49 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب النكاح/ العيوب في النكاح / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للفقي محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدفس التاسع والأربعون صلاة الله الرحمن
الرحيم الحمدلله صلاة والسلام على وصول الله لما انتهى من شروط النكاه انتقل إلى بيان الشروط هنكاه فرق بينهما أن الشروط النكاه هي الشروط التي توقف تتوقف صحة العقد عليها وأما الشروط
هنكاه هي الشروط التي يشتريتها أحد الزوجين على الآخر لما له فيه نفع نعم الشروط في النكاه نوعان نعم صحيح نعم الشروط في النكاه ما يشتريته أحد الزوجين على الآخر في النكاه على نوعين
شروط صحيحة وشروط فاسدة والشروط فاسدة نوعان كما يأتي شروط الصحيحة نعم شروط صحيح كشرط زيادة في مهرها نعم إذا شرطت عليه مهرا إذا شرطت عليه مبلة محددا من المهر وجب عليه ذلك فإن لم يفي
به فلها الفسغ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمونا على شروطهم وعظم الشروط أن يوفى به مستخلت به الفروج إذا شرطت مبلعا معينا من المهر المهر الأصل أنه لا يحدد الأصل أن المهر غير
محدد يقل ويكشر بحسب لوقات وبحسب الظروف فلا حدا ليكفره ولا حدا لآقله مدى من نفيه انتفاع فلو كان قليل وفيه نفع صح كرن عبين مثلا والخاتم وما شكه ذلك ما فيه نفع ولو قل وسحا يكون مهرا
وكذلك ما كثر ولكن الأفضل والذي رغب فيه الشارع تيسير المهر تيسير المهر هذا رغب فيه الشارع لأن تيسير المهر أحف وأدعالي للقبال على الزواج عظم النساء بركه يسرهن مأونة فالشارع إنما حف
على تيسير المهر لكنه لم يحدده بحد معين نعم صحيح كشاطه زيادة في مهرها فإن لم يفي بذاله زيادة في مهرها زيادة على مهر غيرها يعني زيادة في مهرها يعني زيادة على مهر أنثالها على مهر
مثلها نعم كشاط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذالك فلها الفسخ إذا لم يفي بإعطائها المهر الذي شرطتها عليه في العقد فلها الخيار في أن تبقى معه وفاسد وفاسد وفاسد في الشرع أن تجعل المرأة
بدل المرأة يزوجك مولية على أن تزوجني موليتك تجعل المرأة مقابل المرأة على شغار لخلوه من المهر وهو باطل وذلك لأن هذا يضرب بالنسى يكون المصلحة فيه لوليها يزوجك على شرقا تزوجني فلا
يراعي مصلحة المرأة وإنما يراعي مصلحة هو هوا آل باطل ما فيه من الظره فاليا من المهر جعلت مرأة بدل المرأة أما إذا كان بينهما مهر زوجك موليتي على أن تزوجني موليتك كل واحدة لها مهر
مثلها فهذا موضع خلاف المجهب أنه صحيح لوجود المهر أنه صحيح لوجود المهر ولا ضرر عليها في ذلك الشغار هو خلوه من المهر وهذا المهر موجود والقول الثاني أنه باطل أيضا لأنه لا يخلوه من
يضرار بالمرأة ولو كان هناك مهر لا يخلوه من يضرار بالمرأة وهذا هو الصحيح أن الشغار باطل المطلقة سواء ثم يفيه مهر أو لم يسمى لعموم نهير رسول صلى الله عليه وسلم عنه و لأنه لا يخلوه من
الغرر بالمرأة و لأنه لا يخلوه من الغرر بالمرأة و لا يخلوه من الغرر بالمرأة فهذا هو المحلل وهو نكاه باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحل المحلل لله وسماه التيس
المستعار من بابك حنقيصه و مهانته تيس مستعار و ليس زوجا وإنما إيئ به الاحتيال على شرع الله فهذا هو نكاه المحلل نعم والمتعة والثالف المتعة أو المتعة وهو الزواج الموقت لأن تزوجها إلى
