44 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الفرائض/أسباب الأرث,الورثة/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:09:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الرابع والأربعون أحمد الله
الصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله كتاب الفرائض أي المواريث المراد بالفرائض المواريث سميت فرائض لأن الله سبحانه وفرضها بمعنى أنه حددها وقدرها ولم يترك ذلك لنبيه صلى الله
عليه وسلم فهو الذي فرضها وقدرها حددها سميت فرائض والفرض لغتان القطع قال فرض الحبل الخشبة إلى قطعها ويطلق الفرض أيضا ويراد به التقدير فرض الله كذا بمعنى قدره ويطلق الفرض ويراد به
الواجب فيقول مثلا صلوات الخمس فرض أي واجبة فالفرائض من النوع الأول وهي التقدير والحد وعلم الفرائض علم جليل لأنه بواسطة إعطاء لو الحقوق حقوقهم الشرعية فلا بد من تعلمه وتعليمه فلث
النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه وأخبر أنه أول علم ينسى حتى يختلف لثنان في الفريغة فلا يداني من يحكم بينهما أو يفصل بينهما وذلك لصعوبته لأنه علم ينسى لا يكفي فيها الحفظ
لا بد فيه من الميران وعلم الحساب ولا بد فيه من المذاكرة دائما وإلا فإنه ينسى فهو علم رياضي مثل أن نحو رياضة فكرية المعصود منها الحفظ فقط قد يحفظه الإنسان ولا يحسن تطبيقه قد يحفظه
أحكامه ولكن لا يحسن تطبيقه إلا بالميران وأمثلة ولهذا كان العلماء ودرسونه درسون أحكامه ثم يعطون القلبة أمثلة سمونها القسمة أمثلة كان يقول هل كفلان عن كذا وكذا فما كيف تقسم هذا
المثال يختبروا طلابهم هل استطيعون تطبيق ما حفظوه أولا قليل من الطلاب من يتقن التطبيق وإن كان يتقن الحفظ فهو علم رياضي في ياضة فكرية مثل علم الحساب مثل علم النحو وهو حتاجل مداوما
على مذاكرة ولهذا كانوا الصحابة يكشرون من تباحث فيه ويكشرون فيه من المذاكرة فيما بينهم وهولم من بعدهم ولكن الآن قلت العناية بهذا العلم لأنه يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مداوما ويحتاج
إلى والناس في هذه الأزمان من شغلون في دنياهم وفي لهوهم ولعبهم ولا يصبرون على مشقكت تعلم الفرائض وتعلم النحو ولذلك هذا العلمان اندرسه الآن إلا ما شاء الله وحتى التدريس الذي يكون في
المدارس في المعاهد وفي كل ياد تدريس غعيف لا يحصل به المقصود لا يحصل المقصود به إنما هو مرور على الأبواب من غير تمرين ومن غير إتقان لتطبيقه مثل النحو أيضاً النحو ما هو المقصود الحفظ
فقط المقصود التطبيق والإعراب الإعراب ببيان الفاعل والمفعول والمفعول به والمفعول له والحال المفعول لأجله مفعول المطلق فلا بد من غرب أمثله للطالب ويسمونها الإعراب يقول له أعلب كذا
ويعطيه مثالاً ويعربه فإما يصيب وإما نخطي وهو كذلك من العلم الصعبة التي تحتاج إلى صبر إلى تحمل لذلك نفرى كثير من الناس عن هذه الفنين فن النحو وفن الفرائض كتاب الفرائض أسباب الإرث
الأسباب جمعه سبب وهو ما يتوصل به إلى غيره أو يتوصل به إلى غيره هل من ناحية اللغة من ناحية الإصطلاح السبب ما يلزم من عدمه العدم فالذي ليس هذا هو السبب وأسباب الميراث المتفق عليها
ثلاثة أسبابه ثلاثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعده للمواريف سبب هذه الثلاثة نكاح توارث الزوجان والولاء المعتق العتيق والنسب وهي القرابة هذه هي أسباب الميراث المتفق عليها رحم هو القرابة
