38 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب البيع والمعاملات/الوكالة,الشركة/الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدس الثامن والثلاثون بذمة سيد ودين
غيره وعرش جناية قن وقية ممتلفاته برقبته بسم الله الرحمن الرحيم القن والمملوك بمعنى الواحد والرقيق بمعنى الواحد فالمملوك إذا كسب شيئا فهو لسيده فالمملوك ما كسبه فهو لسيده ونماء ملكه
له لكن إذا جنا المملوك جناية توجب مالا جناية الخطأ ولو أتلف مالا وجب ضمانه فمن يكون عليه الغمان يكون على سيده إن أذن له بذلك ويكون ذلك على سيده وإذا لم يأذل له بذلك تعلق في رقبته
أي خير سيده بين أن يفديه ويدفع عنه الغرامة وبين أن يباع العبد وتسدل الغرامة من قيمته فالمطالب الدين هو سيده لأنه أذن له فإن لم يأذن تعلق الدين في رقبته وكذلك الجناية نعم نعي الزمه
من المال نعم ويتعلق دينوا ما دون الله بذمت سيد ودينوا غيره وارسوا جناية وارسوا جناية وارسوا وجناية غيره يعني غير المالون إتعلق برقبته إذا لم يأذل له سيده ويخير السيد بين أن يفديه
ويدفع الغرامة وبين أن يباع العبد فتدفع الغرامة من قيمته وإن بقية منها شيء أخذه السيد وإن لم يبقى شيء إنتهى الأمر وإن نقصت قيمته عن غرامته سيد شيء لأنه لم يأذل له نعم فصل وتصح
الوكالة في كل قول يدل على إذن الوكالة مصدر وكل وكالة وتوكيلة ومعنى التفويض في التصرف تفويض في التصرف هذا هو التوكيل لأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة الأعمال بنفسه أو يكون مثله لا يعمل
هذه الأعمال أو يكون الأعمال بعيدة عنه فله أن يوكل ويفوض من ينوب عنه أن ينوب عنه ومن أسماء الله جل وعلا الوكيل كفى بالله وكيل وكيل يعني الموكل إليه أمور عباده الموكل إلي الله إليه
وعلا تصرف في أمور عباده فهو الوكيل سبحانه وتعالى بمعنى الموكل إليه صرفه في أمور عباده نعم وكذلك يكون الوكيل بمعنى الحفظ وما أنت عليهم بوكيل لاستبقى بحفظ عليهم تحصي عليهم عمالا فهو
الذي إحتظه أعمال عباده خيرها وشرها وهو الذي يتصرفه في أمور عباده لا راد لقضاءه ولا معقبه لحكمه سبحانه وتعالى هذا الوكالة بالنسبة لله جل وعلا أما الوكالة بالنسبة للخلق فهي التهوير
في التصرف وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال على جباية الزكاة تثريقها فالوكالة أمر ساعر وفيها مصلحة للناس لأن الإنسان يعجز عن أن القيام بكل المهام الخاص صهبه أو
المتعلقة من رعية النسبة للوالي ففي الوكالة إعانة على القيام بالمهام في الوكالة في البيع والشراء قد وكل صلى الله عليه وسلم من يشتري له أضحية ووعطاه درهما وهو عروث بن البارق وهو
عروها البارقي وكل في شراء العضحية فالوكالة جائزة الشريعة لكن لها شروط ولها ضربط تدرس في باب الوكالة من كتب الفق نعم وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه فالوكالة تكون بالقول من جهة
الموطن أما من جهة الوكيل فتصح بامرين إما بالقبول بأن يقول قبلت هذه الوكالة أو أن يقوم بالعمل بدون تكلم بدون فيكون عمله قبولا للوكالة وشريطة كونهما جائزة التصرف يشترط لصحة الوكالة
أن يكون الوكيل والموكل جائزة التصرف فلا أحدهم ليس جائزة التصرف لم تصح الوكالة لأنه إذا لم يجز التصرف له في نفسه فإنه لا يفوض في شيء لا يجوز له الصغير لا يوكل الصغير لا يوكل القاسر
لا يوكل إنما الذي يوكل عنه الحاكم هو الذي يقيم الوكيل عن القصار وعن كبار السنة الذين يختل إدراكهم فهذا مرده إلى الحاكم يوكل من ينوب عنهم في حفظ أموالهم وتسليمها لهم عند جوال الحجر