شهر أو إلى سنة فإذا مضت المده انتهى النكاح هذا المتاح كان مباحا في أول الأمر ثم نهي عنه ثم أبيح مرهدانه ثم نهي عنه نهي النهائيا في غزوة الفتح إلى يوم القيامة لأن النكاح يراد للبقاء
والاستمرار ولا يكون موقعا مثل الأجرة اجرة الدابة والدار فنكاح المتعة باطل بجمع يهل العلم على ذلك لأنه منسوخ وإنما يبيحه الشيعة فقط ولا عبرك بحلافهم فالإجماع منعفد على تحريمه
وبطلانه لأنه منسوخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ وإنما يعمل بالناس مثلنا القبلة كانت وكذلك الشرائع السادقة قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعمل بالمنسوخ ويترك الناس فالحكم الشرعي
دا نسخ لا يجوز العمل به لأنه ليس مشروعا انتها المشروعية ويعمل بالناسه لأنه هو المشروع يقاعد شرعية فنكاح المتعة وفي وفي غيرها ويروا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يجيزه ويروا
عنه أنه رجعا عن ذلك وعلى كل حال حتى ولو لم يثبت رجوع رضي الله عنه فالإجماع منعفد بدونه على تحريم متاح المتعة وإنما هذا اجتهاد منه ولا يوافق عليه نعم والمعلق على شرط نعم كذلك مثل
المتعة المعلق على شرط فان يقول إذا دخل الشهر كذلك فقد زوجتك فلانة او إن جاء فلان فقد زوجتك فلانة لا يجوز تعليق العقد على شرط فإنه يصح لأن إن شاء الله ليست للتعليق إنما يلي للتبرك
والتحقيق تدخلن المسد الحرام إن شاء الله محلقين قصرين رؤوسكم فإن شاء الله تأتي للتعليق وتأتي للتبرك والتحقيق نعم والمعلق على شرط غير مشئة الله تعالى نعم وفاسد لا يُغطِله نعم هذا
القسم الثاني عرفنا أن المحرم أن الشرط الذي يُغطِل العقد الشرط الفاسد الذي يُغطِل العقد هو نكاح الشغار هذا واحد نكاح التحليل نكاح المتعة والرابع المعلق على شرط والرابع المعلق على
شرط غير إن شاء الله كل هذه أنكحة باطلة لا يصحق معها العقد نعم وفاسد لا يُغطِله النوع الثاني من الشرط الفاسد في النكاح ما يفسد في نفسه ولكنه لا يُفسد العقد نعم وفاسد لا يُغطِله كشرط
لا مهر إذا شرط ما يُخالف مقتض العقد كأن قال تزوجها على شرط لا مهر لها على شرط فاسد ولكن العقد صحيح لستيفاء شروطه لا مهر مثل ويقول لا مهر مثل نعم فشرط لا مهر أو لا نفقه أو شرط لا
نفقت لها عليه هذا يُنافي مقتض العقد لأن مقتض العقد وضوب نفقه بالزوجة على زوجها فهذا يفسد وتكون لها النفقه والعقد الصحيح ويُلغى هذا الشرط نعم أو أن يُقيم عندها أكثر من ضرّتها أو أقل
أو شرطت عليه أن يُقيم عندها أكثر من ضرّتها هذا حيث ولا يجود الواجه في النكاح التعدد العدل قال تعالى ويكون في النفقه ويكون في السكن لها سكن ويكون في الكسوة أربعة أشياء لازم أن الزوج
يقوم بهذه الأربعة أن يبيت عندها ليلتها أن ينفق عليها النفقه التي تكفيها بالمعروف أن يُسكينها المسكن اللائق لها أن يكسوها الكسوة والها اللائقها بها صيفاً وشتها أنه له العدل الواجه
فلو شرط خلاف ذلك شرط أنهما لها نفقه أنهما يبيت عندها أو يبيت عندها أكثر من غيرها وليس لها مسكن شرط أن ليس لها سكن علي ليس لها كسوة هذه شروط فاسدة في نفسها لكنها لا تفسد العاقد ولا
تلغي ولا تلغي ما لها عليه نعم أو أن يُقيم عندها أكثر من ضرّتها أو أقل أو أقل من ضرّتها اللي قال للمبيت وإن شرط نفع عيب لا يُفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ أنتها من شروط في النكاح
