42 من 69/شرح أخصر المختصرات/البيع والمعاملات/الجعالة,اللقطة/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:06:55
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالى الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أداس الثاني والأربعون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على عاليه وصحة هذا يسمونه باب الجعالة أو الجعالة وهي أن يجعل مبلغا معلوما لمن يعمل له كذا وكذا من يغد عليه ظالتا يؤمن له كذا وكذا من
الحوايج من يبني له جدارا هذه تسمى بالجعالة وهي عقد جائز ليست لازمة مثل الإجارة إنما هي عقد جائز كل منهما فسخها ويستدلون لذلك في قوله تعالى عن في قصة يوسف عليه السلام قال نفقد صواع
الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم من جاء بصواع الملك المفقود فلاه حمل بعير من المال وأنا به زعيم أي كفيل هذا دليل على أن الجعالة عقد صحيح نعم ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل
عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط كان يقول مرد علي عبد الأذق أو دابة الشاردة فلاه كذا وكذا ولا يعين أحدا بل من فعل هذا الفعل فلاه كذا نعم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد
ولقطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه استحقه من فعل هذا العمل رد فمن فعله بعد علمه استحق الجعل وهو المال الذي يجعل لمن يعمل عملا ولكل فسخها هي عقل جائز كل منهما فسخها فللقائل من عمل
كذا أن يتنازل ولي العامل أن يتنازل أيضا فهي عقل جائز ولكل فسخها فمن عامل لا شيء له وإنما عمل عملا في مقابل العوض الذي بذل فلما لم يحصل له وعطي وجرة مثله نعم وإن عملا غير معد لأخذ
وجرة بغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاه فله أجر مثله نعم إذا عمل العمل بدون إذا عمل العمل لغيره بدون أن صاحبه جعل جعلا فليس له شيء لأنه
متبرع إلا إذا كان أنقذ مالا من بحر فله وجرة مثله لأن المال يتلف في البحر فلو لم ينقذه لو لم ينقذه تلف وإن عمل غير معد لأخذ وجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في
تحصيل متاع من بحر أو فلاه فله أجر مثله ياخذه الشراق يعني في مكان خطير وجد مالا في مكان عرضه لكتلف فحفظه لصاحبه هذا له وجرة مثله لأنه لو تركه لتلف وقد جاء النهي عن إضاعة المال نعم
فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاه فله أجر مثله يعني إذا خلص الرقيق إذا خلص المملك من الهلك فله دينار أو اثن عشر دلهم صرف الدينار في ذلك الوقت نعم فصل واللقطة ثلاثة واقسام
اللقطة هي المال الضاعة من صاحبه قال اللقطة هو قال اللقطة المال الضاعة من صاحبه فإذا وجد شيء لغيره فإن كان هذا الشيء تافه لا قيمة له فله أن ياخذه وإنتفع به كالعصى الصغيره والحبل
والتمره يجدها ساقطة والنقذ الذي لا همية له كالقرش وقرشين وما أشبه ذلك لا تكبعوا همت أوساط الناس هذا ياخذه ولا يعد لقطة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فأخذها وقال لولا
أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها فاللقطة ثلاثة واقسام وما لا تتبعه همت أوساط الناس في كراغيف وشسعه وشسع يعني شسع نعم فيملكه بلا تعريف بلا أنه ينادي من بعله كذا وكذا لأن هذا لا
قيمة له ولا يساوي وجرة التعريف والتعب وقالها أوساط الناس يخرج بذلك الأغنية فإنهم يحتقرون المال ولو كان ينتفع به احتقرون ولأنهم أغنية فلا عبرة بعرفهم وكذلك لا عبرة بعرف الفقراء
