39 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب البيع والمعاملات/الإجارة وأحكامها/الشيخ صالح الفوزان/فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس التاسع والثلاثون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس شركة المفاوضة اسماء الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام
على رسول الله وبعد الخامس من أنواع الشركة وهو الأخير شركة المفاوضة بأن نفوض كل من الشركين صاحبه يكل تصرف مالي وبدني ويشتريك شركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان كلها تجتمع في
شركة المفاوضة الخامس شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي في كل ما يثبت لهم وعليهما ويشتريك في كل ما يثبت لهم من الملكية أو يثبت عليهم من الديون ويشتريك في كل ما
يثبت لهم وعليهما وإلا إذا أدخل فيها كسب النادرا كان يقول ما وجد أحدنا ما وجد أحدنا من ركاز مثلا فنحن فيه شركة أو ما وجد أحدنا من لقطة فنحن فيها شركة لكسب النادر أو غرامة ما يلزم
أحدنا من غرامة فنتحمله جميعا الغرامة بدانية كان يجني أحدهما تلزمه غرامة بسبب جنايته فهذا لا يدخل في الشركة وإذا شريط فيها أفسدها فصل وتصح المساقات على شجر كان يكون له نخل أو عينب
أو رمان أو كل شجر له ثمر يؤكل لكنه لا يقدره على سقه يدفعه لمن يقوم على سقه بجزء من الثمر بجزء من ثمرته والدليل على ذلك قصة خيبر فإن المسلمين لما استولوا عليها واصبحت مزارعها
ونخيلها ونيمة للمسلمين وملكوها ورتفعت عنها ملكية اليهود طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يسقونها ويعملون عليها بجزء من الثمره لأنهم أعرف بذلك فالنبي صلى الله عليه
وسلم دفعها إليهم سقونها ويعملون عليها بجزء من الثمره فهذا الدليل على صحت المساقات على الشجر نعم لما ورد الدليل في الشمر الذي له ثمر يؤكل كنخيل والعناب نعم وتصحم مساقات على شجر الله
ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها سواء كانت الشمره معدومة وقت العقد لكنها توجد أو كانت الشمره موجودة على روس الشجر وهي بحاجه للسقيح حاجه للسقيح أتصح الحالة نعم وثمرة موجودة بجزء منها
وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر هذا مغارسه هذا نوع الثاني وهو المغارسه مساقات على شجر موجود المغارسه على أن يدفع له شجرا يغرسه ويسقيه ويعمل عليه لأن يثمر بجزء من الثمره وعلى شجر
يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمره أو الشجر أو منهما بجزء من الثمره يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر وياخذ جزء من الثمره والباقي لصاحب الشجر بجزء من الشجر بجزء من الشجر إذا استتم
وصار يثمر ويكون له جزء من مشاع من الشجر نعم بجزء من الثمره أو الشجر أو منهما أو من الجميع بجزء من الشجره ومن الشجر ومن الثمر جميعا نعم المساقات والمغارسه عقد جائز لكل منهما فاسخها
فإذا فسخت بعد تمام الثمر فلي كل النصيب وإذا فسخت قبل تمام الثمر فل العامل الأجر وإذا فسخت نعم فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمر فل العامل أجرته أو عامل فلا شيء أو فسخ عامل قبل ظهور الثمر
قبل ظهور الثمر لكن عمل وفعل شيئا لكن فسخ ليس له شيء فل العامل الأجرة أما إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمر ليس له شيء لأنه هو الذي أستطع حقه نعم وإذا ظهرت الثمر وبانت صارت ملكا لهما
للعامل ولصاحب الشجر أما قبل أن تظهر فإن كان الفاسخ العامل فلا شيئا لا وإن كان الفاسخ صاحب الشجر فل العامل أجرته كما سبق نعم فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده كل ما فيه نموه أو إصلاح
وحصاد ونحوه وعلى العامل كل ما فيه صلاح الثمر من سقي وتسميد وتابير النخل كله على العامل وعلى صاحب الشجر ما يصلح الشجر من إيجاد الماء وعلى عامل كل ما فيه نموه أو إصلاح وحصاد ونحوه