انتقل إلى العيوب في النكاح العيوب العيوب في النكاح لذلك يقسل عيب يختص بالرجل وعيب يختص بالمرأة وعيب يشترك بينهما وعيب هو النقص وإن شرط نفع عيب لا يُفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ
وعيب نكاح 3 أنواع نوع مختص بالرجل جب أن يكون مقطوع اللكر مجبوب أي مقطوع اللكر هذا خاص بالرجل لأن قاطع اللكر إما أنه يمنع دستمتاع نهايا وإما أنه يقل المنه ورر المرأة هذا الجب الثاني
ما يختص بالرجل العنة ما يكون عنده رغبة في جماعة ولا فيه شاوة أصلا ليس فيه شاوة للنساء عنين ليس فيه شاوة للنساء ولا بيّلها هذا فلها الخيار حين إذن إذا تبيّن النو عنين لها الخيار
ولكن إذا ما وفق بل الدعاء أنه ما هو عنين هذا يؤجّل سنة فإن جامع في أثناء السنة فليس بعنين وإن مضت السنة ولا يجامع فهو عنين لأنها مضت عليه ونوع مختص بالمرأة ونوع مختص بالمرأة لأن
هذا يُلغي منفعت انتفاعه بها في الجماعة فإذا كان في فرجها عيب يمنع فلهو الخيار ونوع مشترك بينهما هذا الثالث نوع عيب مشترك بينهما يكون فيه يكون فيها نوع الجنون وهي اللي صابه بمس الجن
يخبّل الإنسان بسبب مدافلة الجن له و العياد بالله هذا عيب لأنه يخشى على الطرف الثاني من المجنون ويكدّر العشرة بينهما فإذا كانت هي مجنونة أو هو مجنون يعني يأتي عليه وقت يصراعه الجن
أو هي يصراعها الجن في وقت فهذا عيب ووووووووووووووووووووووووووووون و نوع مشترك بينهما كجنون وجذام ووووووووووووووووووووووووووو ويكون بياضا هل هو الغل ويكون سواد إذا يمكن أبرص السواد
فهذا ينفر بلاشك فإذا وجد في أحدهما فللاخر الخير نوع مشترك بينهما كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول يفسخ يعني يسحق به الفسخ إذا وجد ذلك ولو بعد الدخول ولكن حدث بعد
الزواج للآخر الفسق لأن هذا ينفره من الاستمتاع بالآخر نعم و يفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول لا بنحو عما أما العيوب التي لا تمنع الاستمتاع فليس فيها مسخ مثل العامة هو أعمة ولهي عامة
هذا لا يسور الفسخ لأن العامة لا يمنع الاستمتاع وكذلك وكذلك عدم الإنجاب عدم الإنجاب العقم هذا أيضا لا يمنع الاستمتاع فالعيب الذي لا يمنع الاستمتاع لا بنحو عما وطرش وهو اسجه ما يسمع
هذا ما يمنع الاستمتاع وقطع يد أو رجل كذلك هذا لا يمنع إذا فقد منه عظو يد أو رجل هذا لا يمنع الاستمتاع كالعرج ونحو ذلك لا بنحو عما وطرش وقطع طرش لا بنحو عما وطرش وقطع يد أو رجل إلا
بشرط إذا شرط السلام عند العقب إذا شرط حدهما أن الآخر سليم من العيوب جسمية أو وجد شرط ووجد عيب لا يمنع الاستمتاع ومن ثبت عنته وجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم فإن لم يطأ فيها فلها
الفسخ إذا مضك عليه سنة ولم يستطيع الوصول إليها وهي مدعية عليه بالعنة فهذا يصدق قولها فلها الفسخ خيار عيب على التراحي خيار العيب لا يجال أول ما تعلم بالعيب تختار ولا يصدق خيارك لا
متراحي خيار العيب متراحي متماراج الطرف الذي لا يريده الفسخ يفسخ ولكن لا بد من حكم الحاكم لأن العيوب تختل هو تستحق الفسخ بريرة لما أتقى بريرة ربي الله عنه لما أتقى تحت مغيث كان
متزوجين وهما مملكا ثم أتقى بريرة و هو بقي فرق بقي فرق النبي صلى الله عليه وسلم خيرها خيارها تختارت الفسخ خيار العيب على التراحي لكن يسقط بما يدل على الرضاء و خيار عيب على التراحي
لكن يسقط بما يدل على الرضاء و لا فسخة إلا بحاكم لا فسخة هذه العيوب إلا بحاكم لقطع النزاع بين الطرفين فيرفع أمرهما إلى الحاكم الحاكم يتحقق من ذلك يتثبت و بعد ذلك يحكم بالخيار و لا