نعم فالذي لا يصح له التصرف لا يصح أن يوكل ولا أن يتوكل في ما لا يجوز له التصرف فيه لنفسه نعم ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه من له تصرف في شيء في أمر من الأمور فله أن يتوكل
ويقبل الوكالة فيه وله أن يوكل لأنه إذا جاج له التصرف في نفسه جاج له ومن ليس له ذلك فلا يجوز أيوكل ولا يجوز للقاسر أن يوكل ولا يجوز للمرأة أن توكل من يعقد لها إنما هذا للولي لأنه
ليس له أن تعقد لنفسها ولا يجوز لها أن توكل من يعقد لها نعم لا يستثنى من حقوق الأدمي إن شيء وأما في حقوق الله تصح في ما تدخله النيابة تدخله النيابة من حقوق الله كالحج مثلا والعمرة
تدخلها النيابة وهي عبادة لله لكن الصلاة لا يوكل فيها ما تدخلها النيابة ولهو أن يوكل من يخرج عنه إجكات المال إجكات الفطر ولهو أن يوكل من يتصدق عنه من ماله لأن هذا يجوز له فيجوزاً
يوكل فيه نعم الضهار لأن الضهار لا يجوز وهو منكر من القول وزور فلا يجوزاً يوكل من يلاحر من إمرأته لأنه لا يجوز له هو ذلك فكيف يوكل فيه وليعان لعان ما هو إذا راما زوجته بالزينة وليس
له شهود اشهدون ليس عنده 4 شهود اشهدون فهل يقام عليه حد القذف أو يدراه عنه بالليعان الله جعل له اللعان مخرجاً من حد القذف قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكلهم شهداء إلا أنفسهم
ما رأى هالله ما هو شهود لأن يسكت عنها ولمسكها ما يتطمع النفسه ولا يقر له قرار ما لا يخرج من هذه الأزمة الله جعل له اللعان يشهد أربع شهادات من الله إنه لم ينصادقين فيما رماه به كل
شهادة تقوم مقام شاهد والخامسة أن يدعو على نفسه باللعنة والخامسة إن كان من الكاذبين أي عليها فيما رماه به ثم تشهده أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماه به والخامسة أن تدعو
على نفسها بالغضب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم لعان يفرق بينهما ويخرج من هذه الأزمة لا يجوز له أن يوقل ولا يجوز لها أن توقل من يلاعن لأن هذا شيء يتعلق
بالشخص نفسه لا يجوز له أن يوقل من يلاعن عنه وكذلك سائر الأيمان إذا توجهت ليه ليمين في الخصومة لا يجوز أن يوقل من يحلف عنه لأن هذا شيء يتعلق به هو نعم وإذا توجهت عليه ليمين عند
القاضي البينة على المدعي واليمين على من أنكره يقولون أنه من بالحالة هو يوقل واحد يحلف عنه وذي كل حق لله تدخلوا وتصحح الوكالة في كل حق لله تدخلوا النيابة كالصلاة فهذه لا يوقل من يصل
عنه أما الذي تدخلوا النيابة كالأمور العبادات المالية أو المالية أو المالية هو البدنية كالحج عمل بدني وعمل المالي تدخلوا النيابة يوقل أو مالي محبك يخراج بالزكات يوقل يوقل من يسددها
عنه لأن هذا تدخلها النيابة يوقل إذا شريط الخير أو إذا لم يسرط الخير فعقدوا لازم لا يجوز لأحدهم الفسخ اللي بإذن الآخة النكاح النكاح يظن عقدوا لازم فهل عقود لازم والقسم الثاني عقود
جائزة كالوكالة الوكالة عقد جائز لكل منه ما فسخوها فللموكل أن يفسخ ويعزل الوكيل فللموكل كذلك أن يعزل نفسه لأنها تبرع منه فيجوز له أن يفسخ ولو لم يرضى الموكل لأنها عقود جائز هذه
الوكالة والمساقات وتأتي المساقات في وقت كل العقود التي ذكرها تأتي في أمكنتها ويكون الكلام عليها إن شاء الله عند الوصول إليها نعم عقود جائزة لكل فسبها هذا معنى جائزة أنه لكل منهما
فسخوها هذا العقد الجائز إخلاف العقد اللازم فليس لحدهم الفسخ اللي بإذن الآخة ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه إذا وكله أن يبيع شيئا أو أن يتصدق بمال فلا يجوز له أن يبيع على نفسه ولا
