48 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب النكاح/أركان النكاح,المحرمات/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله أدرس الثامن والاربعون الزوجان الخاليان عن الموانع صحى هذا النكاه فإن اختل شيء منها لم نصحه فار كانوا أولا الزوجان الخاليان من الموانع التي تمنع من صحة النكاه يلا تكون المعقود عليها من المحرمات على العاقد بنسى بن أورضاع أو غير ذلك من ما يأتي في باب المحرمات النكاه فلا بد أن يكون الزوجان كل من الزوجان خاليا من الموانع التي تحرم النكاه من أحدهما بالاخر نا نعم والثاني الركن الثاني الإيجاب والقبول الإيجاب هو اللهد الصادر من الولي أو من يقوم مقامه يعني يقول أنكحتك أو زوجتك والقبول الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول قابلته أو رضيته هذا النكاه وهذا الزواج هذا هو العقد هذا يسمى عقد النكاه نقوى من الإيجاب والقبول نا إيجاب بنفضي أنكحت أو زوجت وكان التفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول إن الله هو الذي زوجني وقبول بالفضي قبلته أو رضيته فقلتلك أنكحتك اللاهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن له خيار أغبه قلب أحد الحاضرين أن يلوجها إياه فقال له أنكحتكها بما معك من الحراء أنكحتكها وقبول بالفضي قابلته أو رضيته فقط أو مع هذا النكاه وقبول بالفضي قابلته أو رضيته فقط أو زوجتها وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته وقبول بالفضي قابلته "وقبول بالفضي قابلته" وكذلك البقى الكبيرة التي لا تعقل ولا تفسور الزواج وهي بحاجة لليه لصيانتها وليها يقوه مقامها في الرضاء عنها لتعدر اعتبار الرضامنا من الزوجة هذا بالنسبة للأبأ وصيه أما أما غير الأب من الأولية فلا يزوج الصغيرة لا يزوج الصغيرة لأن هذا إنما هو خاص بالأب لأنها بابكر رولي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عايشة وهي الصغيرة تلعب مع الأطفال وليس عندها معرفة بذالك ولا لأن الوائل أن الأب إذا رأى المصلحة لبنته في هذا الرجل وهي صغيرة إنه يزوجها إياه لأن هذا من المصلحاتها واليوم كما تسمعون تقرأون فيه وجه من تزواج الصغيرة من الكبير وكأنهم أوسية على الناس هم يقولوا ليهل العلم أنتم منتبوا أوسية على الناس وهو لا يجعل وأنفسهم أوسية على النساء ويقولوا لا ممكن إن الكبير ال40، 50، 60 يتزوج شابه هذا هضم الله وهذا يخالف فقوق الإنسان وما أشبه ذلك أقولون هذا بجهل العياذ بالله وبتعد على حكام الشرع وهم لا يعلمون ذلك وأن المصلحة لها بذالك هو كان كبيرا معتوها يعني ليس له عقل ولا تصور هو بحاجة إلى زواج ليسيانته هو إنه ينوب عنه ويتزوج له وكذلك الصغيرة الصغيرة ولو كانت غير مجنونة ومعتوها الصغيرة التي دون التميز لأبيها ولوكيل خاصة أن يزوجها إذا كان لها فائدة في ذلك إذا كان لها فائدة في هذا الزوج فلو أن يزوجها ولا صغيرة أما إن كانت الصغيرة بكرًا وبلغت إنها لا تجبر لا بد من ابنها كما يأتي وثيب لها دون تسع دون تسع لأن بنت تسع للغت فإذا كان لون تسع فليأبيها أن يزوجها ولو لم يقدر الله لأنها ليس لها ربا صغيرة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقة بكر مطلقة كبيرة كانت وصغيرة وهذا فيه نظار فإذا كانت كبيرة وعاقلة ففي كونة بها يزوجها بدون إذنها هذا فيه نظر صحيح الذي يدل عليه الدليل أنه لا بد من رباها لأنها