والنكاح هو عقل الزوجية الصحيح يتوارث به الزوجان من الجانبين والولاء وهو العتق ويورث به من جانب واحد من جانب المعتق وموانعه ثلاثة ولكتل واختلاف الدين وليهذا قال ويمنع الشخص من
الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كاليقيني رق وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وإنما يسترقون يكونون ملك يمين للمسلمين وما هو عجز حكمي فرضه الله عليه
حكم به عليه سببه الكفر عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر ويثبت الرق على المسبي ويثبت على كروعه مهما نزلو ولا يرتفع الله بالعتق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر هذا هو الرق فالرقيق
لا يرث ولا يورث لأنه لا يملك ملكول سيده والقتل إذا قتل الوارث مورفه فإنه لا يرث منه سواء قتله عمداً أو خطاءً فالقتل الذي يوجه قصاصاً أو ديةً أو كفارة يمنع الميراث وذلك سدل للذريعة
لأن لا ياخذ الطمع بعض ضعاف النهوس فيقتل مورفه من اجل يرث اماله فالشارع سده هذا الباب وفي الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء سدل للذريعة فالقاتل سواء كان خطأً أو عمداً أو تسببًا وذلك
لا يرثوا من المقتول وذلك لأجل الحفظ على حيات الناس رق وقتل الف دين فالكافر لا يرث المسلم ولمسلم لا يرث الكافر لاختلاف الدين وإذا اختلاف الدين انقطعت الموالات والمناصرة بين الكافر
والمسلم وبناء على ذلك لا توارث بينهما وموانعه قتل ورق واختلاف الدين واركانه وارث ومورث وموروس كانوا ثلاثة ومورس وموروس وهو التركة فإن اختل رقن فلا ميراث واركانه وارث ومورس ومال
موروس وشروطه تحقق موت مورث نعم يشترط للارث شروط أولها تحقق موت المورث لأنهما دا محيا فماله له لابد من تحقق موته ما يكفي الشائعات والظن ويثبت موته إما بمشاهدة وإما باستفاضة توجب
العلم وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للارث والثالث من شروطها العلم بالجهة المقتضية للارث ما هي؟
يعني لسباب التي مرت ما هو السبب؟
هل هو زوجية؟
هل هو قرابة؟
هل هو ولا؟
لازم المعرفة السبب للارث لازم المعرفة السبب للارث تحققه ما يكفي الدعوة ويقول لنا وارث فلان لا بد من بيان ما هو سبب العث ما هي علاقة بفلان ولازم من ثبوت ما يدعيه نعم والورث ذو فرض
الورث قسمان أصحاب فروض وعصبات أصحاب الفروض هم الذين فرضوا الله نصيبهم في القرآن الكريم والفروض ستة ثبتت بالنص أن نصفوا والربع والثم والثلثان والثلث والسدس هذه الفروض المقدرة في
كتاب الله وفيه فرض سابع ثبت بالاجتهاد لا بالنص وهو في باب الجد والخوة هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله والفرض الذي سبت بالاجتهاد لا بالنص كما ياتي هذا الفروض وين يذهب ما بقي يذهب
للعاصف قال صلى الله عليه وسلم والورث ذو فرض وعصب وذو رحم المتعلقة بالنساء مثل الأخوال والخالات ولا الجدد والجدد من قبل الأم لا الجدد ولا الجدد صاحبات فرض ولكن الأجداد من قبل الأم
ها ولا أي قال لهم ذو الأرحام ولأخوة لأم من ذو الأرحام لكن الله فرض لهم لا الله فرض لهم وإن كان رجل يورة كلالة أو يمرأه وله أخ يعني من الأم لكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك
فهم شورة كاو في الثلث فهم من ذو الأرحام لكن الله فرض لهم فرضا كذلك الجدة من قبل الأم هي من ذو الأرحام ولكن الله فرض لها السدس فذو الفرض عشرة عددهم يعني على سبيل الإجمال عددهم عشرة
الزوجان الزوجان نعم الزوج له النصف إذا لم يكن للزوجة ولد والربع إذا كان لها ولد والزوجة لها الربع إذا لم يكن لزوجها ولد ولها الثم مع الولد نعم والأبوان والأبوان واليابويه يكل لواحد
منهما السدس إن كان له ولد يعني والباقي للأب نعم والجد والجد والجد من قبل الأب ياخذ حكم الأب إذا فرض أخذ المال كله إذا وجد مع الولد فإنه ياخذ السدس فرضا نعم والجدة الجدة لها السدس
لأنها بمنزلة الأم لكن ليست مثل الأم لها تارة لها السدس وتارة لها الثلث وإن تساوى نسب الجدات وكلهن وارفات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية هذا نصيب الجدات ثبت بالسنة نعم
والبنت سلب بنت الإبن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كانت واحدة فلاها النصف والبنت لها النصف والبنتين وإن كنا نشاءا فوق أثنتين فالهن ثلثة ما ترك فالبنت الواحدة
النصف والبنتين فاكثر الثلثان وإن كانت بنت وبنت إذن فالبنت لها النصف والبنت الإذن لها السدس تكملت الثلثين نعم والبنت وبنت الإذن والأخد من كل جهة سواء كانت شقيقة أو لعب أو لأم وله
أخت فلاها النصف ما ترك في آخر السورة استفتونك وإن أمر أنهلك ليس له ولد وله أخت فلاها نصف ما ترك وإن كانت أثنتين وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانت أثنتين فله مثلثان من ما ترك وإن
كانوا إخوة الرجالا ونساء ولد ولد ولد ولد ولد ولد السنه الأول زوج ياخذ النصف بشرط بشرط عدمي وهو أن لا يكن لزوجة ولد قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنا ولد فإن كان لهنا
ولد فلكم الربع من ما تركنا نعم والبنت والبنت والبنت والبنت والبنت والبنت عند عدم البنت لأن البنت الإبن بنت الحقيقة لكنها بنت النازلة مع عدم ولد الصلب ما يشترط ياخذ البنت أو بنت
الإبن النصف إذا لم يكن معها أخوها معصد فإنها تنتقل منها الإرش بالفرض إلى الأرث بالتعصيب مع الغير ولأختي للأبوين عند عدم ولد ولد الإبن ولأختي للأبوين عند عدم الأشقاء ولأختي للأبوين
عند عدم ولد فإن كان الولد ذكرا فليس لهم شيء إلا إن كان معه أخوه يعصبنا بالغير ولما إذا كان الولد الموجود بنت فالختي تأخذوا الباقي ولأخواتوا إن تكون بناتوا فهنا معهنا معصباتوا هذا
يسمى التعصيب مع الغير إذا وجدت بنت وأختي فالبنت النصف والباقي بالأختي تعصيبا وجدت بنتين للبنتين الثلاثان والباقي للأختي تعصيبا وهكذا والربع فرضوا إثنين الزوج وياخذوا بشرط وجود
الفرع الوارف للزوجة شرط وجودي والزوجة أخذوا بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارف للزوجة والربع فرضوا إثنين الزوج مع الولد أو ولد الإذن يعني إبن أو بنت فهي الزوجة تأخذ الثمن وكذلك
الزوج إذا كان بزوجته ولد سواء إبن أو بنت إنه ينتقل إلى الربع من النصف إلى الربع وهذا ما يسمى بحجب النقصان والزوجة فا أكثر مع عدمهما الزوجة فا أكثر الزوجة ليس لها إلا الربع أو الثمن
إلا الربع أو الثمن ولو كثرنا إلى ثلاث أو إلى أربع أو ثنتين يشتركنا يشتركنا في الربع ويشتركنا أيضا في الثمن ليس لهم غيره وإن وصلنا إلى أربع لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن والثمن فرضوا