أن يأخذ من الصدق لنفسه إلا إذا أذن له الموكل إذا أذن له الموكل أن يبيع على نفسه إذا له ذلك أو أن يأخذ من الصدق له ذلك إذا أذن له الموكل وهو مستحق لا كان مستحقا ولا يصح بلا إذن بيع
وكيل لنفسه ولا يصح بلا
إذن من الموكل بيع الوكيل على نفسه ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ومكاتبه كنفسه وولده ووالده ومكاتبه كنفسه هذا مسألة إذا الوكيل باع بأقل من ثمن السلعة وكله بيع سلعة فباعها بأقل من
ثمنها يصح البيع ولكن يدفع هو الزيادة يدفع هو النقص يدفع النقص ولكنه يضمن النقص إذا باعها بأنقص من ثمنها أوكله في شراء سلعة فجتراها بأكثر من قيمتها ولكنه يضمن الزيادة ولا يتحملها
الموكل إنما يتحمل ثمن المثل فقط وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترا بأكثر من صحة وظمن زيادة أو نقص صحة العقدو لأنه من جائز التصرف والبيع والشرع عقدو اللازن ولكنه يلزمه دفع الزيادة وظمان
النقص ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينه ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض إذا وكل شخصا في خصومة كالمحام مثل إن وكله يخاص عنه فصارة القضية له صارة القضية في
صالحه لا يستلم المقربه ووكيل خصومة لا يقبض وقبض إلا يقبض إلا يقبض إلا يقبض إلا يقبض إلا يقبض إن وكله في الخصومة فقط فله أن يخاص ماهو لأنه لا يتوصل هو وكل في الخصومة ولا يتوصل إلا
بالخصومة فتوكيله في الخصومة يتضمن توكيله في الخصومة إذا احتاج القبض إلى خصومة فهو يخاص كيف يخاصمه وما وكل خصومة نقول توكيل في الخصومة يتضمن الخصومة لأنه لا يمكن القبض إلا بالخصومة
ووكيل ووكيل ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصمه فتمنه فلا يضمن إلا إذا تعدى ووكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريق إلا بتعد إستعمل المال فتلف بسبب الاستعمال يضمن هذا تعديل لأنه لم يدله
ذلك أو تفريق جعل المال في غير حرز ووكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريق ويقبل قوله في نفيه ما ونفي التعد لأنه أمين لكن مع يمينه لازم يحلف فإن كان الهلاك بشيءٍ ظاهر تدعه بشيءٍ ظاهر
كالحريق أو الغرق فلا يقبل إلا بيمينه أما إذا كان بشيءٍ خفي هلاك بشيءٍ خفي فيقبل قوله لأن هذا ما يطلع عليه الناس ويقبل قوله في نفيه ما وهلاك بيمينه كدعوى متبرعٍ رد العين أو ثمنها
لموكل لا لورثته إلا كدعوى متبرعٍ رد العين أو ثمنها لموكل كدعوى متبرعٍ في حفظ الشيء متبرع في حفظه موكل لكن متبرع ثم إدعى أنه تلحظ يقبل قوله لأنه أمين بالنسبة للموكل أما وورثته إذا
مات الموكل ودعى أنه رد المال فإنه لا يقبل قوله على الورث لأن الورثة لم يوكله الورثة لم يوكله فلا يقبل قوله لأنه ليس وكيل له إلا ما هو وكيل لشخص قدمة وانتهت الوكال بموته كدعوى
متبرعٍ رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا بيمينه لا يقبل قوله على الورثة إلا بيمينه فصل وشركة خمسة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة
شركة شركة شركة شركة شركة عينان شركة عينان وهيان يحطر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدم معلومة ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعن معلومة نعم شركة العينان أن يشترك ثناني في
مالهما وشي عملهما كل منهم يدفع راسمان وكل منهم يعمل في الشركة والربح بينهما على ما شرطاه جائز التصرف من ماله نقدم معلومة ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعن معلومة جزءا
مشاعن معلومة كالربع والخمس وات لا جزءا معينا كان يقول لي ميتريال من كل عمل من كل ضربة متاجرة فلي ميتريال شي محدود هذا لا يجوز لا بد يكون مشاعن يقل ويكثر ليربع قليل أو كثير أما حصل
