45 من 69/شرح أخصر المختصرات/الفرائض/أحكام الجد، الحجب، العصبات/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:08:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية كل معالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدلس الخامس والاربعون والجد مع
الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه يجمعه هذا الفصل يسمى باب الجد والإخوة الجد من قبل الأب والإخوة
لأبوين أو لأب وأما لأخوة لأم فلا يدخلون هنا لأنهم من دول الأرحام فالمراد بالجد لجد من قبل الأب أما الجد من قبل الأم فهو من دول الأرحام فليس مراد هنا تقدم أن الأب يحجب لأخوة أن الأب
يحجب لأخوة متلقة سواء كانوا أشقا أو لأب أو لأم لا مرافا للأخوة مع الأبي فمن العلمة من يعتبر الجد مثل الأب يستطع لأخوة لأنه أبو في الحقيقة يستطع لأخوة وعلى هذا لا حاجة إلى باب الجد
والأخوة لأن الجد أب يستطع لأخوة ويعملون معه كما يعملون مع الأب وكما يعملون معه كما يعملون معه وكما يعملون معه كما يعملون معه كما يعملون معه ولكما يعملون معه كما يعملون معه وكما
يعملون معه كما يعملون معه مع الأخوة والأخوات لأب وين أو لأب كأحدهم كواحد منهم الجد كواحد من الأخوة لأنهم أدلوا بالأب والجد يدل بالأب كل منهم بينه وبين الميت واسقا هو الأب فلماذا
يحرم الأخوة ويوررت الجد مع أن الواسقا هو واحد كلهم أدلوا بهي وكما يعملون معه كما يعملون معه وكما يعملون معه كما يعملون معه كما يعملون معه فإن لم يكن ما هو صاحب فرض أكثر من مثله فلا
مقاسنا لأنهم يأخذون أكثر منه ولباقي لهم كما لو كان هناك جد وثلاثة إخوة لو جعلنا مثلهم صار له الربع صار له الربع فإن كان مثله جد وأخوان مثلا فإنه يخير فإنان يأخذ ثلاث المال أو يقاسم
لأنه سيأخذ الثلاث سواء بالمقاسم أو بالفرض فإذا كانوا أقل من مثله وليس معهم صاحب فرض فإنه يقاسمهم لأنه سيكون أحظ منهم كما لو كان هناك جد وأخ مقاسم ثلاثين لكل واحد واحد أو جد وأخت
مقاسم يكون للذكر مثل حظ المثيل يجد ثنان وللبنت واحد فإذا كانوا أقل من مثله فالمقاسمة أحظوا له فيأخذوا بالمقاسم فعرفنا إذن إنه إذا كان ليس معهم صاحب فرض فلهم ثلاث حالات تارة يقاسمهم
إذا كانوا أقل من مثله وتارة يأخذ ثلاث المال إذا كانوا أكثر من مثله وتارة يخير بين أخذ الثلاث أو المقاسمة كانوا مثليف أما إذا كانوا معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه أولا
والباقي يخير الجد بين المقاسمة إذا كانت حظ له أو أخذ ثلاث الباقي أو يأخذ السدس الكل يأخذ السدس الكل إذا لم يبقى إلا هو إذا لم يبقى إلا السدس أخذه وسقط لخواه ولهذا قال وتارة ياخذ
السدس المال وليس عنه نازلا بحالي نعم هذا مجمى لعمير هذا البام فيها فروع فيه نعم فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين المقاسمة أو ثلاثه جميع المال وإن كان فله خير ثلاثة وإن كان
معهم صاحب فرض فبعد أخذ صاحب الفرض فرضه يخير بين ثلاثة أمور وإن كان معهم صاحب فرض وإن وجد كان هنا بمعنى وجد نعم وإن كان فله خير ثلاثة أمور المقاسمة أو ثلاث الباقي بعد صاحب الفرض أو
