47 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب العتق/اسباب العتق, كتاب النكاح/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشفي رحمه الله الدرس السابع والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله كتاب العتق أي العتق من الرق و الرق هو كما عرفه العلم عجز حكم يقوم بالإنسان سببه الكفر فالرق الاصل في الإنسان إنه هو خر ولا يجوز استرخاءه بغير حكم شرعي ولا يجوز بيعه وأكل ثمنه و ذلك من الكبائر أن استعبد حرًا فأكل ثمنه ولا يكلمهم الله ولا ينظروا إليهم يوم القيامة ولا يذكين و من الذين يكون النبي صلى الله عليه وسلم خسمهم يوم القيامة لأن الاصل في الإنسان الحرية وهو عبد لله سبحانه وتعالى ولكن يجل وعلا لما شرع الجهاد في سبيله لياجل رد الناس إلى عبادة الله التي خلقوا من أجلها و ما خلقت الجنة والإنسى إلا ليعبدون فمن أشرك بالله و كفر بالله وجب جهاده قتاله من قبل ولي أمر المسلمين حتى يدخل في الإسلام أو يدفع الجزية و يكون تحت حكم الإسلام ما يدخل في الإسلام و يكون من المسلمين و إما أن يدفع الجزية للمسلمين و يكون تحت حكمين هل هذا خاصم ياه الكتاب أو عامٌ لجميع الكهرة والصحيح أنه عام فتوخذ الجزية من كل كافر أباً وسلم و ذلك لقمع الكهر ذلك لقمع الكهر فإما أن يدخل أهداف المقاتلين إما أن يدخل في الإسلام و إما أن يدفع الجزية و يدخلوا تحت حكم الإسلام أما أن نساء الذين لا يقاتلون مثل النساء والأبثال فهولاء لا يقتلون ولكن يسترقون كن عليهم الرق و تثبت عليهم الملكية للمسلمين نكونون في حكم الأموال التي تباع وتشترق لقوبة لهم لما أبوا أن يرجعوا إلى عوذية الله سبحانه وتعالى فالله عاقبهم لكن لما لم يكونوا يحملون السلاح و يقاتلون المسلمين خفف الله حكمهم لأن يجعلهم استرقون للمسلمين يكونون من الجملة الغنيمة النساء والأبثال فإذا ثبت الرق هذا لا يرتفع إلا بالعطق حتى لو أسلم بعد ذلك ما يرتفع عنه الرق كان تقرر و ثبت إنما يرتفع بالعطق أو التحريب التحريب الرقبة من الرق إلى الحرية راجها من الرق إلى الحرية هذا يسمى بالتحريب سما بالتحريب فيكونوا حرًا بذلك وهذا هو معنى أوم المصود بهذا الباب كان العطق والعطق من أفضل الطعات و أفضل القربات لأن الله يحب العطق وهو قربة عظيمة وجعله الله من جملة الكفارات في القتل الخطأ كانت قتل المعاهد له قدية و فيه الكفارة إن كان من قوم بينكم وبينهم يثاق قدية مسلمة إلى آهله وتحرير رقبة مؤمنة فما لم يجد حصيام شهرين متتابعين وجعله الله في كفارة الظهار والذين إظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون فجعل أول خصان الكفارة الظهار العتق ثم أن بعده سيام شهرين ثم أن بعده الإطعام مرتب أولها العتق و كذلك الكفارة الجماعة في رمضان مثل الكفارة الظهار سوى فيها العتق وجعله الله في كفارة اليمين في كفارة اليمين لا يواخيكم الله بالله هي أيمانكم ولا يواخبكم بما عقدتم الأيماء فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة يعني العتق هذا الميادل على الله جعله من جملة خصال الكفارات فالعتق من أفضل العبادات و أكد الطاعات و في الحديث من أعتق عبدًا أعتق الله بكل عظوة منه عظوة منه من النار فيعتق الله بكل عظوة من العتيق عظوة من المعتق من النار هذا يد العلا فضل العتق نا يسنوا عتق ملّه كسب و يكره بما لا قوة له ولا كسب ولا العتق سنة ما هو واجب العتق سنة إلا في أمور يكون واجبًا لكن في البداية يكون سنة وهو عبادة و طاعح لله عز وجل لكن بشرط أن يكون العتيق له كسب استطيع أن يكتسب و يغني نفسه عن الناس أما عتاق العاجز الذي لا يقدر على الكسب وهذا ليس فيه هذا لأنه يصبح عالفا على الناس ولا يكتسب لنفسه نا يسنوا عتق ملّه كسب و يكره بما لا قوة له ولا كسب لأنه يصبح عالفا على الناس ولا يستفيد من عتقه نا و لا تصحوا الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير الذي يظهر أن العبارة لا خير تغني عن الأولى الوصية به هي معنى التدبير والتدبير جايه مشروع أيضًا و يخرج من السلسة و يسمى هذا بالتدبير وهو تعليق العتق بالموت و يسمى بالتدبير لأنه جعله دبر الحياة دعه جعل العتق دبر الحياة اسمه بالتدبير لأن العتق على قسمين إما منجز و أن يقول أنت عتيق أو عبد خر و إما معلق على شرطة فأن يقول إن مدت فعبد خر أو إذا مدت فعبد خر هذا معلق بالموت و يكون له الحكم الوصية إن خرج كله من الوصية عتق كله و إن لم يخرل كله من الوصية و لا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير و يعتبر من الثلوث إلا بإيجازة الورضة و إلا فإنه يبقى مبعونا و تسن كتابة من علم فيه خيراً منها فمن أنواع العتق انتها النوع الاول وهو العتق ابتداء من غير سبب لالتقرب إلى الله جل و على النوع الثاني من أنواع العتق الكتابة وهي أن يبيع على العبد يبيع على العبد نفسه بمال يدفعه إليه منجماً ثم يعتق العبد يشتري نفسه من سيده بمال يكون منجماً أي مقصطاً إذا دفع الأقصاء عتق على سيده قال الله جل و على الله سبحانه وتعالى والذين اكاتبوا من علمتهم فيه خيراً و آتوهم من مال الله الذي آتاكم كاتبوهم كاتبوهم يعني بيع عليهم خريةهم بمال والذين يبتغون الكتاب منما ملكت ايمانكم اكاتبوهم إن علمتهم فيه خيراً إن كان يعلم أنها أنه يصبح فإنه يستحب كتابة وأما ينعلم أنه لا يصبح أنه فاسب أو مفسك لا تجوز كتابة فهي جزاً يكاتب إن علمتم فيه خيراً ثم قال و آتوهم من مال الله يعني يستحب لسيد أن يعينه أن يعين مكاتبه و تسنك كتابة من علم فيه خيراً وهو الكسر والأمانة هو الكسر والأمانة أن يكون قادراً على الكسر و أن يكون أميناً في دينه و في تعامله ولا يكون فاسداً فاسقاً و تكره لمن لا كسب له كما سبق كما يكرى العدق لمن لا كسب له و الكتابة كذلك يلنه نصبح عالةً على الناس وهذا فيه غرر على العب ليس من صالحه و يجوز غيع المكاتب إذا كاتب عبده عقد معه عقداً على الكتابة فيجوز له أن يبيعه يجوز للسيد أن يبيع عبده الذي كاتبه قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قلن ما بقي عليه دلهم هو ملكه لا يزال ملكه و يجوز له أن يبيعه ولكن للشتراه لا يبقى دين عقل الكتابة البيع لا يبقى العقل الكتابة يعني عقل الناس ولكن للشتراه يخل محل سيده كما بقي من دين الكتابة و يجوز غيع المكاتب و مشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى عتق عند المشتريه نه و ولاه لمنتقل إليه و الدليل على جواز بعلمكاتب أن بريرة باعها السيدها بمان كاتبها هجأت لهم المؤمنين عايشة تطلب منها أن تعينها على دين الكتابة فقالت إن شاء دفعت لهم دين الكتابة و يكون الولاه دفعت لهم دين الكتابة إن شاء دفعت لهم دين الكتابة يعني تشتريها منهم قالوا لا بس نبيعها عليس لكن يكون ولاها لنا يكون ولاها لنا باعها و يريدون أن الولاه يكون لهم هو المراث لأن الولاه من جملة أسباب الأث فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قالك غذب و قال ما بالواقوام يشتريطون شروطا ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطن وإن كان مئة شرط الولاه لمن أعتقد الولاه لمن أعتقد فنسى لغير المعتقد إذا باعوها ما صار لهم عليها ملك يكون ولاها للذي اشتراها وهي عايش ربي الله وعنه إنما الولاه لمن أعتقد نعم هذا الجن على جواسبي المكاتب وأن الكتابة حكم الكتابة ينتقل إلى المشتري ويكون الولاه له إذا ععتقد العبدوب وام الولاه تعتقوا بموت السيدي هذا من وجوه العدق هذا نوع ثالث من وجوه العدق وهو الاستيلاد فهو أقوى من عقد الزواج فإذا حملت من سيديها صارت أم ولد الله تبقى معلق عدقها على الموت فإذا ما تسيدها عدقتها من الاستيلاد إذا ولدت ما يتبين فيه خلق إنسان إذا ولدت من سيديها ما يتبين فيه خلق إنسان مضغة مخلقة حين إذن يثبت النها أم ولد