وعلى صاحب الأصده وصاحب الشجر ما يصلح الشجر فالحاصل أن على العامل ما يصلح الثمر وعلى الملك ما يصلح الشجر واتصحه المزارعة المزارعة هذا قسم الثالث وهو المزارعة ما هي المزارعة المزارعة
أن يدفع أرضا لمن يزرعها يدفع أرضا زراعية لمن يزرعها بقصة من نتاج الزرع وهذا أيضا حصل بين أهل خيبر والرسول صلى الله عليه وسلم فإنه دفع إليهم الأرض يزرعونها ودفع إليهم الشجر يسقونه
بجزء من الزرع وجزء من ثمرة الشجر فلا بد من بيان مقدار الجزء وأن يكون مشاعن أيضا ليشترك في الغنم والغرب أما إن قال إزرع هذه الأرض بجزء إزرع هذه الأرض ولك زرع الجهة الفلانية من الأرض
إزرع هذه الأرض كلها ولك زرع الجهة الفلانية منها لم يصحب بأن الجهة المعينة قد يموت فيها الزرع ويصلح وقد لا يصلح إذا قال إزرع هذه الأرض بجزء من ما يحصل منها صحب إنه ما يستركان في
القليل والكثير أما إزرعها ولك زرع الجهة الفلانية منها و تصحح المزارعة بجزء معلوم و الصحيح أنه لا يسترد أنه يجوز أن يكون البذر من العامل و بقية قضية في الأرض أيضاً هل يجوز أن يؤجر
الأرض بالدراهم يجوز أن يؤجر الأرض لمن يزرعها أو يغرس فيها بدراهم؟
نعم يجوز هذا يجوز أن يؤجرها بدراهم معلومة سواء أن زرعها و لم يزرعها وهذا ما يسمى الآن بالصبرة أو الحكرة وفصلوا وتصححوا إلى إجارة بدلاته تشروط هل الإجارة هي العقد على الممفعه؟
أما البيعفة هو العقد على العين هل الفرق بين الإجارة والإجارة؟
والبيع تملي كل العين وأما الإجارة هي تملي كل المنفع دون العين والإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع فإن موسى عليه السلام آجر نفسه لصاحب مدياً على رعي الغنم 8 سنين إلا أنه يرع
الغنم له 8 سنين وإن أتم 10 سنين فذلك له أيضاً على أن تاجرني ثمان يحجج يعني ثمان سنين فإن أتم 10 فمن عندك فتفاول على هذا فهذا الدليل للإجارة من القرآن دليل للإجارة من القرآن وأما
الدليل من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجره إبنى وريقة الليثي ليدل له على الطريق إلى المدين وأجمع العلمة على جواز الإجارة لأن الناس بحاجة إليها نعم وتصحب الإجارة بثلاثة
شروط معرفة منفعة والشرط الأول معرفة المنفعها المعقود عليها إذا أجره الدابة يبين هل هي للرقوب هل هي للحمل هل هي للدياس أو للنظح المام من البير يبين العمل أو أجر الدار يبين المنفع هل
هي للسكنة هل هي ليجعلها محلل للبيع والشراء ليجعلها محلاً مصنعاً أو محلاً للحرفة يبين المنفع الذي يقصدها بالإجارة حتى لا يحصل نزاع اختلاف وإباحتها تكون المنفع مباحة فلا يجوز يؤدر
داراً لمن يتخذ مصنعاً للخمر أو يؤدر داراً أو دوكاناً لمن يبيع المحرمات أو يؤدر جارية للغنة والزمر فكل هذا نفع محرم ولا يجوز الاستيجار له ومعرفة أجرى ثالث معرفة الأجراء أو الأول أن
تكون المنفع معلومة أيضاً كما يعلم الانتفاع يعلى تعلم الأجراء كما في البيع لا بد من معرفة الثمان والمثمن وإن كانت الأجرة مجهولة لم يصحى العقد ومعرفة أجرى إلا أجيراً وظائراً بطاعة
إلا أنه يستثنى من هذا الشرط معرفة الأجراء ما يقوم العرف مقام التعيين فيه كإجرة الضئر وهي المرضعة فالعرف يكفي في هذا وعلى فاليكفي العرف في هذا لأن القرآن جاء بجواز الاسترضاع وأن
تكون الأجرة بالمعروف عند الناس من الطعام والكسوة ومعرفة أجرة ومعرفة أجرة إلا أجيراً وظائراً بطعامهما وكسوةهما إلا أنه يستثنى من معرفة الأجرة ما يكفي فيها العرف كأ الضئر وهي
المستأجرى ليرضاع الطفل بنفقتها ومعرفة أجرة إلا أجيراً وظائراً وإن دخل حماماً أو سفينةً أو أعطى ثوبه خياطاً وإن دخل حماماً أو سفينةً وكذلك مسألة ثالثة يكفي فيها العرف مسألة الأولى
المرضعة مسألة الثانية العامل يؤجر نفسه بنفقته الثالثة ما تعرفه الناس في الأشياء مثل دخول الحمام مثل ركوب التكسي السيارات هذا يحدده العرف الجاري فأنت تدخل الحمام الذي هو للغتسال
