43 من 69/شرح أخصر المختصرات/البيع والمعاملات/الهبة,كتاب الوصايا/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية المعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقية محمد بن بدر الدمشتي رحمه الله الدلس الثالث والاربعون الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله الحبه يتبرع بشيء يتبرع من جائز التصرف بشيء من ناله لغيره على جهة التمليك هذه هي الحبه تسمى بالهدية والعطية وهذا من ما يرغب فيه الشرع وانه يريث المحبة بين الناس قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الهدية تسل السخيمة هو تقارب بين الناس فهي مرغب فيها تسححوهبت المصحف لأن المنع أنه من بيعه على المدهب فالمصحف لا يبعه على المدهب لكنه يجو تجوز غيبته لمن ينتفع به لأن هذا من نشر العلم وكذلك كل ما يصحه بيعه من الأموال فإنه تصحه هبته من ما يفهم الهبه فهي تصح بالقول وهو بالفعل الدال عليها نعم نعم الهبه لا تلزم بمجرد الكلام وإنما تلزم بالقبض إذا قبل الموهوب له الهبه لزمت فهي إذن ليست ملزمة للواهب إلا إذا قبلها الموهوب له إذا قبضها فلا يحل له أن يرجع فيها قال صلى الله عليه وسلم العائد فيهبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيه تنفير هذا من باب التنفير نعم إذا كان القبض بإذنواهبه أما لو هبه بالكلام ثم جاء وقضلها بدون إذن الواهب فهذا القبض لا يكون صحيحا ولا تلزم به الهبه نعم إذا كانت الهبه في إذمة الموهوب له كان يكون له عليه دين أو يكون له مال عند شخص فوهبه له فهذا يقوم مقام القبض كونه عنده في دمته يقوم مقام القبض فليس له أن يترجع ليس للواهب أن يترجع إذا كانت الهبه في يد الموهوب له أو كانت دين في دمته ولو اسقط عنه الدين ثم رد أن يترجع فليس له ذلك ويسقط الدين بمجرد الهبه لأن نوجوده في دمته بمتابة القبض نعم ومن أبرى غريمه برئ ولو لم يقبل ولو لم يقبل المدين لو قال لنا ما أولد لنا بسدد لك ما أولد الهبه فإنه يسقط الدين لأنه وهبه وأخرجه عن ملكه نعم لأن هذا جور لأن الواجب عليه العدل بين أولاده ولأنه إلى أعطى بعضهم وترك بعضا سبب هذا العداوة بينهم والحقد من بعضهم على بعض وسببها أيضا العقوق من الولد لوالده وقد وهاب النعمان ذهب بشير بن ساعد لبنه النعمان عبدا فقالت أمه عمر بنت رواحة قالت أمه حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بشير بن ساعد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العطي على هذه الهبه صلى الله عليه وسلم أكل ولدك عطيت مثل هذا قال لا قال أشهد على هذا غيري فإن لا أشهد على جور ثم قال صلى الله عليه وسلم تقل الله وعدلوا بين أولاده وقال صلى الله عليه وسلم أن يسرك أن يكون في البري لك سواء قال نعم قال فلا إذن أنه ولا يجوز للوالد أن يعطيع بعض أولاده تملكا وملكه شيئا دون إخوانه نعم ويجب تعديل في أنه وهابه فإن وهاب الوالد بعض أولاده وقبضها الولد فإن هذا لا يمنع من استرجاعها ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العائد فيهبته كالكلب فإذا سحبها منه لأجل التعديل فهذا واجب على الوالد نعم ويجب تعديل في عطية وارث في أن يعطي كل بقدر إرهة كل بقدر إرشه فيعطي اللكر مثل حظ الانثى من أولاده