شي ما في شي هذا يصح أما أنه يشرط مبلغا معينا يدفع له الباقي الثاني هذا لا يجوز لأنه قد لا يحصل إلا هذا المبلغ وينحرم الثاني أما إذا كان مشاعن استوى في الاستحقاء قليله وكثيره وإن ما
حصل شي فلا فليس له مشي نعم الثاني المظاربة هذه شركة العنان عرفنا الثاني من أنواع الشركة شركة المظاربة وهي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر بأن يدفع له مبلغا من المال فيقول له
تاجر بارب يعني تاجر في هذا المال وما حصل من الربح فهو بيننا هذه شركة المظاربة وهاله مجمع على جوازها قد عمل بها الصحابة وهي من أحسن نوع الشركات فإن الإنسان قد يكون عندو مال ولا يحسن
التصرف أو ما يقدر على التصرف الآخر عنده حنكه معرفه بالبيع والشير والعمل لكن ما عندو مال وإن ذلك أباح الله شركة المظاربة لينتفع كل منهما هذا ينتفع لعمله وهذا ينتفع بماله وفيها تعاون
وفيها خير نعم الثاني المظاربة وهي دفع مال معينة أما ما تفعله البنوك من أنها يدفع لها المال وتدفع قصة محدداً لصاحب المال كل شهر أو كل سنة هذا لا يجوز المظاربة وهي دفع مال معين معلوم
لمن يتجر فيه يدفع مال معين معلوم المقدار يدفع لها مائة مليون لا يدفع له دراهمه بس لازم يعرف مقداره لأجل يرجع إليها عند النهاية لمن يتجر فيه يجزء مالوم من ربحه يجزء مالوم من ربحه
مثل ما سبق لا يحدد النصيب يضملك كل شهر يدفع لهم وإن ظارب لآخر فاضر الأولى حرم إذا عقد معه المظاربة لم يجزء للمظارب أن يأخذ مظاربة من شخص آخر لماذا؟
لأنه سيخلبي عمله بالمظاربة الأولى سيخلبي عمله بالمظاربة الأولى فلا يأخذ مظاربة من عدة شخص إلا إذا أدن له شريكه في ذلك وإن ظارب لآخر فأضر الأولى حرم إذا ظارب لآخر وأضر الأولى حرم
ذلك أما إذا كان لا يضر الآخر حرم رد حصته في الشركة حرم فعله وما حصل من المظاربة الثانية أشاركه فيه الأولى ما حصل له من المظاربة الثانية من شخص آخر أشاركه فيه الأولى لأنه تعاقد معه
على أن يعمل له ما يعمل للآخر وإن تلفى رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر أو خسر أو جبرا من ربح قبل قسمه نعم ربح وقائه لرأس المال ما فيه ربح إلا بعد أن يسلم رأس المال فإذا تحاسبنا
وجدنا أنه ليس هناك لرأس المال فقط ما ربحنا شيء لأن رأس الماله كاملة ليس للعام المنوشة لأنه حقه وتعلق بالربح حقه أو ما وجد الله بعض رأس المال ياخذ الباقي وذلك التالف لا يضمنه العامل
لأنه أمين فلا ربح إلا بعد تمام رأس المال ليجب الرأس المال من الربح إن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر أو جبرا من ربح قبل قسمه نعم ما يقسم ربح إلا بعد توفر رأس المال أما إن
نقص فيوجب من الربح نعم الثالث شركة الوجوه الثالث من نوع الشركة شركة الوجوه ما معهم مال كلهم ما معهم مال ولكن قالوا نشترك بوجوه هنا لأنهم معروفين عند الناس بيثقون الناس منهم قالوا
نفتح محل وناخذ سلاع من الناس ونبيعها ونسدد لهم والربح إلى ربحنا نتقاسم الربح فهو فتسمى شركة الوجوه لأنها مبنية على الجاه على الجاه من المشتركين لأن الناس يقون بهم وليس معهم رسماء
هذا لا فس به نعم الثالث شركة الوجوه وهو هي أن يشترك في ربح ما يشتريان في دمه ما يشتريان في دمه ما الناس بعون عليه وياتقون منهم وصرفون يردون للناس أثمان السلاع فإن حصل ربح فهو بينهم
على ما شرطه ها يستفيدون من عملهم ولا يجلسون مكتوف الأيدي نعم نعم شركة الوجوه وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في دمه ما بجاه وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن كل واحد منهم كفيل عن الآخر