والتحمم والتنظف ولا تتقاطع مع صاحبه على الأجراه تكتبون عقد ما يحتاج إلى هذا تدخل مثل الناس تدفع مثل ما يدفع الناس إذا ركبت في سيارة الأجرة تدفع مثل ما يدفع الناس وانتما تعاقدتم ما
فيه عقد بينكم بنان على العرف الجاري فأهل يكفي فيه فيه العرف نعم وإن دخل حماماً أو سفينةً حماماً وهو محل تحمم والماء الحار والتنظف لكن الحمام الآن صار في عرف الناس محل قضاء الحاجه
وهو ليس كذلك الحمام ما يستحمم به أيغتسل به ويوتنظف فيه هذا كان المعروف هذا كما سبق ما يحتاج إلى بيان الأجراه وبيان التحمم يكفي فيه العرف ندخل حماماً أو ركب سفينة مثلها السيارة الآن
سيارة الأجرة اللي يستغلون بحمل الناس من موضع إلى موضع في البلد هذا مثل السبينة يكفي عرف الناس فيها أو أعضاء ثوبه خياطاً ونحوه أو إنسان فاتح المحل لخياطة الثياب يبتع أن تلقماش
ودفعته له ليفصله ثوباً لك ويخيطوه ولا عقدت معه طول بجرة كذا وخياطة كذا وما يلزم هذا العرف يكفي في هذا وإن دخل حماماً أو سفينة أو عطى ثوبه خياطاً ونحوه صحى وله أجرة مثل اجرة مثل مثل
ما يدفع الناس وهي ضربان الأجرة على نوعين اجرة عين أو اجرة منفعة اجرة عين كان تؤجر نفسك عند إنسان ويحدد هذا بالزمن تشتغل عنده أو المسافة تشتغل عنده يوم يومين ثلاثة أو من تاريخ كذا
إلى تاريخ كذا تحدد بالزمن أو بالمسافة إذا أجرت نفسك لدلالة طريق مثلاً أو لحمل متاع بالمسافة من بلد كذا إلى بلد كذا تحدد بالزمن أو بالمسافة نعم وهي ضربان إجارة عين وشرطة معرفةها
إجارة عين هذا النوع الأول إجارة عين يعني بالمراد بالعين الشيء المعين كان يؤجر نفسه أو يؤجر دابته أو يؤجر بيته للسكنة هذه تأجير الأعيان نعم وشرطة معرفةها فإذا أجره السيارة لا بد أن
يعينها السيارة الهولانية أو أجره دابه لا بد أن يعينها لأن لا يحصل اختلاف ما يقول أجرتك دابةً لتحمل عليها أو سيارةً لتركبها بدون أن يحددها نعم لا بد أن تعينها العين نعم وقدرة على
تسليمها هذا الشرط الشاني أن يكون من أجره العين قادراً على تسليمها للمستاجر مثل البيع شرط من شرط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع كذلك في الإجارة إذا أجرت شيئاً ولا بد أن تكون
قادراً على تسليمه للمستاجر من الانتفاع به نعم وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها و الشرط الثالث أن يعقب على نفعها أن تكون الأجره على المنفع لا على لا على الأجزاء فالذي الذي لا
ينتفع به إلا بتلفه لا يؤجر كالطعام لا ينتفع به إلا بأكله فهذا لا يؤجر إنما الذي يؤجر هو الذي يمكن أن ينتفع به مع بقائي عينه كدار للسكنة والدابة للحمل والركوب فما ينتفع به مع بقائي
عينه يجوز تأجيره وما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه أو شيئاً من أجزائها لا يصح تأجيره نعم أما الغير وهي المرضعة هذا لشكل عقد على شيئ من أجزائها والحليب الحليب منها الحليب يخرج منها
ويدر منها من سديها فهذا مستثنى معاناً الحليب يتلف باستعماله شوف الحليب يتلف باستعماله فهذا يستثنى وعقدوا في غير ضئر على نفعها دون أجزائها واشتمالها على النفع على الشرطة الرابع أن
تكون العين مجتملة على النفع المستاجرة من أجله فإن كانت الدابة المؤجرة للحمل لا تصلح للحمل دابة ما تصلح للحمل فلا يتجوز الإجرح لأن لا يمكن استيفاء المنفعه من شيء لا يجتمل على هذه
المنفعه المؤجر من أجلها فلو أجرت نفسك لشخص على أن تنسخ له كتابا مثلا تنسخ له كتابا أنت لا تحسن الكتابا ما يجوز هذا ما تقول بروحة جيب كاتب يقول مقامي لا ما تروحة جيب كاتب ينسخ بدالي
هذا ما يصلح وكونها لمؤجر أو ما أذونا له فيها شرط الخامس أن تكون المنفعة مملكة للمؤجر أو ما أذونا له في تاجيرها مثل البيئة إشترط في المبيئ أن يكون مملكا للبائع أو ما أذونا له فيه