فسخة إلا بحاكم لا فسخة أو فسخ بالحاكم قبل الدخول عقد عليها أو بها هو عيب يبيخ لها الفسخ ثم حصل الفسخ قبل الدخول بعد العقد و قبل الدخول فليس لها مار ليس لها مار لأنه لو تجو جمرأة
معقد عليها و طلقها قبل الدخول ليس لها ليس لها مار و قبل أن تمسوا هنة فما لكم علي هنة من عدة أنت عتدونها و ليس عليها عدة و ليس لها مهنة و إنطلقتموا هنة من قبل أن تمسوا هنة قد فرالتم
لهم فريبة فنصفوا ما فرالتم هنا هذا في الذي ليس بها عيب له النصف لكن اللي فيها عيب لا ليس لها شيء و بعدها إذا فسخ بعد الدخول قد دخل وقد سم لها مهر فلها المهر المسمى لأنه دخل بها
والدخول يقرر المهر قبل أن تمسوا هنة و يقرر الكفار على نكاحه و يقرر ما حكمه الكفار ما حكمه و إذا دخلوا تحت حكم المسلمين كفار دخلوا تحت حكم المسلمين أو لم يدخلوا تحت حكم المسلمين و
يقرر الكفار و يقرر الكفار و يقرر الكفار و إن أسلم الزوجان و المرأة تباح إذا أسلم الزوجان جميعا و لا نسأل كيف تم العقد ما نسأل عن هذا ما كلفنا بهذا كان الناس يسلمون على عادي النبي
صلى الله عليه وسلم و الزوجاتهم و لم يتعرض لأنكحاتهم أما إذا أسلم فإن كان التحل له إذا أسلم فإنه يقرر كما سبه أما إذا تأخر إسلام أحدهما عن الآخر فإنها ينظر في العدة فإنها تحصل منه
إذا أسلمت هي و لم يسلم زوجها منع منها و ينتبر تمام العدة فإذا تمت العدة و لم يسلم فإنها تحصل منه لأنها لا يجوز تبقى مسلمة تحت كافر أما إذا كان العقص هو الذي أسلم وهي لم تسلم فإن
كانت كتابية يبقى على نكافية فإن كانت غير كتابية ينتبر تمام العدة ثم إذا تمت العدة و لم تسلم فإنه يفرق بينهما صلى الله عليه وسلم و على قل ولا تمسكوا بعصاً الكوافر لا تمسكوا بعصاً
الكوافر نعم باب الصداق الصداق هو المهر و الأجور سماه الله أجراً و سماه صداقاً وأعط النساء صدقاتهن نحله و يسمى مهراً وهو المال الذي يدفعه الزوجه زوجته بموجب العقد لا بد من المهر
وهذا الحكمة والله و أعلم في فرضية المهر في النكاف إكرام للمرأة إكرام للمرأة فلا يستبيحها بدون مهر به إكرام لها و احترام لها نعم باب الصداق يسن تسميته في العقد صمي أو لم يسمى لكن
يسن أنه يسمى في العقد إنه يقول زوجتكها على مهر كده و كده فيقول قبلت هذا النكاف بهذا المهر المدكور هذا السنة ولو لم يسمى في العقد فلا بأس وهو صحيح نعم يسن تسميته في العقد وتخفيفه
نعم لأنه إذا تضخم يسقل الزوج و يكره الزوجه ليه عند أدن مخالفة أما إذا كان المهر يسيراً فإنه أسهل على الزوج وأيسر للزواج و كل ما صحة ثمناً أو أجرة صحة مهرى كل ما يصحت من لكه و ينتفع
به صحة أن يكون مهراً كل ما فيه نفع مباح يصحى أن يكون مهراً حتى المنفع المنفع يصحى أن يكون مهراً كان يتزوجها على تعليمها يعلمها القرآن يعلمها الكتابة يعلمها هذه منفع موسى عليه
السلام تزوج ابنة الشيخ الكبير تزوجها برعاية الغنم هذه منفع فالمنفعها المباحة يجوز أن تكون مهراً إذا لها مهر مثل بأقد إذا زوجت و لم يسمى لها مهر أيك سمها مفوضة المفوضة هي الذي زوجت
و لم يحدد لها مهر لها مهر مثلها لها مهر مثلها من النسة قريباتها هذه إذا لم يسمى أو سمها لها مهر لا يصح لا يحلك الخمر والفنزير و مهر لا يصح فهذا باطل و يفرض لها مهر مثلها تزوجها على