ليصحاب السلاع وآيضا هو وكيل عنه في قبض الثمن فهو وكيل عن صاحبه وكفيل عليه لو حصل شيء نعم الرابع شركة الأبدان الرابع شركة الأبدان أما مساكين ما حديبي عليهم فقرأوا ولا حديبي عليهم
يجلسون ما يكتسبون قال لا يكتسبون بالشرفة يفتحون محل يغسلون الثياب أو يخيطون أو يصنعون الأواني أو غير لالك وما حصل من الغله يقتسمانه شركة أبدان يشتركان فيما يكسبان بأبدانهما أيضا
يمكن إنهم يحتطبون ويبعون الحطب ويمكن إنهم يجمعون الأعشاب اقتربيع ويبعون ما يقتسبون بأبدانهم وما يحصلان عليه في الجهاد من المال يكون شركة فيه لا باس بالله كله هل شركة في الأبدان
يعني بما يكتسبانه بأبدانهما وهذا يدل على أن الإسلام يحظح على العمل وأن لا يبقى الإنسان معقلا يحظح على العمل والاكتساك الرابع شركة الأبدان فيما يتملكان بأبدانهما فيما يحصلان
بأبدانهما وحرفتهما نعم فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كصطياد ونحوه كصطياد الطيور والظباوة أو جمع الحطب أو العشب أو الكامأة وغير ذلك من مباح كصطياد ونحوه أو يتقبلان في ذممهما من عمل
كخياطة أو يشتركان في تقبل العمل من الناس كان يفتح محل للخياطة يعني خياطة الثياب خياطة الثياب بالأجرة أو للحدادة سنعون الحديث للناس من السكاكين ورماح والسيوخ وغير ذلك سنع هشتركان في
صناع أو في حدادة أو في خياطة الثياب أو في الغسيل يفتحان محل الغسالة ويغسلون للناس يصلح هذا الشركة نعم فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطول بابه فالكسب بينهما إذا ترك أحدهما العمل لعذر
كالمرر ما يستطيع يعمل الكسب بينهما لأنه معدور أو لغير عذر كسلا نجال سخلا هم شركة لأن الشركة ما نحلت باقيه ما إنحلت باقيه لكن إذا كان عن كسل فلا بد أن يقيم من ينوم عنه وإن ترك
أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما فيلزم المتقاعد أن يقيم مقامه من يعمل بدلا عنه كل شيء كل شيء يختص بشخص ولا يقوم به غيره لا يصح التوكيل فيه لا هو قسم الذي هو حق للزوجة من الزوج
لا يوقل فيه لا يوقل فيه أما أن يوقل من يخرج النفقة للزوجة يدفع للزوجة النفقة لا باس بذلك لكن هل يوقل من يبيت عندها لا يوقل من يجعلها في بيته لأن هذا شيء تعلق به هو فلا يوقل هذا أذن
له فلا هو أن يوقل صورة الثانية إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل كان وكلا هو أن يشتري له سلعة وهو ما هو من عادته ينزل للسوء كونه كبير الجاه كبير المكانة يوقل الإمير مثلا يشري له سيارة
يروح الإمير للمعارر ولاهو بعادته هذا يوقل ما يخل يلا هو من عادته يفعل هذا الشيء شيء أندني شيء أندني كالحجامة هو ما يوقل في هذه الأمور لأن ليس من عادة ليس من عادة الشرفة أنهم يعملون
هذا العمل فتوقيله فيه يتضمن أنه أذن له أن يوقل غيره لأنه دار إنه ما يعمل هذا العمل فهي تضمن أنه يوقل هذه الحالة الثانية إذا كان مثله لا يعمل العمل الذي يوقل فيه الحالة الثالثة إذا
عجز عن العمل فلا هو أن يوقل من يقوم مقامه لأنه مع عذرا بالعجز نعم نقل فضية الشيء خفقكم الله يمنعوا الوكيل من أن يشتري لنفسه ولولده ووالده ومكاتبه السؤال الزوجة هل تدخلوا في المنع
نعم تدخل في المنع نعم لأنه متهم بالمحابات معه نعم نعم إذا باع الوكيل السلعة بزيادة هل له هذه الزيادة؟
لا لست له إذا تابعه لصاحب السلعة إلا لو قال له انزادت عن كده فزياده لك ما قاله نعم نقل فضية الشيء خفقكم الله أعطاني شخصاً كيسين من الأرز أعطاني شخصاً كيسين من الأرز على أنه زكاة
