41 من 69/شرح أخصر المختصرات/ البيع والمعاملات/ الشفعة، الوديعة,إحياء الموات/الشيخ صالح الفوزان/فقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الواحد والأربعون بسم الله
الرحمن الرحيم بحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله تقدم أنه يجب على الغاسب أن يرد المغصوب إلى من غصبه منه لكن لو تلف المغصوب عنده تعذر رده فإنه يرد بدله فإن كان مخلياً وهو المكيل
والموزون رد مثله كيلاً ووزناً وإن كان غير مثلي متقوى كتابه والسياب وغير مثلي فاله يرد قيمتها يرد قيمتها المغصوب منه ومن أتلف ولو سهوى محترم ضمنه نعم لأنه غاسب يزمه الغمان ولو لم
يتعامد ولو لم يتعامد ولو كان سهوى نعم ويربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفتهم طلقاً نعم طرقات الطرقات العامة لا يجوز لأحد أن يحدث فيها شيئاً يضع فيها أحجاراً أو حديداً أو أي شيءٍ يعوق
المارة أو يعرقهم للخطر أو للصادر فإن أحدث في الطريق ما يؤذى المارة أو يسبب لهم فإنه آثم ويلزم ويجبر على إخلاء الطريق فإن تظرر به أحد فما لو ربط دابة أو أوقف سيارة في الطريق فصدم
بها المار وتلف أو تعيق فإنه يضمن لأنه متعد في ذلك متعد في استغلال الطريق لمصلحاته الخاصة وهذا شيءٌ يقلوا عنه كثيرٌ من الناس اليوم يتساهلون فيه والمسؤولون أيضاً لا يتابعون هذه
الأمور إذا كان الإنسان يبني عماراً أو فلاً أو جداراً يأتي بالحديد ويأتي بالاسمنت ويأتي بالحجارة ويجعلها في الطريق وإن ربط دابةً بطريقٍ ضيقٍ إذا كان ضيقًا أما إذا كان الطريق واسع
ولا يضر المار صار على جانب منه إذا ترتب عليه ضرر وهو محتاج إلى ذلك لكن إذا كان الطريق ضيقًا ما يكتسع للمرور وليه ما يضع فيه نعم وإن ربط دابةً بطريقٍ ضيقٍ ضمن ما أتلفتهم طلقًا ما
أتلفته إما بأن استدم بها أو هي أكلت شيئًا من أموال الناس فإن صاحبها يضمن وإن تلفت استدامة وتلفت فهي هذا على هذا الذين يسيبون المواشف الطرقات البريه الإبل أو الغنم يسيبونها بالطرقات
ويصرد بها السيارات ربما يحصل وفيات يضمنون هذا لأنهم وإن ربط دابةٍ بطريقٍ ضيقٍ ضمن ما أتلفتهم طلقًا فإنه يضمن ما أتلفت يضمن ما أتلفت بمقدمها يضمن ما أتلفت بمقدمها كيدية وراسها واما
ما أتلفت برجلها لأن نفحت أحدًا يعني رمحته لوات العوام فهو لا يضمن لقوله العجماء وجبار لأنه لا يسيطر على رجلها وإنما يسيطر على مقدمها إلا ما وطئته وطئا فإنه يضمنه لأنه بإمكانه منه
جنبها هذا الشيء فإذا وطئت شيئًا وتلف يضمنه أما إذا أنها إذا وقصت شخصًا برجلها فإنه لا يضمنها لأنه لا يتصرف في رجلها والعجماء وجبار إلا ضمان فيها والسيارة سيارة يتصرف فيها كلها
المقدمة ومؤخرة وحركة ما يمثل الدابة فإنه يضمن ما أتلفت بمقدمها أو بمؤخرها يعني أنه هو الذي يحركها رجعا وإجدمها ووخرها وإن كانت بيدراكب أو قائد أو سائق ظمن جناية مقدمها ووطئها
برجلها وطئها أما وقصها برجلها ورافسها برجلها ما يضمنه لأنه لا يملك تصرف في رجلها فصلٌ وتثبت الشفعة فوراً الشفعة هي استحقاء انتزاع حصة الشريك من من آلت إليه بعوة من مالي مثلاً
شريكان في بيت أو في مزرع أو في أرض غير مقصومة فإذا باع أحد الشركاء فإن لشريكه الآخر أو لشركائه فهذا الذي باعه أو نصيبه من من اشتراه بقدرث من الذي اشتراه به دفع للظرار عنهم وهذا من
محاسن هذه الشريعة الكاملة دفع الظرر ومن ذلك الشفعة فإنها شريعة لدفع الظرر عن الشريك لأن لا يدخل عليه شريك آخر فهذا هو نصيب شريكه الذي باعه بمثل الشمن الذي باعه به هذا حق للشريك