المحتاجين لأنهم يعدون الشيء اليسيل له قيمة والأغنية يعدون الشيء المنتفع به ليس له قيمة عندهم إنما العبرة بأوساط الناس نعم عرف أوساط الناس فإذا قال أوساط الناس هذا الشيء لا قيمة له
فإنه لمن وجده نعم فهذه لا يتعرض لها يتركها يقوله لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ظالت العبل قال ما لك ولها معها حداوها وصقائوها تريد الماء وتأكل الشجر فهذه لا يتعرض لها يتركها حتى
يجدها صاحبها لأنه لا خطر عليها ومن آوى ظالة فهو ظال فلا يتعرض للإبل وما يحمي نفسه من السباع لأنه ليس عليه خطر لا من ناحة الافتراص ولا من ناحة الجوع والعطش لأنها تريد الماء هي
بنفسها وتأكل من الشجر ما يقيتها فليس عليها خطر يتركها نعم نعم لا تتعرض لها لأنك لو تعرض لها وحبستها في حوشك أو في مكانك لا يجدها صاحبها لكن إذا كانت في البر وترعا فإنه يجدها أو
يأتي على الموارد الماء ترصد لها يجدها نعم ومتاع من طعام أو من قماش أو حديد أو غير وذلك من ما له قيمة وغنم لأنها عرضا للضياع الغنم إذا كانت في البر فهي عرضا للضياع لأنها لا تحمي
نفسها من السباع عرضا للضياع وأيضا لا تتحمل العطش ولا تتحمل الجوع وتبحث عن مرعة مثل الإبل فلو تركت لضاع لا تلفت هذا يأخذها يأخذها حتى يأتي صاحبها يدفعها له حفاظا عليها سؤل صلى الله
عليه وسلم عن ووال للغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذيب أنه رايح رايحة انتركتها أخذها غيرك أو جاء الزيب وأكلها هذه هي حفظها يحفظها ويحميها لصاحبها وغنم وفصلان فصلان يعني فصلان الإبل
صغار الفصلان صغار الإبل وعجاجيل صغار البقر لمن أمن نفسه عليها أخذها لأن هذا من التعاون على البري والتقوى ويجيبوا حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساد فالثا أن يعرف عليها سنة في
مجامع الناس من ضاع له مال في كل يسبوع في كل شهر في كل وفي مجامع الناس عند أبواب المساجد حتى يأثر على صاحبها فإذا وصفها بما لها من علامات وما يقولها نوجد غنم أو وجد درام أو وجد
أقمشاه لا يقول كده يقول من ضاع له شيء من ضاع له شيء بدون مجمل ما يبين فإذا جاء ودعى أنها له قال صفها إذا وصفها بما ينطدق على علاماتها التي أرصدها الواجد سلمها إليه نعم ويجيبوا
حفظها وتعريفها وعريفها في مجامع الناس غير المساجد أما المساجد داخل المساجد فلا يجوز إنشاد الظال فيها قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرجل ينشد ظالته في المسجد فقول ولا رده الله
عليك إن المساجد لم تبنى لذلك إنما ينشد عليها خارج المسجد على أبواب المساجد من خارج ووافي مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا سنة كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم إعرف عفاصها ووكاءها
ثم عرفها سنة والعفاص هو الوعاء العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه إذا كانت نقودا والوكام عروف ما يربط عليها نعم فإنه ينتفع بها حكما يعني ما يملك ملكا متلقا بل يملكها ملكا مراعا إن جاء
صاحبها دفعها إليها أو دفع قيمتها إن كان قد استهلكها يدفع قيمتها وإن لم ياتي أحد فهي له ويعرم تصرفه فيها قبل معرفة ويعائها ووكاءها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها يسجل هذه الأمور يسجل
ويعاءها ويعرف وكاءها ويعرف نوعها وجنسها يسجلها عندها وما تجاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه نعم ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه انتبه لهذا من أخذ نعله أن جاء عزوم ودخلت خلية