يقتدان بقسمة الله سبحانه وتعالى نعم فإن فضل سوى برجوع إذا ما تقبله قبل التعديل ويحرم على واهب أن يرجع فيهبته بعد قبل نعم تلزم هذا السبق إما تلزم بالقبض وما دامت لزمة بالقبض يحرم عليه أن يرجع هي للحديث نعم ويحرم على واهب أن يرجع فيهبته بعد قبض وكرها قبله إلا الأب وأما قبل القبض هي يجوز له الرجوع مع الكراهية يجوز له الرجوع والتنازل لكن مع كراهية التنزيه نعم أما الأب هي يجوز له أن يرجع سواء قبل القبض أو بعد القبض إذا كان يريد التعديل نعم واله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير صرير الوالد أهالي مسألها تتعلق بالوالد مع ولده يجوز للوالد يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلت من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فلالوالد أن يأخذ من مال ولده إلا أنه لا يضر به أو يأخذ شيء نحتاجه الولد نعم بالوالد أن يتملك من مال ولده بالقبض أو قبض معنية ولو لم يتلفف وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير صرية أما أخذ هذا من مالك أو نية أنه أخذه للتملك أما إذا أخذ من مال ولده ولم ينوى التملك ولم يتلفل به فإن هذا لا يعتبر أو لا يعتبر وأخذ من مال ولده لأنه قد يأخذه موقتاً يستعمله موقتاً ويرده على ولده نعم وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير صرية أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير صرية غير صرية غير صرية ما شاء ما لم يضره ما شاء يأخذ من مال ولده ما شاء قليلاً كان أو كهيراً إلا إذا كان أخذه من مال ولده يضر بالولد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرى ولا غيرار نعم وكذلك يمنع أخذ الولد من مال ولده إذا لم يقصد تملك له وإنما يريد أن يعطيه لأخيه يعطيه لولد آخر هذا لا يجوز للوالد لأن هذا فيه إجحاف نعم يمنع أخذ الولد من مال ولده في حالة مرض الموت من الوالد إذا مريض الوالد مرض الموت فليس له أن ياخذ من مال ولده أو العكس إذا كان الولد في مرض الموت فليس للوالد أن ياخذ من ماله لأنه حين إذن صار المال محجوراً عليه لأجل حظ الورده إذا كان الوالد كافراً ولبن مسلماً فليس للوالد أن ياخذ من مال ولده وللاً يقاضيه عند الحافم ولا تسمع دعواه وللولداً يطالب والده بالنفقة الواجبه تصرفه كصحيح أما المرض الذي غير مخوف هو كصح كما يصح تصرف الصحيح والمرض المخوف هو الذي توقع منه الموت والذي توقع منه الموت كالسرطان والأمراض القاتلة أما الأمراض العادية الأمراض العادية كالحما ووجع الزرس وما أشلد عليه فعلي لا تمنع من ألهبه ومن أخذ الوالد من مال ولده إذا كان مرضه مخوفاً سواءاً بالتجلبه والواقع الناس يعرفون أن هذا المرض مخوف فيكون مخوفاً بالعادة والعرف أو إذا قرر طبيب آنيف مسلمان أن هذا المرض مخوف فحين إذن لا يتبرع المريض هذا لا يتبرع لوارف بشيء لأنه أصبح محجوراً عليه أو مخوفاً كبرسام أو إسهاد متجاد والبرسام يقولون أنه ده يصيب الدماغ يزول معه الشعور هذا البرسام ده يصيب الدماغ فيزول معه الشعور هذا مخوف أو دوام إسهاد وهو ما يسمى بالقيام دوام إسهاد لا ينقطع هذا مرض مخوفاً أيضاً أو مخوف كبرسام أو إسهاد متدارك متدارك يعني مستمر أما الإسهال العادي الذي ينقطع فهذا