فهذا هو نصيبه فصار شفعاً ودلاً كان مفرداً والدليل على الشفعة السنة السنة النبوية فقد قال صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بما لم يقسم فإذا وضعت الحدود وصرفة الطرق فلوان هم قسموا
قسموا الملك وانتهى وتحدد نصيب كل واحد ثم باع أحدهم قسمه فإنه لا شفعة لجاره لأنه أصبح جاراً ودلاً كان شريكاً أصبح جاراً فلا شفعة له لأنه ليس عليه ضرر وتثبت الشفعة فوراً لمسلم وتثبت
الشفعة فوراً لمسلم فوراً لمسلم فوراً لمسلم فتقلت لغيره بعوض المالي بعوض المالي بعوض المالي أما لو انتقرت بهبه لو وهب نصيبه لأحد فليس لشريكاً يشفع عليه لأنه لم يبعوه إنه موهبه ويكون
العوض مالي فإن كان العوض غير مالي كالمنفعاء والمهر وما أشبه ذلك فهذا غير مالي فلا يتشفيع في هذا في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض المالي بما استقر عليه العقل هذا هو تعرف الشفعة
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من من انتقلت إليه بعوض مالي بمثل الشمن الذي استقر عليه العقل وهذا التعريف له محترجات توخذ من مفرداته وشريطه تقدم ملك الشفيع يشترى هذا أيضاً شرط آخر
الشفعة وهو أن يكون ملك الشريك الذي يطالب الشفعة متقدماً سافقاً على البيع أما لو اشتروا جميعاً عقاراً أو بيتاً اشترواه جميعاً فليس لحدهما أن يشفع على الآخر لأن ملكهما متساون لم يسبق
بعضهما على بعض نعم وشريطه تقدم ملك الشفيع وكانوا شخص مشاعاً من أرض تجيب قسمتها هلو كونوا الشخص الذي يشفع فيه وهو النصيب من العقار لم يقسم نصيبه مشاع في العقار أو في البيت لم يقسم
يعني لم يقسم وكانوا شخص مشاعاً من أرض تجيب قسمتها ويدخل غراس ويدخل غراس إلى شفع في الأرض وفيها غراس فإن الغراس يتبع يتبع الشخص الذي نزع من المشتري ويكون للشهيع تابعاً للأرض ويدخل
غراس وبناء تبعى وبناء لو كان فيها غرف مبنية وجدران مبنية يدخل تبعاً للشفعة لأن هذا من أجزائها نعم ويدخل غراس وبناء تبعى لا ثمرة وزرها أما الشيء الذي يوخذ ولا الشيء الذي يوخذ قريباً
تثمره وزرع الذي يحصد بعد عما قليل فهذا لا يأخذ واخذ جميع مبيع يشترط لصحة الشفعة أن ياخذ جميع المبيع فإن قال نما لحاجبه كله أنا ما لحاجب نصيب شريكي الذي باع أخذ بعوه أخذ نصفه أعوه
رقمنا لا وما تاخذ الجميع ولا تترك الجميع الشفعة لا تتبعه أنا حاجب بعضه أمتار مثلاً أو بي نقول لا إذن ما تاخذ الجميع ولا تترك الجميع نعم واخذ جميع مبيع فإن أراد أخذ البعضة أو عجزة
أو عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثاً أو قال لمشتر بعني أو عجز يعني هذا من مستطات الشفعة إذا قال أنا ما احتاج أو عجز عن بعض الثمن أو عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا أنا يمكن ما
حصل هالمبلغ لا بعد مدة نقول لا إذا المالك شخة هذا يضر على الطرف الثاني نعم أو قال للمشتر بعني أو صالحني أو قال للمشتري بعني ما شريته من شريكي تسكط الشفعة لأنه تبين أنه ليس بحاجتني
لها أو قال صالحني تصالح نوياك ما احتاجني عطيك دراه ما تصالح نوياك نقول لا هذا الدليل عليك من تبحاجه للشفعة فلا فتسكط نعم أو أخبره عدل فكذبه ونحو سقطت أو أنه أخبره عدل بأنه شريك
كباع شريك كباع أخبره عدل فلم يطالب الشفعة تراخى وتأخر ما تقلل أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت أنا ما نمشفع ما ليحاجه نقول للباقي إن إما أنتاخذ الشخص كله وإما أنتدعه كله نعم فإن عثى
بعضهم أي بعض الشركة بعض الشركة الذين لهم الشفعة بعضهم قال أنا ما نمشفع ولا نبحاجه نقول للآخر إما أنتاخذ جميع المبيع أو أنك تتركه كله ما يتبعظ نعم وإما تشفيع قبل طلب بطلت إذا مات