نعالك ورى الباب أو جاء انتبه الصلي خلعت نعالك ورباب المسجد طلعتوا لماهم فيه لكن فيه نعال كثيرة ما يجوز لكتاخذ نعال الناس لا يجوز لكتاخذ نعال الناس لأنها أصحابها موجودون نعم ومن أخذ
نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه لكن إذا الناس راح ولا فيها حتى وجدت مكان عالك عالم غيرها هاللقطه لازم تعرف أو صافها أو تعرف مميزاتها تأخذها على أنها لقطه أو يتركها في مكانيا أو
يتركها في مكانيا لكن نخلتها لا يلقطة عندك نعم واللقيط طفل انتهت احكام اللقطة انتقل إلى احكام اللقيط واللقيط يكون من بني آدم وهو من وجد صغيرا وجد وهو الصغير ولا يعرف له نسب مثل ما
يوضع الأطفال مثل عند أبواب المساجد أو في الأمكنة يكون هناك والعياد بالله زنا ثم تحمل المرأة فإذا وضعت جاءوا به ووضعوا في مكان يراه الناس فهذا لا يترك لأن له حرمة هذا لقيط يوخذ
ويحسن إليه رباق وألأجر لمن أحسن إليه ولقيط طفل لا يعرفه نسبه ولا رقه نبدا ولقيطه طفل لا يعرفه نسبه ولا رقه نبدا" أو "ضل" هو مشا وضيعه له ولا يعرف له حد هذا أيضا لقيط يوخذ ويحسن
إليه حتى يأتي وليه نبدا" أو "ضل" إلى التمييز إلى التمييز أما إذا كان مميزا إذا كان مميزا هذا يعرف أهله يعرف من إنجاء أما إذا كان دون التمييز هذا لا يعرف شيء وإن تركوه كل أمراح
وخلوه مجدوع أثمو كلهم لأن الواجب أن ينطذوه الواجب أن ينطذوه ولا يتركوه إذا وجد معه مال لأن بعض الذين يضعونه حطون معه مال يوخذ المال وينفق عليه منه إذا لم يوجد معه مال فإن ملتقه
يراجع بالمال بالمال المسلمين ويسجله وينفق عليه بيتمال المسلمين وإذا لم يكن هناك بيتمال فإن لاقطه ينفق عليه من ماله ينفق عليه من ماله احتسابا نعم فإن لم يكن معه شيء وتعدر بيت المال
أنفق عليه علم به بلا رجوع وهو مسلم إن وجد في بلد يكترو فيه المسلمون وإن أقر به من يمكن كونه من الحقابه لأن يجال نسبه فإذا أقر به قال هذا ولد ضائع هذا ولد ضائع ألحق به لأن الحظ في
هذا الصغير فيلحق به من الدعاه إذا لم ينازعه أحد فهذا يتبع أمه ولا ينسب إلى أب يتبع إلى أمه فقط نعم وإن أقر به من يمكن كونه من الحقابه من يمكن كونه من قراء تدل على أنه منه أو بعرضه
على القافة الذين يعرفون الشبه أو اليوم بعرضه على الأطباء الذين يعرفون فصائل الدم فيلحق به من الدعاه إذا الدعاه ما هو يلحق به وهو ينكره لا إذا الدعاه وهناك قرينه تدل على أنه منه
والحق به نعم أما أن نجبر واحد نقول تعال اخذو هذا الشبهك عليها أو فصيلة دمه منك ما أما نجبره على هذا نعم لكن إذا الدعاه وستلحقه نعم فصل والوقف سنة الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفع
ويكون في الأموال السابتة كالأراضي والدور والدكاكين والبساتين والأشجار الأموال السابتة يوقفها صاحبها بمعنى أنه يحبسها ولم ينقل الملك فيها بل تبقى وتستثمر وتصرف غلتها فيما أوصابه
الوقف على شرض الوقف والقصد منه البر والخواب وهو الصدقة الجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم إنتفع به أولد صالح يدعو
له هذه الأمور الثلاثة يجري عليه أجرها بعد موته وأولها الصدقها الجارية وهي الوقف الجارية عن المستمر التي يستمر النفعها كالدور والدكاكين والمزارع والبساتين التي يستمر نفع تكون جارية
يجري أجرها على صاحبها وهو ميت وكذلك العلم النافع إذا ألف كتب النافع أو اشتراها وسبلها أو علم تلاميل علمهم العلم النافع فأيضا علم وانتشر فإنه يبقى له الأجر ما بقي هذا العلم يبقى له