السدس جميع المال أو السدس جميع المال وتارة ياخذ السدس المال وليس عنه نازلا بحالي نعم فإن لم يبقى غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية فإن لم يبقى إلا السدس تجاحمة الفروض ولم يبقى إلا
السدس أخذه وسقط لخواه سقط لخواه لأنه لا ينزل عن السدس ولهذا قال وليس عنه نازلا بحالي إلا في الأكدرية إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقاه هذه الأكدرية ولها لقال الناظم
والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدى مسألة كم لها زوج وأم وهما تمامها ففهم فخير أمة علامها نعم فإذا كان معه أخد إذا كان معه أخد إذا كان معه أخد فإذا كان معه أخد والأصل إن كانت واحدة
ولها النصف فتأخذ النصف وكيف تأخذ النصف مع الجد كدرت أصول زيد ابن ثابت لذلك سميت بالاكدرية لأنها كدرت الأصول في هذا البار فتقول المسألة من ستة وتعول إلى تسعة لزوج النصف ثلاثة وللأم
الثلاث إثنان وللخت الشقيقة النصف ثلاثة هذه ثمانية وللجد السدس واحد هذه تسعة بعدما خلص هذا لو صارت لخت أكثر من الجد يعودان إلى المقاسمة فيفرض أن نصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض
المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة ففهمه واشكر ناظيمة فأخذ الزوج النصف وأخذ ثلاثة وأخذت الأم ثلاث إثنان هذه خمسة وأخذ الجد السدس واحد هذه ستة وأخذت الشقيقة النصف ثلاثة هذه كم تسعة
مجموع السيام تسعة أخذت ثلاثة من تسعة وهو أخذ يعني هي أخذت الثلاث وهو أخذ واحد من تسعة هذا التسعة تكون أكثر من يعودان إلى المقاسمة تقول وللأخن ثم يقسم نصيب الجد والأخذ بينهما وهو
أربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين ثلاثة بتسعة بسبعة وعشرين للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة ثلاثة في ثلاثة بسبتة ولهم أربعة في ثلاثة وعشر له ثمانة له ثمانة ولها أربعة ولا يعول في مسائل
الجد ولا يفرض لأخت معه بتداءا إلا فيها لا هلا كلا إياه ليس في مسألة في باب الجد ولخوة عول والعول زيادة السيام عن أصل المسألة وهذا يأتي في باب الحساب إذا كان مع الشقيق ولد أبن عده
على الجد ثم أخذ المسألة المعادة فإذا كان جد وأخ شقيق وأخ لأب فنقول المسألة من ثلاثة بالمعادة ثم يقول الشقيق للأخ لأب أنت ليس لك معي مرات فيأخذوا ما معه يكون مع الشقيق إثنان ولا
يسأل للأخ لأب شيء لكن حسبه على الجد لأن الإخوة لأب وإخوها شقة بالنسبة للجد سوى نعم هذه سم باب المعادة وفيه ثمان وستون مسألة وبعضهم وصلها إلى أربعمائة مسألة مسائل المعادة نعم فإذا
كان مع الشقيق ولد أبن عده على الجد ثم أخذ ما حصل له بعد المعادة يأخذوا الشقيق ما حصل مع الأخ لأب فيحسبه على الجد ثم يرجع ويأخذ ما معه لأنه أقدم منه فيستطهو نعم وهذا يأتي في مساء
الزيديات الزيديات الأربعة نعم حجب الحرمان فلا بد من إتقان هذا الباب حتى لا يغلط وكثيرا ما يغلط الذين يخسمون الفرائب إذا أنهم ما يتقنون باب الحجب فيوررفون ما ليس له شيء ولا ينتبهون