واحد وهو الزوجة فا أكثر مع الولد أو ولد الإذن والثلاثان فرضوا أربعة والثلاثان فرضوا أربعة البنات وبنات الإبن ولا خوات الشقائق ولا خوات لأب هالي أصناف أصحاب الثلاثين والثلاثان فرضوا
أربعة البنتين فا أكثر وبنتي الإبن فا أكثر ولختي لأبوين فا أكثر ولختي لأب فا أكثر والثلاثوا فرضوا ثنين فهو أبواه فليوم من الثلاث قال في لخوة لأم لكل واحد منهم السلس فإن كانوا أكثر
من ذلك فهم شركاء في الثلاث ولكن لها ثلاث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة فالمسألة الأولى إذا وجد إذا وجد أبوان وأم وزوج أبوان وأم وزوج فيها نصف للزوج وللأم الثلاث
والباقي للأب لو مشينا على ظاهر النصوص مشينا على ظاهر النصوص كل تكون المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللأم الثلاث إثنان وللأب الباقي واحد الثلاثة كاملا لفابلة على الأب وهما في
درجة واحدة فلذلك أشكلت على عمر ربي الله عنه فقال إعطها الزوج النصف ثلاثة هذا لا شك فيه وتعطى الأم ثلاث الباقي إذا أخذنا ثلاثة من ستة كم يبقى ثلاثة تأخذ الأم ثلاث الباقي واحد أخذ
الأب الباقي وهو ثنان فصار للذكر مثل حظ الأنثيين ورجع إلى القائدها الفرضية فهذا هذا العمرية الأولى العمرية الثانية زوجاني والعمرية الثانية أبوان وزوجة أبوان وزوجة إذا مشينا على ظاهر
النصوص نعطي الزوجة الربع هذا لا يشكال فيه يبقى ثلاثة إن عطيت الأم ثلاث المسألة زادت على الأب فلا بد من حل لها لأن لا تزيد على الأب فيقولون من أربعها المسألة لزوجة الربع واحد وللأم
ثلاث الباقي واحد وللأب الباقي إثنان وزوجة أبوان وزوجة أبوان وزوجة أبوان وزوجة أبوان وزوجة أبوان وزوجة أبوان الوخت لأب مع الوخت الشقيقة تأخذ الوخت الشقيقة النصف وتأخذ الوخت لأب
السدس تكملت الثلاثين والواحد من ولد الأم وياخذه السدس الواحد من ولد الأم وإن كان رجل يورث كلالة أو إمراءه وله أخ أو أخ يعني من أم ولكل واحد منهم السدس والأبي مع الولد أو ولد الإبن
نعم وياخذ السدس يظن الأب مع وذود الولد أو ولد الإبن لأن الولد أو ولد الإبن يحجب الأب من يحجب الأب إذا كان ذكراً إذا كان الفرع الوارف للميك ذكراً حجب الأب وياخذ السدس وياخذ الباقي
تعصيباً فالأبو له ثلاثة حوال حال الأولى إذا فرد حازه جميع المال وإذا وجد مع صحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض وإذا استغرقت الفروض أخذ السدس والأبو مع الولد أو ولد الإبن والجد كذلك الجد
مثل الأب والجد مثل الأبي عنده فقده في حوز ما يصيبه ومده نعم مثل الأبي نعم فصل والجد مع الإخوة والأخوات لأبو وين أو هل سنخله للدرس القالي ما ليسمى باب الجد والخوة وهو من أصعاب أبو
باب الفرائب باب الجد والخوة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أولاد الميت وأولاد بني يحجبون الأم من الثلاثة إلى السدس بجامعي الولد فلماذا لا يحجبوا أبناء الإخوة لأم أو فلماذا لا
يحجبوا أبناء الإخوة لأم من الثلاثة إلى السدس بجامعي الأخوة أبناء الأخوة لأم ليس لهم شيء ما يسورة وميراث إنما هو لأخوة لأم فقط ما أبناء أم فليس لهم شيء إنهم دول عرحام نعم تقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله ذكر محقق هذا الكتاب في مسألة العمريتين قال لو ماتت إمراءة عن زوج وأم وأب فالمسألة من الثنتين عشر ألا تكون المسألة الصحيح أنها من ستة أول كذلك نعم من ستة نعم يقول