الأجر فالأئمه والعلمة الذين ألفوا المؤلفات في العلم في الحديث التفسير في النحو في فنون العلم ينفعون المسلمين يجري أجر هذا عليهم وهو أمواتهم من مئات السنين وهذا فضل عظيم وأن المسلم
يربي أولاده على الخير حتى إذا ما فيدعون له ويستمر أجروا دعائهم له هذا في الحف على تربية الأولاد على الصلاح وعلى الاستقامة حتى يدعو له بعد موته والعلم يستمر فهما أنفع الوقف والعلم
أنفع لأن نفعهما يستمر أما الولد فقد يموت وقد يفسد في دينه ويتغير بخلاف الوقف فإنه يستمر وبخلاف العلم فإنه يبقى فالحاصل أن هذه الثلاث يبقى أجرها لصاحبها استمر نفعها إليه بعد موته
الصحابة رضي الله عنهم ما منهم من أحد له جده يعني غنى إلا وقف لما عرفوا فضل الوقف تبادروا إليه فوقفوا أوقافا مثل وقف عمر رضي الله عنه عرضه التي في خيبر فالصحابة يقفون من أموالهم
طلبا للأجر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية رغبوا في هذا فصار يوقفون الأوقاف والوقف سنة ليس واجبا إنما هو السنة إن إذا تريد الأجر تريد الثواب تقف ويصحوا بقول وفعل دال
عليه عرفاء ينعقد الوقف بقول يقول وقفتوا هذا الشيء هذا لفظ يدل على الوقفية أو فعل كأن يجعل أرضه مسجدا وينادل الصلاة فيها ويبني عليها سورا وأبوابا وينادل الصلاة عليها سيروقف ولو ما
قال هذا وقف الفعل يدل عليه كمن بنا أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها ويدفن فيها الأموات ولو لم يتلفض ويقول هذا وقف وصريحه وقفتوا وحبستوا وسبلتوا وصريح الوقف
الوقف ينقسم إلى صريح وهما لا يحتمل إلا معنى واحدا وكناية وهي اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى وقفتوا وحبستوا وسبلتوا هذه الفاق صريحة ما تحتمل غير الوقف نعم وكناية تصدقتوا وحرمتوا
وأبتتوا نعم وكناية وهي التي تأله والذي يحتمل أكثر من معنى تصدقتوا الصدقة تحتمل الصدقة جارية وهي الوقف تحتمل أنها صدقة غير جارية أيها الصدقة العادية نعم تصدقتوا وحرمتوا وحرمتوا
التحريم المنع يعني مناعة التصرف فيها نعم وأبتتوا أبتتوا يعني يعني جعلتها مستمرة التابيد هو الاستمرار نعم وشروطه خمسة شرط لصحة الوقف خمسة شروط انتبه نعم كونه في عين معلومة يصحه
بيعها غير مصحف كونه في عين معلومة يصحه بيعها أما الذي لا يصح بيع كلب السيد والأمور المختصة أو فيناء الدار هذه مو اختصاصات وليس تملك فلا يصح وقفها نعم كونه في عين معلومة يصحه بيعها
غير مصحف المصحف لأنه لا يصح بيع على المدهب مدهم لا يصح بيع على المدهب لا يصح وقفه لأنه لعموم المسلمين هذا هو المدهب أن المصحف لا يصح بيعه كما سبق ولكن القول الثاني ومصحيح أنه يصح
بيعه مدهم يصح بيعه فهي يصح وقفه نعم وينتفع بها مع بقائها الشرط الثاني أن ينتفع أن تكون العين الموقفة ينتفع بها مع بقائ عينها يعني تستغل مع بقائ العين مثل تأجير الدار مثل ثمرة
النخلة المتكررة أما الشيء الذي لا ينتفع به إلا بالتلف عينه فهذا لا يوقف مثل الطعام والشراب والملابس هذه تفنى باستعمالها هذه يمكن تصدق بها لكنها توقف ما تصل على الوقف لأنها لا تستمر
وإنما تفنى باستعمالها نعم وكونه على بر والشرط الرابع كونه الوقف على بر يعني مصرفه مصرف بر كالصدقة على المحتاجين أو الصدقة على المساجد يعني يعني يعمر بها مساجد أو أن يُبقى بنا بها