تبقى في ملك سيديها فإذا تخدموا وعلمها عليه حتى يموت فإذا ما تعتقت بالاستيلاد نعم وأم الولاه تعتقوا بموت سيديها من كل ماله من كل ماله لا من الثلث لأن سبب العدق إن عقد قبل الموت سبب العدق إن عقد قبل الموت فتكون حرره من جميع ماله وهي مان ولدت ما فيه صورة إن تبع مضغة فيها أعضاء أو تفريض الأعضاء أن يتبين فيه خلق إنسان أما إذا كانت مضغة ليس فيها ليه تخفيط الإنسان ولا حكم لها نعم وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من مالك من مالك الله سواء يملكها كلها أو يملك بعضها وهي المشتركة إذا وطيئها ما له فيها نصيب من الريق صارة ولد عليه فيضمن للشركاه الآخرين من مالك ولو بعضها أو مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إذا لم يكن وطيئها الإذن إذا وطيئها أبوه أيضا أن يتسرأ لمن ملوكة ابنة قولي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبي لكن إذا تسرأ بها الأبحرمة على الإذن يعني أنها تكون موضوع أهل أبي إذا تسرأ بها الأبحرمة على الإذن وتعتق حين إذن نعم إذن نعم الأم والد كالأمه ما دام مالكها حين فهي كالأمه تكون في ملك سيديها وتخدم وتكون في ملكه إلى أن يموت حين إذن تعتق وإحكامها كامة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له فهي مملكة الله ولا تزال مادام حين لكن لا يجوز له أن يبيعها لإنعقاد السبب العدق هذا على المدهب وإلا غي من يرى جواز بيها مثل خلفي نعم لأن مادامة ملكية من يجوز أن يبيعه نعم ويعتقد عليه بسبب مثلا اشترى عبدا أو أمة اتبايا لنا قريبة لها اشترى عبدا اتبايا أنه أبوه أو أنه أخوه أو أنه إبنه يعتقوا عليه ما يجد للنسان أن يملك قريبه لا يجوز له أن يملك قريبه فإذا دخل في ملكه وتبايا أن له قرابه مع ملكه أعتق عليه قريبه هذا من أسباب العدقية ومن أعتق رقبة أو أعتقت عليه فله عليها الولاء هو أن يكون من العصبة إذا لم يوجد عصبة نسب لهذا المعتق فإن المعتق يريده فلم يكون له عصبة من النسب فولاءه ويرثه يكون لمعتقه بقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة النسب لا يباع ولا يوهب فيكون له ميراثه ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء إما نعتق والناظم يقول في أسباب اليرث أسباب ميراث الوراثه لاثه كل نفيد ربه الوراثه وهي نكاح وولاء ونسب جعل الولاء من جملة أسباب اليرث نعم فله عليها الولاء وهوان يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب نعم أولا عصبة النسب إذا وجدوا يقدموا فإذا لم يوجد عصبة النسب فالمعتق يريد بالتعصيب وهذا من التعصيب السبب لا بالنسب نعم كتاب النكاح الكتاب النكاح النكاح في اللغة هو الاجتماع يقال تناكحة الأججار إذا التثى بعضها طبع تناكحك الرماح إذا من اختلقت وتشابكت هذا في اللغة وأما في الشرع فهو عقد الزوجية عقد الزوجية هي الصحيح هذا هو النكاح ثم اختله هل يطلق على العقد العقد يسمى نكاح أولا هو يطلق على الجماعة والصحيح أنه يطلق على اللثنين يطلق على الجماعة عنه نكاح ويطلق على العقد أنه نكاح فلا تاقلوا هناء ينكحنا الزوجهم يعني أن يعقدنا أو يعقد علينا الزوجهم فيطلق على النكاح وعلى العقد اختله هل وحقيقة في اللثنين وحقيقة في واحد ومجاز في الآخر وهذا ليس لنا بهيشان المهم أنه هذا هو النكاح والنكاح ضرور بشريه بقاء النسل ولقضاء الوطر ولقيام على الزوجة وتأمين مسالحها وهي أيما يا نسو بها الزوج يسكني لها هي مسالح النكاح هي مسالح عظيم وهو من سنة الأنبيه عليهم الصلاة والسلام ما رسلنا من قبل كما نعم وجعلنا له مزواجا وذرية جعلنا له مزواجا وذرية هل الرسل لهم مزواج؟ ولهم ذراري عليهم الصلاة والسلام فهو من سنة الأنبيه والله خلق آدم وخلق زوجه منه وهي حوة وجعل بني آدم من أم وابه جعل بني آدم من أم وابه النكاح ضروره للحياة لبقاء النسل ولحماية الحروج والمصالح الزوجين يستمتع بعضهما ببعض ويانس بعضهما ببعض وتتكون الأسرة فالنكاح هو أول أساس الأسرة وينشع عنه أسرة وأولاد وبذلك يكثر عدد المسلمين الله عليه وسلم تزوج الولود الولود وإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة فيه مصالح عظيم ولذلك شرعه الله جل وعلى لعباده نعم كتاب النكاح يسنوا مع شهوة لما لم يخف الزنا ويجبوا أن حكم النكاح تأتي عليه الحكام الخامسة ويكون واجبا لمن يخاف على نفسه من الزنا يجب عليه نتزوج إذا كان يقدر وإذا كان لا يقدر فعليه أن يستعفف إلى أن يغنيه الله وأنكخ الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونه قراء يغنيهم الله من فضله الله واسع عميم واليستعفف الذين لا يجدون نكاحا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استقع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستقع عليه بالصور فإنه له وجاء يجب على من يخاف على نفسه العنت وهو الوقوع في الزنا ويستحب لمن فيه شهوة ولكن لا يخاف على نفسه من العنت فيستحب له أن يتزوج لما فيه من المصالح العظيمة نعم يبسن مع شهوة لمن لم يخاف الزنا أما إذا كان ما عند شهوة يباح له أن يتزوج سير الزوج مباح له نعم ويجب على من يخاف على نعم هالثلاثة تحكى الوجوه والاستحباب والإباحة نعم ويسن نكاح واحدة نعم واحدة حسيبة ديينة هجنبية نعم بكر ولوت يسن نكاح واحدة يسن نكاح مرأات واحدة إذا كان إذا كان ما ليس عنده استقاع في التعدد ويخاف من الحيف لو عدد الزوجات يخاف من الوقوع في الحيف فهذا تزوج واحدة فإن خفت من لا تعدل فواحدة أما إذا كان أما إذا كان يستقيع العدد بين الزوجات هيباح له أن يتزوج إلى أربع فنكحوا ما قابل لكم من النساء مثل الزلاثة وربع فإن خفت من لا تعدل فواحدة أو ما ملكت أيما أنكم أما التسري فيتسر بأكثر من أربع وبيكثر بما شاء التسري لا حد له نعم كما الزواج هو مقصورا على أربع كانوا في جاهلية تزوجون بلا حد العشر والعشرين فلما جاء الإسلام حدده بأربع فهو بحاجة للتعبد أباح الله له ذلك لكن بشرط أن يقوم بالعدل بين الزوجات والعدل يكون في النفقة وبالخسوة وبالسكن وبالمبيت أربعة الشياء فإذا استطاع أن يقوم بهذه الأربعة هذا هو العدل أما العدل الذي هو الحب والشهوة فهذه لا يستطيعها هذه لا يستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل المين فتدرواها كلمة الله وهناك عدل لا يستطاع وهو الحب والشهوة وهناك عدل يستطاع وهو الأربعة المركورة ويصنون كهو واحدة حسيبة حسيبة ذات حسب لا تكون من الناس الذين ليس لهم قيمة في المجتمع لتكون لها حسب لأن الحسب يصونها ويرفعها لا تكون مبتدلة في المجتمع لأن الدينة تصون أولاده وتصون أمانته وبيته ولا تزوج غير الدينة هي الفاسقة لا تزوجها أجنبية يعني من غير قاربه يقول لأن زوج من الأقارب يفعيه الأولاد وهذا غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زوج عاليا لأنها أمتع لأنها أمتع له وأرعب عنده ولود لا يتزوج مرأة لا تلده العاقر لأن المقاصد النكاح العظيمة الظرية حسول الظرية فالعقيم لا يتزوجها لأنها لا تنجل ولا يحصل بها المقصود ولا يحصل بها مقصود الشهوة حقا ولا يحصل بها مقصود الظرية ويسنن نكاح واحدة حسيبة ديينة أجنبية ذكر ولود ولود يعني كثيرة الليلة ولمريد خطبة مرأة نظر إذا ما يظهر منها غالباً بلا خلوة إن أمن الشهوة ولذاً ينظر إلى شعر راسها وإلى وجهها وإلى كفها لكن من غير خلوة فإما أن يترصد لها وهي لا تعلم وينظر إليها ويتنشي بلا وخلوة أو أنه يطلق اللقى معها ويكون بحضرة وليها هذا النظر لا المختوبة وهذا يدول على الحجاب لأن هذا استثنائية هذه الحالة استثنائية لو كان ما في الحجاب مختاج لها سنروح للشارع ويشوفها اللي هو يبيل لكن هذا الدليل وابح على الحجاب وهم يلانب لستدلهم بعلى عدم الحجاب سبحان الله هذه استثنائية حالة استثنائية لو كان ما في الحجاب مختاج لها هذه الرخصة