الشفيع قبل طلبه بالشفعة فإنها تبطل وليس للورتها الحق بها ليس للورتها الحق بها لأن صاحبها لم يطالب بها قبل موته ليس لهم حق فيها أما إن طالب بها ولكن قبل أن تتم الشفعة مات فأجأه
القدر فمات تتبت الشفعة للورتها لأن ميتهم طالب بها وثبت له الحق نعم تورة الشفعة عنه نعم وإن كان الثمن مؤجلاً أخذ مليء به وغيره بكثير مليء إذا كان الثمن مؤجلاً المشتري شرى نصيبة
الشريك بهمن المؤجل يقال للشفيع إذا كان مليئاً مليئاً يعني عنده مال وأيضاً هو باذل عنده مال وباذل ما هو مماطل يؤجل الثمن عليه يأخذ الشفعة ويؤجل الثمن عليه أما إذا كان غير ملي فيأخذ
بالشفعة مع كفيل مع كفيل يكفل عليه الثمن لأن لا يضيع حق المشتري إذا كان الثمن مؤجلاً أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء يأخذ الشفعة بكفيل يكفل عليه أنه سلم الشمن فالوديعة ما خودت من الودع
وهو الترك وهو ترك الشي عندما يحفظه وتسمى بالأمان هذا والناس بحاجة الناس بحاجة إلى الإداء يكون يخاف على ماله أو سيسافر ويخاف على ماله فيوديعه عند ثقه يحقظه له فهذا شيء يحتاجون الناس
وقد كان أهل مكة يوديعون عند النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم لأنه الأمين ولقبونه صلى الله عليه وسلم بالأمين فكان يوديعون عنده أموالهم ثقة به عليه الصلاة والسلام فالإداء ضرور للناس
مرفق من مرافق يحتاجون إليه فيما بينهم فمن كان يثق من نفسه بالحفظ فإنه يقبل الودعه لما في ذلك من النفع لأخيه إذا كان يثق من نفسه حفظها لأنه أمين ولأنه قادر على حفظها فإنه يقبله لأن
هذا من بذل المعروف أما إذا كان لا يثق من نفسه حفظها فلا يجوز له أن يقبلها لأن لا تضيع على صاحبها ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة من يعلم من نفسه الأمان هو القدر على على
حفظها لما في ذلك من النفع نعم الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانت الآية نازلها في الأعمال أن تولى لمن يقوم بها الأعمال الوظيفية على خطاب لولات
الأمور أنهم يولون الوظائف لمن يقوم بها يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لأن سبب نزول الآية في مفتاح الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكانت السدانة لبني شيبة أراد علي
رضي الله عن أن يأخذها منه أخذ المفتاح من الشيبي فانزل الله هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأخذ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم المفتاح من علي واعطاه للشيبي
واستقرت في بني شيبة إلى يوم القيامة واستقرت فيهم السدانة إلى يوم القيامة لا يأخذها أحد منهم فهذا سبب نزول الآية لكن العبرة بعموم اللفة لا بقصوص السبب ويأمركم أن تؤدوا الأمانات
الأعمال الوظيفية هو الودائي وكل مأتم انت عليه تؤديه قوله صلى الله عليه وسلم على اليدي ما أخذت التؤديه وقوله صلى الله عليه وسلم أد الامانة إلى من اتمنك ولا تخن منخانك قال تعالى
واللينهم لأماناتهم وعهدهم راعون يا يوللين آمن لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلموا يجب أن يكون الوديع أمينا حافظا للوديعة لا يفرق فيها وإذا قلبها صاحبها أن يبادر بردها
إليه فكل شيء يحرزه بما يناسبه وهذا كما يأتي في السرقة أن الحرز هو حفظ الشيء فيما يناسبه في شيء لا بد من الأغلاق والأبواب الوثيقة وفي شيء يكفي أن يكون داخل حايت أو داخل حوش يختلف
هذا اختلاف الأموال نعم فإذا وضع الأمانة في حرز لا يصلح لها وتلفت يضمنها أما إذا وضعها في حرز يصلح لها وتلفت فإنه لا يضمنها ولأنه لم يفرط فإذا أخذت أمانة فلا بد أن تحرزها في مكان