ألف الله و ألف لأبيها صحة فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأبي لهم كما قال الله و إذا طلقتم هنا و قال فرقتم له النفر يقفى نصف ما فرقتم هنا و إن شرطى لغير الأبي شيء فالكل
لها إذا شرطى للعب خاصة فهو لها أما إذا قال على مهر لها و مهر لأخيها أو عمها فكله لها و ليس لقريبها شيء من نعم و إن شرطى لغير الأبي شيء فالكل لها نعم و يصح تأجيله يصح تأجيل المهر صح
يكون حالا و يصح يكون مؤجلاً إلى سنة إلى سنتين إلى عشر سنة ما خالف لا بس نعم يصمونه المؤخر يصمونه المؤخر لا بس بذلك إذا ترابى لا بس نعم و يصح تأجيله و إن أطلق الأجل فما حلوه الفرقة
إذا قالوا مؤجل و لم يحدد الأجل اتمدد إلى الفرقة بالموت أو بالطلاق و يدفع المهر نعم و إن أطلق الأجل فما حلوه الفرقة فما حلوه الفرقة وتملكه بعقد المرأة تملك صداقها بالعقد فلو نمأ
وجاد بعد العقد فلها نماؤه نعم و يصح إذا كان معيناً لها إذا كان المهر معيناً فزوجتك على هذا القطيع من الغانم مثلاً هذه الغانم انتجت تم العقد وانتجت الغانم انتاجها لها لأنها نتاج
ملكية لأنه يقعت ملوكها له بالعقد نعم و يصح تفويض بضع بأن يزوج أبن ابنته المجبرة أولي غيرها بإذنها بلا مهر و تقدم لنا أنه لا إجبار للبالغة ولو كانت بكرًا على الصحير إنما للأبي ينزوج
ابنته الصغيرة التي دون البلغ للأبخاصان يزوجها إذا رأى المصلحة يتزوجها إذا رأى المصلحة لها في تزوجها أما البالغ فليس البالغ و البكر أو الشيب فليس ليحدنا نجدها على أنك نعم أولي
يغيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء خلان نعم و فيه مثل المهورة التي لم يحدد ما شاءت أو ما شاءه خلان من المهورة هذا غير محدد هي في خق من المهورة لها مهر مثل نعم و يجب لها بعقد
مهر مثل و يستقر بدقود مهر مثلها يعني لأن النسى يختلفنا منها لها مهر مرتفع و منها مهرها متوسط و منها مهرها منخفض النسى ليست على حد سوى لها مهر مثلها نعم و يجب لها بعقد مهر مثل و
يستقر بدقود المهر يجب بالعقلي يجب بالعقلي و يستقر تملقها تملقها له بدقود فلو طلقها قبل الدقود عرفتوا منها ما تملك إلا نصفه نعم إذا عقد على مرأة ثم مات قبل الدقود فهي مرأة لا تجعل
ولها عليها عدة الوفات ولها الميراث لها الميراث منه جاء بالحديث و قضى به الصحابة قبل الدخول بالقلاق فليس لها إلا نصف المسمى ولها مهر نسائها كأمها و عمتها و خالتها نعم مهر مثلها
مثلها و مثلها المراد به قريباتها قريباتها نعم و إن طلقت قبلهما لم يكلها عليه إلا المتعة وهي إذا طلقت قبل الدخول بعد العقلي و قبل الدخول و لم يسمى لها مهر لن يسمى لها مهر ولها المكة
ولها المكة بأن يعطيها شيئا من المال يبرى اللي خاطرية حقا على الموسع قدره على المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نعم لم يكلها عليه إلا المتعة وهي بقدر يسره و عسره شيئا من
المال بقدر عسره أو يسره شيئا من المال فنتفع به نعم إذا طلقها قبل الدخول و لم يسمى لها مهر فلها المكة نعم و يجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زينا كرها إذا كانت المرأة و وطئت بغير نكاح
و وطئت بغير نكاح بغير عقد إن كانت معذورة إن كانت معذورة بشبها و وطئها بشبها مثلا غنها زوجته يلا و هي نائمة و بنا زوجته جامعها فلها مهر مثل لأنها معذورة في هذا نعم و يجب مهر مثل لمن
وطئت بشبهة بشبهة نعم أو زينا كرها أو زينا كرها أكرهها على الزينا و العياب بالله و زينا بها وهي لم توافق فلها مهر مثل و يجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زينا كرها لا أرش بكارة معها لا