فضيلة الشيخ وفقكم الله عقدت العزمة على تعلم هذا العن فبما ينصحني فضيلتكم وما هي الكتب التي أبدأ بها لازم من متقن لازم من فرضي متقن يشرح لك هذا الشيء ويمرنك عليه حتى تعرفه نعم لأنه
ما يوخذ بالمطالعة ولا بالحغب إنما يوخذ بالتمرين والتطبيق وأيضا لازم من مدرس حاذق متقن لهذا الفن يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لما ينصحنا فضيلتكم هل هو بحفظ الراحبية أم بحفظ البرهانية
أو تحفظ الراحبية أو تحفظ الألفية في الفرائب الكلام ما هو بعل الحظ يا أخي الكلام على المدرس المدرس المتقن نعم شو هو يا أخوان إذا كان الحادث بسبب إهمال من القايت من الإبن بسبب إهمال
وقع الحادث بسبب إهمال إما نوم وإما سرعة وإما إنهما يعرف فن القيادة فإنه لا يرث إنه لا يرث لي أنه متسبب أما إذا كان الإبن متقن للقيادة وليس مسرعا ولا ومتيقظا ليس فيه نوم فليس الحادث
بسبب منه فإنه يرث فالمدار على نوعية الحادث إذا كان مدانا في الحادث ولو واحد في المياه ليس له ميرث إذا كان غير مدان فإنه لا يمتنع من الميرث نعم وليها ليقول العلمة القاتل المانع من
الإرث هو ما أوجبه هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة يعني ما فيه مسؤولية على القاتل نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قتل الوالد ابنه فهل يرث منه لا القاتل لا يرث سواء إن كان الأبع
والإبن والأخ أو ما يرث القاتل مطلقا لا يرث إلا كما ذكرت لكم بالضبط إذا كان مظمونا إذا كان القتل مظمونا إذا كان القتل مظمونا بقصاصا أودية أو كفارة فلا يرث القاتل أي إن كان سواء أبن
أو ابن أو أخا نعم أو جدا أو إلى آخر نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ما توارث ومورث في الوقت نفسه كحاجه في سيارة مثلا فهل يتوارثان هذا في باب الغرق والهدمة وقد عقد له الفرظيون
بابا وهو الحادث الذي عم الجميع وإي يمتقوم بهدم أو ورق أو حادث عم الجميع كالحرق فلا توارث زاهقا من زاهقي فهذا اختلف العلمان فيه أما إذا لم يدر منه المتقدم ولا المتاخر أو علم المتقدم
والمتاخر أو جهل في احتمالات إذا علم المتقدم والمتاخر فالمتاخر يرث المتقدم إذا جهل الحال ولا يدر أيهما المتقدم وأيهما المتاخر هذا محل الخلاق فعنده أحمد يتوارثون وعنده الجمهور لا
يتوارثون وهو الصحيح لأنه لم يتحقق حيات الوارف بعد موت المورف ولما محمد يقول الأصل الأرث ولا يصفط الأرث إلا بدريل وليس هنا دليل فالأصل الأرث فهذا مدار الخلاف بين العلم فلحصل أن
الهدم والغرق والحريق وحواد في السيارات لا بد من هذا التفصيل وهذا مرجعه إلى القضاءة وإلى تقارير المرور وإلى الأطباء أيضا لأن الأطباء قد يعرفون من هو الميت الأول إذا تحقق أنهما مات
جميعا فلا توارث إذا تحقق أن أحدهما مات قبل الآخر فهنا فيه توارث فهنا هم مات جميعا فلا توارث بالإجماع إذا تحقق أن أحدهما تأخر فالتوارث موجود بالإجماع إنما الخلاف إذا جهل الأمر وجهل
حال السافقي فلا تورر الزاهقا من زاهقي إذا جهل الحال هذا محل الخلاف نعم وإذا لم تفارق الروحه الجسد حتى تفارق الروحه الجسد مفارقة نهاية نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله الحمل في
الشهر الأول هل يثبت له إيرث؟