كبيرة وعاقلة تمضي عن نفسها فقال صلى الله عليه وسلم "الخيب تستأمر والبكر تستأزن وإذنها سماتها" إذن البكر سماتها وذكر مطلقة كسيد مع إماءه وعبده السيد كسيد مع إماءه وعبده الصغير فلا يزوج باق الأولياء صغيرة بحال فلا يزوج باق الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها بحال لا كبيرة ولا صغيرة إلا بإذنها إلا بإذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب فلا تزوج المرأة نفسها فلا أنكح الأيام منكم الصالحين من عبالكم وإمائكم فالولي لا بد منه فلو زوجت المرأة نفسها أنكاحها باطل لعدم الولي والولي وشروطه شرط الولي شروط ما كل رجل يكون ولي للمرأة لا بد توفر به الشروط الستة وشروطه تكليف أن يكون الولي مكلفا إن كان صغيرا دون البلو أو كان كبيرا لكن غير عاقل أو سفيه فإنه لا يكون وليا وذكورة كذلك ترت أن يكون الولي ذكر فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج ويرا فالأم لا تزوج بنت لأنها ليس لها هي أن تزوج نفسها كيف تتولى على غيرها وحرية هالعبد المملك لا يكون وليا للمرأة ورشد يكون رشيدا يخرج السفيه الذي لا يحسن الاختيار لنفسه كيف يكون وليا على غيره واتفاق الدين كذلك تفاق الدين بين الولي والمولية مسلم يزوج المسلمة نصراني يزوج النصرانية يهودي زوج اليهودية ولا عكس الكافر لا يزوج قريبته المسلمة لا يزوج قريبته المسلمة لأنه ليس له وعدالة ولو ظاهرة وعدالة ولو ظاهرة ولو ظاهر لن عدل ولو نعلم عنه شيء إذا علمنا أنه فاسق في عقيدته أو فاسق في فعله كزينة وشرب الخمر غير ذلك هالا لا يصحولي للمرأة لأنه ليس بأمين إلا في سلطان وسييد إلا السلطان لا تسترط له العدالة لعمه ملايته وكذلك السيد على مملكته لا يسترط العدالة لأنه مال كله ملك الله نعم ويقدمه جوبا أبن ترتيب الولياء عرفنا لان العدد لولياء من الذي يقدم منهم إذا حصل إثنان فاكشر من يتولى نعم ويقدمه جوبا أبن تقدمه جوبا الأب على غيره من الولياء إذا وجد الأب فلا يزوجها ابنها أو أخوها أو أو عمها زوجها أبوها نعم ثم وصيه فيه ثم بعد الأب وصيه وصي الأب فيه هي في النكاح لا في المال وصيه في النكاح إذا أوسى بأن فلا نزوج بناته يقدم الوسي على غيره لأن الوسي يقوم مقام الموسي والوكير يقوم مقام الموكل نعم ثم جد لأن بعد الأبي وبعد وصي الأبي الجد من الأب الجد من الأب لأنه من العصبه ولأنه أب الحقيقة الجد أب يقوم مقام الأب المباشر والمراجل جد من الأب وين على أما الجد من الأم فعنه ليس بولي لأنه من الأرحام وليس من العصبه نعم ثم جد لابن وين على جد لابن يخرج للجد اليوم نعم وين على كجد الجد وجد الجد الجد وين على النسب نعم ثم أبن وين نزل ثم بعد الجد ننتقل إلى أكثر في الثاني من عمودين النسب وهو الأبن زوج المرأة أبنها بعد الأبي وبعد الوسي وبعد الجد ياتدر الأبن ابنها من الصلب أو ابنها وين نزل أما ابن بنتها ليس بولي الله لأنه من الأرحام نعم ثم ابن وين نزل كالابن الصلب أو ابن الأبن أو ابن الأبن وين نزل إخلاث ابن البنت لا دخل له ذلك لأنه من الأرحام ليس من العصبه نعم نعم يقدمه تزويج المرأة من يقدمه المرأة من العصبه وهو الأقرب فلا أقرب نعم ثم المولى المنعن ثم بعد العصب بالنسب العصبه بالولى فوجود المرأة مولاها الذي اعتقها الذي اعتقها لأنه من العصبه بالنسبة ثم أقرب بعد المعتق أقرب عصبته في النسب لا بالسبب نعم ثم والاء ثم السلطان ثم