فطر ولم أفضل للأمر أفضل لديه 13 أشهر ثم أخرجته عن ذلك الشخص لأني غير مستحق للزكاة فهل فعلي صحيح؟
فإنه يقضيها ولا إثن عليه يعنيه معلور نعم فضيلة الشيء خفقكم الله هل يجب على مراءة من زوجته الزنة أن يلاعن؟
أم له أن يطلقها فقط بدون ليعان؟
طلاق له أن يطلقها له أن يطلقها لكن يحتاج إلى اللعان لأجل لأجل الولد لا يلحق به الولد وريد أن الولد ما يلحق به ويحتاج إلى اللعان في آلية الحالة نعم لكنه يحتاج إلى اللعان حتى لو
طلقها لو طلقها يبقى معله الحد إلا نأتي ب4 شهود أو يلاعن حتى لو طلقها ما يحل المشكلة نعم فضيلة الشيء خفقكم الله في بلاد الغرب إذا أسلمت المرأة وليس لها أقارب فاعدة اللعان تكون بسقوط
الحد وتكون أعرابنا في الولد نعم فألفتوا في هذا أن المرأة المسلمة في بلاد الكفار في بلاد الغرب أو غيريا أنه يتولى تزويجها المركز الإسلامي مركز الإسلامي رئيس المركز هو الذي يتولى
تزويجها نعم نقل فضيلة الشيء خفقكم الله هل يجوز لأن أعمل شركة مظاربة في سيارات اللي مزين يعمل عليها ويدفع لي في كل يوم مائة إيرياني تحديد ما يجوز لكلك تدفع له السيارة وتقول أجرها
وشغلها وما يحصل فهو بيننا بالأرباع بالأنصاف بالأثلاء قليل أو كثير أما نكتف ويقرب عليه مبلان معينا هذا لا يجوز يقول فغينة الشيء خفقكم الله هل يجوز الوكالة في عقد الطلاق نعم عقد ما
هو عقد هذا حل الطلاق حل النكاح الطلاق حل للنكاح يجوز التوقيل في العقودي وفي الفسوخ يجوز أن تتوكل من يعقدلك على فلانه ويجوز أن تتوكل من يطلق بنيابة عنك فلانه العقوض والفسوخ يجوز
يتوقيه نعم تقول فغينة الشيء خفقكم الله صدر قرار في دولة من الدول بتعين امرأة تكون معذونا شرعية هل يجوز أن تتولل مرة هذا العقب بين الزوجين من ناحة العقب ما يبهي اللي توله لتوله
الوليه هي مجرد موسق حقا هي موسق مثل المعذون المعذون موسق حقا لكن اللي يعقل الوليه واللي تقبل الزوج المعذون انما هو توثيق العقد فقط فمن هذه الناحية لا بأس لكن كونه ترتب عليها ان
النسى تخرج وتفتح مكاتب وتخالق الرجال والشهود والزوج والولي هذا لا يجوز من هذه الناحية انه يجعل المرأة متبذلة يجعلها متبذلة اما من ناحية المعذون هي مجرد تثبت العقد فقط سجلوه تكتبه
هذا المكتبه نعم لأنه هو نفسه ما لو راحت دابك مثلا وأكلت زرع هولان هل استه تضمن تضمن ولو كانت الدابه مع عليها الدابه دابه مع عليها تكريف لكن يضمن المهم الذي تركها الزمان لا يسقط
المتلفات لا يسقط رمانها هي على المتلف لا يسقط رمانها أبدا نعم نعم نعم لا مهم لا بد من التساوي في رأس المال لو دفع واحدنا العشر ودفع واحدنا تسعة عشر رأس المال هلا بس لكن يكون الربح
على قدر ماليهما نعم أو على ما شرطاه نعم لا يكون على الشرف إذا لم يشرطاه يكون على قدر ماليهما نعم لا تدفع مال لديك واحد تحن عليه وترحمه تعطيه مال تقول إشتغل بهذا وليبحولك وليبحولك
وترد عليها رأس المال فيما بعد هذا يسمى القرار نعم يصدر الإجاب ويقول زوجته لانا ثم بن يابعاً ثم يقول قبل بن يابعاً زوج نعم نعم تقول رجل اشتريت منه سيارة ولم اخذها منه وبعد ذلك حجر
عليه الحاكم انت اشتريت منه انت اشتريت هلك لو بعت عليه سيارك موجودة بعد الحجر تاخذها أما العكس هو أنك شريث من السيارة شريث من السيارة هلسلك اخذها بعد الحجر عليه نعم يبقى العقد في
ذمة تقالبه بعد امتكاك الحجر عنه بالسيارة أو بيقيمتها بعد فك الحجر نعم يقول وإذا لم يجد من يعمل عنه فم العمل وإذا لم يجد من يعمل عنه توقف الشركة وإذاك طالب يقول لازم يجمع واحد توقف