إلى وجود الحجب الذي يحجبه والحجب في اللغة المنع "اللاح الفراضيين منعوا منقام به سبب الإلف من إلسه بالكلية أو من أوفر حظيه منعوا منقام به سبب الإلف أما منع ما لم يقم به سبب الإلف لا
نسب ولا نكاح ولا ولا هل ما يقال له حجب إنما الحجب في منقام به سبب الإلف ثم لم يرث له لأن فيه منوع أولى منه وهذا ما يغلط فيه بعض كثير من الناس ينظر إلى أنه معه سبب الإلف فلماذا لا
يوررف ولا يتنبه فيه من هو أقرب منه ما يتنبه لهاله فيغلط فمنعوا منقام به سبب الإلف يخرج الذي لم يقم به سبب الإلف لا نكاح ولا ولا ولا نسب ولا ولا هذا لا يقال له حجب من نصيبه بالكلية
وهذا ما يسمى حجب الحرمان كهجب ابن الإبن بالإبن وحجب الجد بالأب هذا حجب الحرمان اسمه وحجب النقصان هو من أوفر حظيه مثل الزوج ينتقل من النصي للربع مع وجود الفرع الوارث الزوجه تنتقل من
الربع للثم مع وجود الفرع الوارث هذا حجب نقصان وهذا لا يدخل على أربعة من الوارث حجب الحرمان لا يدخل على أربعة من الوارث الزوجان والأبوان والولدان لا يمكن أنوا محجبون حرمانا نعم
محجبون نقصان لكن حرمان لا أما بقية الوارث فيدخل عليهم حجب الحرمان تاره وحجب النقصان تاره الحجب بالوصف هو موانع الإرث السابق حرق وقتل فاختلاه دين هذا يسمى حجب بأوصاف والثاني وهو
المقصود هنا الحجب بالأشخاص المحجوب بالوصف بالرط أو بالقاتل أو بالاختلاه الدين وجوده كعدمه لا يحجب ولا يحجب لا يحجب أحدا غيوحجب لكن لا يحجب أحدا وجوده كعدمه هذا المحجوب حجب حرمان
هذا المحجوب بالوصف محجوب بالوصف وجوده كعدمه المحجوب بالشخص قد يحجب غيره ولو كان محجوبا قد يحجب غيره كما يأتي بيانا نعم حجب الحرمان لا يدخلوا على الزوجين والأبوان والولد والولدين
يعني الزكر والانفاء لا يدخل عليهم حجب الحرمان دائما يريثون إذا سلموا من الموانع من موانع الأرح دائما يريثون لكن قد يريثون أقل انتقلون من حجب انتقلون من النصيب الأوفر إلى النصيب
الأقل نعم الحواشي يستطعون أصول وفروع وحواشي ويسقط الجد بالأب وكل جد وإبن أبعد بأقرب وكل جد وإبن أبعد بأقرب والجدها القريبة تحجب الجدها البعيدة مثلا من الجهتين تستطعوا القريبة
تستطعوا البعيدة وكذلك العكس لو كان عندنا أم أب وأم أم أم الجدها من قبل الأب تستطع الجدها من قبل الأم لانها أقرب للميت منها كل جدها قريبة تسكط الجدها البعيدة نعم وكل جدها من قبل
الأم خلافا للشافعية الشافعية لا يستطعون البعيدة من جهة الأم لا يستطعونها بالقربة من جهة الأب نعم والقربة منهن تحجب البعيدة مطلقا لا أب أمه أو أم أبه الأب لا يستطع أمه فإذا ما تميت
عن أب وجده من قبل الأب فالجده تأخذ السدس ولو كان ابنها موجود ويتدل به تدلب البنها إلى الميت لا يستطعها لأنه لا يأخذ نصيبها فلا يستطعها لا يستطعها تريث مع ابنها هذا خاص بالجده من
قبل الأب كما أن لخوة لأم يارثون مع وجود الأم وهم يدلون بها والقاعدها أن من أدل بواسطة حجبك تلك الواسطة إلا في هاتين المسألتين وهي أم الأب ومع هذا التارث مع الأب ولخوة لأم يارثون مع
الأم مع أنهم يدلون بها الجده أم الأب تدليبه ومع هذا التارث وهو موجود هذا مستثنة من القاعدة نعم ولا يارثوا إلا ثلاث لا يارث من الجدهات إلا ثلاثه قد يكون عندنا أكثر من جده ولهنا
