40 من 69/شرح أخصر المختصرات/البيع والمعاملات/المسابقة،العارية،الغصب وتوابعه/الشيخ صالح الفوزان/فقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أداس الأربعون محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أداس الأربعون وعلموا عوض وعلموا الجائزة التي ستدفع للحالق منهما وعلموا عوض وإباحته وإباحة العوض أن يكون من المباحات لا يعطى شيئا محرمة كان يعطى دخان أو يعطى شيء من المسكيرات أو من المخدرات ودال هذا الجائزة وهذا عوض وخروج عن شبه قمار بأن تكون الجائزة من أحد خارج من الإثنين ما يدفع المتسابقان ما يدفعان شيئا وإنما تكون من طرف خارج يقول من سبق فلهو كده وعرفنا هذا باب مهم باب المسابقة فصل والعارية سنة وإنما يدفع العوض مدون عوض كان يدفع السيارة لمن يحمل عليها أو يركبها لمدة كده أو مسافة كده ثم يردها أو تدفع القلم لمن يكتب به ثم يرده عليك أو غير ذا أو تدفع المعون لمن يطبخ به ثم يرده عليك أو الحبل أو الدلو أو غير ذلك تدفعه لمن ينتفع به وهذا فيه أجر وفي منعه إثم قال الله جل وعلا ويمنعون الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم نرائون ويمنعون الماعون يعني العارية المراد بالماعون العارية سواء كانت إناءا أو حبلا أو دلوا أو غير ذلك والعارية سنة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه أما الذي لا ينتفع به إلا مع تلف عينه فهذا لا يعارك كالطعام تعيره لمن يأكله هذا ما يصلح عارية هذا يتلف فالشيء الذي يتلف باستعماله هذا لا يعارك إنما الشيء الذي ينتفع به ثم يرد هذا هو هي العارية يكون النفع مباحا فلا تعير الإنال من يطبخ فيه خمرا ينال من التعاون على الإثم والعدوان أو من يشرب به خمرا هذا لا يجود ينال من التعاون على الإثم والعدوان أو تعير الدار لمن يجعلها وكر دعارة أو محل بيع للمواد المحرمة أو الدكان تعيره لمن يبيع به المواد المحرمة هذا لا يجود النفع هذا النفع هذا محرم وكلما ينتفع به مع بقاء عينه نفعم هذا الشرط مع بقاء عينه أما الذي لا تبقى عينه بعد الانتفاع به هذا لا يعار كالطعام مثلا وكلما ينتفع به مع بقاء عينه نفعم مباحا تصح ويعارته إلا البضع إذا كان عندها أماه مملكة فلا يعيره لأنه يباح لسيدها أن يتسر بها لكن لا يعيرها لأن هذا حرام استمتع بالفرد في غير عقب إنكاح أو ملك يمين حرام والذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم نعم و لا يجوز إعارة عبد مسلم لكافر لما في ذلك من إهانة المسلم واستخدام الكافر للمسلم وهذا حرام نعم و أمة و أمرد لغير مأمون يعني لو يتصور مثلا لو عارت الشلاح أو عارت الكلب السيد لمحرم هذا لا يجوز لأن انتفاع المحرم به حرام وقت الحرام لا يا يوللين آمن ولا تقتل السيدة و أنتم حرم غير محل السيد و أنتم حرم نعم ولا تعيره سلاحا ليصيد وهو محرم أو تعيره كلبا ليصيد وهو محرم نعم ولا تعير أمه لتخدم عند المستعير إذا كان غير مأمون في عرضه لا تعيرها لأن هذا من الإعانة على الباطل نعم إذا تلفت العارية عند المستعير فهل يضمنها على خلاف بين العلمة على ثلاثة أقوال و تغمانه مطلقا بمثل مثلي و قيمة غيره يوم تلف و قيمة متقوم إذا كان المعار له مثل فيرد مثله و إذا كان المعار ليس له مثل فيرد قيمته نعم هذا على القول بغمان العارية و الراجح الله و علمناها لا تضمنه نعم يوم تلف إلا إلا إذا شرط عليك نعم و تضمنه مطلقا بمثل مثلي و قيمة غيره قوله مطلقاً شو قوله مطلقاً هذا إثاره للخلاف نعم بمثل مثلي و قيمة غيره يوم تلف عنده تلفي ما يقال يوم تستعيره يغاليه والآن نزل سعرها إذا كان يوم استعيرها غالية الثمن و يوم الرد رخيصة الثمن أو استعمال غير مأذون أما إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون به كان أعارها ليركبها راح يحمل عليها يشيل عليها أحمال ذقيلة هذا لا ما باحه له يضمن لو تلفت إذا استعملها في غير ما استعارها له يضمن حصل تلف نعم أما إذا استعمل إذا تلفت بسبب الاستعمال الثوب الثوب تلف من كثير اللبس مثلاً لا يغمل لأنه آذينا له باللبس فهو تلف ما آذينا فيه و المترتب على المأذون غير مظمون كما هي القائدة نعم و لا إن كانت وقفاً ككتب علم إلا بتفريض ولا إن كانت وقفاً ككتب علم كتاب علم مع واحد يقرأوا فيه يا واحد واستعارة منه لا يضمنوا فيه إلى تلف نعم ولا إن كانت وقفاً ككتب علم إلا بتفريض إلا بتفريض لو أنه فرط و سرق الكتابة و احترق أو غير الأول حصل له أو أصابه ما خلاه في مكان غير مأمون تلف يضمن ما إذا كان في مكان المصون حصل عليه تلف لا يضمن نعم ولا إن كانت وقفاً ككتب علم إلا بتفريض و عليه مأولة وردها نعم إذا كان رد العرية احتاج إلى مأونة فعلى المستعير اللي تحمل المؤونة هو المستعير كان استعار شيئاً احتاج إلى نقل وانتهى منه خلص صغل منه ورد يرده ورده يحتاج إلى نقل تحميل يكون على المستعير لأنه قبضها لنفعه وإن أركب منقاطعاً لله لم يغمن هم استعيرنا الدابة للركوب بينما هو بالطريق رأى شخصاً منقاطعاً بالطريق فأسعفه وحمله معه ترتب على حمله أنها تالفة الدابة ولا يضمن فيها لك نعم فصل والغصب كبيرة الغصب هو الاستيلة على ملك الغير بغير حق هذه هو الغصب والظلم وقد جاء تحذير من الغصب كما في قوله صلى الله عليه وسلم من يقتصد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين من يقتصد شبر من الأرض فكيف إذا اقتصد أرض كثيرة وقهر صاحبها وأخذها فإنه مطوق بها يوم القيامة وله من طبقه واحد من سبع أرضين لأن الأرضين سبع من السماوات ويمد في عنقه والعياد بالله تعليبا له ويطوق هذه الأرض التي أخذها بغير حق وكذلك سائر الأموال لا يجل الإنسان أن يغصب أموال الناس ويظلمهم هل من التعدي نعم والغصب كبيرة فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمه ردهما لا جل دميته ويتلاف الثب إذا يجب على الغاصب رد الغصب يجب على الغاصب التوبة إلى الله ورد الغاصب إلى من يقتصبه منهم هذا إذا كان مالا وكذلك الاختصاص لأن هناك شيء ليس مالا وإنه مهوم اختص ينتفع به كالكلب كلب السيد هذا ليس مالا ولا يبقى فمن غصب كلب أو نعم إذا غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمه ردهما لا جل دميته لذمي الخمر حرام على المسلمين لكن الزمي استحلها فهي مال عنده فهي مال عنده يردها يردها إليه نعم المحترمه ردهما لأنه لا يستحلونا ويشربونا وهم أقروا شوه ذمي ذمي أقر على تملوكها وشربها أما الكافر غير الذمي فإنها تتلف الخمر وكذلك المسلم تتلف الخمر بالنسبة للمسلم وبالنسبة لكافر غير الذمي تتلف الخمر ولا قيمة لها لكن الذمي لما عاقدناه على أن نقره على ما هو عليه ومن ذلك شرب الخمر فإنها تظمني فمن غصبك البن يقتنى وخمر ذمي محترمه ردهما لا جل دميته أما جل دميته لو غير مدبوغ يعني جل دميته غير مدبوغ أو مدبوغ المدبوغ على المذب يجوز الانتفاع به في اليابسات لكن لا يباع وإتلاف الثلاثة هدر وإن استول على حر مسلم لم يضمنه وإن استعمله كرحا أو حبسه فعليه وجرته كقن لو استول على حر يستغلوا يكتسب جاو وامسكوه منعوه من الاكتساب مدة يجمه اجرة المثل وإن استعمله كرحا أو حبسه فعليه وجرته كقن وإن استعمله كرحا أو حبسه فعليه وجرته كقن" وإن استعمله كرحا أو حبسه فعليه وجرته كرحا وإن قصى لغير تغير سعر فعليه أرشه وإن قصى لغير تغير سعر فعليه أرشه وإن بنا أو غرسه لزمه قلعه وارشه نقصه وتسوية أرضه لزمه قلعه نعم إذا عصب أرضا وبناها بيتا أو قصرا مشيدا أو غرسها نخلا أو