ولا حصل حد توقف الشركة نعم يعني يعطاه دراه يشريل السلعة وشراه أرخص بنا أثمن اللي يعطاهه يا لا يردل الباقي على صاحب مهبله نعم ووجدوا أن المان قد زاد فما حكموا أخذهم لهذه الزيادة
الزيادة إن كانت رباوية ما تجرس إن كانت رباوية فلا يجد لهم أخذها يأخذون راسم عليهم خلاص أما إن كانت غير رباوية فلا بس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يصح للوتيل أن يتصرف بأموال
الورتة بالبيع والشراء بدون علم أحد الورتة هل هل يصح للوتيل أن يتصرف بأموال الورتة بالبيع والشراء بدون علم أحد الورتة وكين في أي شيء الورتة هل قصار يتصرف لهم بما ينم مالهم أما إذا
كان راشدين كبار فلا يتصرف اللي بإذنهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لاشترك الرجلان في تجارة معينة فقام أحد الشريكين بإجراء معاملات محرمة وذلك بعدم معرفة الشريك الآخر هل إذا علم
يجوز له أن يفسخ الشريكة إذا كان الثائمة نعم إذا أن يقولوا ما يجوز أن يشارك واحد يتعامل بالحرام لا يجوز له أن يشارك من يتعامل بالحرام فإذا علم أنه يتعامل بالحرام فإن الشريكة باطلة
نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما أطاني شخص مبلغ من المال كزكات فطر ليادفعها لوحد محتاج أعرفه فهل لي أنا أخذها حيث إني محتاج أيضا أول شيء دفعلك مبلغ من المال صدقة الفطر ما تصلح
نقود لو أود أن تكون من الطعام هذا أول شيء الشيء الثاني ما تحلك ولونك محتاج إلا بإذنه كما سمعته لازم من إذنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أنا دفعت لأخي مالا أنا دفعت لأخي مالا هل
يباح للرجل أن يوكل البنك أن يشتري له سيارة ثم يقوم ثم يوكله ببيع السيارة بنفس سعر اليوم البنك ما عنده السيارات ولا عنده السلع ولا حديد يكلبون على الناس يقولون عندنا حديد عندنا
سيارات سلع في مكان وقد يكون خارج المملكة وهم ليس عندهم شيء هم يقولون وكلنا نبيعهم وهم جفتهم بس الدراهن هم اللي خذ يوم جاوخة للفلوس بسم بيع وشيراوه ما في بيع ولا شيراوه فلوس سلموها
له وياخذون عليها زيادة هالكذب وريبة ولا يجود نعم لو كان عندهم سلع بيانوها في مستودعاته يبينون السلع إن كانوا صادقين في مستودعاته المشتري يقلظها إذا شرها منه خرجها ويبيعها خارج
مكانها نعم أما اللعب ما يصلح نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله والدي كبير في السن وقد أصابه التخريف واحد وإخوتي عنده واحد وإخوتي عنده له مال للوالد فتاجر به في الأسهم وذهب أغلب المال
نعم يظنه إذا كان ما وكل والوالد في صحته وعقلة ما وكله وهو تصر في المال وفرط فيه يظنه نعم وقل فضيلة الشيخ فقطكم الله هل المضاربة بالأسهم التي في الشاشات مثل المضاربة هل جائزة؟
لا هالي خيال ولا يفسحي الحياة الظاهر أغلبها أن ما يفسحيها وغائب هذا ما هي الحابرة هل يجوز التعامل هذا فيه غرار جهاله وفيه ربا وفيه مور فضيعه فاله الشهون النكسات الياصابة المساهمين
بابهم مات بابهم تخبّل في عقله عقوبات هذه لأن هذا التعامل لا يجلس نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله انتشر في هذه الأيام وناسهم ياخذون من الناس سلعا مختلفة كالسيارات أو غيرها وياخذونها
بضعف القيمة فإذا كانت السيارة بخمسين ألف أخذوها منك بمائة ألف فالهالية الصورة جائزة و هل تندرد تحت شركة الوجوه؟
لا هالي من الحياة الو الباقل ولا يجوز هذا العمل ياخذون السيارة بضعف قيمة هالي كله من الحياة الناس يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هناك عادة عند اللقاء في بعض البلدان هناك عادة عند
اللقاء في بعض البلدان و هي إنحنا الإنسان لغيره أثناء التحية كالطالب لشيخه أو الولد لولده أو المرأة لزوجها احتراما هل يجوز ذلك؟