لا يخرجه من دائرة الأصحاء وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاره أنه مخوف نعم لا في هذه الحالة إذا كان مرضه مخوفاً إما بالمعرفة وإما بتقرير الأطباء فليس له أن يتبرع في هذه الحالة لوارف من ورثته بشيء لأن هذا يعتبر من الحيث مع بعضهم وجاء في الحديث إن الله قد أعطى فلا وسيته لوارث في سبيل البرد والحسان لا يلزم تبرعه لوارث بشيء وإن كان قليلاً ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورث فإن زاد على الثلث لغير وارث لم يصحل بإجازة الورث بعد الموت إجازة الورث بعد الموت فإن لم يجيزه فإنه نرجع إلى الثلث فأقل ومن انتدى مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكسحيح إذا كان المرض مزمناً وهو المرض الذي لا يوجد له علاج هذا يسمى المرض المزمن الذي ليس له علاج يعني لم يقدر الأطباء وعلى وجود علاج له كالجذام وهو مرض تتساقط منه الأعضاء وهو مرض معدي حتى المرض معدي فقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسف فهو مرض معدي ومزمن هذا لا يمنع المجدوم من يتصرف في ماله كما كحالة الصحيح نعم ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكسحيح لم يقطعه يعني لم يلزمه الفراش هذا المرض المزمن لم يلزمه الفراش فإن ألزمه الفراش صار مخوفاً نعم ويعتبر عند الموت كونه وارثاً أو لا نعم هو لا يتبرع الوارث في مرض الموت لا يتبرع الوارث متى يعتبر وارثاً أو غير وارث عند خروج روحه عند خروج روحه حين إذن اتقرر أنه وارث أو غير وارث ويبدأ بالأول فالأول بالعطية نعم إذا أعطى عدة شخاص أعطى رجولاً عطية ثم أعطى بعده آخر ثم أعطى بعده آخر وهو صحيح معافة وحرم في تصرفه لكن المال قليل ما يفب بالعطايا هذه تخذ الترتيب الأول فالأول نعم و لا يصح و يبدأ بالأول فالأول بالعطية و لا يصح الرجوع فيها و يعتبر كما سبق لا يصح الرجوع في العطية لأنها حب نوع من الهب هنا و يعتبر قبولها عند وجودها هذا من الفرق بين الوصية والعطية أن العطية يملكها المعطاء من حين صدورها كتاب الوصية و كذلك من الفرق بين العطية والوصية أن العطية لا تتحدد بمقدار فقل كتاب الوصية من تقل من العطية إلى الوصية الوصية جمع وصية وهي أن يوصية بشيء من ماله بعد موته الثلث فقل لغير وارف هذه هي الوصية وهي مستحبه لمن كان غنيا مستحبه لمن كان غنيا عنده مال كثير أن يوصي منه له بشيء ينفعه بعد موته و ليست واجبه لما يمستحبه قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموته انترك خيرا فقوله انترك خيرا اي مالا كثيرا فقوله قليلا و قليلا فلا يحدد بالفريال أو باكثره هل يخطل باختلاف الأزمن أحيانا تكون عسرة الدراهم كثيرة في بعض الأزمن وأحيانا تكون المليون قليلا في بعض الأزمن فلذلك يرجع إلى العرفة القليل والكثير مقدار الوصية أعلى حد الثلث وأعلى حد هو الثلث وأقل حد هو السدس فتكون الوصية بهذا المقدار لا ترتفع عن الثلث قوله صلى الله عليه وسلم لساعد بنا بوقى صلى الله عليه وسلم لما مريض ساعد و جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه قال يا رسول الله إن لي مال كثير ولا يريثني إلا بنة إلا بنة لي أبها تصدق بشطر مالي قال لا أتصدق بمالي قال لا بشطره قال لا قال بالثلث قال