أرش يكفي مهر المثل ولا يحتاج لا أرش البكارة إلى كانت بطير نعم ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا للزوجة للزوجة إذا تزوجها على مهر إذا تزوجها على مهر و دخلا بها فلها أنت ولها منع نفسها
حتى تقبض مهرا حالها لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها أما إذا تبرعت بتسليم نفسها له ليس لها أن تنفنع بعد ذلك أو كان المهرو مواجلا و حل الأجل لا تمنع نفسها بهذه الحالة لأنها
رضيت بالتاجيل ولكن تطالبه بالمهر لأنه حق وجبع عليه وتم الأجل ولها الحق المطالبة وعدم قدرته على دفع المهر فلها الفصح ليجالة بغرر عنها نعم ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو
دوبرة يثبت لها المسمى في أحوال إذا مات كما سبق يثبت لها المهر و عليها العدة ولها المراش ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دوبرة ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو
دوبرة يثبت لها المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دوبرة ولكنه إذا خلق بها خلوة يستطيع معها أن يجامعها فلها المهر ولو لم يمسها لأنه تمكّن منها واستباح منها القلوة والنظر إليها فلها
المهر يتقرر بالخلوة ولو لم يحصل وطء إذا لم تمتنع منه أو يكون هناك مانع يمنعه هو الذي قصر ولم يعمل الشي وهي بابله فلها المهر وخلوة عم ميز من من يطاق مثله مع علمه إلا متمنعه مع علمه
بها ما لو أنه دخل غرفة غلمة وهي فيها بعد العقد وما درابه هل ما يبخلوه وله أعمى دخل وجلس يحسبها أنها ما بعدجت ويموجودة هذا ليست خلوة لأنه لم يعلم بها وطلاق في مرض موت أحدهما ويثبت
المهر بطلاق وطلاق في مرض موت أحدهما وطلاق في مرض موت أحدهما ولأنه متهم إذا طلقها في مرض موت هذا لا يمنعها من المراف ولا يمنعها من المهر لأنه متهم بقصد حلمانها ولمس أو نظر إلى فرجها
بشهوة فيهما نعم هذا يقرر المهر إذا لمسى الاستباحة أو نظر إلى فرجها الاستباحة توجب عليه المهر ولو لم يطاقها نعم وتقبيلها كذلك تقبيلها الاستباحة لها هذا يوجب عليه المهر نعم وينصفه كل
فرقة من قباله قبل دخول نصف المهرى كل فرقة من قباله وينصفه كل فرقة من قباله قبل دخول ومن قبالها وينصفه كل فرقة من قباله قبل دخول إذا كانت الفرقة جاءت من قباله قبل الدخول فلا نسه أما
إن جاءت الفرقة من قبالها هي قبل الدخول فليس لها شيء الله جل وعاله قال وإن طلقت مهنه جاءت الفرقة من قباله نعم وينصفه كل فرقة من قباله قبل دخول ومن قبالها قبله تسقطه تسقط المهرى كله
إذا كانت الفرقة من قبالها نعم فاصل يدفع فضيلة الشيخ فقكم الله اشتراط المرأة طلاق ضررتها طلاق ضررتها هلها ذلك لا يدوزها لا يدوز المرأة هم تشتريت طلاق ضررتها لأن النبي صلى الله عليه
وسلم نها عن ذلك نعم هذا هو الزواج بنية الطلاق اللي الآن انتشر وافتابه بعضها هذا هو الزواج بنية الطلاق فلا يحل هذا لأنه يشبه المتعة وإن لم يكن متعة فهو متعة منوية نعم يقول فضيلة
الشيخ يقول قاله يقول دكرا شارح الكتاب من صور نكاح المتعة ان يتزوجها الغريب بنية طلاق المرأة إذا خرج إلى بلده هذا هذا الزواج بنية الطلاق نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله بنفس الموضوع