يناسبها لو أعطاك ذهبوا فيضبها ما تخليها في الحوش أو تخليها في باب في غرفة مفتوحة ما تخليها لازم تغلق عليها في الصناديق ومن وراء أبواب وأقفال أما لو أعطاك دابه تخليها في الحوش هذا
عدد الناس ويلزم الحفظها في حرز مثلها وإن عينه ربها فاحرز بدونه أو تعدى في حرز مثلها هذا إذا لم يعينه أما إذا عين صاحب الوديع عين الحرز قلت تحطها في مكان كده فإن أحرزها بمثلها وما
هو أوثق منه أما إن أحرزها بدون ما قال له صاحبها فإنه يضمنها إذا تلفت أو لبس الثوب الذي أو دعه عنده لبس الثوب أو البشت فتضرر بالنبس يضمنه أو إن شق الثوب أو تلف يضمنه لأنه متعد في
استعماله أو تعدى أو فرط أو فرط في حفظه أو تعدى أو فرط أو قطع على فدابة عنها بغير قول إذا أودعه دابة فإنه يعرفها ويسقيها لأنها لا تبقى إلا بهذا لو قال معلي منها أنا ما نمع الفا ولا
نمسقيها ولا علي منها على راعها فتلفة الدابة يضمنها إلا إن كان صاحبها قال له لا تعرفها فإنه هو الذي جنع على نفسه أو لا تستهى فإنه هو الذي جنع على نفسه ويكون الإثم عليه ويضيع عليه
الحيوان الذي مات نعم أو قطع على فدابة عنها بغير قول ضمن غير قول صاحبها نعم ضمنها لأنها ذا من التعدي ويقبلوا قول مودع في ردها إلى ربها إذا اختله جارع الوديع يطلبها فقال المودع أنا
ردتها عليك أنا ردتها عليك ويقبلوا قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه ويقبلوا قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه ويقبلوا قول مودع في ردها إلى ربها ويقبلوا قوله
أيضا في تلفها ويقبلوا قول مودع وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن وإذا كانت الوديع تقبل القسمة تقبل القسمة طلب حده من نصيبه منها إعطيه إذا كان من ما يقسم من غير ضرق إعطيه نصيبه
فطلب أحده ما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه سلم إليه نصيبه ويبقى نصيب الآخر وديعة لأنه لا ضرر في تسليب الشريك ما ينقسم فطلب أحده ما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه
ولمودع ومضارب ومرتهن ومستاجر إن غصبة العين المطالبة بها ولمودع إذا غصبة العين منه المودع غصبة العين منه له أن يطالب الغاصب لأن هذا من حفظها لصاحبها يطالب عند الحاكم حتى يسكر الدى
منه نعم هذه واحدة ولمودع ومضارب مضارب أنت عطيت الدراهم لشخص يبيع بها ويشتري بجزء من الربح جاء واحد متعد على مال المضاربة للمضارب هو التاجر أن يطالب أن يطالب المتعدين لأن هذا من
تمام المحافلة على المال لما يجي المضارب صاحب المال يطالب عند مالك سنع نقول له سنع لأنه شريك شريك في الربح نعم ومضارب ومرتهن ومرتهن إنسان المرتهن اللي شيء وجاء أحد واعتدى أو أتلف
الرهن فللمرتهن أن يطالبه ولا يقال لا هذه اللي طالب المالك أنت مرتهن مالك ملك نقول له هذه وثيقه له فيها نصيب ومرتهن ومستاجر ولموداعن ومضارب ومرتهن ومستاجر إنغصبة العين المطالبة بها
في جميع هذه الصور نعم فصلن ومن أحيا أرض مفكة عن الاختصاصات هذا أحيا الموات وهي الأرض التي لم يسبق عليها ملك لأحد وهي بيتاً له أو يجعلها أستاناً ومزرعة له فهذا ينظر إن كان عليها ملك
لأحد سادق فلا يمكن من هذا أو إنها من مرافق البلد هذه الأرض موات لم يسبق عليها ملك لأحد لكنها من مرافق البلد كأن تكون محل رأي دوابهم ومن أحيا أرض منفكة عن الاختصاصات وموفكة عن
الاختصاصات وملكي معصوم ملكها ومن أحيا أرض عليها بيتاً أو حائطاً نعم ومن أحيا أرض منفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم ملكها وملكي معصوم معصوم أيش المعصوم هنا الذي يحرم ماله كالمسلم