مساجد على بر لذا كان ليس على بر فلا يجوز كان يُوقِفها على الأضرحة والقبور التي تُعبد من دون الله فهذا وقف باطل ولا يصح نعم أو أن يصرف غلته على المغنين أو على المطربين هذا لا يصح
لأن هذا عمل إسم وليس عمل بر فإذا كان يصرف غلته يعني شرطاً يصرف غلته على أمور لا تذيوز فهذا وقف باطل أما إذا شرط غلته لأمور فيها بر فهذا وقف صحيح نعم وكونه على بر ويصحه من مسلم على
ذمي وعكسه يصح أن يقف المسلم على ذمي على كافل ذمي لأن صفية أم المؤمنين ربي الله عنها وقفت على أخيها اليهودية ويصح الوقف على الكافر الذمي ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وعكسه يصح الوقف
من الذمي على المسلم لوقف ذمي على مسلمين صح هذا الوقف على نوعين وقف على جهة كالمساجد والمدارس ومشارب المياه هذا وقف على جهة النوع الثاني وقف على شخص وعين كان يقول هذا الوقف على فلان
ويسميه يشترط أن يكون هذا الشخص الموقوف عليه يملك فإن كان لا يملك ولا يصح الوقف على نعم فالوقف على الميت الوقف على الميت معين يعني ما هو وقف السواب يقول سوابه لفلان لا يقول وقفه على
فلان ينتفع به وما ينتفعه ميت أو يقف على الجن على مسلمي الجن يقول أو على الملائكة هذا لا يصح لأن هذا المصرف لا يملك نعم وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك معين يملك الشرط في
الوقف على الشخص أن يكون معينا ما يقول وقفته على رجل من البلد الفلان لا بدعين والعلا محمد على علي على فلان المعين وان يملك إذا كان لا يملك فإنه لا يصح وكونه وقف نافذ التصرف ومن شروط
سحة الوقف أن يصدر من جائز التصرف فلا يصح وقف الصغير ولا وقف المجنون ولا يصح وقف من لا يجوز تصرفه لأن الوقف تبرع تبرع لا يجوز لا من جائز التصرف وكون وقف النافذ التصرف ووقفه ناجزا
نعم الوقف على قسمين وقف الناجز وهو ما يخرج من ملكه في الحال كان يقول وقفت هذا البيت أو هذه الأرض أو هذا البستان من الآن في حياته هذا وقف الناجز ويجب العمل في شرط وقف يجب العمل بشرط
الوقف إذا كان شرطا نوافق الشرع من عمل البير أما لو شرطا شرطا نقالف الشرع كان يقفه على كان يقفه على أمكنة السوق على المغنين على القبور والأضرحة يعمر فيه الظريح أو يسرج أو يعمل له أو
يعطى للسدنة هذا الوقف على السدنة الظريح الفلاني هذا وقف باطل لأن شرطه باطل فلا ينفذ لا ينفذ هذا ولا يصح هذا الوقف ويجب العمل بشرط وقف إنوافق الشرع ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر
وأنثى لو قال وقفت هذا فإنه يستوي فيه الأفراد ذكورا وإناثا وغنيا وفقيرا لأنه لم يميز بعضهم عن بعض ومع إطلاق يستوي غني وفقيرا فإن عين نظرا هو لزم ذلك وإن لم يعين فالقاضي يقيم نظرا
على هذا الوقف إلا إذا وقفه على معين كعلى فلان ابن فلان فالنظر للموقف عليه النظر للموقف عليه إنه أنه معين أما إذا وقف على جهة فالمساجد والمدارس ومستشفيات وعمال البر فهذا احتاج إلى
نابر إما أن يعينه صاحب الوقف وإما أن تعينه المحكمة الشرعية نعم وإلا فالحاكم إن كما لو كان على مسجد ونحوه وإن وقفه على ولده أولد غيره فهو ولذكر وأنثا بالسوية أما إذا قال هذا على بني
فلان بني فلان ما قال على ولد فلان اختص بالذكر لأن الإبن يختص بالذكر ولا يشمل الأنف وعلى بنيه أو بني فلان فلذكر فقط وإن كانه قبيلة دخل النساء دون أولادهنا من غيرهم لأن النساء من
القبيلة مع الرجال في هذا الوقت دون أولادهنا من غيرهم أما إذا كان أولاد النساء من نفس القبيلة الموقوف عليها إنهم يدخلون في الوقت على قرابته يشمل الزكر والانثا من أقاربه أو على قومه