للسدس ما نسوي فيه من نعطيه منه إن تساوى نسبه تشتركنا فيه بالسويه إذا تساوى نسب درجة هن من الميت كنا في درجه واحدة من الميت ورثنا السلس واشتركنا فيه وإن قربت إحداه هن أخذته وسقبت
الوعدة ولهذا يقول الناظم وإن تساوى نسب الجداتي وكن كله هن وارثاتي فالسدس بينهن بالسوية للقسمة العادلة الشرعية نعم وإن تكن قربا لأم حجبة وإن تكن بالعكس فالقولاني يكتب ياهل العلمي
معروفان أو مشهوراني ولا يارثوا إلا ثلاث أمه أمن ما يارث 4 جدهات أكثر من يارث عندنا ثلاث جدهات واحدة من قبل الأم وثنتان من قبل الأب مثلا أم أم الأم وأم الأم الأب وأم أبي الأب هذا
المتساويات في الدرجة اشتركنا في السدس ولا يريث رابعه على المذهب عند الشافعية كل الجدهات يريثنا ولو كثورنا بشرطا تساوى درجته النهن عندنا لا وإن تساوى فلا نورث إلا ثلاث فقط عند
المالكية لا يورفون إلا جدهتين واحدة من قبل الأب واحدة من جهة الأم وإن علون أمومة جده من قبل الأب وجده من قبل الأم واحدة جده من قبل الأب فقط تأخذ ذات القرابتين ثلاثة السدس وتأخذ ذات
القرابة واحدة ثلاث السدس فقط نعم ويسقطوا ولد الأبوين بإذن وإن نزل انتقل إلى الحواشي يسقطوا الشقيق بالإذن يسقطوا الشقيق وهو من الحواشي بالإبن وهو من الفروع وببن الإبن وإن نزل نعم
بإبن وإن نزل وإدن ويسقطوا أيضا بالأب لا مراثة للأخ مع الأب لأنه يشترك في مراثة الأخوة أن يكون الميت كلالة والكلالة من لا ولد له ولوالد مدام الوالد فهو ليس كلالة لا يرثون للأخوة نعم
الاخوة يشترت في يرثهم الكلالة سواء كانوا اخوها شقع او لأب او لأم لا يرثون الامع الا في الكلالة وهو ما لا أب له لأن الأب يحجب الإخوة سواء من أشقع او لأب او لأم نعم وولد الأب بهؤلاء
يسقطوا ولد الأب بالأبي يسقطوا بالأبي ويسقطوا باليبني ويسقطوا بالأخ الشقيق الذي هو بالأخ الشقيق نعم ولذلك قالوا الحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي فالأخ لأب من الحواشي يسقطوا بخلاثة
بالأب وبالبن وبالشقيق نعم وولد الأب بهؤلاء وأخ لأب وين بهؤلاء الأب والبن وأخ لأب وين هو الشقيق ينه أقوى منه تساوي في الدرجة لكن اختلفه في القوة ولهذا يقول النظم بالجهة التقديمة ثم
بقربه من بعده من التقديمة بالقوة جعلة فهذا أقوى نعم وبن أخ بهؤلاء وجد ابن الأخ بهؤلاء الثلاثة وبالجد فلاحسبق لنا الخلافه والأخ لابن الأخ لا يعرف مع الجد لأن الجد أقرب منه نعم وولد
الأم لأن الجد يدلي بالأب وابن الأخ يدلي بالأخ يدلي بالأخ اختلفة الواسطة نعم وولد الأم بولد وولد ابن وين نزل وابن وابه وين على الأخ ليوم يسقط بالأصول فلا ميراثة له مع العبن ولا مع
البنت ولمع ابن العبن ويسقط بالفروع فلا ميراثة له مع العبن وابن العبن وين نزل ويسقط بالأب ويسقط بالجد وين على فلا ميراثة له للأم مع الأصول ولا مع الفروع نعم وولد عصبه وولد عصبه وكل
من أحرج كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة نعم هذا تعريفه هذا تعريف العاصف هو الذي إذا مفرد هذا جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ
ما بقي ماد الفرض وين استقرأ استارقة الفروغ التاليكة سقط هذا هو العصب وكل من أحرج كل المال هذا إذا مفرد من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة نعم
وين بقي شيء أخذه العاصف وين لم يبقى شيء فليس له شيء نعم نعم نعم له ثلاث حالات حالة ياخذ جميع المال وحالة ياخذ ما أبقى الفروغ وحالة يسقط إذا استارقة الفروغ نعم نعم نعم نعم نعم
فالفروغ أخذ نصيبه الفرض ويلث بالفرض والتعصيب تارة فالأبو تارة يالث جميع المال وتارة ياخذ بالفرض فقط تارة يالث بالتعصيب فقط إذا مفرد وتارة يالث بالفرض فقط إذا وجد الذكر من الفرع
الوارث كابن وابن الاب له السدس والباقي للبن نحجبه وتارة يجمع بينهما مثل مع البنت لو ما تميت عن بنت واب فقط فلالبنت النصف وللجد وللأب السدس للبنت النصف وللأب السدس فرلا إذا أخذنا
النصف والسدس من ستة كم يبقى النصف ثلاثة والسدس واحد كم يبقى يبقى سنان ياخذهم الأب ذا كل الجدي والأب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد والولد الإبن تعصيب فقط وبالفرض فقط
مع ذكورية مع ذكور فالفرع الوارث وبالفرض والتعصيب مع انوثية مع عينات الفرع الوارث فلوجد ابنتان واب فالمسألة من سبته للبنتين الثلاثان أربعة وللأب السدس واحد كم بقي واحد ياخذه الأب
تعصيبا عصبا بالنفس عصبا بالغير مثل الأخوات مع الإخوة ومثل البنات مع البنين عصبا بالغير أي بسبب الغير وعصبا مع الغير مثل اللو ما تميث عن بنت وعن أخت شقيقة نعطي البنت النصف البادي
وين وديه نعطيه الشقيقة عصبا مع الغير فالبنت واخت شقيقة هو لأب فالبنت النصف والبادي للشقيقة تعصيب ما تقول فارض تعصيب لو وجد ابنتان وشقيقة ابنتان واب فالبنت واختم فاكثر مع بنت أو بنت
إبن فاكثر يريثنا ما فضل ما بقي بعد البنت فاكثر عصبا بالغير فالبنات مع البنين أو بنات البنين مع البن البنين الشقائق مع الأشقق الإخوة لأب مع لخوات لأب يريثون وإن كان وإخوة الرجال
ونساء فلزكري مثل حظ الأنثين هذه العصبا بالغير أيات الأولى نسيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظ الأنثين هذه البنات مع البنين الأخوات مع لخوة وإن كان وإخوة الرجال ونساء فلزكري مثل
الحظ الأنثين في آخر السورة نعم وإن كان وإن كان وإن كان ما إخواتهنا في غير الفروعي وغير الأشقق أو لأب فلا يريثنا ينفرض ابن العم بالميرات لو كان مات عن ابن عم شقيق وأخته بنت عم شقيق
المال كله للبن لبن العم وليس ليخته شيء لأن التعصيب بالغير محصور في الصنفين السابقين على خوات مع لخوة والبنات مع البنين فقط نعم وإن عدمت عصبة النسب وريثا المولى المعتق مطلقا نعم إذا
عدم عصبة النسب ما لها قارب من جهة الأب ولكن له معتق وعبد كان عبد فأعتقه ومعتقه موجود وليس له ورفه من قرابه من جهة أبيه يكون المراف لمعتقه بالولى تعصيب بالولى تعصيب بالولى قوله صلى
الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وقال صلى الله عليه وسلم وإن عدمت عصبة النسب ولولا هو ولا العتاقه ولا العتاقه لا ولا الموالات لأن فيه ولا الموالات هذا القول بالتوريث بيه ضعيف
جدا عند العلمة إنما المراد ولا العتاقه فقط نعم