السلث والثلث كثير تحرم من من يريثه غير أحد الزوجي باكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء تحرم الوصية للوارث قليلة كانت أكثيره قوله صلى الله عليه وسلم لا وصيته لوارث و تحرم من من يريثه غير واحد الزوجين باكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء يعني إذا كان له أولاد فتحرموا زيادة على الثلث أما إذا لم يكن له أولاد إلا الزوجة أو الزوجة المرأة ليس يريثها إلا زوجها فله أن يوسع باكثر من الثلث لأن نصيب أحد الزوجين محدد و تصحوا موقوفة على الإجازة إذا زادت على الثلث أو كانت لوارث فإنها تصحوا إذا أجازها الورشة بعد الموت لأن الحق لهم و تكره من فقير وارثه محتاج فهو أحق بالمال من الوسية لأجنبي وله الأجر في ذلك إذا أوسى عدة وصايا بعد موته ترجعي للثلث إذا كان الثلث يتسع لها نفذت و إذا كان الثلث يضيكوا عنها تحاسون ياخذون بالمحاصة كالغرماء ليس لهم اللثلث و يرجع النقص على الجميع ترتيب أو هذه تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة أول شيء تجهيز الميت فهو أحق بمأونته ثانيا الديون التي عليها بعد تجهيزه يبدأ بالديون التي عليها ثابتها الديون الثابتة تسدد من تركته وتقدم على الوسية ثم بعد الدين الوسية للثلث فاقل ثم بعد الوسية الميراث عليه الحقوق الخمسة المتعلقة تركة الميت قد يسأل سائل فيقول لما لقدمتم الدين على الوسية والله زكر الوسية قبل الدين قال من بعد الوسية يوسي لها أو دين فقدم الوسية في الذكر على الدين لا يدل هذا على أن الوسية تقدم قلول لا الاجماع من العلم على أن الدين يقدم على الوسية هذا بالاجماع وقدم على الوسية وإنما ذكرت الوسية قبل الدين لاجل حذ على تنفيذها لأنهم قد يتساهلون فيها لأن الوسية ليس لها من يطالب بها إخلاف الدين فإن لهم من يطالب به فلذلك قدمت في الذكر لأن لا يتساهل فيها وأما في التنفيذ فهي بعد الدين هذا بالجماع العلمة دين سوى أن كان لله كالحج والنذر أو كان وكذلك الزكات ديون لله وكذلك الديون التي للمخلوقين الديون التي للناس عليه وتخرج الواجبات من دين وحج وزكات من رأس المال مطلقة وتصحوا لعبده بمشاعن كثلث ويتصحوا لعبده بمشاعر كان يقول له العشر من مالي فيتصح الوسية ويعتقوا من العبد بقدرها ويعتقوا منه بقدره فإن فضل شيء أخذه فإن ساوة الوسية قيمة العبد عتق كله ويأخذ ما بقي من الوسية وإن كان الحمل مجهولا لأنه يعلم لأن هذا المجهول يمكن علمه أن تعمر الكنيسة به أو تسراج أو تنظف بهذا المال تخدم لأن هذا إعانا على المعصيح ويصح الوسية للقبور والأضرحة التي تعبد من دون الله أن يوصي بعمارتها أو بإسراجها أو يوصي للسدنة الذين يخدمونها على وصية على أمل المحرم نعم ذلك كانيسة وبيت نار وبيت نار وهو متعبد المجوس المجوس يعبدون النار يابنون بيتا ويقدون فيه النار ويعبدونها والعياد بالله فلا يجوز أن يوصي لبيت نار يعبده المجوس وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل كذلك لا تجوز الوسية بكتابة أو نسق أو شرى الكتب المحرمة وكتب التوراة والإنجيل وكتب الحقا وهي كتب سماوية لكن أنها حرفت وغيرت وثانيا أنها نسخت ولم يبقى إلا القرآن الكريم نعم فكيف إذا كانت الوسية على كتب زندقة وإلحات وشرك بالله عز