السلطان نعم بالنسب ثم الولى عصبته من بعده عصبته بالنسب أو عصبته بالولى كمعتق المعتق مثل نعم أعظن الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مستافر الحالات التي زوجهها الأبعد مع وجود الأقرب فإن عظن الأقرب والعظل هو المنعن العظل هو المنعن عن يمنعها من الزواج بكفأن رضيت به هذا يسمى عظل وهو من الكباب أو لم يكن أهلا أو كان الأقرب ليس أهلا وليه القريب مساهر غائبا عن البلد مسافة قصر ولا تمكن وراصلته في ذك الزمان لأن كان زمان لك الأقتار متباعدة سفر على الرواح يبطي اللي هو الاتصال أما الآن يمكن الاتصال به هي سرع وقت تغير الحال الآن فإن عظن الأقرب ولم يكن أهلا أو كان مسافر فوق مسافة قصر وشهادة غجودين شرط الرابع شهادة رجلين لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاحة إلا بولي وشاهل عادل فلو أنه زوج فلو أنه زوج أو تم العقد بدون شهود اجتمع الزوج والولي وعقدوا بدون حضرت شهود فالعقد فاسب ليس بصحيح لا بد من شاهد عادل يحبرون العقد ويشهدون به نعم وشهادة رجلين مكلفين لا دخل للنساء الشهادة على أن نكاح إنما شهادة النساء تقبل في الأموال تقبل في الأموال ولا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في النكاح ولا على القلاق وشهادة رجلين مكلفين بالغين عاقلين بالغين عاقلين لا يكفي الصغيف ولا يكفي غير العاقل ولو كان كبيرا يجلي تحمل الشهادة وكال لثين عاقلين عاقلين لأن الشهادة لا بد من عدالة الشهادة وإلا فإنه يكون متروحا إذا كان ليس عنده عدالة فإنه متروح لا تقولوا شهادةه واشدوا يوي عادل منكم يوي عدل نعم عدلين ولو ظاهرة سميعين يسمعين العقد الإجاب والقبور فإن كان أحدهم أصم لكن أصم لا يستشد على النكاح منهما فلا بكم ما يحصل به المقصود لأنه لا يؤدي الشهادة عند الطلب نعم والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزوى الكفاءة وهي المساوات بين الزوجين أن يتساور رجل والمرأة في النسب في الحسب في الصنعة في كذلك أول شيء في الدين أول شيء الكفاءة في الدين وهذا بالجمع لا بد من الكفاءة في الدين بين الرجل والمرأة هذا مجمع عليه تقريبا أما بقية الأمور فهذه المحال خلال فإذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تاكم من ترى اللون دينه وأمانته فزوجه اكتفى بالدين وأما بقية الأمور فإنها أمرها سهل فالكفاءة ليست شرطا للصحة العبادة ولو لم تتم الكفاءة بين الزوجين في النسب أو خيرها من الاعتبارات كالحسب تكون هي من بيت رفيع أو هي بنت غني وهو فقير صعلك ما الحسب ما هو بسواء على المدهب أنها شرطا للزوم فلما لم يربى الخير أما العقل فهو صحيح ولكن لزومه يتوقف على رضى المرأة واليه والكفاءة شرطا للزوم لا لصحة فسلن ويحرموا أبدا محرمات في اللكاح قال الله وعلى حرمت عليكم ومهاتكم وابناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وابناتوا لاخي وابناتوا لخط وأمهاتكم الله في أرضعكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللات في حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائل وابناتكم الذين من أصلابكم وأنتجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غغور الرحيمة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا قولي تعالى وما لم استطع منكم طولا نينكح المحصنات المؤمنات أم ما ملكت أيمانكم هذه المحرمات فمنها محرماتكم بالنسب