ثم عصبة النسب وريثا المولى المعتق مطلقا ثم عصبته الذكور ثم إذا كان المعتق ميت مهم موجود ومات العتيق يريثه أبناء المعتق دون أخواتهم أبناء المعتق فقط دون أخواتهم الولاء للكبر من
الرجال يعني الذكور فقط نعم ثم عصبته الذكور نعم نعم يريثون معه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقاكم
الله الورثة إذا كان الميت عليه دين فهل على الورثة أن يدفع دينه كل حسب نصيبه لكن لاحظوا أنه لا بد عند موت الميت أول شيء يبدأ بتجهيزه لمؤونة تجهيزه ثم بعد مؤونة تجهيزه يبدأ بالدين
التي عليه سواء كانت لله واللمخلوقين ثم بعد الدين الوصية التي أصابها ثم بعد الوصية الميراف يقول فضيلة الشيخ فقاكم الله أم والأم هل هي من دول أرحام نعم من دول أرحام كل الجدات من قبل
الأم من دول أرحام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تقول فضيلة الشيخ فقاكم الله إذا كان هناك أختان شقيقتان مع أخت لأب فكيف يكون إرفهم تكون للشقيقتين الثلوذان الثلوذان والباقي إن كان مع
الأخت لأب أخوها عصبها فأخذ الباقي أما إذا لم يكن معها أخ فإنها تسقط ويروح لمن لأقرب عاصب ويروح الميراث لأقرب عاصب لكن لو كان هناك شقيقة وأخت لأب أخذت الشقيقة وأخذت الوقت لأب
السدستك ملك الثلوثين نعم تقول فضيلة الشيخ فقاكم الله مات والدنا وترك لنا إرثا ووالدةنا ما زالت حيه معنا ولم نقسم الترك حتى الآن بل تركنا الأمور كما هي إذا كان الورث كبار ورضوا
بتأجيل القسم هالبس أما إذا كان في الورث صغار أو ناس محتاجون هلا يجوز تأخير القسمة لأنها بقيه إبرار بهم نعم نقول فضيلة الشيخ فقاكم الله إذا كان الميت غنيا والجد قد حجب الإخوة وهم
فقراء فهل تجب عليه النفقة نعم نعم النفقة على الأب ثم على الجد النفقة على الأب إذا كان موجودا ثم على الجد من بعده لأنه أب نعم نقول فضيلة الشيخ فقاكم الله في قول المؤلف رحمه الله
ومتا كان العاصب عمًا أو ابنه أو ابن أخ إنفرد بالإرث دون أخواته الظمير في أخواته هل يعود على الميت أخوات العم أو ابن العم نقول فضيلة الشيخ فقاكم الله زوجة الإبن هل تحتجب عن جد زوجها
من قبال الأم لا تحتجب عن جد زوجها سواء من قبال الأم أو من قبال الأب لا تحتجب عنه لأنه أب نقول فضيلة الشيخ فقاكم الله أبناء وأبناء وأبناء وابناء هل أمه تأخذ من راتبه التقاعد شيئا
فضيلة الشيخ فقاكم الله يقول السائل ما هي أسرع طريقة لفهم الفرائض وفقكم الله يسر الله سبحانه وتعالى ومن يتقل الله يجعله مفرجه ومن يتقل الله يجعله من أمره يسرع إذا طالب العلم اتقى
الله وحتسى بالأجر وأصلح النية سهل الله عليه قالب العلم اتقى الله ويعلمكم الله فضيلة الشيخ فقاكم الله فضيلة الشيخ فقاكم الله فيه هذا اليوم تمرين وهي شيء سيبهم عرق شديد من الحفز ومن
الخوف ومع هذا يصبرون أنتم تبون كيفات وتبونة وبردات ومن بارد وأنتم صابرين على حر التعلم وتعاب التعلم نعم فضيلة الشيخ فقاكم الله توف في أحد وأقارب وترك مكتبة صغيرة فيها قرابة
الأربعين كتابا فيها قرابة أربعون كتابا وكتابي الكتب وبعضها موقوفة فلا كانت تاخذ منها يعني هوقف أما إذا كانت ملكة للميت فلا بدا من إذن الوراثة يعني أنه ميراث نعم أنا أشير عليكم في