والذمي والمعاهد هؤلاء يحرم مالهم إذا كانت هذه الأرض لمسلم أو لمعاهد أو لذمي ومن أحيا أرض مفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم ملكها هذا يحصل النفع للجميع العمران يمتد العمران يكثر
الإنتاج والزراعة وهذا يشجع من يريد أنه يحيي أرضاً ميته ولا ضرر على أحد ويحصل بحوزها بحائط منيع الذي يحصل به الإحيا أن يسورها بحوش أو بشبك أو يحوطها بما يمنع يمنع الدخول فيها هذا
واحد من أنواع الإحيا أن يحوطها نعم ويحصل بحوزها بحائط منيع حائط منيع يمنع الدخول فيها أما إن حبسها بالدركتل أو غيرها هذا ما يثبت الإحيا هذا يثبت الإخصاص أخص من غيرها أما الملك لا
نعم لا بد من جدارة أو شيء يمنع الدخول فيها نعم هذا الأمر الثاني من ما يحصل به الإحيا وهو أن يجري إليها ماء من النهر ويسوقه إليها يملكها بذلك أو يقطع عنها الماء الذي يفسدها فيها أرض
تغمرها المياه ولا تصلح للزراعة هياتي ويحبس عنها المياه التي تفسدها وينشفها حتى تصلح صالحة للزراعة أو للسكنة إنه يملكها بذلك أو إجراء ماء إلا تزرع إلا به أو قطع ماء إلا تزرع معه هو
الماء الذي يغمرها ولا يمكن أن انتفاع بها مادام فيها هذا الماء فأجاء وأقطعه عنها وأصبح الصالحة من استعمال يملكها بذلك أو حفر بئر هذا الثالث ما يحصل به إحيا الموات أن يحفر فيها بئرا
ويصل إلى الماء يصل إلى الماء أما إذا حفر بئر ولم يصل إلى ماء فهذا ما يثبث له شيئا يصل إلى الماء نعم أو غرس شجر فيها أو غرس هالرابع أو غرس فيها شجرا وطلأ وظهر الشجر أن يكون مثلا
الأرض الماء فريب غرس هذه شجر وعروق وبلغة الماء فإنه يملكها بغرس الشجر نعم أما شجر في أرض قاحلة وليس هذه ماء فهذا لا يملكها نعم ومن سبق إلى طريق واسع خلصنا من حياة الموات الاختصاصات
مثل البسطات التي تصر على الطرقات جميع الناس يبسطون هذا من اختصاص ولي الأمر أنه يوزعها على الذين يريدون طلب الرزق ولي الأمر أو نائبه هو البلدية توزع المحلات التي تصلح للجلوس للبيع
ومن يعطي شيئا صار مختصم مهملك لكن يصير مختصم به لا يجوز لواحد أن يأتي ويجلسيه وهو قد يعطي هذا المكان ومن سبق إلى طريق واسع فواحق بالجلوس فيه ما لم يضر يعني بقاء متاعه إذا كان يضر
فلا يمكن من هذا ويحجز هذا المكان على الناس أما إذا كان بقاء متاعه لا يضر فإنه يكون أحق بها يوجود متاعه فيها نعم فصل يكفي هذا تعرفون أن الشريعة والله الحمد كامل ما تركت شيئا اللو
بيناته بينات أحكامه نعم فوضيلة الشيخ فقط كم الله من ذهب إلى ثبوت الشفعة للجار على جاره ما هو الراجح في هذه المسألة الراجح أن لا تثبت الشفعة للجار هو في حليثة الجار أحق بصقبه يعني
بما جاوره وليأن الجار يحصل عليه برر من مجاورة أحد ما يصلح له العلم مختلفون هل تثبت الشفعة للجار مطلقة أو لا تثبت مطلقة أو فيها تفصيل قول الثالث وهو المختار والذي صدر في قرار حيات
كبار العلمة أنه إذا كان بين الملكين شيء مشترك كسيل مثلا كسيل أو السقاية من النهر أو طريق بينهما بينهما شيء مشترك ما تثبت الشفعة للجار إذا كان بينه أو طريق مشترك بينهما تثبت الشفعة
للجار أما إذا كان إذا كان ملك كل واحد منهم ممفصل عن الآخر بطرقات واختصاصاته فإنه لا شفعة للجار بمجرد الجوار له الصحيح الراجح نعم لقول فضيلة الشيخ فقكم الله بعض الناس يقوم بسد
الطريق الذي أمام منزله ويقوم في هذا المكان وليمت عرص له فهل حق له ذلك بشيء موقت يقوم فضيلة الشيخ فقكم الله في الشفعة هل الشفيع إذا علم أن شريكه يريد أن يبيع حصته أن ينتظر لا شفعت
إلا بعد البيع أما قبل البيع فلا شفعت فإن ذهبت واكلت زرع أحد فإنه يضمن أما في النهار فعلى أصحاب الزروع حفظ الزروعهم ولو أكلت منها المواشي فإن صاحبها لا يضمن ما أكلت في النهار نعم