يقولون إذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفه إذا تحقق وهذا يعرفه الأطباء يعرفون متى عالقة به ويعرفه هذا تعرفه المرأة من نفسها ويعرفون يعني إذا تحقق وجوده في الرحم حين موت
المورث ولو نطفه إنه يرث نعم فهذا ما يدره هل هو واحد أو ثنين هل هو ذكور أو إناث أو مقتلطين هل هو حي أو ميت مجهول أمره فالورثة يقال لهم انتظر حتى تلت فايتبين أمر هذا الحمل وتكون
القسمة مرة واحدة فإن ذالوا لا نبيا صباحنا وحنا منتظرين فإنه تقسم التريكة ويوقف للحمل الأحب له من ميراث ذكريني أو انثييني ويُجعل له ستة تقارير ست مسائل ويُجعل لها جامعة ويوقف للحمل
الأحظ إلى أن يتبين أمره نعم وفضينا تشيخ فقكم الله هذا سائل من المغرب يقول كثير من أبناء المسلمين في بلادنا في المغرب وفضينا تشيخ فقكم الله لا يعطق اللاب العتق لا يرتفع عن الرق
اللاب العتق ولا يعطق إذا يعطقه وسيده أو عتق على سيده لسبب من أسباب العتق نعم أم أن هذا خاص بالكافر؟
وقد يكونوا أبناء مسلمين وهم أحرار هذا لا يجوز هذا من الكباع أن الإنسان يسلب حرية شخص وهو حر بغير سبب شرعي أو يبيعه يأكل ثمنه من الثلاثة الذين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمهم
يوم القيامة رجل باع حر فأكل ثمنه الرط ليس له إلا سبب واحد وهو الكفر أو بالنهب والسلوة والاختقاف نعم هذا أعظم الكفر والعياد بالله الله حكيم وعليم الله حكيم وعليم فهو الذي حكم بهذا
ولا اعتراض لنا لكن من ناحية التعليل نقول الرجل عليه مهام ونفقات أو مثل المرأة المرأة ليس عليها نفقات بل ينفق عليها إذا كانت مرأة متزوجة أولهما القارون أو أكثر وإنها لا تنفق على
نفسها وإنما من الذي ينفق عليها زوجها نفقاتها واجبها على زوجها فالرجل يتحمل فلذلك فضل على الأنثى بالميراث لأن مسؤوليته أكثر من مسؤوليت المرأة هذا من ناحية التعليل والحكمة نعم وإلا
في الواجب أن نسلم لأمر الله ولا نعترب عليه ولا نتهم الله بالجور صلى الله عليه وسلم نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هناك فرامج كمبيوتر تعلم الفرائض وتقسم التركة فهل يعتمد عليها؟
أترك الخرط هذا كمبيوتر مهما علمتنا الفرائض ولا قاسمتنا التركة ما يمكن يستخدم الكمبيوتر إلا بصير بالفرائض عارف الفرائض حاذق لها نعم نقول فضيلة الشيخ فقط هل يحجب الزوج حجم نقصان عند
وجود ابن أو بنت للزوجة من غيره؟
نعم لم يكن لهم نولد هذا مطلق سواءً كن الولد هذا من زوج أو من غيره مهمة لا موجود كما أن زوجة تنزل من النصف إلى الربع تنزل من الزوجة تنزل من الربع إلى الثمن إلى تانة للزوج والد سواءً
منها أو من غيرها نعم نقول فضيلة الشيخ فقط نقول فضيلة الشيخ فقط نقول فضيلة الشيخ فقط نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" بعض الناس يوزع التركة على أولاده قبل أن يموت فهل هذا جائز؟
وكيف يوزعها؟
هل هي كلميرات؟
هال جائز لكنه عاد ضيق على نفسه وخرج من المال وباقي فقيراً هو ضر نفسه أما إذا وزع على أولاد كلهم ولم يترك منهم أحد للذكر مثل حاضر الونثين فقد عدى لبن وليس هذا ميراث ليس عطية لأن
الميراث لا يكون لبعض الموت لكن هذا يسمى عطية نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" لماذا سم يتعلم علم الفرائض نصف العلم أو نصف العلم؟
هل يجب تعلمه من العموم؟
أم أن تعلمه فرضوا كفاية؟
نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" نسمع الفراضيين دائماً نقولون "تكملة للثلاثين" فما سبب ذلك؟
نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" "إلى اجتمع أخوات أشيقاء وأخوات لأب" أخوات شقيقات وأخوات لأب مع إخوة أشيقاء ولأب فكيف يكون القسم؟
"لأشيقاء والشقيقات" وليس للأخوة لأب شيء ولا خوات يحجبهم "لأشيقاء والشقيقات" نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" إذا ترك هذا سائل من أمريكا يقول إذا ترك الكافر لقريبه المسلم شيئاً من
المال أو الأرض فما ذا يفعل المسلم بذلك المال أو الأرض؟
هل له أن يتملكها؟
إذا كان عطاها إياه تركها له عطية إيه تملكها؟
أما إذا كان ما عقاها إياه هيه تكون لوراتته الكفار لأقاربه الكفار وليس للمسلم منها شيء نعم ترجع للكفار نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "م الله" "علم الفرائض" هل ينسخ آخر الزمان مع القرآن؟
أم ينسى؟
ينسخ؟
نعم نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "كم الله" ذكرتم حبيضكم الله أن الإبن المتوفى في حياة أبيه ليس لأولاد الإبن شيء من مراث جدهم السؤال عندنا شيء معمول به في بلادنا اسمه الوصية الواجبه
يريث بإمكانه أمريكا وإن لم يوصل جد بذلك فما حكم هذا؟
هذا قانون وليس شرعا هذا ليس من الشرع وإنما هو من حكم القانون نعم نقول فضيلة الشيخ فقط "كم الله" "وف يا والدي" عن إخوه أخوات وحين وفاته كنت تاركا للصلاة غير جاحد اللي وجوبها
ثم بعد وفاته تبتوا إلى الله وبدأتوا بالصلاة والمحافظة عليها وذلك قبل قسم تاركا فهل أدخلوا في القسمة؟
وإن لم أدخل فهل إذا وافقائخوتي وأخواتي لا يمتنع ذلك؟
وأولاد أخ وأولاد الأخ هم بنيين وبنات فهل يريثوا أو فهل تريثوا بنات الأخ في هذه الحال؟
نحن لا نحكم بالميراث الآن لمعينين إنما نعطي قواعد عامة أما التفاصيل فهذه عند المحاكم لازم إلى مات الميت يتقدم قاربه إلى المحتمه وأعطون بشهود أنه مات عن فلان وفلان وفلان وفلان
ثم القاضي يصدر سكا ينثبت لدي وفات فلان تاريخ كذا وأنه لا يريثه إلا هؤلاء المذكورون لابد من هذا أنا لست ورثا هذا أو حرما هذا أنا إنما يعطي قواعد عامة فقط نعم لا العقد الصحيح توارثا
بمجرد العقد إذا عقد عليها ومات تريثوا وتعتد للوفات ولو ماتت هيه إنه يريثها أيضا بموجب العقد الصحيح ولو لم يحصل وقت ولا خلوة نعم أنواع العتق مكاتبها وغيرها أو كفارة أو نظر أو غير
ذلك كل أنواع العتق تثبت الولاء بأي وجه من الوجوه نعم ينطل إلى بلد الإسلام يدفن مع المسلمين شواء حتى ولو في بلد الكفار فهم إنه يدفن مع المسلمين بلاد الغرب أو بلاد المسلمين منقل
إليها أما إذا لم يوجد إلا مقاب الكفار فلا يدفن معهم وإذا لم يمكن نقله يدفن في بريها وفي مكان بعيد عن مقبرة الكفار نعم إذا طلقها تلاق الرجعي ومات وهي في العدة ترث لأنها زوجة إذا
طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانيا فإنها ترث أيضا إذا سبت هذا إذا سبت النقاصد حرمانا وهو طلقها في مرض موته فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده أما إذا طلقها بطلبها ولو في مرض موته إذا
طلقها بطلبها هي ليس لها مراف لأنها هي التي أسقطت حقها هذه هي تفصيل الكور في باب مراف المطلقات نعم هل يتيمم قبل الوضوع؟
يتيمم إذا أراد الصلاة يتوظى ويجنب الجرح الماء إذا أراد الصلاة يتيمم نعم وإذا الغوس من الجناب كيف يفعل؟