كذلك المنفعه لا ودا أن تكون مملكة للمؤجر أو وكيلا عن ما لكها فإن أجرها أجنبي بدون إذن ما لكها لم تصح الإجارة وإجارة العين قسمان إجارة العين نوعا إجارة العين للعمل إجارة عين
الاستفاء المنفع منها قسمان وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقائه بقائها فيه نعم القسم الأول أن تكون الأجرة محددة الزمان أو محددة المسافة أو محددة المسافة هذا واحد
الثاني الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة الثاني أن يكون العمى أن تؤجر العين لعمل معلوم لعمل معلوم نعم الأول وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقائه فيه يؤجر الدار مدة خمس
سنين عشر سنين يغلب على الظن بقائه الدار الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين لعمل معلوم لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب وإجارة الدار للسكنة وإجارة العبد للعمل
عند المستاجر لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب أو حمل متاع إلى موضع معين تحمل المتاع مسافة إلى البلد الفلاني أو إلى المكان الفلاني المعروف لأجلها لا يحصل خلاف نعم الضرب الثاني عقد
على منفعة في الذمة نعم جب الأول الثاني الثاني لا خلنا من الثاني أخير الأول الثاني لعمل معلوم لعمل معلوم لعمل معلوم كركوب أو حمل أو بنى جدار أو غير ذلك تستاجر الشخص أو تستاجر الدابة
وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم يغلب على الضن بقاءها فيه الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة ما هو بتأجير عين على منفعة
كان استاجرته ليبني لك داراً أو يقيم لك عمارة ذات أدوار هذا على عمل وليس على عين لجارة هنا على عمل كبناء دار أو بناء جدار أو غرس أشجار أو حفر بير أو غير ذلك فهذا لا يشترط فيه المدة
لأن الحفر والعمل والبنى يزيد وينقص ما يتحدد بمدة الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في الذمة لا على عين معينة وهذا عقد على منفعة في الذمة وليس ومتكفل لك يا بنيلك بالمواصفات كده
وكده يصنع لك خزان أو يصنع لك باب لا بدا هذا على عمل هذا إجارة على عمل يقيمه لك قيمه لك هذا يصح أفضل الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف فيشترط تقديرها بعمل أو
مدة كبناء دار وخياطة وشريطة معرفة ذلك وضبطه تحديد العمل فلا بدا من تعين نوع العمل الذي تريده البناء الذي تريده نوع البناء الذي تريده لأن البناء أنواع فلا بدا أن تحدد نوع البناء
الذي تريده من المقاول بالمواصفات المعروفة عند المهندسين ولا تقول تبنيل عماره تبنيل بيت فقط وشريطة معرفة ذلك وضبطه وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف
وكانوا مفلسا محجورا عليه لفلس إنه لا يصح من التصرف وبالتالي لا يصح أن تعقد معه إجارة نعم وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة يشترت في الأجرة على العمل أن لا يكن هذا العمل
من العبادات كان تستاجر شخصا لأمة الناس فلا يجيز أن تتخذ لكسب الدنيا وقمع الدنيا وكذلك لا تستأجر من يهجعنك لأن الحج عبادة فلا تؤاجر من يهجعنك لكن تدفع له تكاليف الحج مهلا وتعطيه
مكافئة للإمامة في المسجد مكافئة ما هي بإجراء لأنه لا بد أن يتفرأ ويترك طلب الرزق يحتاج لما يعين على القيام بالإمامة مثل يجعل له رزق من بيت المال ولو يسمى هذا أجراء هذا يسمى رزق من
بيت المال لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها لأنها من طلب الدنيا بعمل آخرة وإنما العكس تتخذ الدنيا لعمل الآخرة من حج يأخذ وجراء فلا يحج لأن حج هو إرصحيح ومن أخذ ليحج هل يأخذ
لأن هذا يكون من أجل القيام بالعذادة ويكون هذا الذي يأخذه عون الله على ذلك يستعان بالدنيا على عمل الآخرة ولا يستعان بعمل الآخرة لطلب الدنيا نعم وكول عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل
القربة نعم فلا يجوز أن كما ذكرنا أن تعمل عمل الآخرة لأجل طمع الدنيا وكذلك لا يجوز أن تستائج للحج غير مسلم لا يجوز أن تنوب أن توقل ما نقول تستائر لا يجوز أن توقل في الحج غير مسلم
وتعطيه نفقت الحج لأن الكافر لا يصح منه الحج لا تصح منه العبادات نعم فإذا يجوز الآخذ على الحج بشرطين أن يكون الآخذ من المسلمين الذي ينوب في الحج من المسلمين الشرط الثاني أن لا يكون
قصد الحج طمع الدنيا وإنما يأخذ ما يأخذ يستعين به على الحج لأن الحج يحتاج لنفقى إلى أجرى إلى طعام شراب إلى تكاليف يأخذ بقدر ما يمكنه من الحج وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل
القربة وعلى مؤجر ما يلزم المؤجر وما يلزم المستاجر يلزم المؤجر وما يلزم المؤجر كل ما أجرت به عادة وعرف نعم على المؤجر أن يكون بكل ما يمكن المستاجر من الانتفاع من إصلاح الدار ورحل
الدابة إذا أجر دابة للحمل أو الركوب فلا بد أن يعد بالرحل وبالخطام الزمام الذي يكون الذي تقاد به الدابة فعلى المؤجر كل ما يتمكن به من الانتفاع نعم وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف
كزمام مركوب وشد ورفع وحط نعم لا بد أن تكالف الدابة بخطامها وبرحلها وعلى المؤجر وازود من هذا يقول لا بد أن تلتشد الحمل عليها أنت التي تنزل الحمل عنها هذا صعب هذا ما جرى به العرف
الآن نعم وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط ورفع وحط يعني بيلزم إذا أجرت دابة للحمل أو السيارة وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وعلى المستاجر خلصنا من المؤجر وما
ينزلوا على المستاجر أن يخلي المحل من الآثار التي حصلت منه كبالوعة ملأها بالماء فإنه يجب عليها نفرغها إذا أراد أن يخرج من البيت فإنه يزيل ما نتج عن استعماله وأنه ينزل وخال من هذه
الأمور فحصلت هذه الأمور من جراء استخدامه وإنه يسلمها من المستاجر فالجارة عقد اللازم عرفنا أن العقد اللازم هو الذي لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر بخلاف الجائز ولكل من
الطرفين فسخه إذا أراد ولا لم يأذن الطرف الآخر هذا الجائز فالإجارة من هذا النوع من العقد اللازم فلو أراد المؤجر أن يتنازل ويفسخ ولمستاجر لم يرضى لا يمكن من ذلك أو العكس أراد
المستاجر أن يتنازل ويفسخ العقل ولمؤجر لم يأذن لا يمكن من ذلك وهي عقد اللازم فإن تحول مستاجر في أثناء المده بلا عذر فعليه كل الأجرة فإن تحول مستاجر في أثناء المده بلا عذر فعليه كل
الأجرة بلا عذر أما لو تحول لعذر بأن خريبت الدار أو تعيبت فإنه لا يلزمه ده في بقية الأجرة لأنه تحول لعذر نعم فإن تحول مستاجر في أثناء المده بلا عذر فعليه كل الأجرة وإن حوله مالك فلا
شيء له نعم وكذلك يعني إذا تحول لعذر كفساد الدار المؤجرة أو تعيبها فلا يلزمه كل الأجرة وإن ما يلزمه قدر ما سكن فقط أو يكون الذي حوله صاحب الدار صاحب الدار وهو وافق على ذلك المستاجر
وافق على ذلك فإن صاحب الدار ليس له من الأجرة اللي بقدر ما سكن المستاجر وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع فلا يلزمه كل الأجرة مرضعة لترضيع طفلا كما سبق يصحن يستاجرها للرضاع ويكون
عليه أجرتها بالعرف لو تلف الطفل الذي استاجرها مات الطفل الذي استرد الاستاجرها لإرضاع تنفسخ الأجرة لعدم إمكان الانتفاع لأن المحل الانتفاع مات نعم فلا يقول جبطف الانثاني إذا استاجر
شخصا ليقلع ذرسه كطبيب الأسنان مثلا قدر النظرس خلع من نفسه فإنها تنفسخ الأجرة لزوال العمل الذي عقد عليه أو برائه من البراه شفاء أو برائه برائه لأن ما فهم تشتجأه أو برئة الظرس أو
جعوه الظرسه وراحل الطبيب يبيقلعه قال الطبيب أنا أخلع لك ميتريال لكن أراد الله أن الظرس بري قال الطبيب أخلع لك ميتريال تجيل بكره تجيل بكره أو بعد ساعة في أثناء ذلك الظرس بري وزال