كان يروح للشارع ولا للمدرسة ولا لي مكان وينظر البنات ويختار واحد منها لكن هذا الدليل على أن الحجاب لا بد منه ودي مريد خطبة إمراه معظن إيجابه معظن إيجابه ما إذا كان يعلم أنهم أو يأخذوا بعلا بأنهم ما يجيبونه لا يجيز له النظر إليها الحرام النظر قل للممينين يغضوا من أبسار ما يخذواه رجاله فلاصل أن النظر إلى المرأة وإلى وجهة وكثية وهذا أصلا حرام لكن يرخص لمن يريد خطبة إمراه إمراه معينة ما هو كل النساء ما يريد خطبة إمراه معينة هن ينظر إلى ما جرت العادة بكشه رخصة نعم مظر إلى ما يظهر منها غالباً بلا خلوة بلا خلوة لأن الخلوة نظنة الفساد بعض المجتمعات الخطيبة تمشي مع خطيبة وتسافر معها قبل العبد المجتمعات المتهتكة خلوه الخطيبة يدهب مع خطيبةه يستاجر لهم شجه ويشوفه ويتسافر معه هذا أمر باطل والعياد بالله بلا خلوة إن أمن الشهوة أيضاً هذا من الشروط إن أمن غلبة الشهوة أما إذا كان لا يمن غلبة الشهوة بلا يجيز له هذا نعم و له نظر ذلك يعني أنت من قضية المظر الخاطب انتقل إلى ما يجيز للرجل أن ينظر إليه من المرأة وإن لم يكن خاطباً من دوات محارمه لغير الخاطب أن ينظر من مرأة محرم الله كبنته وأختي وأمه إلى ساقها وإلى وله نظر ذلك ورأسه وساق من دوات محارمه ومن أمه نهب له الأمه أمه الغيره يعني حكمها في هذا حكم أرجل فالله جل وعال قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو بائهن أو بائبعولتهن أو ابنائهن أو ابنائيبعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أي ما نقولنا فما جرت العاد بكشه ولا يحصل فيه فتنة فيجيز المحرم يجيز للرجل المحرم أن ينظره من محرمه وحرم تصريح بخطبة معتدة ولا يجيز للمرأة أن تبدع أكثر من هذه الأمور عند أخيها أو محارمه ولا تبدع إلا الأطراف فقط ولا تبدع أكثر من ذلك لخوف الفتنة وكذلك مع النساء حتى مع النساء النساء مثل المحارم الرجال تبديع النساء ما تبديعه لمحارمها من الرجال لأن الله ذكرها مع الرجال مع المحارم أو نسائهن أما من يقولون إن عورة المرأة مع النساء كعورة الرجل ما بين السرع إلى الركبة فهذا قول خطأ واضح الخطأ قول خاطئ ولا يجيز العمل به وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له أولا للمعتدة المعتدة من غيره لا يجيز له ونختبها ما دامت في العدة فحرام هذا عليه لأنها ما زالك في أخعدة المطلق ولو كان الطلاق بائنا فهو أن يختبها ما دامت في العدة ولا جنها عليكم كما عرقتم به من خطبة النساء تاريخ يجيز أما تصريح ولا يجيز التاريخ للمعتدة من غيره يجيز أنا يقول أنا ولا دور مرأة أنا لي رابه أن يتزوج أو ما أشبه ذلك أنا لول جميل كان ودي هذا تعريه ما هو لكن قلبة زوج كانت رغبة أنا أختبه هذا لا يجيز ولكن لا تواعده النسرا إلا أن تقول أولا معروفه ولا تعزموا عفلة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فالمعتدة في حرمة الزوج الأول ولو كانت بائنا لا يجيز لاحد أن يختبها تصريحا وإنما يجيز التاريخ حقا ولا جنها عليكم فيما عرقتم به أدل على أن غير التاريخ أنه فيه جنها من هو حراء نعم وحرمة صريحا أما لو كانت البائن من المطلق لهو أن يختبها ما دمت سلعب المطلق ولو كانت بائنا لهو أن يختبها ما دمت سلعب نعم وحرمة صريحا بخطبة معتدة على غير زوج تحل له نعم وتعريض بخطبة رجعية حلها الثانية أعلمت لهم ردوه تقدم أن أما ما دمت لم تعلم أنهم ردوه ولا أجابه توقف لأن المسلم له خرمة وقد سبقك إلى هذه المرأة فلا يجيز أن تفسد الخطبة عليه الخطبة عليه هذا حق المسلم لا يختب حدكم على خطبة أخيه نعم خطبة على خطبة مسلم أجيب نعم وصنع عقده يوم الجمعة وذلك من تحريمة من الأحوال التي فحرم فيها الخطبة حالة الإحرام حالة الإحرام من الخاطبة ومن المختوبة فالمحرم لا يختب مرأة يقول واحد زوجا بنت كله وفتكوه محرم لا يجيز هذا وكذلك لا يجيز لا يجيز للرجل أن يختب إمراءه ويوم