يشمل الزكر والانثا من قومه لأن النساء تدخلوا في قومه فعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل الزكر وانثا من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه لأن القرابة تشمل القرابة
القريبة لا مخالف دينه لا يدخل المخالف دينه وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجبى تعميمهم والتسوية بينهم وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد قبيلة فلان كثيرة ولا يمكن استيعابهم القبائي
الكثيرة فيعطيما تمكن من إعطائه منهم ولو واحدا يعطيما يمكن إعطائه منهم ولو واحدا لأنه لا يمكن استيعاب القبيلة كلها نعم لكن قوله بني فلان يمكن استيعابهم أما على القبيلة هذا ما يمكن
استيعاب القبيلة وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجبى تعميمهم والتسوية بينهم وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد فهل علي شيء في ذلك وكيف أفعل؟
ليس عليك شيء في ذلك ما يلزمك نكتاخذها؟
هل يلزمك نكتاخذها؟
نعم لأنها عهده لأنها عهده وتحتاج إلى تعب فلا يلزمك إنا ردت لحسان وأخدتها وانتأمن نفسك عليها فهذا من الحسان هذا شيء طيب إذا لم أو انك ما تفرغ لها أو تخاف تنسىها فلا تركها لا تاخذها
لأن هذا توكيل هو الأصل الذي وجدها هو الذي مسؤول فإذا أعطاك إياها معنى هنوكلك يابة عنه ولا يلزمك قبول الوكالة نعم لقد أخبرت الشيخ فقط كم الله ما حكم الإنشاد عن اللقطة على أبواب
المسجد بوضع نشره أو ورقة على الباب من خارج الاباس أما من داخل لا ما يكون هذا المسجد ما تنشر للعلانات في المسجد وإن ما تكون خارج المسجد فالفضيلة الشيخ فقط كم الله وجدت قطعة ذهب
صغيرة الحجم وما لا أفعل بها حيث إني قد وجدتها في ساحة كبيرة يجلس فيها الناس هل لهذه القطعة قيمة وهل عليها نعرفها إذا كان لها علامات فارقة إذا كان لها علامات فارقة فنعمها للقطة
وقيمة لها قيمة معتبره لها علامات فارقة هذه لقطة وعرف عليها في نفس المكان الذي وجدت هذه وأما إذا كانت صغيرة وقيمتها قليلة فإنك أن تأخذها لك وإنك أن تصدق بها نعم عن صاحبها تصدق بها
عن صاحبها نعم فنعمها للقطة وقيمة لها قيمة معتبره لها علامات فارقة هذه لقطة عرف عليها في نفس المكان الذي وجدتها وإنك أن تأخذها لك وإنك أن تصدق بها نعم عن صاحبها تصدق بها عن صاحبها
نعم نعم نعم يقول في دولتنا تعودنا أن نحبس البهيمة كالبقرة وغير ذلك وأحيانا تقطع البقرة الحبل وتفر من مكانها فيكون صعبا البحث عنها فهل إذا رأيت بقرة في مثل هذه الحال هل أمسكها وأعرف
على صاحبها وإنك أن تأخذها لا سمعتم أن إذا وجدت حذاء غيره مكان حذاء فهو لقطة فهذا يختلف باختلاف البلدان في بعض البلدان رياله أوقل من الريال له قيمة وفي بعض البلدان عشرة الأريل وما
لها قيمة فهذا يختلف باختلاف البلدان نعم يقول وضيلة الشيخ فقلكم الله من وجد لقيطا فهل له أن يضعه في دار خاصة يشرف عليها الكفار في بلادهم لا ما يربونه الكفار إلا إذا كان أكثر البلد
كفار فإنه يعطى حكم الكفار أما إذا كان أكثر البلد مسلمون فهو مسلم ولا يولى عليه الكافر نعم فهل إذا شك في أحد يحلل ويولحق بالنسب لا ما يولحق بالنسب بموجب البصمة وكان إذا تنازع ناس في
صافيه إذا تنازع ناس في نسب صبي أو صغير تنازعه تحكم القافة القافة الذين يعرفونها الدما ويعرفون الشبه أما الحمض النووي هذا لأمان ما يصلح نعم فضيلة الشيخ فقلكم الله أحيانا لشدة الزحام