يتيمم عندما يريد الصلاة يجنب الجرح الماء في الغضو وفي الابتسال وإذا أراد الصلاة يتيمم نعم فهل يصليها بعد الفرض مباشرة أم بعد الإشراق؟
يخير بينهما وكون بعد الإشراق أفضل لكن خشي إنه يشتغل أو ينسىها فيبادل بها ويصليها بعد الفريلة نعم نعم إذا كان يراد به صبغ الشيب إذا كان هذا الصبغ يشرى وراد به صبغ الشيب هو أسود خالص
إنه هو حرام بيعه لأن هذا إعانا على الإثنية والعدوان نعم نعم نعم وراد به كتاب الله القرآن وهو كلام الله جل وعلا وصفة من الصفاته الله ما الطلعت عليه ولا أدري لكن السيوط رحم الله كان
مكثرا من التأليف حتى يقال بلغت مؤلفاته ثلاثمائة مجلد فهو مكثل من التأليف ولا ترك مسألة تقريبا أو بابا إلا وألّف فيه نعم وعن كان يصلي مع الإمام وقرأ الإمام آية سجدة فسجد وظن المأموم
أن الإمام قد ركع فركع المأموم وعندما رفع الإمام من السجود انتبه المأموم لذلك أنه لم يكن ركوعة فماذا يفعل في هذه الحال؟
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التبرع بدفع نفقة الحج لمراءة فقيرة تريد الحج لكنها ستحج بدون محرم لا ما يجوزها لا يدفع لها النفقة إلا إذا وجدت محرما إلا وإذا كان يعلم أن تستحج
بدون محرم فلا يدفع لها لأن ما يجب عليها الحج حتى تجد المحرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الرأي الشرعي في الحجامة وهل هي سنة؟
لا ما هي بسنة الحجامة مباحة من الأدوية مباحة هي باحة ما فيها شيء سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا كنت أحدى مزلاء مستشفى الأمراض الصدرية والتي تطول بها الإقامة إلى ستة
أشهر وكننا نتقد فيها زاوية نصلي فيها ليست مخصصة كمسجد وكننا نصلي فيها الجمعة فهل تصحج جمعتنا بهذا الوصف علم بأننا مكثنى على ذلك ستة أشهر؟
لا الجمعة ما تصحب من شروطها الاستيطان وانتم لستوا مستوطنين أنتم مسافرون ولا عندكم جامع ما لو كان عندكم جامع صلت متبعا لأهل الجامع مما دا ما عندكم جامع وانتم لستوا مستقرين في البلد
لا تصحب منكم جمعة عندما اخطأتم بهذا عليكم عادة السلوات الظهر نعم نقول في ظينة الشيخ فقكم الله إمام مسجد منع بعض العمال من دخول المسجد لاداء الصلوات المفروضة بحجة رائحةهم فيقول
رائحةهم منفرة ويقيس ذلك على آكل الثوم والبصل وقد كلمناه في ذلك فأبع فما حكم فعله من ناحية الشرع لا يجود صلوات ولا يجود لا يمنع أما نظلم من منع مساجد الله يذكره ياسم أما يمنع
المسلمين من الصلاة ولكن يحثهم على النظافة أو يجيبه بخور أو طير في المسجد يقطع رائحة العمال نعم نقول في ظينة الشيخ فقكم الله أريد أن أعقط عن ابني في الإجازة المقبلة الصيفية لا أبد
أن جائز أنك سعق هنا أو في بلد ما في مانك نقول في ظينة الشيخ فقكم الله ذكرتم في الدرس الماضي وجوب العطية للأولاد يعطال الذكر مثل الأنثيين نعم حتى الحلوة حتى القبلة ما تخص واحد
بيتقبيله ومناداته ومدحة دون الآخرين لأن هذا يغيض الآخرين يسبب في نهوسهم البغلة لأخيهم والعقوق لوالدهم ويعدل بين أبناه بكل شيء نعم إلا يعني هذا بالأطفال أما أنك عطي صطف الحلوة يعني
تعطي الشيخ فقوا فضيلة الشيخ فقكم الله إذا سلما عليه رجل ومده يده ليصافحني وهو قائم وأنجالس فهل يجوز الشرب منه أو الوضوء إذا لم يوجد إلا هو؟
رقسائر المائات تراق ولا تستعمل