راع الإبل يضمن كذلك نعم نعم راع الإبل يضمن ما تلف لأنه ليس له أن يأتي بدواب به عند خط السيارات لأنه لا تملك الإبل إذا صرف عند الخط ما يملكها صاحبة فيبعدها عن الخطوط وعن الخطوطة
الخطيرة يبعدها عنها ويذودها عنها نعم ولو أن الناس عملوا هذا لتقلت الحوادف نعم يقول حضيرة الشيخ فاقكم الله بعض الناس إذا استدم أحد بناقته ياتي فيقطع الوسم الذي عليها لكي لا يعرف أحد
أنها ناقته لكي لا يطالبه بالظمان فمن نصيحة لمن يفعل هذا الفحر يخضع للأمر الواقع ويبريذ مته بما يلزمه من حكم الشرع ولا يحتال على يسقاطه ياخذ الوسم لأن لا يعرف من هي له يكون يذهب ما
تلف على الناس من نفوس أو من أموال نعم هذا هو الأصل أنه وديع ولا يجوز لهم أن يتصرفه فيه إلا أن لهم أن يطالبوا بالأجرة على حفظة أما أنهم يدخلون ماليتهم ويبعون ويشرون ولا جيت عطوك
بدلة هذا ليس ما يدعا لكن الضرورها الآن تقطع التسامح في هذا الضرورها الآن الناس عندهم أموال كثيرا ويخشون عليها ولا مكان المأمون إلا البنوك فلهما يوديعوها عند البنوك للحفظ فإذا تصرف
البنك فيها فعلى مسؤوليته هو أخذ أجرة على صاحبة فهو فضيلة الشيخ وفقكم الله وضعتها في الشارع كبقية السيارات ثم سرقت إذا أودعني شخص سيارة وضعتها في الشارع كبقية السيارات وسرقت فهل
أضمنها؟
فإذا كان فيه وقت من الوقات السيارات تسرق عند الأبواب بالشوارع فلا يجيوز لك أنك خليها ورى الباب لازم تدخلها ولا تقول صاحبها رحبة يا الله يا عذيك أنا ما استطيع نعم نقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله شخصا سلمني مبلغ عشرة آلاف ريال لياجعلها في بناء مسجد فوضعتها في البيت لمدة ثلاثة أيام ولم أجد وقتا لأضعها في البنك في اليوم الثالث سرقة البيت وسرقة هذه العشرة آلاف وهي
كلها مع أموال في غرفة النول السؤال هل أضمن هذه العشرة أم لا؟
إذا كان أذن له صاحبها فله ذلك كما إذا لم يأذن له صاحبها فربح المال لصاحبه لأنه نماء ماله ولك الأجراء انه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود لما ورد في الحديث العجماء العجماء
البهيمة يعني التي لا تنطق العجماء التي لا تنطق نعم إذا لم يطالب هو بها لم يتبت له حق ولا يطالب الورثة
إذن له لا يقبل إذا كان إنه ما يأمن عليها عنده ما يأمن عليها عنده إما لأنه هو قد يتصرف فيها أو لأنه ضعيف ولا يستطيع حفظها وحراستها لا يأخذ أم صاحبه نعم إذا كان إداعا للحفظ فقط هي
جوز لغرورة أما إذا كان إداعا للاستثمار فهذا حرام ولا يجوز استثمار الجبوز نعم ولكن لم يدخل في المزاد حتى تم البيع على شخص آخر ثم طالب بالشفعة فهل له ذلك نعم إذا بيع الشخص وطالب
بالشفعة فهل له ذلك نعم لا ما يجوز لصاحبها أن يشترض ياسم بذلك لأنه هو المتسبب في تلفها أما الوديع ليس عليه إثم فالإثم لا يسقط فإن كان المفرق الوديع الإثم عليه وإن كان إذا كان صاحبها
موجود تدفعها إلي تردها عليه أن تبيت سافر مثلا صاحبها موجود في البلد تردها عليه إذا كان صاحبها موجود في البلد وانت ستسافر والوديع عليها خطأ وانت ستسافر في غيابك تختار ثقا متودع
عندها نعم أنت المفرق لما تدفع المال وانت لا تعرف الشخص لا تعرفه بنفسك فانت المفرق نعم يقول من سورة أرضا بسيارة فلي من تكون هذه الأرض لا لما يجوز للمسور هذا لأنما دا مصبق يصير
اختصاص للأول ولا يجوز يعتد على اختصاص أخيه نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل ما يسرق من السيارة وهي مغلقة ويكسر زجاجها هل يعتبر هذا من الحرز هذا يختلف جلناهم باختلاف الأوقات فإذا