الفرائب أنه مقرر في المعاهد العلمية مقرر في المعاهد العلمية وفي كلية الشريعة في المعاهد أو في كلية يحرصون على فاهمها وتعلمها وإتقانها فرصة لهم يعني فرصة نجيب لكم كتب ومدرسون
ومعطينا وقت اقتانموا هذه الفرصة نعم فضيلة الشيخ فقاكم الله هل يباح الجلوس في جميع صلوات التطوع كالصلاة على الميت والاستسقاء والكسوف والخسون هل أيش هل يباح الجلوس في جميع صلوات
التطوع كيف الجلوس يعني مريض ما يقوم يصلي على الميت هو جالس ما في باسه صلي على الميت هو جالس هل نصف الأجر وأنا قاجر على القيام أم هذا خاص لا ما يجوز الجلوس القيام ركن ولا يجوز
الجلوس إلا للمريض العاجز هذا مثل الفريضة القيام ركن نعم لا باس بذلك لو قال إكفلني أو اقترض لي وأعطيك كده وكده فضيلة الشيخ فقاكم الله كيف تريثوا ثلاث جده معا أم الأم وأم الأب وأم أب
الأب وقد تقرر قاعدة كل جده بعد تسقط بالقرباء لا ما بينه و بينه شفى اللي بينه و بين الميت شفى اللي بينه و بين الميت من الأشخاص فإذا كان الأشخاص اللي بينه و بين الميت متساون أو
المشتركة أما إن كان بعضهم فأبعد بينه و بين الميت أكثر من الأخرى فالقريبة تحلب البعيدة شفى الواسطة اللي بينه و بين الميت كمهم نعم وردت زيادة هذه عند البياق بسند صحيح يجود أن تقول
إنك لا تخلف المعاد أما الذي في الصحيح والدرجة التي آتي محمد وسيلة والفضيلة وضعف مقام محمودا الذي وعدته وقف عند هذا نعم نعم بعد الدعا هذا بعد ما يقول و بعثه مقام محمودا الذي وعدته
أو إنك لا تخلف المعاد يقول وينقالها بعد الشهادة فهو أحسن لو قال بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله رضي تقول الله يربى شهدوها إن محمد الرسول الله رضي تقول الله يربى نوب الإسلام
دينة بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسولة وكن هذا أفضل من تاخيرها إلى ما بعد الدعاء نعم لا يكون ميراثا وينفق على الأولاد من نصيبهم من الميراث نعم بما أوصابه الرسول صلى الله عليه
وسلم هو الصيام يصوم تتقلس عنده الشهوة تنكسر عنده الشهوة بالصيام يحصل على أجرين أجر الصيام وأجر العفة الرسول صلى الله عليه وسلم رأوه الرحيم بأمتي أوصاهم بالصيام نعم إذا كنت خاف على
نفسك ولا تقدر على الزواج ولو ما نعسك الوالده لا تتعه أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنا طالب في إحدى المراحل الدراسية وأثناء لمتحانات غالبا يقول ما يأتي
إلينا مدرسون أو غالبا ما يأتي إلينا مدرس حازن وأما بقية المدرسين عندنا في المدرسة فيسمحون لنا بالغشة السؤال هل يسمى هذا غشة إذا رضية بقية المدرسين؟
نعم أنا غشة ولا يجوز لو رضي المدرس يصير خائن يصير المدرس هذا خائن وانت عليك بالجد وعليك بطرك الغش وإن أمكان أنك تشتكون هذا المدرس على المدير أو على المسؤول أو على اللجنة الامتحان
فهذا واجب عليكم لأن هذا من إنكار المنكر نعم أرتكب خف الظررين لدفع عليهم إذا كان المقصود قناة المجد تنتهي المشكلة هذا من ارتكاب خف الظررين لدفع عليهم وإن أمكان أنه يشتغل بالليل أو