محرمة ولا يجيز لها هي أيضا أن تخطب رجلا وهو محرمة نعم وصنع عقده يوم الجمعة مساءا بعد خطبة إبن مسعود يسنع عقد الزواج يعني مستحب يوم الجمعة فإذا عقده يوم السبتة ولا حدا ولا إثنينه لا بس لكن يقول مستحب يوم الجمعة وأن يكون للمسجد وأن يكون لخطبة المسعود التي تقدم على العقد على الإيجاب والقبول الحمد لله إسمى خطبة الحاجة يقرأ الآيات الثلاث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدة ثم بعد ذلك يأتي الإيجاب والقبول وإن جاء الإيجاب والقبول من غير خطبة فإذا جاء الإيجاب والقبول ولم يسبقه خطبة فلا بس إنما هذا شيء مستحب نعم وصنع عقده يوم الجمعة مساءا بعد الخطبة ابن مسعود تسمى خطبة الحاجة إذا وجد رق يوجد العقل إذا وجد الرق الشرعي ما هو الرق المقصوب أو المنهوب أو الحيلة لأن بعضهم يحتال بعضهم يحتال يجون اثنين ويقر إنه مملك اللي هالرجل هاي يشترأ يا ابن الدرع هم نتجاسمونا هاي الحيلة وخرام لا يجوث هذا نعم نهو ذهب إحداح حواشي دليل الطالب أنه لم يتكلم عن الرق لأنه لا يحتاج إليه في هذا العصر يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول جدي أو صابع اتق رقبة ونحن نريد تنفيذ هذه الوصية لكننا لم نجد رقبة لنعتقها فما التوجيه في ذلك؟ ترجعون القابل لأن هذه وصية ترجعون القابل في المحتنة ويشاهد لكم حال إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل الأطفال والنساء يخيّرون من الكفار أم أنهم يسترقون من غير تخير؟ لا ما يسمى يخيّرون يقول يكون عليهم الرق بدل من القتل يكون عليهم الرق هل يجوز لمن يشترى المكاتب؟ لا يبين لهم مكاتب يبين لهم مكاتب فهي الرغب؟ هذا الكتابة باقلة وإن لم يرغب اتبين لهم مكاتب يكله الخيار الخيار الفست نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله لا يتشارك إثنان في شراء أمه فهل يجوز لهم أن يطعها؟ لا ما يطعونها جميع ما يجوز لها لكن إذا وطيها واحد حرمت على الأخر نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا وطيها الأمهة الأب ثم لم يعلم الإبن فوطيها هل تثبت للأول أم للستاني؟ للأول للأول والستاني يكون خطأ ويكون وطئ بشو بها هايوان نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله الزواج الثاني هل هو سنة أو يسري عليه الحكام الخمسة؟ ماذا الزواج الزواج الثانية هل هو سنة أو يسري عليه الحكام الخمسة؟ مشروع بس الزواج الثاني مشروع بأن الله أباحه هنا تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز لطالب العنة أن يؤخر الزواج حتى لا يعطي له أو يشغله عن طلب العن ماذا يخاف على نفسه؟ منا الفتنة؟ نعم يؤخر فقط حتى ولا ما هو طالب عنة تزل يؤخر مدن ما يخاف على نفسه من الفتنة لكن المستحب أنه بادئ فقل فضيلة الشيخ فقطكم الله من يناد الآن بالاعتراف بالزواج العرفي فذلك لشيوعه وأنه قد أمت فيه البلواء فما القول في ذلك؟ ما هو الزواج العرفي؟ نعم اذا كان هذا هو العرفي هذا هو العرفي لكنه مستكمل لشروط العرفي هذا عرفي صحيح نعم فاله ذلك لحاجته إلى ذلك نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل النظر إلى صورة المرأة المخطوبة تكون نظرا شرعية الصورة حرام يا إيه نقلها وسطمالها حرام نعم لا يجوز استعمال الصور تاسية ما صور النسة فهي جزة في فتنة نعم تقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نعم نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله يعمد بعض الشباب حديثي الزواج إلى تأجيل الحمل إلى فترة ستة إلى فترة سنة أو أكثر دون مبرر أو حاجة ولكن بقصة الاستمتاع بزعمهم في الحياة الزوجية فالهذا الفعل جائز لن مكره هقل لحواله انه مكره انه يتواقر الحمل ويعقل الحمل والشارع يطلب الحمل نعم ولس هناك غرب نصحيح ما هناك غرب نصحيح إنما يجوز داخل الزواج إذا كان المرأة مريضة أو عندها الثال تضوعهم ولا تفضل على رباع