كالأم والبنت والأختي ومن هون محرمات بلمصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة هذه بالمصاهرة ومن هون محرمات ومحرماتكم بالرضاع أمهاتكم اللات يربعناكم وأخواتكم من الرضاع ألا في الآية وفي الحديث يحرموا من الرضاع ما يحرموا من النسب ألا في الحديث وكذلك أقت الزوجة أنا تحرم بالمصاهرة أقت الزوجة وعمة الزوجة خالة الزوجة إذن هذه المحرمات تنقسم إلى أقسم أولا المحرمات بالنسب ثانيا المحرمات بالسبب والسبب ينقسم إلى مصاهرة أو رضاع ثم أيضا هذه المحرمات ينقسمنا إلى قسمين محرمات إلى الأبد محرمات إلى أبد مثل الأم والبنت والخطوة والخالة والعمة إلى آخره محرمات إلى أبد وهي أفت الزوجة وعمتها وخالتها تحرموا ما دامت المرأة معهما إذا طلقها أو ماتت فلو أن تزوج عمتها خالتها أختها هذا تحريم إلى أبد كذلك من المحرمات المزوجة المحصنات المزوجات من النساء التي تحقي عصمة رجل لا يجوز أن يتزوجها وهي عصمة رجل إلا ما ملفت إيمانكم إذا استوليتم عليهم في الحرب مع الغنيمة فإنه ينخسف عقد النكاح من سيئ من زوجها الكاغر وتكون ملك يمين لمن آلت إليه له أن يطاءها بالملك إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم أو حل لكم ما وراء ذلك ثم قال جل وعلى ومن لم يستطع منكم طولا نينك هذا المحصنات عن الحرائر وشرط الثاني أن يخاف على نفسه من العنة ذلك لمن خشية العنة منكم ويحرموا أبدًا أمّن وجدّة وإن عالت وجدّة وإن عالت وابنته ولد وإن سفلت نهو سهلت سرطنا السفالة سهلت يعني نزلت في النسب كبنت، بنت، بنت، البنت أو بنت، بنت، ابن، الإبن نهو سواءً كانت من أختًا من النسب أو من الرباع نهو وابنته ولدها وإن سفلت بنت، بنت، ابن، الإبن، الإبن أو بنت، بنت، الإبن كذلك تحرق بأنه خالها نهو سواءً كان شقيقًا أو لابن أو ليوم نهو وعمّةً وخالةً مطلقةً وعمّةً شقيقةً هولياب أو ليوم وخالةً كذلك مطلقةً شقيقة هولياب أو ليوم خالاتكم وعمّاتكم كذلك من الرباع أو من النسب أو من الرباع ويحرموا برضاع ما يحرموا بنسب هالي قائدة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوتي جوامعًا كاليحرموا من الرباع ما يحرموا من النسب تحرّموا الرباعه ما تحرّموا الولادة قائدة ويحرموا بعقدًا ويحرموا بعقدًا حلائلوا المحرمة بسبب العقد ويحرموا بعقدًا حلائلوا عمودين نسبه عمودين نسبه زوجة أبي أو جده أو زوجة ابنه إذا عقد عليها أبوها وجد حرمت ولو لم يدخل به إذا عقد عليها ابنه أو ابن ابنه حرمت عليه ولو لم يدخل به لأن الله لم يشترض الدخول ويحرموا بعقد حلائلوا عمودين نسبه المقصود أقول لنا أخطأ في هذا أقول ربيبة الإبن أو زوجة الإبن تحرم مطلقة بالعقد ومجرد العقد زوجة الإبن تحرموا بمجرد العقد إنما بنت الزوجة بنت الزوجة هي التي تحرموا بالدخول هتحرم عليك بنت زوجتك وبنت بنتها وبنت ابنها مهما نزرت إذا دخلت بأمها أما مجرد العقد فلا يحرم بالمعقود عليها وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وانسفلت بأنها بنت للزوجة ربيبة سميت ربيبة لأن في الغالب تكون في حجر الزوج مع أمها يربيها وليس هذا شرطا وإنما هذا بناء على الغالب فهو لا مفخوم له التي في خجوركم لا مفخوم له عندها للعين انت زوجك التي دخلت بها تحرم عليك ولو لم ترها ولو لم تدخل بيتك أصلة نا وإلى أمد أخطو ويحرموا إلى أمد أخطو الزوجة هذا بنص الآية وانتجمعوا بين الأخطين وجاءت السنة لأن