كان الأمن قوي في البلد وتعارف الناس أن جزاز السيارة حرز فمن كسره تقطعه أما إذا كان الأمن ضعيف السيارات تكسر معروف هذا أن زجاج السيارة لا يحرز ما وراءه هذا تفريق ولا ليس حرز هناك
تنبيهان تنبيه الأول لسوع القادم ليس فيه جروس والإجازة وتنبيه الثاني ما ذكر من أن أحياء الموات يحصل بهذه الأمور التي ذكرها المؤلف هذا الآن صار ما يصح لقطاع لا من ولي الأمر لأنه كثرا
النزاع بين الناس وكثرة القصومات وربما يحصل فتنة ويحصل قتل بين الناس في التنازل على هذه الأراضي فولي الأمر بفتوى من المفتي الشيخ محمد بن براهيم رحمه الله في وقته قال لا يثبتوا إلا
بإقطاع ولي الأمر قطع للنزاع لازم من إقطاع ولي الأمر قطع للنزاع فالآن المواتك كلها تحكى سلطة ولي الأمر هو الذي يقعها ويوزعها على الناس حتى لا يحصل فتنة ويحصل نزاع ولي الأمر له حق
مثلا السياسة الشرعية التي تدفع الظرى عن الناس وإنما تأخر لي توسع ولي أجل أن يبعد عن الأصوات فلا بأس لأنه موجود موجود في المسجد أو كذلك وضع هذه الأشياء وخرجت وضع ورجع زمن قريب فإنه
أحق بالمكان الذي وضع فيه الحاجز
وذهب بيع ويشتري ولا يروح ينام بيته ولا يروح ياكل ويشرب بيته ويتأخر ولا يجي إلا عنده إلا متأخرا ويحجز المكان هذا ظلم ولا يجيوز هذا ظلم ولا يجيوز ويجيب رفع المكان الفراش هذا والحجز
وإذا كان ينام في آخر المسجد ويضع سجادة في المقدمة فهل له ذلك ما دا منه المسجد هو حابر فله ذلك يمكن النوم أنه غلبها وشق عليه النوم والراحي بخفث النوم لا باسم ذلك أدا منه موجود في
المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا تعرف أهل بلد على أن الإحياء للأرض الموات يكون بشيء غير ما ذكر مثل أن يضع فيها أحجز لا هذا يثبت لاختصاص فقط ولا يثبت الملكية نعم يقول
فضيلة الشيخ فقط كم الله راتب الموظف الذي يصرف بعد وفاة الميت هل يعد من التركة فتقسم عليهم يصده التقاعدة له نظام الخاص يقول حقوق الميت التي تصرف عنه وتصفية وماله بعد وظيفته لكن إذا
لم يكن له الحقوق ولكن ولي الأمر جعل التقاعد هذا للمحتاجين والأرام المبعده ومن استونا فليس له شيء يمسع هذا النظام نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله رجل وضع عندي مبلغة 40 ألف ريال
لبناء مسجد فهل يباح لي أن أستخدم هذه الأموال وأردها إذا جاء وقت البناء لا يجوز لك أن تتصرف فيها بل تحفظها عندك وإذا حان وقت استعمالها تسلمها نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله بعض
الناس يستأجر سيارة ويقوم بفصل العدال حتى لا يكتب عليه الكيلوات فما حكم فعليه هذا اشترت في الإجارة أن تكون المسافة معروقة فإن جهلة المسافة لم يرسل الإجارة ولا يعتمد على العدال يعتمد
على المسافة أنا باخذها للكصيم أباخذها للخرط أباخذها الوارد الدواصر لازم تحدد المدة والعلينا من العدال نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل من دهس هرة وماتت هل عليه كالحفظه نعم يقول
فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يجوز التنازل لشخص آخر عمكان الاختصاص ماذا منه يستعمله محتاج له فلا هو ذاله وإذا استغنى فلا يؤجره لغيره إنما يوخذ منه يقال المحتاج الآخر نعم نقول فضيلة
الشيخ فقط كم الله ماحكم الهبه مع قض الثمن مثل أن أهب أرضا إلى أخي وأقبض ثمنا بدل هذه الهبه علم بأن الأرض غير مصرح بالبيع فيها من وليئ الأمر إذا توافرت شروط البيع فهو بيط وإن اختل
ليس بيع ولا إبه نعم الهبه ليس لها عوض إذا صار لها عوض صارت بيع نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله سماعات مسجد استغنية عنها فهل يباحوا أن تجعل السماعات في مصلا مدرسة لا تصرف في مسجد