يقول هل هناك فرق جوهري بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق وهو صحيح انه نعم شيخ بن باز رحمه الله افتابه هذا افتابه هذا ولم يتراجع وذكره صاحب المغني انه مذهب كثير من العلم الله يعلم
لكن الصحيح انه لا يجوز لأنه لازم عليه مفاسد الآن الآن اتخذوا مقية لشهواتهم يجب عليه مفاسد في العطلة يسافرون ويتزوجون الكامل هائل من النشى بنية الطلاق كل ليلة يتزوج واحدة وإلا راح
الصبت خلاص انتها هذا الحقيقة هذا السفاح سفاح بسم النكاح ولا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لو اتفقت المرأة مع محلل دون علم الزوج الأول نعم فمالحكم لو طلقها هذا الرجل كل
واحد سواء علم الأول ولم يعلم إذا ثبت انها تزوجت للتحليل انها لا تحل للأول ولو لم يعلم نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول عندنا في قبيلةنا المهرو لا تستشار المرأة فيه وانما والدها
هو الذي يحدده وهو الذي يشهده نعم ليه الوالد ياخد من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه أما نغر بها فلا يجوز له ذلك بل هو أن ياخد من ما الولده وابنه أوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك
لأبيك له أن ياخد من ما لبنه ما لم يصل إلى حد الإضرار أو ياخد شيء يحتاجه الإبن فالوالده هو أخر ياخد من مهر ابنته ومن ما لبنه نعم خاصة بالوالد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هناك
من طلبة العلم من يقول إن مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قرابة أرضعين إلى 45 ألف ريال المهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قرابة أرضعين إلى 45 ألف ريال فضيلة الشيخ
فقكم الله إذا زوج الرجل موليته لرجل بشرط أن يزوج الآخر موليته بمهر بينهما ألا يكون ذلك شغاراً لأنه يترتب عليه المفاصل نعم قلنا أنه شغار على الصحيح المجهب هو بشغار لكن الصحيح أنه
شغار لأن مبارك المرأة ما جالت نعم هل هذا يعد من المعلق على شرط؟
لنهم من المعلق على شرط وهذا وعد وعد هو أن يعقد له بعد سنة هذا بس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله من كان له زوجتان الله ما لها عدد من الأولاد والأخرى أقل بكثير فهل يلزم أن يكون
السكن متساوياً في المساحة والنوع يسكن كل واحدة بما يكفيها أعظن تحتاج إلى سكن واسع لما عندها من الأولاد وبعضهم تحما تحتاج إلى سكن واسع حسب حاجتها يعطيها حسب حاجتها هذا هو العدل ما
تحتاجه فقط نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله بعد عشر سنوات من الزواج اتفق زوجان على عدم الجماع طول حياتهم فما حكم هذا الاتفاق هذا إذا كان يهدي إلى محرم وإلا أنه إنه يخشى عليها أو هي
يخشى عليها فإن هذا لا يجوث هذا لا يجوث يعنيه عربه مع إلى إلى المحذور نعم فضيلة الشيخ فقكم الله احدى القبائل اتفقت على تحديد المهر فيما بين أبناء هذه القبيلة عند الإخلال بهذا
الاتفاق فإن الشخص الذي أخلا بالشرط يغرم غرامة مالية يتفق عليها فما الحكم الشرعي في مثل ذلك الواجب أن يرفع هذا للإفتاء وينقر فيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل الفسخ يحسب طلقة هل
الفسخ يعد طلقة أم لا يعد طلقة نوع من الفرقة لكنهم غير الطلقة لا ينقص به عدد الطلاقة وكذلك الخلع هل يعد طلقة نعم إذا كان يترك صلاة الجماعة فالكبيرة من كبائر الذنوب لا أصر على هذا
يترك صلاة الجماعة نهايا نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله المطلقة ثلاثا إذا تزوجها رجل آخر ومات أو طلقها قبل الدخول بها فهل تحل لزوجها الأول لا لا ما تحل لله إلى وطيها إلى وطيها الزوج