الثاني أو على اتربية هي جوز إحيانة تغرضون صحيح عدر الأم إلى كانت الأم مع ذورة حما مجرد الشاوة هذا لن يجوز تأخير الحمل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكموا الكلام بواسقة الهاتف مع الخطيبة التي نظر إليها بوجود أحد يخوانها وذلك لاتعره على بعضهم أكثر ومباشرة التي للحاجة التي للحاجة وليس فيها تغزل ولا فيها لا بأس كلام للحاجة وستحتاجين وسترغبك في البيت أي بيت انتريدين أو ما أشبه هذا الكلام للحاجة ما في بأس نعم وقيلة الشيخ فقطكم الله يروع عن عمض رضي الله عنه النهو قال أغربه تنجبه يعني تزوج الأجنبي رغبة في نجابة الولد فهل نقول إن هذا القول غير صحيح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرغونها أو يذكرون حديث أغربه لا تغوه لا تغوه يعني لا يقعه كل أولاد وهذا أيضا ليس له أصبه نعم وقيلة الشيخ فقطكم الله هل يقالوا إن الزواج من الأجنبي سنة لأنه إذا حصل الثلاق لا يكون هناك قطيعة بالرحم بين الزوج وأهل الزوجة كأنكم منتم بغين قليباتكم لا يجوز لا يجوز استراط عدم الإنجاب هذا الشرط يخالف كتاب الله سمك رسوله لا يجوز له أن ترضع أمام النساء لا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة أمام أخيها أو عمها أو خالها يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فطبت أمرأة محافظة ولكن أكثر أخوانها يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فطبت أمرأة محافظة ولكن أكثر أخوانها لا يصلون وأنا خافوا في المستقبل على أبنائي فبما ذات صحونني وفقطكم الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل العنق مما يحرم رؤيته على محرم المرأة؟ العنق الجرأة العالية بكشفة مقدم العنق نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز خطبة المرأة للرجل وإذا أراد الزالك فكيف تفعل على الوجه الشرعي؟ يجوز لمرأة والوليها يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ماذا يرد للخاطب؟ إذا كان قد دفع مبلغا من المان والحداية إذا سرك خطيبته وهو كاره وهو كاره يقول كاره وهو كاره نعم إذا ترك خطيبته وهو كاره يصلح هويا هو اللي يروح هو المحكمة نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول لي رغبة وشديدة في التعدد ولكن لا يوجد لدي مال فهل يجوز لي الإستدانة من أجل هذا التعدد؟ الجواز يجوز لكن ما كلا فكلا تحمل نفسك الديون يصبر لما يصبر الله يقول الجواز يجوز لي الاستدنت ما خلق نعم تقول غضيلة الشيخ فقطكم الله رجل عقد على مرأة ووليها لا يصل لي هل يصح هذا العقد؟ يقول غضيلة الشيخ فقطكم الله هل يعتم الفقير؟ إذا عدد حتى صار يطلب الصداقات بين الناس بسبب هذا الأمر؟ هذا غير العقد في المسجد، يباح العقد في المسجد لا فاستبه ذلك، أما أن ينزل على حديث، على حديث، يعني التفاول بالمرأة والبيت والدابة نعم نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يعقد النكاحة في المسجد الحرام، رجاء البركة فهل لها هذا أصل في السنة؟ لا أعرف شيء أنه خصص المسجد الحرام لا أعرف شيء أنه نعم هذا باطل ولا أعرف هذا العرف، هذا باطل لا نكهى إلا بولي، وشاهد يعاجل نعم نقول غضيلة الشيخ فقطكم الله ملحكم؟ نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين السكن والمبيت في حق الزوجة؟ ما يأم الفرق بين السكن والمبيت في حق الزوجات؟ نعم نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الزواج بمرأة؟ نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا عن منع الزواج المبكر من الشباب واستنكاره حيث إن هناك من يتبنى الرأي بأنه لا تزوج النساء الصغيرات ولا الشباب الصغار لعدم تحملهم المسؤولية وكثرة المشاكل والطلاق هذا هذيان ولا مكفة إليه يجوزني زوج الكبير من الصغيرة إذا كان يصلح لها لا فاسب ذلك وهذا من حضياء؟ نعم نقول غضيلة الشيخ وفقكم الله ملحكم في استعمال حقوب منع الحمل إذا كان لغرب صحيح بأن لتأجل الحمل ولا يقطع الحبوب لتقطع الحمل لا تجوز كان حبوب لتأجل فقط هل تجوز عند الحاجة؟ نعم كما شبه نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله ملحكم مصافحة ولي المرأة ملحكم مصافحة بين ولي المرأة والزوج حين العقل وملحكم قراءة سورة الفاتحة قراءة الفاتحة لا أصل لها هذا عند العوام يقولون عساس ما تقرى عليه السلحاته يعني ما تزوجين ماذا يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التصدق بجوز من الكبد؟ هذا نقل العواء هذا كمسألة نقل العواء وهذا صادر في قرار منهاية كبارة علماء أنه يجوز بشروط أن لا يتضرر من نقل منه وأن يكون فيه مصلحة للمنقول إليه وأن يكون بالاختيار والرغبة بدون اجبارة والكره نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله صليت اليوم أفظهر ركعتين لأنني مسافر وهذا صليت اليوم الظهر ركعتين لأنني مسافر وهذا اليوم هو اليوم الرابع فهو صلاة صحيحة علمان لأنني قد نويت السفر بالأمس لكنني قررت وانأجلس زيادة يومي فهل استمروا في قصر الصلاة؟ لا ما استمروا في قصر الربع أيام فها قد لا ما تفصر وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله لكم لقدار الكفارة بالكيلو أي كفارة؟ نعم ما ذكر شيء الكفارة بالكيلو الكفارة تختلف منها أطعم 60 مسكين ومنها أطعم 10 مساكين ومنها أطعم 6 مساكين اللي يعطى المسكين هي الكفارات المقدار الذي عقاه المسكين في الكفارات المذهب عند فريق مناهل العلم إنه متربعة الصاعر والذي عليه الفتوى الآن إنه نصف الصاعر يعني كيلو نصف نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله يا شيخ يقول أريد الزواج ولكن هناك أشياء تعيقوا زواج كتوفير السكن أم؟ يقول يا شيخ أريد الزواج ولكن هناك أشياء تعيقوا زواج أنا أسمع كلام ناس يتكلمون اللي يتكلمون يطلعون عن المسكين تطلعون عن المسكين للشارة ويتكلمون لما يعجزون أما في المسكين ليس محل كلام لاسيا موقت الدرس الله يهديكم نعم يقول يا شيخ أريد الزواج ولكن هناك أشياء تعيقوا زواج كتوفير السكن فما توجيهكم لي حفظكم الله أصبر لما تزول الموانع تزول إن شاء الله نعم يقول غضيلة الشيخ والشيخ وفقكم الله بالنسبة للحائظ عند الزتسالها من الحيظ هل يلزم أن تنقض شعرها عند الزتسان؟ لا الحيظ لأنه يتكرر الحيظ لأنه يتكرر لا الجنابة الجنابة لا تنقضه لكل غسل من الجنابة لأنه يتكرر ويشفق عليها أما الحيظ نعم تنقضه الحيظ لأنه لا يعني ليس متكرر قريبا وإنما بعد فترة هذا العمل حرام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على الكبور ونهى عن إسراجها ونهى عن البناء عليها لأنها لوسيلة من وسائل الشرك تعظيم الميت ولا جاء ناس جهار فيه فيما بعد يقول هذا ولي من أولياء لا ثم جعلوا يتبرقون به واستغيذون به والإسلام جاء بسد الشراء الزراع المحرية إلى الحرام إلى الشرك لا يلزى الكتابة على الكبور نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله أمراء تقول ظهر حديثا طريقة جديدة لعمل الكبور فهل يجوز للنساء أن يتعاطين ذلك؟ لا يسافر مع المرأة مشروط أن يكون بالغا عاقلا أن يكون محرمها وأن يكون بالغا وعاقلا نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله كذلك عند ركوب المرأة مع السائق داخل البلد ومعها ولدها أو ابنتها وأعمارهم لم تتجاوز العاشرة لكنهم مميزون فالتن تفرخلوا في ذلك نعم يقول غضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم حفظكم الله للذي يمضي عليه الشهر وللشهور الطويلة وهو لا يمسوا كتاب الله ولا يقرأوا به بدون عدر وتجده يتابع المجلات ويجيس على الأنترنت الساعات الطوالة هل حرما حرم نفسه من هذا الشيء؟ هل ينبغي له أن يترك هذا العادة وأن يقدل على كتاب الله ويجعل له نصيب من كل يوم؟ يقرأ حزبا منه ولو قلقنا ولا يحرم نفسه من القرآن