عينبا وصارت بستانا فإنه يلزم بقلعي ما أحدثه من الارس لأنه ليس لعرق ظالم حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق وإن بنا أو غرس لزمه قلعه وارشه نقصه وارشه نقصه وتسوية أرضه وإن يلزمه هذه الأمور أولا أنه يخلي الأرض من ما أحدث فيها ويضمن النقص الذي يحصل بسبب إخلائها ويلزمه الأجره عن المدة الماضية التي فوتها على صاحبها بالسنين إذا كان السنين يعطى إجرة المثل عن عدد سنين لراحت لأنه ظالم نعم إذا أخذ مال النباع شرى فيه إنما أو ساهم به طلع له مرابح يكون للمالك لا للغاصب لأنه نمائه ملكه تجربه فنمائه لمالكه وليس للغاصب شيء أو سادة أو سادة يعني غصب كلب سيد غاصب كلب سيد فساد به فإن الصيد يكون لمالك الكلب لا للغاصب لأنه من كسب ملكه نعم أو حصد به أو حصد به غصب شيئا وحصد به الزرع غصب مثلا مخالب أو اليوم مكينة الحصد المكينة استعملها وحصد بها حصد بها شيئا مباحا مثل العشب أو الأشياء المباحة فما حصده بها يكون لمالك الآله لمالك الآله لا للغاصب ونعمل الغاصب هدر وما نتج عن عمله بالآله يكون لصاحب الآله لو حصد المخالب أو بالمكينة حصد من المباح المباح في الأرض الموات أو احتطب به جمعا حطبا فإن كله يكل الغاصب للمالك لمالك المغصوب إذا خلطه بشيء فإن كان يمكن عزل ملك الغاصب من ملك المغصوب فإنه يعزل ويسلم المغصوب ما لو معظمان ما يحصل عليه من نقص فإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهو ما شريكان بقدر ملكيهما وإن نقصت القيمة بسبب تصرفه قيمة المقصوب بسبب خلطه معه بسبب خلطه ما له معه فإنه يضمن النقص إذا استاجر أرض نوشتراها وغرس بها ثم تبين أن الأرض ليست للبايع استحقت لغيره وأن نوباع ما ليس له ونقلت الأرض لمالكها الأصل لكن فيها غراس للمشتري والمشتري مغرور ما بيلا أنها ليست للبايع غره بذلك نعم فمن اشترا أرضا فغرس أو بنا وقلي عذلك رجع على بائع بما غرمه وإن أطعمه لعالم بغصبه وإذا غصب طعاما وإن أطعمه لعالم بغصبه عاكل ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته فلا يجد له يصلي بالدار المغصوبه صلاته من العلم من يرى أنها باطلة ومنهم من يرى أنها صحيحة مع الإثم فلا يتجد تصرفات الغاصب كلها حرام وكلها مضمونة عليه وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة لو نباع باع المغصوب ما يصح البيع لأنه ليس مالك له ولا عبادة لو صلا فيها ما تصح عبادة والقول في تالف وقدره وصفته قوله قول الغاصب لأنه غارم وفي رده وعيب فيه قول ربه وإذا ادعى أنه رده وانكرى المغصوب منه الرد وفي رده وعيب فيه قول ربه ومن بي ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان الغاصب تابيل الله ويليدا يرد لكن صاحب المال مه ما يعلم ويرراح ولا يدره فإنه فصدق تخلص منه تخلص منه بالصدقة به علانية الأجرى لصاحبه ولو جاء يوم من الدهر وطلب الرد يرد عليه مثله ومن بيده غصب أو غيره أو غيره غصب حتى لو واحد اودع عندك مال أو استدنت منه مال ختم منه مال دينا وقربا وما تدري ورح اختفى ما تدري ورح بحثت عنه وعلنت عنه وسألت عنه ولم تعثر له على خبر وانت عندك لمال إما مغصوب وإما وديعة وإما دينا عليه كله فماذا تعمل تتصدق به من باب التخلص ويكون الأجرى لصاحبه ولو جاء وطالب به فإن تتضمنه وتكون الصدقة لك انت ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان بنية الضمان إنه لو جاء أي يوم طالب إنه يعطيه حقه ويكون اجر الصدقة له هو فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصب نقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا استأجرتوا سائقا على أن يوصلني للبيت من مكان الدوام ولكن لم أحدد له الأيام بل قلت له كل ما التصلت بك تأتي فما الحكم في ذلك سيارة من هيلو لكل السائق بل قلت له كل ما التصلت بك تأتي إذا استرط المؤجر على المستأجر أن يصلح ما أفسده فهل يصحوا هذا الشرط؟ لا لأنه ماذون اللو بالانتفاع فكيف تطالبه؟ أنت ما أذن الله بالانتفاع واخذنا الإجرى؟ كيف تطالبه بفساد ما صلح؟ ما احتاج الشرط؟ إن كان متعده فهو يضمن بدون شرط وإن كان لم يتعده فلا ضمان عليه أم دافعلك الإجرى؟ كيف تأخذ مرة الثانية؟ نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا كنت مستاجرا لدار إذا كنت مستاجرا لدار وقمت ببعض الإصلاح فيها وكان الإصلاح هذا ضروريا فهل يخصم هذا الإصلاح من قيمة الأجار؟ وهل لا بده فيه؟ لا لا يا اتفاء والمع صاحب الدار تبيت اشتغله؟ ولا اشتغله أنا وتسلم لي المؤونة لازم تتدفق معه أما لو اشتغلتها ولم تراجع صاحب يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله؟ وهذا بخلاف الدابة المستاجرة إذا احتاجت لعلى صاحبها ما جاب لعلى فوبعد أو تغيب فإنه ينفق عليها بنية الرجوع لأن هذا دابة لها نفس تموت خلاف الدار إلى خاربة ما فيها شيء واطلع منها ودور دارن رينا نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله فهمت من الدار من هذا الوجه لا فرق بينهما لكن فيه فروق أخرى نعم إذا تلفت تنفسخ الإجارة إذا لم تتلف إنك تصلحوا ما حصل فيها من العطب إذا كان أنت المخطي أو يصلحه من أخطى عليك لازم من هذا كبقى الإجارة علمه عليه نعم وقل فضيلة الشيخ فقط كم الله أنا سائق سيارة أجرة بالراتب أنا سائق سيارة أجرة بالراتب فهل أظمن السيارة إذا وقع لها حوالت أو سرقة؟ إذا لم تفرط ما تضمن إذا لم تفرط ما حصل منك تفريط ولا تعدي وإنما تشتغل على المعتاد وحصل فيها تلف أو سرقة فلا تضمن نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله أذي أسئلة كثيرة تسأل عن المسابقات التي بحفظ القرآن والسنة هل تدخل تحت المسابقات الجائزة أو غير الجائزة؟ نعم و هذا هو الأقرب الله وعلى نعم عرفت من الإمام بن القيم يجيزها لأن تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله يجوز أخذ المسابقة عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوز المسابقة واخذ العوض على الشعر وما يسمى بشاعر المليون واخذ مليون على هذا الشعر هل هذا جائز؟ مليون على الشعر نسو على أنه ما يجوز عطاة الجوايز على الشعر لأن الشعر كما تعلمون مذموم إلا ما كان فيه مصلحة للدين أما الشعر الذي ليس فيه مصلحة للدين هي إنه مذموم الشعراء يتبعهم الغاون فلا يُخل عليه جوايز لا مليون ولا ريال واحد نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا كان العوض من أحد المتسابقين ومن شخص ثالث إذا كان العوض فهل هذا يبيح وأخذ العوض يقولون هذا محلل يكون محلل إذا دخل معهم طرف ثالث يكون هذا محلل يسمونه المحلل فيجوز عندهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يؤخذ العوض على المسابقة بالخيلين نعم يُخل عليه العموم الحديث وليأنه يحتاج إليها ما يستغنون الناس عنها وفيه ما أمكنا ما تصل إليها ما تصل إليها المركبات ما يصل إليها إلا الدواب يحتاج إليها وقد قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيام نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله أخذ العوض على المسابقة في الأسلحة الحديثة كالرماية بالرصاص هل هي مباحة إلا شك الرماية بالقنابل بالرصاص بالطائرات كله يدخل في الرماية والرماية تختلف في كل زمان بحسبه قال تعالى وعيد دولهم ما استطعتهم من قوة يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله أخذ العوض وجواز ذلك هلا إذا كان له قيمة فليس بجائز إذا كان ما له قيمة إنما هو شيء الرمز ولا له قيمة هلا وجودك عدمة نعم متابعة المباريات الرياضية وتشتيعها هن يدخله التحريم أما ده حكمه؟ المباريات الرياضية الملتزمة بحكام الشرع ولا فيها شيء حلابس بمشاهدتها أما التي فيها شيء من المنكرات أو تأخير وقت الصلاة لا يزمتابعتها والمسلم وقته ذمين ما ينبغي لأنه دائما نتابع المباريات بضيع وقته صُصن إذا كان طالب علم يطلب العلم ما يضيع وقته لكن لو إنه مرة شاهد وليس فيه محذور قد يباح المرة مثلا أو الشيء نادر أما المداومة على هذا فهذا يضيع عليه الوقت بدون فائدة نعم هل كله من أكل المال بالباطل؟ وكيف يُشتر الإنسان الحر على أنه لاعب؟ كيف يُشتر؟ إن قالوا إنه استاجر استاجر على أي شيء هل اللعب فيه منفعه؟ هل يُعدوا من الأمور المباحة؟ نعم يقول هظينة الشيء فقكم الله هناك بعض الناس يجوزون الأنذية الرياضية للنساء وتدريبهن على المقاتلة حتى لا يتعرض لهم الشباب ويستدلون بذلك على على جواز ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومسابقته لأم المؤمنين عائشة فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هناك من أهل العلم من قال إنه العلة في أخذ السبق هي التقوية للجهال في يجوزوا أخذ العوضي على المسابقة بالأقدام والطائرات وبعضهم قال إنه يجوز في كل ماله خف كالفيل وكل ماله حافر كالحمار وكل ما يُرمى بيهي رسول حصرها صلى الله عليه وسلم لا يجوز خالف الحصر بإجتهاداتنا وأرائنا الرسول حصرها في هذه الأشياء فلا نتوسع في ما خالف هذه الأشياء لأن المال محترم إن أمن ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل ولا يجوزك للمال إلا بمعاوظة مباحة أو بتبرع أو ما اشبه ذلك أما إنه يستعمل في المسابقات التي لم يأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز هذا من أكل المال بالباطل إذا أردت أن تجيب كل شيء وتخليه جوز وخارج الحديث هذا لا يجوز فأخذ على العلم الشري فيجوز أخذ الجائز علي لأنه يدخل الجهاد في سبيل الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أعرت كتاباً لشخص ولم يرده إلي فأخذت على نفسي أن لا أعير كتاباً بعد هذا اليوم هل علي شيء في ذلك؟ ما هو بحسلك هذا؟ تمنع العارية علشان واحد أساء أهل الخير كثيروا والمأمونون كثيروا فلا تحرم نفسك من الأجر بسبب واحد نساء إليك نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الخمر عند الذمي إذا كان هناك ضرر على المسلمين في وجودها معه فهل ترد له؟ ما ترد له إذا كان فيه ضرر على المسلمين ما ترد له لأن الضرر يزال نعم لكن إذا اختفى بها إذا اختفى بها ولم يظهرها أينه لا يتابع؟ نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يباح نقل كفالة عامل مسلم إلى شخصٍ كافر أو شخصٍ عاصن؟ أما الكافر فلا يجوز نقله إلى كافر أما الكافر للمسلم وفي هذا هوان على الإسلام والمسلم أما العاصي إذا كان يؤثر عليه هل يجوز أيضا إذا كان ما يؤثر عليه هل أمان؟ نعم سؤاله بوجه الله شيخ هو؟ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة كما في الحديث فضيلة الشيخ فقكم الله ما الفرق بين الغصب والسريقة؟ الغصب يستول عليه قهرا بوجود صاحبه أما السريقة فياخدها خوفية؟ ياخدها خوفية بدون علم صاحبها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل العارية؟ أو هل طلب العارية؟ يعتبر من سؤال الناس المذموم؟ لا أهم السؤال الناس المذموم يحتاج إلى العارية؟ أسعي لابد الرسول صلى الله عليه وسلم استعار استعار أدراعا من صفوان من أمية في غزوة حنين العارية جائزة لما فيها من ببل النفع بالمحتاج نعم نقل فضيلة الشيخ فقكم الله في بعض المحلات تدفع مبلغا كعشر ريالات للاشتراك في مسابقة فإن فزتة تاخذ جائزة بقيمة 300 ريال وإن خسرته يعطونك جائزة بقيمة ريالين فقض فما حكم هذه المسابقة هذا هو القمار هذا هو القمار أنك تدفع وقد يحصل لك أكثر هذا هو القمار نعم والجوائز كما علمتم ما تجوز الله بما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجوز نعم أما إذا كنت تدفع هذا أشد هذا قمار تدفع تكون أما غانم وإما غارم هذا قمار نعم هذا أيضا من القمار هذا من القمار وليجوز صدرت في فتاة ومن اللجنة بتحريمه لأضرار أولا هو يضرب محلات الآخرين اللي ما يعملون الشي هذا وينصرف الناس إلى هذا الذي يبدل هذه الأشياء وثانيا وإذا كنت تدفع لك شي من مالهم ياخذون يزودون عليك السعر وياخذون من مالك ويقولون عطيناك جاهزة وما اخذينها منك اخذينها منك فهم مختالون هذا احتيال على أكل ومال الناس في الباطل هذه لا تجوز أبداً البيع والشراء يصان عن هذه الأمور وهذه الترهات نعم الى جيراننا وهل لنا أن ناخذ على ذلك عوض عوض لا لا العوض لا ما تاخذ عليها عوض ولكن إذا كان الجيران معمونين إذا كان الجيران معمونين عليها هل لن يعمل من ذلك نعم ورضي صاحب الأرض الأصلي بهذا البناء فهل يأخذ الباء عقيمة البناء ويرده على المشتري هذا بخسائر الباء عما لكن صاحب البناء هو اللي بالخيار إن شاء تركه واخذ مقابل تكاليفه وإن شاء هدمه واخذ أنقاله وغيراسه واخل أرض صاحب الأرض نعم نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما أراجح في مسألة الصلاة في الدار المغصودة وما حكم المسح على الخفين المغصودين لا يجوز المسح على الخفين المغصودين ولا يدسي ما يدسي هذا لأن الخف ليس لك ولا تستعمل الرخص فيه نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز غصبو مال الكافر في دياره عن طريق الانترنت المنتشر في هذه الأيام وأن أنفق ذلك المال الذي اقتصبته من الكفار على فقراء المسلمين نقول ما جلبت للمسلمين خيرا لا يجوز هذا أموال الكفار ما تستباح اللي بالجهات الجهات في سبيل الله على وجه الغنيمة أو الحي ما تستباح اللي بالجهات في سبيل الله غنيمة أو حي أن أما خيانتهم وسريقتهم وهذا لا يجوز نعم معنى هو آبح معنى هو تحريم الغصب وبين شدة عقوبته وأنه طوقها لا يوم القيامة عذيب الله والعياد بالله وفضيحة الله نعم لا يفرض عليه صاحب السيارة أن يدفع طيلة ستة أيام في الأسبوع 150 ريالة يوميا للمكتب سواء عمل أو لم يعمل والزيادة عن المئة والخمسين هي ملكل للسائق السؤال هل يجوز للمكتب أن يفرض على السائق فهذا المبلغ المعين يوميا لا يجوز له هذا هذا سائق مستاجر بالراتب فهو يقوم بالعمل وياخذ اللجرة ولا يغير العقد لا أشياء أخرى نعم ولا يفرض مبلغ معين على السائق قد يحصل عليه قد لا يحصل ما يفرض عليه مبلغ معين نعم إذا أعرت دراجة النارية لأحد الإخوة فصار له حادث من غير عمد فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمة الدراجة علما بأنني قد اشترت عليه الضمان ويقول وما هي القيمة المعتبرة عند الضمان أهي عند الشرائي أو عند الحادث وقدرها قمتها يوم تلفت أو تعيبت نعم الموضعه مقدم على غير ياليا أنه هي صاحبة الشان فإذا كان عندها شك فإنه لا يثبت الرضاع نعم وإذا كان عندها شك فإنه لا يثبت الرضاع نعم هل يجوز لي أن أطالبه بالفرق؟ وإذا كان عندها شك فإنه لا يثبت الرضاع نعم هل هذا لا يجوز إلا إذا كانت ما تريد الزواج مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إلا إلا ما قصص ما شعور أو إلا لأنه إلا لا يجوزًا يتزوجنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان عندها شك فإنه لا يثبت الرضاع نعم إذا كانت العين سليمة فإنه ترك العدسات لا شك أنه أولى وأحسن لأنه قد يكون من التزوير واتمظهر بمظهر غير صحيح عند الناس نعم نعم