل عقله " " ولو كان كبيراً " " والسفيه " " هو الذي لا يحسن التصرف " " في المال " " ويبذر " " ولو كان كبيراً " " يحجر علي الثلاثة " " ليجلي مصلحة فيهم " "
ويقال هذه المال " " مكيوم " " تروا فيها " " نقول لا " " الله منع من هذا " " الأموال لها " " لها خرمة " " والأموال هي قوام مصالح العبقات " " التي جعل الله لكم " " قياماً " " ويحجر
علي الصغير والمجنوني " " والسفيهي لحظهم " " لحظهم يعني لأجلهم " " مصلحة " " ومن دفع عليهم " " ما له بعقد " " أولى " " ومن دفع عليهم " " رجعاً " " بما بقياً " " لا ما تلف " "
ويضمنون جناية " " وإتلافاً " " يسوق سيارة " " وصدم واحد " " واتلف سيارة " " أو تلف الشخص " " المصلون " " يضمن " " ولو كان صغير " " ولو كان مجنون " " لأن المتلفات " " تضمن " "
المتلفات تضمن " " من من كان " " الإتلاف " " وإن كان صغير " " أو مجنون " " أو سفيها " " أو عاقلاً " " رشيداً " " فالمتلفات تضمن " " لأن حقوق الناس " " ولو قال هذا صغير " " لأن صغير
" " أو مجنون " " ويضمنون جناية " " ويضمنون جناية " " وإتلافاً " " ما لم يدفع إليهم " " ويضمنون الجنايات " " التي يجنونها على الناس " " مثل صدم سيارة " " مثل حراق " " محل " " مثل
عبث " " بمحتويات " " مكان " " ويضمنون هذا " " وإن كانوا محجوراً " " عليهم " " لصيارهم " " أو لسفاهم " " أو لجنونهم " " يضمنون هذا " " إذا أتلفوه " " يضمنون جناية " " وإتلافاً " "
وإتلافاً " " وإتلافاً " " وإتلافاً " " ومن بلغ رشيداً " " أو مجنوناً " " ثم عقلاً " " ورشداً " " إنفكى الحجر عنه بلاحكم " " ووعطي ما له " " إذا بلغ الصغير " " أو عقل المجنون " "
وكان رشيداً " " وعطي ما له " " وإن تصرف فيه " " تصرف الشفيف " " استمر الحجر عليه " " أموالاً " " أمر بدفع أموالهم " " إليهم لشرطين " " الشرط الأول البلوط " " الشرط الثاني " " أن
يكون رشيداً " " يحسن التصرف في ماله " " وابتلوا يتاماً " " حتى إذا بلغ النكاح " " يعني بلغ سنة رشداً " " فإن أنا ستم منه رشداً " " فادفعوا إليهم أموالاً " " ولا تأكلواها إصرافاً "
" وبداراً يكبر " " لا يجوز ليولي اليتيم " " أو الصغير أو المجنون " " أن ينتهز الفرصة " " يتصرف في مال القاسط " " ولا تأكلواها إصرافاً " " وبداراً يكبر " " يعني تبيت مكان من الاتلاف
جاول يكبر " " يتستغل الفرصة " " ومن كان غنياً فاليستعفف " " ومن كان فقيراً فاليا كل بالمعروط " " الذي ينمي مال اليتيم ويرعاه " " ياخذ قدر أجرته " " أيضي عملوا بدون " " ياخذ قدر
أجرته " " قدر ما ياخذ مثله " " إدفع إلي ما لقل " " لكن يشهد إشهد عليه " " أشهدوا عبادة " " إذا دفعتوا مني ممولاً " " فأشهدوا عليهم " " وكفى بالله حسيبا " " نحكم بالحجر عليه في
الأول مثل المفلس " " المفلس لا يفجر عليه " " اللي بحكم حاكم " " أما أستغير والمجنون واتسافين " " هذا لا يحتاج لحكم حاكم " " يحجر عليه " " إن فكى الحجر " " لأن السبب الذي من أجلي "
" هجر عليه زال " " إن فكى الحجر عنه بلا حكم " " وعطية ماله " " إن فكى الحجر عنه بلا حكم " " وعطية ماله " " لا قبل ذلك بحال " " بحال من الأحوال يستمر الحجر عليه " " وبلوه ذكر " "
بإماء " " ببلوه ذكر يحصل بأحد ثلاث علامة " " علامة الأولى الإحتلام " " يعني ينزل بسبب الإحتلام " " بالليل يحتلم " " وينزل " " ولم يحتلم " " إحتلام " " ولم يحصل " " إحتلام " " إذا
حاضت بلغت " " يعني من حاضت " " لا يقبل الله " " صلاة حائظ " " بغير إخمار " " وحملها " " إذا ما حصل منها " " إمناه " " ولا حائظ " " ولكنها حملت " " تزوجت " " وحملت " " كما سبب " "
ولا يتفاو إليه ماله " " حتى يختبر بما يليقبه " " ويونس رشده " " ومحله قبل بولوه " " ماله قعد البولوه " " ليقوله " " وابتلوا اليتامة " " حتى إذا بلغت " " أدل على أن الاختبار قبله "
" البولوه " " ورشده هنا " " إصلاح المال " " بيان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا " " نعم " " الرشد هو " " الإصلاح المال " " بيان يبيع يشتري ولا يغبن " " غالبا مثلا الناس " " أما إذا كان
يغبن قبل كثيرا " " هذا الدليل " " على أنه لم يكن رشيدا " " رشده هنا " " إصلاح المال " " بيان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا " " ولا يبدو لما له في حراما " " وما يبدو لما له في حراما "
" ولا يبدو لما له في حراما " " وغير فائدة " " وليه القصار حالا حيور " " والولد الموجد " " والولدهم " " لأنه أحن إليهم وأقرب عليهم " " يقيم الحاكم وصيًا عليهم " " ولا يتصرف لهم إلا
بالأحظر " " لا يتصرف لهم " " يعني وليهم " " الوكيل عليهم " " لا يتصرف إلا فيما فيه " " إلا فيما فيه حظر لهم " " لا يتصرف بشيء فيه " " ضرر على أموالهم " " يدخل عليهم الضرق " " ويقبل
قوله " " ويقبل قوله " " ويقبل قوله " " ويقبل قوله " " لا في دفعه " " لماذا رشد إلا من متبرع " " ويسعلقوا " " دين ماذون الله " " بذمة سيد " " لا أظنان هذا خلع للدرس " " لا يلزمني
إزالتها " " لا يلزمني إزالتها "