وجل وبدع وخرافات هل الوسية باطلة نعم وتصحوا بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه ومعدوم حال الوسية لكن يتوقع حصوله وماذا لا يقدر على تسليمه ما حدث بعد الوسية يعني نمأ الوسية إذا أوصى بشجرة أوصى بدابة وهذه الشجرة أو الدابة هفمرت شمرها يتبعها أو هذا العبد اكتسب صر لما يتبعه لأنه من نمائه إحنا وما حدث بعد الوسية يدفل فيها وتبطلوا بتلف معين وصيبه وتبطلوا بتلف معين وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مظموما إلى المسألة له مثل ما لأقل لهم وبسهم من ماله له سدس ينزل على الأقل وبيشيء أو حظ أو جزء يُعطيه الوارث ما شاء أو جزء من ماله ولم يبين هذا يكون الوارث هي عينون يخرجون ما شاء من قليلنا كثير نعم لأن الحق لهم فصل ويصح الإصاء إلى كل مسلم هذه الوسية الإصا معناها الناضر أو الوكيل الذي يقوم على الوسية ويصح الإصاء إلى كل مسلم مكلف لا يصح الإصاء إلى كافر ولكن لو قال إذا كبر رشيدا صحيح فلان هو وصيء إذا كبر رشيدا يصح مسلم مكلف رشيد لا يصح الوسية للسفيه إن كان كبيرا لأن السفيه يبدرها ويفسدها رشيد عدل ونو ظاهرة من كافر إلى مسلم ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه هذا عدل وإن كان يقع منه بعض الصغير فلا تجرح في عدالته إنما يكون فاسقا إذا كان يرتكب كبائل من الذنوب أو كان فاسقا في عقيدته كان فاسقا في عقيدته فالفاسق الفسق على نوعين فسق اعتقاد وفسق عملي فسق الاعتقاد أن يكون معتنقا لفكر خبيث ولا يصحوا إلا في معلوم يملك الموسي فيه له ولا يصحوا إلا إلا غيره به مثل الوكالة الوكالة إلا ما تصح في العمل الذي يملكه الموقل نعم وما تب محل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حاوز تركته نعم إذا مات مسلم في مكان ليس فيه حاكم ليس فيه قاضي ولولي أمر كأن يموت في البريا أو في بلاد الكهر أو في بلاد وما تب محل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حاوز تركته لأن هال فيه حفظ مال المسلم خل من الضرورات نعم فلمسلم حاوز تركته وفعل الأصلح فيها فعل الأصلح فيها من المحافظ عليها أو بيعها إذا كان يخش عليها من التلف فيبيع ما يخشة له وينميها ويحقظها نعم وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها تجهيز جنازته منها هذا كما سبقه أول الحقوق نعم وتجهيزه منها ومع عدمها منه نعم وتجهيزه منها ومع عدمها إذا كان ماله تركه مات مسلم ماله تركه ولا شيء فيجب على من حضره أن يتولى تكاليفا دفنه من تغسيله وتكفيه وشراء القبر له إذا كان يباع القبر أو حفره من ماله هو هذا يعتبر فرض تفاية على من علم بحاله من المسلمين ولا يتركه حق المسلم على المسلم نعم وتجهيزه منها ومع عدمها منه تجهيزه من تركته ومع إذا كان مع عدمها عن ماله تركه الميت يجب على من علم بحاله وحبرها نقوم بذلك من ماله نعم له الرجوع يجهز من ماله الخاص فإن كان يمكن أن يرجع بذلك على تركته إن كانوا تركه غائبة أو له ولي وكنناب عنه في هذا الواجب فلهو أن يرجع بذلك وإن احتسب الأجر أو أحسن نعم نعم وعلى حفظ القرآن ولا منع الأخرين أنهم يحفظوا ما منعهم لو حفظوا لا أخذوا مثله نعم هل تدخلوا في الوصية؟ إذا أصاب ثلاثه تستحدث مالا عن طريق الديه هل تدخلوا في الوصية؟ الديه تدخل في تريهة ليه تدخل في تريهة؟ هل تجري فيها الحقوق الملكورة نعم لا يثبت الملك بعد الموت يثبت له الملك الوصية الموصى له يملك الوصية بموت الموصية مقبل ذلك فلا يملكها نعم وما حقوق الأدمي فهي مبنية على المشاحة نعم هل سمعت هذا أنه إلا وهاب له الدين الذي في دمته فرفض أنه لا يسترجعه أنه الدين لا يسترجع هذا الدين نعم هل يعتبر هذا وحمل الفقه لهذه النصوص؟ هل هذا إلى الأصلح؟ هل تحريفني إلى الأصلح؟ نعم لا هل مجرد؟ سماع المجرد أما الصوت يسمع من كل البلد يسمعه تبتعطي الوصية لها البلد كلها؟ نعم يصح؟ نعم يصح؟ أن يوقفه على نفسه أو على أولاده؟ لأن هذا معنى عدم التمليك إنما هو حبس الأصل وتسبين المنفع مالهم للمنفع فقط نعم فماذا يلزمني؟ لما يجوز التشريل السيارة أحسن من سيارة الأول تساوي بينهم تساوي بينهم في ذلك نعم يناد يغل الصدور ومحيف نعم وإذا استاذنت الأول ووافق هل تبرأوا ذمتي؟ إذا ووافق الأول فلا بأس لأن المانع من المصلحة هي فإذا سمحت فلا بأس نعم تقول هظيلة الشيخ فقطكم الله هل يجب على الوارد أن يعدل بين أولاده حتى في التناء عليهم ومدحهم؟ نعم نعم يجب على حتى في القبلة وفي الممازحة هو يعدل بينهم لأن هذا يذهب عنهم الحساسية هو ما إذا انهلت فت العظم وصار قبله الحاله أو من بينهم فهذا يورف شيء من الحزاز في نفسه وقل هظيلة الشيخ فقطكم الله رجل المريض مرض موت وعنده بنات وعنده إخوة ويخاف منهم تخاف من الإخوة الجشع وأخذ تركته فهل له أن يكتب الميراه لبناته أو يوصي لهم؟ لا ما يمكن الجشع ما يمكن أنه ياخذ الأكثر من نصيبه شرعا ليس لإخوته لا نصيبهم التعصيب حقا بعد البنات ولو أرادوا ياخذون يمنعون من هذا تمنعوا من السلطة نعم يجب على الخبر وفي ذلك لأنه غير مأمون لا بدا أن يكون مسلما عدلا نعم لأنه ما يفسق به لا يعمل شيئا يفسق به نعم لكنهم يستخدمونها لأشغالهم وهي أباقي في العالم الكثير فلا بس في ذلك نعم ولأن الرجوع إنما هو للوالد والوالد ما تتعذر الرجوع فتكون من لمن نعطيها من الأولاد نعم وقال لها قبل موته جميع المال لكي بعد وفاتي سؤال هل تبلد الورتة وقال لها أن تقذ جميع المال لا ليس لها لألك هذه تركة للورتة وليس لو أن نعطيها إياها يعني بعد موته ونقول إنه لس بعد موته لا يجيس لو أنه أعطاها إياه في الحياة وهو صحيح صحيح الجسم يتصرف لا بس أما إذا أصابه مرض الموت إنه يتوقف التصرفه فلا يعطي أحده نعم لحظ الورتة نعم لقل جضينة الشيخ فقكم الله للأب أن يعطيها بعض أبنائه عطية لاجم محافظتهم على الصلاة ولا يعطي الآخرين الذين يتها ونون فيها لو قال منحافظ على الصلاة فأنا وعطيه كذا وكذا هذا مثل منحافظ كذا من القرآن من باب الحث وهو لم يمنع الآخرين من أن يعمل هذا العمل حتى ينالوا هذه الجائزة هل أباس بذلك؟ لأن هذا هرظ صحيح نعم نقول عضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للإبن المسلم أن يطالب أباه الكافر ب الدين؟ لا يجوز الوالد له الحق ولو كان كافره ولو حق البرد والإحسان ولو كان كافره نعم نقول عضيلة الشيخ فقكم الله هل للوالد أن يأخذ مالوالده الذي ورثه الولد عن طريق بعد موت أمه زوجة الأب؟ هل للوالد أن يأخذ مالوالده الذي ورثه الولد بعد موت أمه زوجة أبي؟ وما يملكه الولد؟ نعم أي طريقة ملكه؟ نعم نقول عضيلة الشيخ فقكم الله وردها في النسقة التي قرئت عليكم وتصح لعبده بمشاعن كثلث ويعتقوا منه بقدره فإن فضل شيء أخذه وبحمل تحقق وجوده وفي نسقة أخرى ولحمل تحقق وجوده في اللام وليس بالباء فهل هناك فروم غيره؟ لا هو الضار ولحمل تصح الوصية للحمل تحقق وجوده يعني وجوده في الرحمة أما إذا كان ما تحقق وجوده فلا تصح الوصية له لأنه معدوم نعم فهو باللام نعم نعم نقول كيف يوصي بما حملت هذه الشجرة وقد انتقلت الشجرة للورتة؟ نعم أما إذا كان حملها أكثر من السلس فلا تنقذ إلا بقدر السلس نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله النفقة الواجبه للولد على الوالد إلى سن كم يكون واجبا على الوالد أن يوفق عليه ليس له سن ما دام الولد محتاجا إلى النفقة ينفق عليه ولو كان كبيرا ولو كان بلغ مئة السنة ينفق عليه ما دام إنه محتاج هنا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إمام مسجد وجد في صلاة الفجر كتبا متنوعة منها شرعي ومنها غير ذلك على باب المسجد وفيها صور وبعضها على أغلفتها صور يقول هل يعتبر هذا وقت أما ذا أفعل بها؟ نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا تراجع الوالد عنهبته وتراجعه ليس للتعديل فهل له ذلك؟ نعم له ذلك يأهو أن يأخذ من مالوالد حتى لو لم يهب له شيء يأهو أن يأخذ من ماله سواء ما وهبه له أو غير نعم فمال الوالد مال للوالد كما قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الإذن طالب علم وبقية ويقوته ليس بطلاب علم فهل لأب أن يوصي بكتبها العلمية وبمكتبته لهذا الإذن باستفادة منها؟ على أنها وقت إذا كانت وقت لا بس أما إذا كانت تمليكا لها ليس نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتاء إذا أوصى كافر للمسلم بشيء من الماله فهل يجوز للمسلم أن يقبل إذا أيش؟ إذا أوصى كافر للمسلم بشيء من الماله فهل يجوز للمسلم أن يقبل إنا ماذا كان أنه مال حلال؟ لا من لو أن الكافر عطاهه حي عطاه شيء من المال الحلال إنه يقبل هذا نقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما المراد بالمحاصة؟ المحاصة أن تجمع الوصايا أو الديون ثم ينسب مجموعها إلى التركة ويعرف نسبة المجموع إلى التركة ويأخذ كل واحد بمقدار نسبة المجموع الحقوقي ومجموع المراد بالمحاصة ومجموع المراد بالمحاصة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل هناك فرق بين العطية وبين النفقة بالنسبة للأب مع ابنائه؟ هل هناك فرق بين العطية والنفقة؟ نعم في فرق النفقة ينفق على كل واحد بما يحتاج نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل الجد ملزم بالعدل بين أحفاده في العطية؟ هل جد أب؟ هل جد أب؟ فيلزم بالعدل؟ نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يساوون بين أولادهم حتى في القبلة هل هذا مطلوب شرعاء؟ هذا السبق الجواب عنه أنه لا يميز بعضهم على بعض في الاستقل وفي القبلة وفي التكريم لازم يساوي بينه نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما زوج أولاده ثم ما زوج بعض أولاده وبقية منهم إثنان وحين الوصية أوصى بتزويد البقيين من التريكة فما حكمه فعاله؟ هذا يتقرأ على القابل الوصية أن نظر في الوصايا عند القضاة نعم فقول فضيلة الشيخ فقكم الله؟ فأوصىنا في ورقة في إخراج المليون لبناء المسجد يقول ولآن بعد مضي سنتين نم المال ولم يتغير المبلغ المكتوب فعال نلتزن بالمبلغ المحدد تقول أبي نظر في ثلوث ماله وجده مليون ريان فأوصىنا في ورقة في إخراج مليون لبناء مسجد ولآن بعد مضي سنتين نم المال ولم يتغير المبلغ نعم ينفذ المليون ونماء المال للورقة ونماء التريكة على الورقة والمليون ما يتغير نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله؟ إذا أعطت الأم بعض أبناءها الكبار هديه كعطر ونحوه مع عدم علم الإخوة الأخرين فهل يباح هذا؟ هذا ما يرقظ الهديه إذا كان هذا غير جائز علم بأن الأم تغضب إذا رقظه ابناء هذا ما يدخل في التعديل هذا خاص بالأب هذا خاص بالأب أما الأم فلا تدخل في هذا لها انتوطي بعضها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله؟ إذا لم يرضأ أبناء الميت بالوصي الذي عينه أبوهم فما العمل من الناحية الشرعية؟ فضيلة الشيخ فقكم الله؟ ما الصحيح في ظالة الغنب؟ هل تملك من فور وجودها مع التعريف؟ فضيلة الشيخ فقكم الله؟ بعض العلماء المجتهدين يقول إنه يباح الرجوع في الهبه فضيلة الشيخ فقكم الله؟ فضيلة الشيخ فقكم الله؟ نعم فضيلة الشيخ فقكم الله؟ من أراد تقسيم التركة على ورثته وهو حي صحيح سليم العقل فهل له ذلك؟ نعم له ذلك إذا قسم بموجب الميراث فلا بس بذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله؟ إذا ضاع إبني في الحرم فهل ينأسأل عنه داخل الحرم؟ أما ذا أفعل؟ فهل تذهب لما محل الضائعين؟ لأن في محل الضائعين تذهب لماهن؟ تسأل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله؟ ما حكم قراءة الحائل للقرآن؟ من أجل التعبد به كان تكون في رمضان أو غير ذلك كان تكون في دور التحفيق وتريد القراءة؟ مثل خلافية بيا خلاف قوي الصعيح والله وعلم أنه إذا احتاجت إلى القراءة تخشأ أن تنسى القرآن فقل فضيلة الشيخ فقكم الله؟ كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد وبين قوله لا عدوى ولا طياره؟ نعم لا تعارل بينها لأن المراد لا عدوى وعدوى ما تنتقل بنفسها كما تعتقده الجاهلية وإنما تنتقل بإذن الله وقدر الله ونحن ما أمورون بالتوقع من الأمراض ما أمورون بالتوقع وفعل الأسباب من فعل الأسباب أنك تبتعد عن المجدوم هذا فيه حماية لك ولا يتعارل مع لا عدوى ولا طياره يعني لا عدوى ولا طياره على ما كانت فقل فضيلة الشيخ فقكم الله في حديث روايفع رضي الله عنه الذي في كتاب التوحيد وفيه أن من عقد لحيته فذمة بريئة منه قلتم حبيضكم الله في شرحكم عن الكتاب عقد اللحية له ثلاثة معانين والمعنى الثالث عقدها حبيضكم الله في شرحكم عن الكتاب عقد اللحية له ثلاثة معانين والمعنى الثالث عقدها حبيضكم الله في شرحكم عن الكتاب فقل فضيلة الشيخ فقكم الله وكان جدي يوديني بعض الأشياء الثمينة والغالية فما حكم أخذها وماذا أفعل بها فقل فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده عند إقراضهم في عدد مرات الإقراض وفي قيمة القرض فقل وهل للوالد أن يستطع سداد القرض عن ولد دون آخر فقل فضيلة الشيخ فقكم الله فقل فقل فقل فقل فقل فقل فقل فقل فقل