هذا حرام ولا يوجد هذا عبادة هذا رقوع هذا رقوع للشخص لا يجوز الإنحناء إلا لله سبحانه وتعالى أما لإنحنا للمخلوق ألا من الرقوع والعبادة للمخلوق هل لا يجوز هذا؟
نعم وقل فضيلة الشيخ فقطكم الله المذي إذا لم يعلم المكان الذي أصابه من الملابس فماذا يعمل؟
المذي نعم بالذال نعم بالذال إذا اشتبه نجاسه ولا يعلم من أي مكان من الثوب يغسل الثوب كله يغسل الثوب كله يقول فضيلة الشيخ وما حكم الصلاة إذا لم يحس بلمذي إلا بعد أدائه للصلاة إذا ما
علم به إلا بعد الصلاة ولا يدريها الخرج بالصلاة أو بعد الصلاة صلاة الصحيحة إلا إذا تيقن أنه خرج في الصلاة نعم صلى الله عليه وسلم أن يقيمه ما استطاع فإن غلبه فإنه يجعله يده على فيه
ولا يقول عدو الله من الشيطة ما ورد هذا نعم جهاك الله وعافاك هذا مرض نفسي هذا مرض نفسي أبلاد من كنعين كن مرض نفسي إذا كان في غير وقت نهي تصل تحية المسجد في متجلس للدرس نعم أجهزة
لصالح هذه الجهة الحكومية وفي إحدى المرات اشتريت بهذه المبالغ الزائدة محلات تجارية لصالحي وأنا الآن قد تبتوا إلى الله ووريدوا أن أعرف ماذا أفعل بهذه المحلات التجارية وماذا أفعل
بالمبالغ التي في ذمتي المحلات تبيعها وليه ذمك تؤديه فيه حساب جعلته الدولة للمسترجعات أفدفعه للحساب برقم المعينة أتبرى لمسجد إن شاء الله مع التوبة إلى الله نعم يقول غضينة الشيخ
وفقكم الله التينم هل يشترت فيه الترتيب بين المسحى للوجه والمسحى للكفرين لأن يمسح على وجهه أولاً ثم يمسح كفيه براحتيه ولو عكس معي صحيح التينم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه
التينم ضرابه على بيده الأرض ثم مسح بهما وجهه ومسح كفيه براحتيه عليه الصلاة والسلام هذا ترتيب قال إنما يكفيك أن تقول هكذا لعلنه ما يكفيه ذا نكس نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله وما
حكموا اللبس ربطة العنق المسمات بالكرافتة وهذا صحيح أنها محرمة وأنها من عادات النصارة فيها تشبه بالنصارة في وضع الصليب على رقابهم فيها تشبه ينبغي المسلم أن يتركها نعم يقول فضينة
الشيخ وفقكم الله أبي لا يصلي ولا يريد أن يصلي أول ما يجب أن تنكر على والدك تنسح وتعضر إذا لم يمتث تبلغ عنه إذا كان هناك سلطة تبلغ عنه إذا لم يكن هناك سلطة وهو أبا أن يصلي هذا ليس
مسلمة يقول فضينة الشيخ وفقكم الله ما يفعل في المحلات الآن من أن يشتغل عمالة في المحل ويعطونا الكثير كل شهر 700 ريام ما يفعل في المحلات الآن من أن يشتغل عمالة في المحل ويعطونا
الكثير كل شهر 700 ريام هل هذا جائز لا هذا لا يجوز لأن هذا خلاف
إذن ولي الأمر إنما أذن بالعمال لمن عندهم عمال يشغلونهم فيها بالراته يطيراته أما أنه يخلف النظام ويتاجر هل يسمونه المتاجرة بالشخاص أو بالمتاجرة بالإنسان لأنك يتسخر بالعمل وتافل عليه
ومجبر أن يخلع لها لغصب عليه لأنك يتسخر لو ما أطع هذا فيه قهرو فيه استغلال لكسب الناس وعرقهم وفيه مخالفة لنظام ولي الأمر في فضائن العمال والترهيب نعمل به في فضائن العمال والترهيب
والترهيب أما إلى حسنا وبعض العلماء هل أقوى وقد يرتفع إلى درجة الحسن لغيره نعم إنها 500 ريال هل يجوز أن أأخذ هذه 500 أهلي نعم نعم نعم نعم نعم وقد يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي فهل هو
أن يصلي إيماءا ويلتفت يمينا ويسارا ويستدل بفعل الصحاب الجليل عبد الله بن يونيس رضي الله عنه أما لا يفعل إذا بلغ الحال لها الحد يصلي على حسب استطاعته قال الله تعالى هتقوا الله ما
استطعته يصلي على حسب استطاعته نعم