الألم تنفسخ الأجرة نعم وقلاع ذرس أو برئه ونحوه ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأة الأجير الخاص الذي استؤجر لعمل معين كبناء جدار كبناء جدار مثلا أو خياطة شوب أو غسيله هذا أجير خاص
استجرته لهذا العمل فحصل تلف في الشوب أو في الجدار تعيب لا بتفريط من العامل وإنما خلل بدون تفريط فليس أو هو أراد أن أن يغسل السوب أو يكويةه بالمكوى فا احترق احترق من غير تعد منه ولا
تفريق ليس عليه الضمان ما جنت يده خطأا لا ضمن عليه لأن أنت تمنته على ذلك نعم أما ما جنت يده تعمدا إنه يضمنه نعم ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأا أما الأجير العام شوف الأجير العام
فاتحة محل للخياطة عولي الغسيل وتلف الثوب عن هذا يضمن هذا يضمن ما تلف عنده أما الأجير الخاص اللي مخصوص بعملك أنت فقط ولا يشغل للناس ما يستغل للناس إنه ما يستغل لشخص معين هذا هو الذي
لا يضمن الخطأ أما الأجير العام اللي يعملك وغيرك فاتحة محله ولا يضمن واجير خاص ما جنت يده خطأا ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أولي غيره تذالك الطبيب والحجام إذا
كان حاذقا و ترتب على العلاج تلفيات أمخص أو عضاء وهو حاذق هذا لا يضمن هذا لا يضمن أما إذا كان غير حاذق فإنه يضمن لأنه لم يؤذل له بالاشتغال بالطب فالطبيب الحاذق إذا حصلت لفن أثناء
عمله من غير تفريط منه إنه لا يضمن إنه مؤتمن على ذلك وما أدون له فيه إما من نفس المريض أذن له ولأ نحو حجام وطبيب وبيطار هو طبيب الدوب طبيب الطبيب الناس الأدميين قلوا طبيب أما
البيطار فهو طبيب الحيوانات الذي عالج الحذق ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أولي غيره شرطين لا يضمن هؤلاء بشرطين الشرط الأول أن يكون حاذقا أن يكون الطبيب حاذقا
لمهنة الطب عنده شهادات معترف بها ومعروف بالحذق هذا الشرط الأول الشرط الثانية الإذن إما من المريض أو من وليه إنه عالج هذا الطبيب الحاذق ثم تلف أو حصل الظرر لا يضمن عرف حذقهم إن أذن
فيه مكلف أولي غيره ولم تجن أولي غير المكلف ولم تجني أيديهم أول أن يكون الطبيب والبيطار حاذقا أو الحجام كذلك الشرط الثاني الإذن إما من نفس المعالج أو من وليه الشرط الثالث أن لا يكن
هذا بتعد من الطبيب جنة يدهو فإنه يضمن إذا كان متعديا في إجراء العملية على غير المعروف إنه يضمن لأنه لم يؤذن له بذلك ولا راع ما لم يتعد أهو يفرق ولا راع المواشي الذي يرعى فعد أزيب
على بعضها أو سقطت وتلفت أو وقعت فيبير الراع ما يضمن هذه لأنه لم يفرق ما تليفى بفعله لا من حرزه ولا يكفي إخون فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان عندي شجرة المثمرة فوقلت عاملاً أن يحرسها
إذا كان عندي شجرة مثمرة فوقلت عاملاً أن يحرسها حتى تلغج الثمرة أن يحرسها من الطيور والحيوانات الأخرى فلا دا يدخل في حق المساقات؟
لا هذا حراسة ما هي المساقات؟
المساقات أن يسقيها أما إذا استجرتها لحراستها هذا حراسة ما هي المساقات؟
نعم فقل وإذا أهمل العامل في الحراسة حتى أكلت الطيور الثمر فالل العامل أجرا إذا أهمل وتلفت الثمر أو أكلت ونتيجة لإهماله فإنه يضمن الثمره يضمن الثمره نعم يجمع بين عقدين مختلفين
والإجارة نوع والبيع نوع لا يخلق بينهما هالي من ناحية الناحية الثانية أنه يشترط في البيع أن يكون منجزاً من حين العقد ولا يكون معلقاً بشرط مستقبل والإجارة والبيع المنتهي بالتمليك فيه
تعليق البيع على يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل تصح المساقات على أشجار الزينا وأشجار الظل وكذلك؟
هالي ما فيها الزمرة؟
الشجار الزينا؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما يسمى بيها الشجار العود والصندل هل تصح فيها المساقات؟