العما والخالة مثل أخطي الزوجة يحرمان نا وإلى أمد أخطو معتدته أو زوجته معتدته مادامة طلقتم رأى لا يجد أن تتزوج بيختها حتى تهرج المطلقة من العده لأن لا يجتم عماؤك في رحمين قريبين نا وإلى أمد نخطو معتدته أو زوجته وزانية حتى تتوبى ومن المحرمات كذلك الزانية هذا بسبب الزانية قالت عالى الزاني لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة الزانية لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين الزانية التي لم تتغمين الزناع لا يجوز للمؤمن أن يتزوجها لأن لا تختلق الأنسار والهي تضيع الأعراق حتى تتوب من الزينة توبة صحيحة وتنتهي عدةها لأن لا تكون حاملا من الزينة فلا تزوى فلا يدوز زواج من الزانية إلا بشرطين الشرط الأول توبة الصحيحة والإقلاع عن الزينة والشرط الثاني أن كان أضع عدة وزانية حتى تتوب وتنقض عدةها ومطلقته ثلاث حتى يطاءها تتزوج بها حتى تتزوج بزوج آخر ويطأها الآخر ثم يطلقها قال تعال فإن طلق مرتان ثم إلى قال فإن طلقها يعني السالذة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لقونه صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاء تخبره أن قلان قلقها ثم تزوجها رجل آخر لكنه لم يصل إليها لأنه ليس معه شيء تقول ليس معه إلا فهدبة الثوق يعني لم يصل إليها هتبسم صلى الله عليه وسلم وقالها تريدين أن ترجع إلى قلان لا حتى تدوق عسيلته ويدوق عسيلتك يعني حتى يطع فلا بدا في المطلقة ثلاثا أن إذا أراد مطلقها يعني تزوجها أن تتزوج بزوج آخر زوج رغبة لا زوج تحليل أو حيلة ثم يطلقها برابته أيضا بعد وطيه لها فبهذا تحل الأول نعم حتى يطعها زوج غيره بشرطه ومسلمة على كافره ومسلمة على كافر وكافرة على مسلمة لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافر أي كافر كتابية نوعية كتابية لا يجوز للمسلمة أن تتزوج ومسلمة هذا بإجماعه للعبنة وإن كان من الجهال المعاصرين من يفتي جواز تزوج المسلمة بالكافر فهذا من عنده ماهو من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه وسلم ولا من نقواله للعبنة إنما هذا قول من جاهلا لا يخاف الله عز زوجه ولا يبال و العياب بالله الله جل وعليه قول ولا تنكه المشركين حتى يؤمن وهل يقول لا ما يخالف يحاد الله ورسوله نفس الله العافية وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج من كافرة أو من مشركة إلا الكتابية إلا الكتابية قوله تعالى لهم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب فأباح الله للمسلمة ان تزوج المحصنة هو العفيفة العنزينة الكتابية غدية أو نصرانية ويكن تكون هذه الآية مخصصة لقوله تعالى ولا تنكه المشركات حتى يؤمن كون مخصصة لها لأن المراد غير الكتابية نعم ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية للآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وعلى حر مسلم أمت مسلمة ما لم يخف عنها وعلى حر مسلم أمت مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة هال الشرط؟ نعم حتى هي لا ينزل أن تتزوج من مملكة ولا من مملك ولدها إبنيها نعم حرم بملك يمين من كل المذكورات إلا أمتا كتابية لأن جاحلة في عموم قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم نعم أكتري البلاد من الرياح الشديد والغبار العظيم لا شك أن ما حصل هذا اليوم نخش أن يتكرر أو يحصل ما هو أشد منه يقول هظيلة الشيخ وفقكم الله أيضا سؤال عن الجمع بين الصلاةين هل يجمع بينهم بسبب هذه؟ ما ورد هذا ما ورد الجمع للمرض أو للمطر أو للسفر الجمع ما يجد له بثلاث حالات إما لمرض احتاج المريض فيه الجمع وإما في سفر وإما المطر هي مطر يبلل الثياب ويورث في الأرض وحل يشق على الناس بينهم وبين المسد ولأصل أن كل صلاة تصله وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوطة ولا يجوز تغيير الوقت والجمع بين الصلاة إلا بدليل ولا بدليل ولا دليل على أن الغبار يجمع من أجله لا ما فيه دليل نعم هدوم العدو على بلاد المسلمين أو ما شبهلالك من الأمراض الفتاة غير الطاعون نعم يقول هدينك ملا العافي هكذا الحمد لله يغبار نعم يغبار هكذا الحمد لله هيكم خلافاً تمعين؟ ها هيكم خلاف ولا هلكم فيه مخلاف ولا بلوتكم الحمد لله نعم يقول هدينة الشيخ فقطكم الله ما معنا قول الله سبحانه وتعالى عرفتم هذا لا أنه لا يعقد هذا المسلم لا يعقد على زانه وكذلك الزانه لا تتزوج من مسلم عكيف عن الزينا هذا من ما يدل على شدة ضرر الزينا والعياد الله لأنه يخلق الأنساب و لأنه يذهب الحياة والعفة من المرأة الزانه لا تصلح تكون زوجه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يذكروا عن بعض الفقها رحمة الله عليهم أن الزانية لمعرفة توبتها أنها تمتحاً و يرسلها من يروايدها فهل هذا القول صحيح؟ هذا غير صحيح لأنه يخشى على الذي يروايدها سجابة أن يطأها لأن الشيطان يحضر هذا القول صحيح ولا محرر نعم لكن تظهر توبتها وتعرف إذان نعم هذا لا يجيوز هذا لا يجيوز لماذا ما يروح تزوجها على يد أوليها و عند من يقد النكاه و يكون زواجاً لا غبار عليه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المرأة المسلمة في بلاد الكفار إذا لم يكل لها ولي مسلم فمن يتولى تزوجها المركز الإسلامي إذا كان البلد والولاية فيها مركز الإسلامي فهو الذي يتولى أمور المسلمين فيها ومنها تزواج النساء المسلمة نعم نكاهة الكنيسة نكاهة المسلمين نروحوا للمركز الإسلامي المركز الإسلامي وما أنا تقريبا ولاية وبلد ملاد الكفر اللي وفيها مسلمون كلهم مركز مركز يلحب إليهم ولا يلحب الكنيسة نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا أراد الإنسان المسلم نكاح الكتابية فاليصحوان يكون وليها أباها الكافر تولى المركز الإسلامي نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا تزوجت البنت الصغيرة وبعد أنكبرت وعقلت تبين لها أن هذا الزوج لا يصلح لها نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل تكون المرأة وليها على أمتها عند التزويد؟ نعم هل تكون المرأة وليها؟ نعم المرأة لا تكون وليها إنما الأماة يزوجها الحافة نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكم تزويد الأخ يخته لأن أباه سيء المعامل لأبناءه نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا كان وارد المرأة قد توفاه الله فهل لها أن توقل من شاءت لتزويدها؟ أم يجب ان تقال الولاية بالترتيب المذكور؟ إذا كان وارد المرأة قد توفاه الله فهل لها أن توقل من شاءت؟ ليس لها لانه تمتق إلى من بعده من الأولي من عصبتي بدون النهير تتدخل لي هذا نعم فهل تظل مملكة الله فيتمكّن من وضعها؟ أم لأ؟ لا إذا زوجتنا ما يتسرّابها حرام إذا زوجها لا يجوز له أن يتسرّابها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة نعم و هل تعتقوا بذلك التزويد؟ لا ما تعتقوا أظلوا أما حتى يعتقها هو نعم إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكة عيمانكم هالف الغنيمة؟ بالغنيمة و بذلك مطلقة نعم إذا كان وضعها لأنه صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة؟ نعم إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة؟ نعم إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة نعم إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة إذا كان وضعها لأنها صارت على التعالى والمحصنات من النساء المزوجة لكن لا يحروا من الرضاع ما يحرموا بالمصاهرة كزوجة الإبني من الرضاع هذا اختيار شخص الإسلام بنتمية لكن هذا فيه نظر عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل يحدث نعم و لا يقوموا بحقوقها نهائيا فهل يجوز لها أن تنقل الولايه لغير الأب وان يزوجها غير الأب؟ يلنا لكم ما حد يندغل الولايه إلا القاضي فإنجلها أحد إلا القاضي نعم كيف يتم عقل النكاح له؟ بالإشارة كسائر العقود والبيع والشراء بالإشارة نعم لا يشهد الإنسان لبنه ولا لي أما الأخ نعم لا بس الأخ تقوى الشهادة الأخ لأخي هنا يعني الشهود لازم يعرفون النسجرابية هو الأن العمل على هذا استنطقونها و ياخذون منها يقرار بالرضاء وتوقع أيضا لا لأ لحتياط طيب نعم لا ما تريثو منها لكن هو يريثها لو لم يكلها عاصل غيره و يريثها العتيق لا يريثوا معتقها لما العكس المعتق هو الذي يريث العتيق إذا لم يكن قبله أحد من أقارب العتيق نعم لا لحتي زوجتك أو أنكحتك كما قرره المذهب في الإجابة وهل لنا أن نستخدم صيغا أخرى المذهب لا يقتصر على هذه الألفاب لأن هي الوارد في الكتاب السنة والراجح والله علم كل لحيؤدي إلى المعنى الصحيه هل هذا سبقى ذلك نعم لا لا يسمى دخولا حتى يصل إليها نعم هل فيها خلاف؟ قيل أن هذا يكفي قيل أن هذا يكفي للدخول ولكن القول الثاني و عليه جمع من هذا العلم أنه لا بد من الوقت مع الخلوة نعم تحليل ما يجيز التحيل ما يجيز إنما يتزوجها الثاني زواج رغبة لا زواج تحيل أو زواج تحليل هذا هو التيس المستعار الذي لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل لعن الله المحلل والمحلل لله وسماه التيس المستعار نعم الصلاة لا تهدى لأن عمل بدني لا تأكله النيابة ولا يهدى لحد ولا يصلى عن أحد لا نافل ولا فيرئة وأما الصدقه نعم يقول وضلة الشيخ فقكم الله رجل يعمل في شركة الحراسات أمنية ويحلس سكانا خاصا لبعض الجنسيات وفي داخله بار ويمارس فيه أنواع الفواحش السؤال وفي داخله بار للخمر ويمارس فيه الفواحش فهل يجيز حراسته لذلك ولا يجيز سكوته على ذلك يقول وضلة الشيخ فقكم الله رجل طلبت منه والدته أن تحج ألما بأن الوالده قد حجة الفريضة وهو لا يملك مالا كافيا ليحججها فهل يعتم إذا لم يلب برغبة والدته هل يجب عليه أن يتديا ويحججها؟ يقول وضلة الشيخ فقكم الله إمراءة تريد أن تسافر لتزور أباها المريض لكن زوجها لا يستطيع السفر معها إرتباطه بعماله وليس لديها محرم آخر فهل يجيز لها أن تسافر بالطائرة من دون محرم لزيارة والدها الذي قد اشتد مرضه؟ إنه غرب انك حتى الحجمات سهل لله مع محرم ألا تسافر فهو لازم عليها أن تعود أباها معدورة هي معدورة والآن الحمد لله للتصالات والتلغون والجوال كأنها عنده تسألوه تأثير تكلم معه وتقنعوا بأنه ما عندها يجيب أو لك أن تجيب أو ما أشبه ذلك نعم