آخر مثله نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا جاء رجل يريد أن يبيع علي جوالا أو غيره بمائة ريال وانا أعرف أن قيمته الحقيقية خمس مائة ريال أو أكثر هل يجب علي أن أثبت أن هذا الجوال
غير مغصوب ولا مسروق علم نعم إذا شككت في هذا الأمر فلا تشتري هذا الجوال والإسلام فدام عندك شك ولا تعرف الشخص فلا تشتريها دعما يريبك إلى ما لا يريبك أنا اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه
وعرضه نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله وعندما سؤل عن صاحب هذه الأراضي اتضح أنها وقف لأحد الأشخاص وعندما أخبرنا أهل هذا الشخص قالوا إنهم ليس لديهم من المال ما يعمرون به هذا الوقف
الوقت الحالي سؤاله ما العمل الصحيح في ذلك وهل يجوز بيعها في هذه الحال إذا كانت معوى للمؤذيات أو معوى للفاسدين فوالبلدية تهدمها تهدم هذه المباني التي لا فايتت فيها وإنما فيها ضرر
البلدية تهدمها وتبقى ملكيتها للوقت نعم ملكيت الأرض نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله نقول عندنا في اليمن قبر في قبلة المسجد وهو خارج المسجد وليس داخله وإنما في قبلته فهل يجوز الصلاة
والقبر في قبلة المسجد إذا كان القبر مخصولا عن المسجد بطريق أو بأرض حضاء ليس متصلا بالمسجد فلا بحسن أما إذا كان القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد نعم وكذلك يقول
عندنا في اليمن أن ناس يكثيرون من قول علي الطلاق علي الطلاق في تعاملهم مع بعضهم البعض فهل يحصلوا بذلك نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل يباحوا جعلوا صور إذاوات الأرواح في جوالي
كأن أجعل صور أبناء الصغار أو مقاطع فيها صور حيوانات غريبة بالإعتبار بخلق كذلك لا يجوز حبس الصور في الجوال ولا في غيره ولا في الصناديق لا يجوز حبس الصور والاستعمالها وأذي الطلاع
عليها هذا أمر لا يجوز لأن هذا من استعمال الصور وحفظ الصور وهو أمر محرم نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هل هناك مده معينة لطلب حق الشفعة لأنه في قوانين بعض البلدان العربية تم
تحديدها بسنة واحسن هذا مخالف للشرع هذا قانون المخالف للشرع الشفعة على الفور يدفع الظرر عن الطرح الأخر على الفور إن أخذ بها وإلا فلا شفعة له لأنه ما يبقى المشتري معلقة ما يدري شفع
عليه ولا ما يشفع تفوت مده عليه نعم هذا مستحب لأن فيه منفعة الميت وتقول لا من فلا توفي ادعو له بالمغفرة والرحمة هو تصل عليه في مكان كذا وكذا لأجل يحبرون الصلاة وشيعون الميت نعم هذا
في مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم نعم نجاش لما مات وخرج بيصحابه وصلى عليه صلاة الغائب نعم يعني أخبر وهو بالنعم اللي هو نعم الجاهلية لا نعم يعني أخبر أخبر بموته وخرج بيصحابه وصلى
عليه صلاة الغائب نعم نعم نعم هذا هو عين الصرق أنا تسلم معا وانتعلم انه ناطص إلى قام تقوم معه تكمل الصلاة نعم نعم نعم نعم هذا ليس صحيح هذا ليس صحيح هذا ليس صحيح ما تسورت السؤال كيف
حدثا فرجت يعني المسجد ضيق ما في مكان يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله ما المراد بقوله سبحانه وظن أن لن نقدر عليه معنى القدر هنا التضيق ذنون عليه السلام وظن أن الله لا يضيق عليه الله
ضيق عليه عقوبة الله حتى تابع إلى الله عز وجل نعم هل يعتبروا من التكلف؟
لا مهم من التكلف هذا هو السنة الساق القدم بالقدم والكتف بالكتف ياجل ما يبقى فرج ولياجل تعدل الصف هذا هو السنة نعم فهل لي أنا أخذت تسعين ثم أرجع بعد ذلك وأخذ العشرة الباقية؟
ونحن نساعد