نعم المهم إذا كانت الشجرة لها ثمرة تؤكل تصح المساقات عليها نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز تاجير البيت؟
هل يجوز على الشخص الذي لا يحظروا مع جماعة المسلمين أو يركبوا دشاً على البيت المستاجر؟
هل يجوز على المعاصي؟
هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز أن أجر الدار على محام في بلد لا تحكم بالشريعة بل تحكم بالقوانين الوضعية؟
القوانين الوضعية هذا إذا كان فيه معصية إذا كان فيه معصية هو أكل للمال بالباطل والمحامي يحامي بالباطل و بالحجج الكالبة يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله، ما حكم تاجير محل في العمارة لكي
يوضع فيه جهاز صرافي آلي لبنكر ربوي هذا المحل لشكال والشتباه والأحواط لا يؤجروا الأحواط لا يؤجروا لأن السحب يختلف من الناس من يسحب من رصيده أما أن يسحب من غير رصيده يقرضونه البنك ما
يريد السحب بزيادة ربوية هذا لا يجوز فأصراف هذا محتمل ومحتمل فلحوط أنه لا يؤجر لأنه قد يستخدم للمباح ويستخدم للمحرم للمرابات نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول شخص يملك عمارة
تجارية وقام بتاجيرها على بنك ربوي وان يريد صاحب العمارة أن يبيعه في البيع لا من قريب ولا من بائد إذا قمت بالسمسرة تاجيرها للبنك فلا يجوز لأنه بيعانه على الرباق المرابات أما إذا قمت
بالسمسرة في بيعها على غير البنك البيع المعروف النزيه لا بس نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله تاجير الدكاكين على الحلاقين ما حكموا الاصر أنه لا بس لكن لما كانت الحلاقة على الوجه المشروع
لا بس أما تأجيرها الآن للحلاقة على الوجه المحرم كحل قلحة وتصفيف الشعور وغير ذلك من الأمور تحولت الآن الحلاقة إلى محرم في الغالب في الغالب ما قليل من الناس الذي يحلق الحلاقة المؤذون
بها شرن الكثير على الحلاقة فبنان على ذلك لا تؤجر الحلاقي نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله رجل استاجر بيتا ليسكنه وتليفا مثلا شيء من السباكة أو الكهرباء فالإصلاحها على المؤجر أو المستاجر
إذا كانت تلفها بسبب المستاجر فعلي اما إذا كانت تلفها لغير تسبب من المستاجر فهي على صاحب البيت لأن له أن يؤمن الماء للمستاجر نا عليه أن يؤمن الماء للمستاجر نا فهذا كان لا يستطيع
الإصلاح يستحق الاجارة كاملة إن كان قصدك أنها أصلح منها شيء وعجز عن الباقي فله من الوجرة بقدر ما أصلح وتخسم عليه النقس يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا تم عقد الإجارة ثم توف في أحد
الطرافين فما حكم العقد بالنسبة للبارثة يلزم العقد لازم يستمر المستاجر إلى أن تنتهي مدةه لأنه ملك المنفع بالعقد فلا يؤثر فيه موت المؤجر يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ذكرتم بالأمس بأن
تسمية البنت باسم ملك أنه محرم والسؤال أن عندنا فتات عمرها أربع عشرة سنة فماذا نعمل في اسمها الآن إذا استأجرت عاملاً ليبني لي جداراً واشترت عليه مدة معينة خوفاً من التساهل والتلاعب
والمماطلة فهل يجوز لي ذلك؟
ما أنت اشتاجرته الآن على بنى جدار تحديد البنى بمدة ما يصلح لي أنه العمل يختلف إذا كانت أخيره لتفريط منه وتهوى إهمال منه فهل كانت حاسبه على ذلك؟
أما إذا كانت تأخر بنى الجدار لأن البنى يتطلب هذا الشيء ولم يقصروا في شيء ليس لك عليه سبيل نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان المسلمون يقيمون في بلاد غير إسلامية لا يوجد فيها
بيتمان فهل يجوز؟
أن يُعطال الإمام راتب شهري يُخد من صندوق المسجد الذي يُجمع فيه تبرعات المصلين؟
لا بأس بذلك لا بأس بذلك أن يُدفع له قدر ما يكفيه يتفرى لإمامة المسجد ويكون من صندوق المتبرعين لأنه يقوم مقام بيتمان نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من يقول من يقول ردوا أبحث عن