الثاني حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك إذا طلقها الزوج الثاني قبل الواقع فهذا لا يبيحها للأول نعم يقول وضيلة الشيخ فقكم الله في هذا الزمان يرى بعض الناس أن تخفيف المهر على الزوج يزهده
في الزوجة ويرى أن أهلها يريدون الخلاص منها بأي مهر فهل هذا القول صحيح لا نعم صحيح تخفيف المهر على سنة أمه مرغب فيه هي كل زمان ويكل مكان نعم نعم هذا الحق لها دين في ذمة فيوخل قبل
المراحل نعم وذلك لطول المده بين إسلامهما نعم نعم تقول رجل قال لصاحب زوجت كبنته وهي صغيرة نعم وكان الكلام هزلا فاليا نعقد النكاح النكاح ليس فيه هزل ينعقد ولو كان يمزح ولو كان مازحا
فإذا قال هذا يلهبون للقابي وينظر في هذا الموضوع نعم إذا لم يرق في عينيها فلها حق ما ترفض الزواج منه قال الزواج يكون على الرغبة وهو وتمانينا ما يكون مع الكراهة وما نعم قضيلة الشيخ
فقط كم الله ألساء المن فرنسا يقول إمراءة هددتها أمها إذا تزوجت من فلان أنها ليس إبنة لها علما أن هذا الرجل مستقيم وما نصيحتكم في ذلك نصيحتنا أن تصلح مع أمها وأن تقنع أمها إزواج منه
نعم فقال أراد أن لا يحرج أمته السؤال هل فعل الإمام صحيح وما حكم صلاتنا وهل علينا الإعادة هذا فعل الإمام غير صحيح وهذا ليس فيه حرج الغبار حاصل ولا وكان الغبار يحصل عند المسلمين وهو
جديد يحصل عند المسلمين ولا أثر أنهم يجمعون من أجل الغبار إنما الجمع ليأحد ثلاثة أمور أما للسفر الذي يبيح القصر وإما للمرض وإما للمطر الذي يبل الثياب وينتج عنه وحل في الطريق بينهم
بين المسجد ويكون بين المغرب والعشاء خاصة هذه يحوال الجمع وأما الغبار فعلى هذا الإمام أنه يأتي بنص أن المسلمين جمعوا أو دليل على أن الغبار عذر في الجمع وعليه لا بد من إعادة الصلاة
لأن الأصل أن كل صلاة في وقتها ولا يجوز الجمع من غير عذر عليهم الإعادة نعم ربي الله عنها فناجلت عن حقها لعايش ربي الله عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم فضيلة الشيخ
فقط كم الله إذا أسلمت المرأة الكتابية تحت المسلم فهل تبقى على نكاحها هنا أسحت لو ما أسلمت الكتابية العفيفة المحسنة لو ما أسلمت نكاحه المسلم لها صحيح يمصر القرآن نعم فإذا أسلمت هذا
زيادة خير نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله ما حكم مواصلة الدراسات العليا في البلاد الإسلامية المجاورة مع العلم أنه يكون في القاعات الدراسية نساء متحجبات ويجلسنا في زاوية القاعة والدراسة
شرعية في العلم الشرعي إذا كان كما ذكر السائل أن النساء محجبات ومنعزلات عن الرجال في حيز مستقل فلا باس في ذلك إن شاء الله والدراسة شرعية استهدون نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله احدى
شركات الاتصال نعم احدى شركات الاتصال نعم عندها عرض تسويطي وهوانا وفي كل يوم خميس احدى شركات الاتصال وفضيلة الشيخ فقط كم الله اعطيت البائع مائة ريال نعم واشتريت بخمسين ريال ولم يكن
لديه صرف نعم شبول اعطيت البائع مائة ريال نعم واشتريت بخمسين ريال فقط ولم يكن لديه صرف فهل يجوز أن أاخذ الباقي في وقت آخر واشتريت بخمسين ريال نعم واشتريت بخمسين ريال نعم واشتريت
بخمسين ريال نعم واشتريت بخمسين ريال نعم واشتريت بخمسين ريال نعم واشتريت بخمسين ريال نعم واشتريت بخمسين ريال