وكثرة الداخلين إلى الحرم تأتي نظافة الحرم فتأخذ الأحذية ثم ترميها على البوابة الخارجية فإذا لم أجد حذائي فهل أن أأخذ شيئا من هذه الأحذية علما أنها سترمى ولا يستفاد منها وهذا معلوم
إذا تحققت أنها سترما ولا يمتفع بها فأخذ الأصل أنها محترما هو أن أصحابها سيبحثون عنها ويعرفون أن خدم الحرام أنهم يأخذون النعال ويلقونها برا يروح دورة برا لكن إذا تحققت أنها ستضيع
ولا لها أحد أفما نعم هذا يروح للمحكمة يروح تخاصمه عند القاضي والقاضي يفصل بينهما لكن زواج ما ينعقد اللب التعيين هيا نعقد اللب التعيين التعيين الشخص تعيين الزوج تعيين الزوجة نحن
نعقد بالعموم كلا من وجد هذا يا زوجته لما يصلح نعم المسجد لا المسجد لا ما ينشد في المسجد لا بتفل ولا غير أما خارج المسجد ما هي ما نعبه الصوت المجرد أو بمكبيرات الصوت أو بالإداعة ما
في ماني نعم لا ما يستعملها إلا بشرطين تمام الحول والتعريف تعريفه تمام الحول نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا وجدت كتابا يباع وقد كتب عليه وقف بالله تعالى فهل يجوز لي أن أشتريه
إذا كان مكتوب عليه وقف بالله ما يجوز بيعه لا يجوز بيعه ولا شراءه نعم فالفعله جائز لا لا يجوز إخراج المصاحف ولا الكتب المخصصة بالمسجد مكتبة المسجد لا يجوز نقلها وأخذها نعم يقول
فضيلة الشيخ فقكم الله هل أول وقف في الإسلام هو وقف مخيريق وهل مخيريق مات مسلما نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل من يقوم بشراء مصاحف ويقوم بوضعها في مسجد يعتبر هذا من العلم النافع
الذي ينتفع به بعد الموت هل من أعظم العلم النافع المصاحف ووقفها هل من أعظم العلم النافع نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من يقوم بشراء المصاحف ووضعها في مكة أو في المدينة فهل له أجر
أعظم من غيرها من المساجل نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما صفته وقخ الجنف الذي أفتى بتحريمه الشيخ الإيمان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهل سبقه أحد إلى إنكاله هذا جنف لأن أولاد
بناته من ذريته هذا وقف جنف تما قال الشيخ رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للأب من يوقف الدار على بناته فقط لأن الأولاد الذكور كل واحد عنده وظيفته فلا يحتاج إلى هذا
البيت أما يقاهها على بناته معينات فلان وفلان ما يجوز هذا لكن إذا وقفها على المحتاجة من بناته على المحتاجة هو المطلقة إن بناته فلا بس علقه بوصل ولم يعليقه بمعين نعم يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله إلى من ينسب ولد الزنا إذا عرفت أمه أو عرف الزاني فهل ينسب إليه لا لا الأب ما الهب ينسب لا أمه فقط وتريثه أمه عصبتها وليس له أبن ولا عصبه من جهة الأب نعم يقول فضيلة الشيخ
المقابر ليس على القبور وإنما لمن يتولد دفن في المقبرة بقصة الأجري والثوال المجريب لبالمقبرة يطلعوا يشرب ما يحتاج إنه يدخل وقابن في المقابر نعم ما يفتح هذا الباب المياه قريبا من
المقبر يطلعوا يشرب نعم لقطة الحرام لا تملك أبدا تعرف دائما إلى أن يجدها صاحبة إلى أن يجدها صاحبها ولا يملكها بعد الحول نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطته يعني الحرام
إلا لمنشد لمن يعني لا يحل أخذها لا يحل أخذها إلا لمن يلتزم بأنه يداوم على التعريف حتى يجد صاحبة ولكن الآن وضع يعني دائرة للمفقودات الحرام فالذي يجد شيسة المهلي هذه اللجنة الدائمة