بالمساة أو إذا كان الطلب بالليل يشتغل بالنهار يقول حضيلة الشيخ فقكم الله ما يسمى بالترجيع في الأذان هل المؤذن في هذا البلد أن يقوم بذلك الأذان الذي بين يجي الرسول صلى الله عليه
وسلم بلال وعبد الله بن أم مكتوم ما فيه ترجيع إنما هذا في مكة علمه النبي صلى الله عليه وسلم وإذن مكه بمحذوره فنحن ناخذ الأذان الذي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه
العمل نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وبين قوله عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد فيكون من هؤلاء حواريين ولو
كانوا قليلين ولو كانوا أتباعوا قلة يكون منهم حواريون يعني أنصار نعم مال المال المعتقشي يصار لهبن المال المعتقشي وسل لأولاده مراه لأولاده لبنه وبنته نعم وضع الشيخ غير موضعه ظلم هنا
معناه وفع الشيخ غير موضعه وضع العبادة في غير موضعه فهو ظالم ويرجع ظلمه على نفسه يرجع ظلمه على نفسه مالله جل وعلى فإنه لا يغلم ولا يضره شيء ولا ينفعه شيء لأنه غني سبحانه وتعالى عن
خلقه نعم المال الذي يخلق منه الحيوان من آدمين وغيرهم الماء الذي ينزل من الفخول للإناس نعم نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكم الاستنجاء بماء زمزم يكره يكره الاستنجاء بماء زمزم
كراهية تنزيه نعم احتراماً له نعم نقول كذلك الاستنجاء بالماء المقروئ فيه كذلك يكره نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله من العادات عند بعض الناس في المملكة أنهم يجلسون للعزاء إذا توفي
لهم شخص من القذيلة حتى ولو لو لم يكن قريباً لهم قرابة جدة بحجة أنه إذا لم يعمل عزاء ويحضر فسوف يتكلم الناس عليه وينتقدونه على تركه لعمل العزاء فصار هذا العزاء من العادات فما
التوجيه في ذلك طالب العلم لا يخبع للعادات يبين السنة ولا يخبع للعادات يبين للناس هذا الشيء وأن هذه مبالغات وفتباب تكاليف لا أصل لها وفيه شبهم بالتابين الذي يعمل فطالب العلم بين
السنة ولا يخبع للعادات لو بوي للناس السنة لو انطلبت العلم بيناول الناس ما صارت هذه الأمور لكن سكوتهم هو الذي جرأ الناس على هذا الشيء نعم فالصلاة داخل ما يسمى بحجر اسماعي هل تعدك
الصلاة في الكعبة؟
هل هي السجود؟
هل هو على اليدين؟
أم على الركبتين؟
فيه تفصيل العاجز والكبير السن الذي يحتاج إلى النزول على يديه؟
لابس أما القوي؟
فينزل على ركبته قبل يديه لو السنة نعم فضيلة الشيء فقطكم الله هل يجوز أن يقول الإنسان الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟
هذا لم يريد فيما علم لم يريد لكن معنى صحيح أن الله يحمد على كل حال وعلى كل شيء والمكروه إنما هو بالنسبة للمخلوقين أما بالنسبة له فليس مكروهن لأن كل ما يفعله سبحانه فهو محمود كل ما
يفعله فهو محمود إنما يكون مكروهن بالنسبة للمخلوقين نعم بلاشك للواجب أن المرأة المسلمة تكون في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها مع الحجاب الستر وإلا الأصل أنها في البيت وقرنا في
بيوت كنا إذا كانت نساء الرسول مع أمورات بالقرار في البيوت وهنا أطهر نساء العالمين والنساء التي دونهم والنساء التي محل شبه هنأولى بالقرار في البيوت