مسجد لأكون إمامه ليُعينني على مصروف وعلى مصروف زوجتي ومنها يُعينني على الطاعة فما حكم هذا العمل؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بعض وائمة المسجد يتغيبون عن بعض الصلوات في بعض الأيام فهل يتخلصون من حق الصلوات التي تغيبوها؟
إذا كانت تغيبوك لكسل أو لنشغال عن الإمامة هذا لا يجوز لك يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من شروط الإجارة إباحة المنفعة الإجارة بيع إلا أنها بيع للمناثع نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله
أعملوا في مؤسسة مقاولات وقد حدث خطأوا في العمل أعلنوا أعملوا أعملوا إيه؟
في مؤسسة مقاولات وقد حدث خطأوا في العمل بغير تفريط مني فهل لصاحب المؤسسة أن يخصم من راتب شيئا نظير هذا التلف؟
فإذا كان عند التاجر كمية من البضاعة وقال خذ عينه منها وعرضها في السوق وهي عليك القطعة الواحدة بخمسين ريان وتعرض هذه القطع بأكثر علما بأن باقي البضاعة ما زال عند التاجر هل يجوز هذا
العمل؟
يجوز العمل على ما وقع عليه البيع نوقع عليه البيع فإنه يلزم ويكون لك وتسلم ثمانه للباع أما ما لم يقع عليه البيع فلا لابد من عقد جديد على بقية السلعة التي من جنس هذه السلعة التي
اشتريت نعم أقفضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز شراع وعقار قبل بناءه؟
وهل إذا دفع بعض أقصاطه وملكه فله أن يبيعه مع العلم أن ذلك كله قبل إيجاد العقار وبناءه؟
لا يجوز هذا هذا ما يسمى بالاستصنع ولا يجوز عند الجمهور لا يجوز بيع الأشيح حتى تتكامل وتوجد تكون معروفة أما بيع شيء بالوصف وهو لم يوجد وإنما ينشى من جديد فهذا لا يصح المسألة
للاستصنع تجوز عند الحنفيه فقط أما جمهور لا نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل يشترط عند بيع العين المؤجرة أن يخبر المستاجد؟
هل يشترط عند بيع العين المؤجرة؟
المستاجر مال علاقة بالبيع.
إنما علاقته بالإيجارة فتبقى إيجارته سواء كانت العين باقي على ملك المؤجر أو بيعة والمشتري ليس له الحق في أن يخرج المستاجر حتى تكمل مدةه لأنها مستثنات مستثناتهم بالعقد الأولى نقل
فضيلة الشيخ فقكم الله هذه إمرأة تسكو في أمريكا تقول أنها أرسلت ابنها إلى اليمن بكي يسكن مع أسره هناك ويتعلم العربية ويحفظ كتاب الله وبعد مدة هشتاقة الأم إلى ولدها فارادت أن تفسخ
العقد الذي إذا جاء الفسخ من أحد الطرفين ولم يرضى الآخر فإن الطرف الأول يدفع الوجرة كاملة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من استاجر سيارة ثم لما ذهب إلى النوم سطية على السيارة وكسر زجاجها وهو قد أقفلها لا ضمنا عليه لأنه لم يفرط لأنه لم يفرط فلا يضمن ما حصل بدون تفريطه وقد
أوقف السيارة في مكان المعتاد مع السيارات تدعى عليها ومع عليه شيء نعم.
نقل فضيلة الشيخ فقكم الله لا.
الذي قصده من النيابة في الحج الطمع لا يجوز له ذلك.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا استاجر شخص سيارة فهل البنزين يكونوا على المستاجر ام على المؤجر? على المست على المؤجر إذا لم يكن هناك شرط أما إذا كان هناك شرط أن البنزين على المستاجر
فا يلزم الشرط أما إذا لم يكن هناك شرط فالمؤجر يلزمه كل ما يمكن المستاجر من الانتفاع نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يوجد فرق بين العرف والعادة حيث وإن المؤلف ذكر عرفا وعادة لا فرق بينهم نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من حجة بالنقل نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا تبت عندك النهمات ولم يتب تارك للصلاة فلا تحجع.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في بعض مغاسل الثياب المحلات التي تغسل الثياب يوجد شرط في الفاتورة يقول إذا تلف الثوب فإن المغسلة تدفع عشرة أضعاف قيمة الغسل وليس قيمة الثوب فما حكم ذلك
الشرط تدفع عشرة أضعاف قيمة الغسل وليس قيمة الثوب