للمفقودات لأن الناس إذا ضعلهم شي راحة ولما المكتب هذا فيعطيها لهم هم سجلون على ما تا وصفتها إذا جاء من يدعيها اختبروا على موجب ما عندهم من المواصفات إذا طابق أعطوها هي لعندهم
جراءات وهم معمدون من جهة الحكومة من جات ولي الأمر هذا في راحة للناس بالناحية وفي ضمان للأموال لأن لا تضيع نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله بناء المساجد هل يعتبر من باب الصدقات
الجارية نعم ما دام يصلى في هذا المسجد وأرضه باقي الجدران والعمار قد ينتهي لكن الأرض يكون باقيه ومستمره نعم ويستمر الدفن فيها مينتهي الدفن فيها حتى يقال إنه تعود لصاحبها دفن مستمر
والموت مستمر يعني يجضى ولا موات ماهن موت لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين لأن الله عين له هذا المكان مسجدا هذا المكان آخر نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله مسجد
وقفاء لمدة طويلة ثم هدى ما المسجد وصار أرضا فهل يجوز بيع هذه الأرض وشراء أرض أخرى بقيمة الأرض الأولى وبناء مسجد للحاجة هذا يراجع المحكمة تراجع بي المحكمة الشرعي نعم يقول فضيلة
الشيخ فقلكم الله الأولاد الضائعون في الحرم هل يسأل عنهم وينشاد داخل الحرم لا يسلمون للشرطة لأن فيه شرطة الحرم يسلمون لهم مكتبهم ومن واعله طفل يروح للمكتب هذا نعم بدون كلام بدون صوت
نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله لو أن ينسانا بنا مسجدا ولكن على أرض ملك للدولة وذلك بعد أخذ الإذن من الجهة المسؤولة فهل يعتبر ذلك من الوقف الاله و هي البنا والحجارة وأما الأرض فهي
حكومية مهم كله من الأصل حكومية ترجع حكومية وإذا انتها المسجد صار ما عند وجيران ولا عندها سيحكومية ترجع أرض حكومية نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله ما معنى قول الفقها نص الواقف كنص
الشارع هذا ليس على إطلاقه كنص الشارع إذا كان صحيحا أما إذا كان شرطا باطلا فلاك جوز لا يجوز العمل به فليس هو كنص الشارع مطلقة نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله أحيانا أو يقول أقوم
بتغسيل الموتى وأحيانا يضعون في يد الميت أموالا ظن منهم أن الميت يعطي المغسل أجره أو أجرته يقول المغسل أن يأخذ هذه الأموال ها يخرافات ها يخرافات ولا ليريد الأجر يعطي المغسلين الذين
يغسلون بالأجرة أما إذا كان المغسلون متبرعين فلا يعطيهم شيئا لأنهم يريدون الأجر أما إلى عرف إنهم ما يغسلون الله بأجرة يعطيهمهم نعم يجوز أخذ الأجرة على تأسيل الميت نعم يقول فضيلة
الشيخ فقلكم الله في بلدنا توضع حظيرة وذلك حتى لا تتضرر الزراعة التي في البلد وإذا جاء صاحبها دفع رسوم مالية وأخذ ظالته فما حكم هذا العمل؟
إراجعون علما هم اللي افتوهم بهذا لما دلعنه نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله الوقف المعلق بشرط الموت هل يعام المعاملة الوصية نعم يعام المعاملة الوصية يخرج من الثلث فأقل ويقول لغير
وارث والأخذ الحكام الوصيح تمامة نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله هل يجوز إعطاء ناظر الوقف أجرة من الوقف نفسه نعم ما في مانه ياخذ أجرةه من غلة الوقفي إلا إذا أن الوقف جعل له أجرا غير
غلة الوقف ولا بس نعم يقول فضيلة الشيخ فقلكم الله لو أوقف شخصاً وقفاً على قبيلة فهل يعطون من الوقف؟
الوقف إنما هو لأهل السنة والجماعة المستقيمين أما المنحرهون عن منها جهل السنة والجماعة فلا يعطون من الوقف نعم إذا كانوا يؤذون وشوشون على المصلين والزاكرين والذين يذكرون الله بعد
الصلاة يمنعون من هذا منعلي أدعهم نعم